tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430600849 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1443-08-24 document_type=ruling entity=document_number:96d9eb04-e48a-44df-abe1-a5e2ac9002de entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470445251 لعام 1444 ه
المدعي:
عبدالله عبدالرحمن ناصر الحصيني
المدعي عليه:
سلطانه عبدالرحمن عبدالله المنديل
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ فايز بن عبدالله بن محمد ال وزره، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم 434193161، وتاريخ 24/08/1443ه، عن/ عبدالله عبدالرحمن ناصر الحصيني، تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه للمحكمه التجاريه جاء فيها، (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٢٦,٥٧٨.٠٠) مايه وسته وعشرون الفا وخمس ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (تنفيذ وتشطيب اعمال داخل فلل)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه ان المدعي عليها عمد اليه تنفيذ اعمال تشطيبات داخليه وقرر موكلي مشاركته في الربح والخساره بمبلغ مالي، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٦/٠١/٢٦ه الموافق ٢٠١٤/١١/١٩م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (ان المدعي عليها لم تسدد المبالغ المستحقه لصالح موكلي)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد الشراكه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا. ٣- قيام المدعي عليه بعدم التنفيذ، حيث (حيث ان المدعي عليها قامت باستلام المستحقات الحاله لصالح موكلي ولم تسلمها لموكلي))؛ انتهي فيها الي طلب رد قيمه راس المال وقدره (١٢٦,٥٧٨.٠٠) مايه وسته وعشرون الفا وخمس ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي و دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٦٠.٠٠) ستون ريال سعودي و فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه. هكذا جاءت لايحه الدعوي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 20/05/1444ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه. حيث عقد لها جلسه في 09/06/1444ه، وافتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي بالوكاله قم 434193161 وتاريخ 28/08/1443 ورخصه محاماه رقم 40306، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وبالرجوع لتقرير التبليغات تبين ان رساله الابلاغ صادره لجلسه 28/5/1444ه الساعه 8.10 صباحا، وليست لجلسه هذا اليوم مما تعده الدايره بذلك ليس تبليغا صحيحا لجلسه هذا اليوم وحيث تم عقد هذه الجلسه طبقا للماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه للتحقق من المسايل الاوليه حيث تبين ان المدعي وكاله جمع في الدعوي مجموعه من العقود واوضح وجه الارتباط بينها وفصل بشان العقود المنتهيه والعقود المتبقيه الا ان الدايره تري انه لا يصح الجمع بين العقود بهذا الشكل باعتبار ان كل عقد يمثل شراكه مستقله في الايجاب والقبول ومشروع ومحل شراكه مستقل ومبلغ مختلف وراس مال مختلف فان كان المدعي وكاله سيحصر دعواه في احد هذه العقود طبقا للماده 77/2 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه او يتمسك بالنظر في جميع العقود المرفقه حسبما حرره في دعواه فاجاب بانه يطلب حصر دعواه هذه في العقد رقم (25) ومبلغه 126578 ريال وارباحه 50% وليس لديه تحديد للارباح وكم وصلت هذه الارباح، ويطالب كذلك باتعاب المحاماه وتحميلها علي المدعي عليه بمبلغ قدره (30000) ريال وحيث ان ذلك يعد طلب عارض لتصحيح وتحرير