moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد الله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470044347 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: (...) الوقايع: تقدم وكيل المدعيه بتاريخ (9/2/1444ه) بصحيفه دعوي نصها: "تاريخ 01/03/2022: تقدم طالب تسجيل (...) ل(...)، وذلك لتسجيل حمايه علامه تجاريه عباره عن (...) علي الفيه 25، بالطلب رقم (...). وبتاريخ 28/03/2022: نشرت المدعي عليها الطلب عبر صحيفتها بموقعها الالكتروني. وبتاريخ 22/05/2022: تقدمت المدعيه بالاعتراض علي طلب تسجيل العلامه التجاريه الموضحه لعدالتكم اعلاه والمرفقه من ضمن المرفقات لدي المدعي عليها، وذلك لامتلاك المدعيه علامتين تجاريه مطابقه للعلامه محل الاعتراض، والعلامتين المملوكه للمدعيه علي النحو التالي: العلامه الاولي: عباره عن كلمه "(...)" علي الفيه 25، وهي مقيده برقم (...) وتاريخ 14/05 /1420. والعلامه الثانيه: عباره عن كلمه "(...)" وكلمه "(...)" ، علي الفيه 25 ومقيده برقم (...)وتاريخ 13/01/1431 مرفق لعدالتكم نسخه من شهادات الحمايه وتسجيل العلامات. وبتاريخ 07/08/2022: ارسلت المدعي عليها بريد الكتروني للمدعيه برفض الاعتراض المقدم منها. وبناء علي ما سبق ونظرا لما هو بين ومتحقق وثابت بالعلامتين المملوكه والمسجله للمدعيه لدي المدعي عليها بان ملكيه عباره (...)باللغه العربيه واللاتينيه (...) مملوكه للمدعيه، وبالنظر للعلامه محل الاعتراض يتحقق ويثبت التطابق الكلي شكلا وكتابا ولفظا وصوت الجرس، فالعلامه محل الاعتراض احتوت علي كلمه (...) وعلي كلمه (...)،فهي تتطابق مع علامات المدعيه (...)، وعلامه (...)،كما يتحقق التطابق ايضا في فيه المنتجات (25)، فيتضح بمجرد النظره البسيطه للشخص العادي متوسط الحرص والفهم، انه لا شك بتحقق التطابق بالشكل والرسم و اللفظ والعناصر الاساسيه المؤثره في شكل العلامه ولفظها، وان ذلك سيؤدي الي اللبس والخلط لدي المستهلك العادي متوسط الحرص، وجمهور المستهلكين، ومن ثم يرتب الحط من منتجات المدعيه وعلاماتها التجاريه التي بذلت عليها الجهد والمال للوصول ونيل ثقه المستهلكين، وعليه نطلب من عدالكتم الغاء قرار المدعي عليها بقبول تسجيل العلامه التجاريه محل الاعتراض ذي الرقم (...)." واستند وكيل المدعيه علي السجل الاجرايي للعلامه محل الدعوي تضمنت اسم العلامه (...) رقم العلامه (...) فيه العلامه (25) المتضمن قرار الاداره برفض اعتراض المدعيه لان العلامه المعترض عليها مميزه بذاتها ولا تشابه بمجملها العلامه سند الاعتراض(...)، وقد استوفت الشروط النظاميه من حيث التميز وعدم اثارتها للبس والخلط لدي جمهور المستهلكين. وارفق وكيل المدعيه البريد الالكتروني الوارد للمدعيه بتاريخ (9/1/1444ه) المتضمن ابلاغ المدعيه برفض الاعتراض. فقدمت ممثله المدعي عليها جوابها المتضمن التاكيد علي صحه قرار الاداره لعدم وجود تشابه ملبس ومضلل علي جمهور المستهلكين لاختلاف شكل ورسم العلامه محل الاعتراض عن علامتي المدعيه، اضافه الي ان كلمه (...) من الكلمات العامه الشايعه فلا يجوز احتكارها علي احد، وطلب ممثله المدعي عليها رفض الدعوي. وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه وممثل المدعي عليها، ورات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه فرفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان المدعي وكاله يطلب الغاء قرار اداره العلامات برفض اعتراض المدعيه. وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي متعلقه بالملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441ه، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بالغاء قرار اداري، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه من اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي. اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من الجهه المختصه (اداره العلامات التجاريه) في حين رفضها للاعتراض المقدم لها في تسجيل علامه منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435ه وذلك في الماده (15/3) ونصها: (ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمه المختصه خلاف ذلك.)، وبما ان الثابت ان قرار الجهه قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ (9/1/1444ه) وبما ان المدعيه قيدت دعواها لدي هذه المحكمه بتاريخ (9/2/1444ه) لذا فان الدعوي مقبوله شكلا. اما من حيث الدعوي موضوعا وبما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها، واسست المدعيه طلبها علي ثبوت التطابق الكلي شكلا وكتابه ولفظا وصوت الجرس للعلامه محل الاعتراض مع علامتي المدعيه (...) و (...)، مما سيؤدي الي اللبس والخلط لدي المستهلك العادي متوسط الحرص، ويرتب الحط من منتجات المدعيه وعلاماتها التجاريه التي بذلت عليها الجهد والمال للوصول ونيل ثقه المستهلكين، وبما ان خلاصه جواب ممثله المدعي عليه التمسك بما ورد في القرار محل الدعوي لعدم وجود تشابه ملبس ومضلل علي جمهور المستهلكين لاختلاف شكل ورسم العلامه محل الاعتراض عن علامتي المدعيه، اضافه الي ان كلمه (...) من الكلمات العامه الشايعه فلا يجوز احتكارها علي احد، وعليه فانه وباطلاع الدايره علي العلامه محل الاعتراض(...) وعلامتي المدعيه (...) و (...) تبين لها وبعد المطابقه والمقابله بينهما عدم وجود تشابه ينشا منه ما يوهم ويخلط علي المستهلكين بين العلامتين او ما يعبر اعتداء علي علامه المدعيه كما ان التطابق الوارد انما هو في كلمه عامه وشايعه (...)، اما الكلمه الاخري (...) فهي مختلفه في المعني والجرس الصوتي عن الكلمه الوارده في العلامه محل الاعتراض (...) مما تنتهي معه الدايره الي حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق.