tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4530063603 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:b36ba74d-6b0d-41c0-8281-6ad168bb7b1f language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471102981 لعام 1444 ه
المدعي: 
شركه الثقه للتجهيزات الطبيه شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه كليه الفارابي
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها انه بتاريخ 1435/04/21ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه اجهزه طبيه من اسره ودواليب وادوات طيبه ويتم تجهيزها بالكامل لدي كليه العلوم التطبيقيه للفارابي بثمن اجمالي قدره (295,000) مايتا وخمسه وتسعون الف ريال وتاريخ 1436/04/30ه تم اصدار فاتوره اخري متضمنه نفس المبيع وزياده بعض المشتريات بملغ وقدره (272,000) مايتا واثنان وسبعون الف ريال ليصبح اجمالي الفواتير مبلغ (567,000) خمسمايه وسبعه وستون الف ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وتجهيزات المكان ولم يتم تسليم المبلغ وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (567,000) خمسمايه وسبعه وستون الف ريال وقدمت سندا لطلبها عدد من الفواتير علي اوراق المدعيه، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن دفعه بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا لكون موكلته لا ينطبق عليها وصف التاجر، وقد عقدت الدايره جلسه في 20 /01 /1445ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه وكما حضر وكيل المدعي عليها وتشير الدايره الي سؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت الي ما ورد في لايحه الدعوي، ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في 25 /12 /1444ه وملخصها: الاجابه علي الدعوي واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع، وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)؛ وبما ان نشاط المدعي عليها متعلق بتقديم خدمات تعليميه و علاجيه بموجب عقد تاسيس الشركه وكذلك السجل التجاري، لذلك فانها لا تكتسب صفه التاجر ولا يعتبر نشاطها تجاريا وفق الضوابط المقرره نظاما كما في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ ولا ينال من ذلك كون المدعي عليها شركه خاضعه لنظام الشركات، اذ جاء في محضر اللجنه المنعقده الوارد في تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف ذي الرقم (979/ت) والتاريخ 12/02/1439ه ما نصه: (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: (المستشفيات، التعليم، الاستشارات الهندسيه، المحاسبه، تقديم خدمات الحجاج، خدمات التخليص الجمركي، الشركات الزراعيه)؛ ولما كان الامر كذلك فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي؛ وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامه باعتبار الدعوي مدنيه.
نص الحكم:
فقد حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.