الدعوي وبناء علي التعاميم المبلغه بخصوص ذلك وانه لا يقبل في تقييد الطلبات شفاهه لارتباطها بنظام التكاليف القضاييه فان الدايره وجهت المدعي وكاله بوجوب تقديم هذا الحصر المطلوب والتحرير التابع له وما يلحقه من طلب اتعاب المحاماه بواسطه طلب عارض يقدم عبر بوابه ناجز ويرفق بملف هذه الدعوي لامكان المضي في الطلب العارض وحصر الدعوي به، هذا وتقدم المدعي وكاله بمذكره محررا فيها دعواه بمزيد تفصيل قيدت برقم 4410596369 وتاريخ 27 / 05 / 1444ه ونصها (بتاريخ 19/11/2014م ابرم موكلي/ عبد الله عبد الرحمن الحصيني عقد شراكه ومضاربه مع مؤسسه توازي الابداع سجل تجاري رقم(...) لصاحبتها السيده/ سلطانه عبد الرحمن عبد الله المنديل سجل مدني رقم (...) والتي يمثلها في توقيع علي العقود السيد/تركي بن عبد العزيز النفيسه بصفتها ممثل عن صاحبه المؤسسه، وتم الاتفاق علي ان يكون مده العقد تنتهي بانهاء جميع المشاريع وكل مشروعا علي حدي. فتم الاتفاق علي ان يكون عدد العقود(24) عقدا، وان قيمه تلك العقود متفاوته، وتم الاتفاق علي ان يتم مشاركه موكلي ماليا بالربح والخساره في جزء من تلك العقود التي ابرمتها المدعي عليها مع (شركه سعودي اوجيه)، ويتم احتسابها بعد الانتهاء من كل مشروع علي حدي وذلك بعد ان يتم احتساب المصاريف والايرادات والخساير. وحيث تم تنفيذ جميع تلك العقود المذكوره بعاليه، وان الشراكه بين موكلي والمدعي عليها توقفت لعدم التزامها ببنود العقد. وتم الاتفاق علي ان يكون مضمون العقد في مجال تنفيذ اعمال المقاولات، حيث اسند وعمد الي المدعي عليها تنفيذ اعمال بناء سور واعمال لياسه بمساحات مختلفه بموقع(كاب 1)بطريق الرياض الخرج الجديد بمشروع رقم(302)، وتم الاتفاق علي ان يكون نسبه موكلي ما نسبته(%50) فما فوق من صافي الارباح من راس المال المدفوع من قبل موكلي. وان تاريخ نشوء الحق منذ تاريخ 01/01/2019م ولم تسلم المدعي عليها راس المال لموكلي والبالغ قدرها(126،578) مايه وسته وعشرون الف وخمسمايه وسبعه وثمانون ريالا، رغم ان الشراكه توقفت بسبب عدم التزام المدعي عليها ببنود العقد. واستنادا الي القواعد القضاييه في المنازعات التجاريه والتي نصت علي التالي: اولا: "الربح فرع عن راس المال ولا وجود للفرع الا بتمام اصله"
موضع الشاهد من الحكم "اقر المضارب بانه كان يعمل بنصف راس المال ويجعل نصف الاخر سيوله يستعين بها للوفاء بارباح المساهمين حال عدم وفاء الارباح المستحصله فعلا بما بتعهد بادايها للمستثمرين من ارباح، وان ما كان يقوم بصرفه كارباح وهي في حقيقتها ليست اربحا حقيقيه، وانما هي مما يتوفر لديه من السيوله غالبا ما تكون جزءا من راس المال المساهمه المختلطه تعجيلا لارباح يتوقع تحصيلها بموجب كمبيالات لدي الغير غير حاله، مما اوقعه في الخساره والتوقف عن صرف الارباح، ولان تلك التصرفات من المضارب تثبت دون ادني شك تعديه في تعجيل الربح وتسليم المساهمين ارباحا لم يتم استحصالها بعد، وتفريطه في ادارته للاموال المساهمين خلافا لاصول المضاربه السليمه مما تنتهي معه المحكمه الي تضمينه راس مال المدعي كاملا، بتحمل الخساره حال ثبوتها لتعديه وتفريطه". ثانيا: المصادقه علي مستحقات المقاول الماليه بعد تنفيذ لاعمال المقاوله، دليل علي عدم وجود اخطاء في التنفيذ". ثالثا:" اذا قصر المضارب في تحصيل ما للشركه عند الغير، فانه يكون متعديا ومفرطا". موضع الشاهد من الحكم "الثابت من تقاعس المدعي عليها وتاخرها في تحصيل الاموال، وتقديم الدعاوي ضد المقاول الرييسي التعدي والتفريط، ومخالفته ما تم الاتفاق عليه صراحه بالعقد المبرم بينمها وتاريخ انتهايه. حكم رقم (7700-10-ق لعام 1437ه).
