tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 1154

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

## لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام

### ضريبه القيمه المضافه
القرار رقم (VD-2021-1154)
الصادر في الدعوي رقم (V-2021-37831)

## المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - غرامه الضبط الميداني - عدم اضافه عنوان المنشاه في الفواتير – رد دعوي المدعي

## الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل المتعلق في فرض غرامه ضبط ميداني بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال – اجابت الهييه بان بعد الشخوص علي موقع المدعي تبين مخالفته لاشتراطات الفاتوره المبسطه الوارده في الفقره (ب) من الفقره (8) من الماده (53) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه - ثبت للدايره ان عدم التزام المدعي باضافه عنوان المنشاه في الفواتير، مما يعني مخالفه متطلبات الفاتوره الضريبيه - مؤدي ذلك: رد دعوي المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الفقره (١) من الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه.

## المستند:
- الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

## الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الاحد بتاريخ ۲۰۲۱/۰۸/۲۲م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ( ٦٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (۷-۲۰۲۱-۳۷۸۳۱) بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١٨م.

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته الممثل النظامي للشركه / شركه ... للتجاره والصناعه
شركه شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه الضبط الميداني بمبلغ
(۱۰۰۰۰۰) ريال، عدم وجود عنوان المنشاه، ويطلب الغاء القرار.

وبعرضها علي المدعي عليها اجابت: "اولا: الدفع الموضوعي : -1- قام ممثلو الهييه بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٣م، بالشخوص علي موقع
المدعي، وفحص الفواتير المبسطه التي يقدمها المدعي اثناء الحمله الميدانيه للتاكد من سلامه تطبيق نظام ضريبه القيمه
المضافه ولايحته التنفيذيه، وبعد المعاينه، تبين مخالفتها لاشتراطات الفاتوره المبسطه الوارده في الفقره (ب) من الفقره
الثامنه من الماده الثالثه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه
المضافه - وبعد التثبت من مخالفه المدعي
الاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه لما تم تبيانه اعلاه، قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه ( ۱۰,۰۰۰) ريال
علي المدعي بناء علي الفقره الثالثه من الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه. ثانيا: الطلبات تطلب
الهييه الحكم برد الدعوي".

وبعرض مذكره المدعي عليها علي المدعي اجاب: "لقد سبق التوضيح للهييه في موجز اعتراضنا علي المخالفه محل الدعوي ان
الفواتير الضريبيه الخاصه بالمنشاه تحتوي علي المتطلبات المذكوره اسم وعنوان المورد ورقم تعرفه ضريبي) كما توضحه عده
مرفقات لفواتير عده فروع اخري من ضمن فروعنا ال ۲۸ حول المملكه في ۲۰۲۰/۱۰/۱٤ (مرفق (۱)، وان الفاتوره محل المخالفه
والتي لم تظهر اسم وعنوان المنشاه فقط كانت في فرع يجري عليه تحديث لنظام المبيعات (نظام اونيكس) والذي يسري لمده
ساعات احيانا في حال وجود تحديث للنظام او تطبيق خواص جديده، وبالتالي لم تظهر كامل تفاصيل الفاتوره مؤقتا حتي ينتهي
التحديث بالكامل، عليه نطلب الحكم بقبول الدعوي واسقاط الغرامه لثبوت تطبيق النظام".

وفي يوم الاحد بتاريخ ۲۰۲۱/۰۸/۲۲م، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي.
وذلك بمشاركه ... بصفته وكيل عن المدعي بموجب وكاله رقم (...)، ومشاركه ممثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (...)
وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقديمه خلاف ما سبق وان تقدما به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها
من ردود اجابا بالنفي. وبناء عليه قررت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار.

## الاسباب

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م
/۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل
برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر
الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون
الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

تهدف المدعيه من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه الضبط الميداني بمبلغ (۱۰۰۰۰۰) ريال، عدم
وجود عنوان المنشاه، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات
الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) وتاريخ
١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث قدمت الدعوي خلال المده النظاميه ومن ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.
ومن حيث الموضوع فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما: ثبت
للدايره ان مطالبه المدعي تكمن في قرار الهييه المتعلق غرامه الضبط الميداني، حيث يتضح مطالبه المدعي بالغاء مخالفه احكام

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

النظام او اللايحه بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال، حيث فرضت الهييه الغرامه لعدم التزام المدعي باضافه عنوان المنشاه في الفواتير، مما يعني مخالفه متطلبات الفاتوره الضريبيه حسب ما ورد في اشعار فرض الغرامه المرفق. وبعد الاطلاع علي مذكره الرد الجوابيه والمحرر فيها تاريخ زياره ممثل الهييه في (٢٠٢٠/٠٦/١٦)م، بحجه ان المدعي مخالف لاحكام النظام واللايحه التنفيذيه لعدم اضافه عنوان المنشاه الخاص به في الفواتير. وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي المرفقه من قبل المدعي، تم من خلالها تاكيد ان الفواتير في تاريخ زياره الفاحص غير سليمه بسبب وجود تحديث في نظام المبيعات الخاص للمنشاه. وبعد الاطلاع علي المستندات المرفقه عبر النظام، حيث ان المدعي ارفق مجموعه من الفواتير الضريبيه الا ان تاريخ الفواتير المحرره كان بعد زياره الفاحص فانه لا يمكن الاعتداد بها. كما ان المدعي ارفق فاتوره من ضمن الفواتير بتاريخ (٢٠٢٠/١٠/١٣)م، ولم تحتو علي عنوان للمنشاه. وعليه تخلص الدايره الي صحه قرار المدعي عليه (الهييه ) في فرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه بمبلغ وقدره ۱۰,۰۰۰ ريال وفقا للماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي ان : " يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه".

قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع :

## القرار

* قبول الدعوي شكلا.
* رد دعوي المدعي.

صدر هذا القرار بحضور الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، يعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.