طلبات موكلي: الزام المدعي عليها بسرعه سداد المبالغ الحاله والمستحقه لصالح موكلي (126،578 ريال) مايه وسته وعشرون الف وخمسمايه وسبعه وثمانون ريالا.
الزام المدعي عليها بسرعه سداد ما نسبته والبالغ قدره(%50) خمسون في المايه من الارباح المتفق عليه. الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه والبالغ قدره(30،000ريال) ثلاثون الف ريالا). وفي جلسه 16/06/1444ه افتتحت هذه الجلسه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه المثبته بياناته سلفا، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت ابلاغها حسب تقرير التبليغات المرفق وتزويدها برابط حضور الجلسه عن بعد، وعليه تقرر الدايره الشروع في نظر الدعوي علي الوجه الحضوري طبقا للماده 30 من نظام المحاكم التجاريه وبعد الاطلاع علي التحرير المرفق من قبل المدعي وكاله وحصر طلبه فيما يخص العقد رقم 25 فقبلت الدايره التحرير المقدم والطلبات المثبته في صحيفه الدعوي الاصليه وبالنظر في البينات المقدمه علي الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن الماده (رابعا) من العقد من حيث عدم استحقاق المطالبه الا بعد استلام المدعي عليه مستحقاته من شركه سعودي اوجيه، فاجاب علي ذلك بان المدعي عليها مفرطه بعدم المطالبه بتحصيل المستحقات وتقديم الدعاوي ضد المقاول الرييسي ويتمثل ذلك في عدم مطالبتها بادراجها ضمن الداينين في اجراء الافلاس المفتتح ضد المقاول الرييس (شركه سعودي اوجيه) وعليه رات الدايره رفع الجلسه للنظر والتامل في البينات المقدمه، والله الموفق. هذا وتقدم المدعي عليه وكاله بمذكره جوابيه ردا علي دعوي المدعي قيدت برقم 4410805782 وتاريخ 10 / 07 / 1444ه ونصها (اشاره الي الدعوي المقامه ضد موكلتي بشان مطالباتها بمبلغ وقدره 126,578 ريال مضافا عليها ارباح بقيمه 60,000 ريال عليه نفيد فضيلتكم اولا بان العلاقه بين الطرفين هي علاقه شراكه في مشاريع مقاوله بين موكلتي وشركه سعودي اوجيه والشراكه حددت بالعقد الربح والخساره كما نص العقد بين الطرفين صراحه عدم مطالبه المدعي بايه مستحقات الا بعد استلام الطرف الاول موكلتي مستحقاته من سعودي اوجيه، كما نص البند (خامسا) علي حساب الارباح من صافي ارباح راس المال ويتم حسابها بعد انجاز المشروع وانهاء الاعمال وحساب المصاريف والارباح والخساير. وفيما يتعلق من استلام موكلتي مستحقاتها من شركه سعوديه اوجيه من عدمه نفيد فضيلتكم ان موكلتي لم تستلم ايا من مستحقاتها حتي تاريخه بسبب اعلان افلاس شركه سعودي اوجيه بموجب الحكم الصادر من المحكمه التجاريه الدايره التاسعه بتاريخ 06/05/1440 في القضيه رقم 15147 لعام 1440وقد تم التقدم بشكوي ضد شركه سعودي اوجيه للمطالبه بمستحقات موكلتي وتم صدور الحكم بتاريخ 25/12/1442ه في الدعوي رقم 8763 وتاريخ 16/12/1442ه "بوقف السير في الدعوي كون المدعي عليها صدر بشانها حكما يقضي بافتتاح اجراء التصفيه بموجب الحكم الصادر بتاريخ 06/05/1441ه في الدعوي رقم 15147 لعام 1440ه " وتم رفع مطالبه ماليه لامين التصفيه رقم 3302572 واقر وكيل الشركه بعد عرضها عليها من قبل الامين بصحه المديونيه ولكن الامناء رفضوا المطالبه وتقدمنا باعتراض ونحن في انتظار اعاده النظر فيها من قبل لجنه الافلاس. لذا نطالب برد دعوي المدعي لرفعها قبل اوانها ولحين حصول موكلتي علي مستحقاتها من شركه سعودي اوجيه). وفي جلسه 15/07/1444ه افتتحت هذه الجلسه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه المثبته بياناته سلفا، كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم 443672454 وشهاده تدريب محاماه رقم 4307651، وبعد الاطلاع علي جواب المدعي عليه وكاله علي الدعوي عبر النظام بالطلب رقم 4410805782 وتاريخ 10/7/1444،واشار المدعي وكاله بانه لم يطلع علي هذا الجواب، وبعد المداوله في ذلك بين اعضاء الدايره تقرر الدايره اغلاق باب الترافع طبقا للماده 58من نظام المحاكم التجاريه تمهيدا للحكم، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب.
الاسباب:
لما كان المدعي يحصر دعواه في طلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره126.578 ريال يمثل راس ماله حسب العقد رقم 25 و الزام المدعي عليها بسداد ما نسبته(%50) من الارباح المتفق عليها. والزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه والبالغ قدرها (30،00ريال)،علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم. ومن جهه الموضوع لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بما تقدم في صدر هذه الاسباب، وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاقه لمبلغ المطالبه وهي: عقد شراكه. وبما ان المدعي عليه وكاله اقر بصحه العلاقه والعقد محل المطالبه ولا يوجد نزاع حول ذلك. وبما ان مبلغ المطالبه لم يستقر ويثبت لدي المدعي عليه، حيث انه لم يتم تسليم المشروع بشكل نهايي، كما لم يتم استلام قيمه المستخلصات من شركه سعودي اوجيه لتتم تصفيه المشروع بين الطرفين؛ وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم طبقا للماده الرابعه في العقد المبرم بين اطراف الدعوي والتي جاء فيها: (لا يحق للطرف الثاني -المدعي- المطالبه بمستحقاته من الطرف الاول الا عندما يستلم الطرف الاول مستحقاته من شركه سعودي اوجيه) وقد بين المدعي عليه وكاله في مذكرته عدم تفريط موكلته في المطالبه بالمستحقات واوضح بان موكلته لم تستلم ايا من مستحقاتها حتي تاريخه بسبب اعلان افلاس شركه سعودي اوجيه بموجب الحكم الصادر من المحكمه التجاريه الدايره التاسعه بتاريخ 06/05/1440 في القضيه رقم 15147 لعام 1440وقد تم التقدم بشكوي ضد شركه سعودي اوجيه للمطالبه بمستحقات موكلتي وتم صدور الحكم بتاريخ 25/12/1442ه في الدعوي رقم 8763 وتاريخ 16/12/1442ه "بوقف السير في الدعوي كون المدعي عليها صدر بشانها حكما يقضي بافتتاح اجراء التصفيه بموجب الحكم الصادر بتاريخ 06/05/1441ه في الدعوي رقم 15147 لعام 1440ه " وتم رفع مطالبه ماليه لامين التصفيه رقم 3302572 واقر وكيل الشركه بعد عرضها عليها من قبل الامين بصحه المديونيه ولكن الامناء رفضوا المطالبه وانه تم التقدم باعتراض علي ذلك وزالت المدعي عليها في انتظار اعاده النظر فيها من قبل لجنه الافلاس، مما ينفي تحقق دعوي التفريط والتقصير التي ادعي بها المدعي وكاله علي المدعي عليها واستند عليها في مطالبته، مما يلزم معه اعمال العقد بين الطرفين لقوله تعالي: { يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} في عدم صحه مطالبه المدعي بمستحقاته الي حين ثبوت استلام المدعي عليها لمستحقاتها من قبل شركه سعودي اوجيه، الامر الذي يجعل مطالبه المدعي بهذه الحاله سابقه لاوانها، ولا يمكن قبول النظر فيها والحاله هذه، ويبقي للطرفين حث الاعتراض علي الحكم حسب المواد المنظمه ذلك 78 و 79 من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي.
العضو الاول
بدر عبدالرحمن صالح السعوي
العضو الثاني
عبدالله عبدالرحمن حسين الفيفي
رييس الدايره القضاييه
ممدوح بن محمد الالمعي