tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Ifr 2020 340

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/2 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:2140 entity=legal_basis:royal_order:260 entity=legal_basis:minister_decision:281 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
زكاه
| (IFR-2020-340) القرار رقم
| (Z-2020-5037) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ربط زكي. نقل محروقات. محاسبه تقديريه. صار مكلفين. جداول بيانات. قبول
الدعوي من الناحيه الشكليه لتقديمها خلال المده التظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ ه - اسس المدعي اعتراهه علي اساس ان المبيعات توازي المشتريات حيث يتمثل نشاط المؤسسه في نقل المعروقات من شركه... الي العملاء، وانه يستفيد فقط من قيمه نقل هذه المعروفات، ويطالب بالغاء مبلغ الزكاه التقديري المكسب لعام ١٤٣٩ ه - اجابت الهييه بانها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي ما توصلت اليه من معلومات بيانات - تبت للدايره ان المدعي يصنف من ضمن صغار المكلفين الذي تتم محاسبه بالاسلوب التقديري، مع الاخذ بالاعتبار تجميع المعلومات التي تعكس بطريقه عادله حقيقه الشداش، حيث قدم المدعي بيانات ماليه معده داخليه معده بوسطه ملف (جداول بيانات) معده من قبله، لا يمكن الاعداد بها بال محاسبه عن الزكاه المشرعين حيث انها بيانات غير معدمه بمستندات ثبوتيه يمكن التحقق منها، وابعتبار ان المشرعين استثمرات تشكل (٨٨٥) من الايرادات،})(مدي ذلك: رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٥٥) من نظام المراقعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(١/٢) بتاريخ ١٢٢٥١١٥
- الماده (١٨، ٦/١٢) من اللايحه التفيديه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
(٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨٠٠٦١
- الماده (٢) و (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصبته ومن والاه; وبعد:
وفي يوم الاحد الموافق ٢٨١ ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، لم يضطرها المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وضراها
... (هويه وطينه رقم ...) بصفته متمل للمدعي عليها / الهييه العامه لازكاه والدخل،
بموجب تفويض صادر عن وكيل مكافظ الهييه العامه لازكاه والدخل للشؤون
القانونيه برقم (...) وتاريخ ٥٠/١٩ المدعي،
المدعي، اياب انه يتمسك برد المدعي عليها اعلها الي الامانه العامه
للجان المضربيه، وطلب البت في الدعوي بموجب ما هو متوافر في ملها. اذا قررت الدايره
قفل باب المرافعه والمداوله.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

الاساب:
بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل في شان الربط الزكي لعام ١٩٣، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات
الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢١٤٠) وتاريخ ٢١/٤١٥١،
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالظلم عليه خلال (٣٠) يوقما من
تاريخ الاخطار به، استنادا علي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠) وتاريخ ١٤٤١/٤١/٥٦
نعت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال
(ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين)
يوما من تاريخ تقدمه، فاذا صدر القرار برض الاعتراض او مقت صدر (تسعين)
يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برض اعتراضه
امام الهييه اوضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي:
١ - طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار
اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت المده المحدده في قواعد التسويه دون
الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم يدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه
الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من ضي المده
المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد
يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم
مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ
بقرار رفض الاعتراض في تاريخ ١٤١/٠٥/٢٢ ه، فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه، مما
في تاريخ ١٤١/٠٧/٨ يعين معه قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع: فانه يتامل الدارقه للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للداره ان الخلاف
يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ ه، وثبت لها بان محاسبه
المدعي كان بناء علي السجل التجاري المتعلق بنشاط النقل البري، وبما ان المدعي
يصنف من ضمن صغار المكلفين الذي تتم محاسبه بالاسلوب التقديري، مع الاخذ
بالاعتبار تجميع المعلومات التي تعكس بطريقه عادله حقيقه النشاط، حيث قدم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
المدعي بيانات ماليه معده داخليه معده ب واسطه ملف (جداول بيانات) معده من قبله، لا يمكن الاعتماد بها بال محاسبه عن الزكاه الشرعيه حيث ايها بيانات غير مدعمه بمستندات ثبوتيه يمكن التحقق منها، وابعتبار ان المشتريات تشكل (٨٥) من الايرادات،})(العاليه والقياسات الدفارتر التجاريه والبيانات الماليه، فايه لم يتبين للدايره ما يحول دون قيام المدعي عليها بالربط في حال ظهر بيانات او معلومات تعكس حجم نشاط المدعي الفعلي من خلال اقرارات ضريبه القيمه المضافه التي اقر بها المدعي، وذلك استنادا الي الفقره (٨) من الماده (١٣) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٨١) وتاريخ ١٤٨١ ه التي نعت علي انع: «عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من انتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والعلامومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقوان المثره عن المكلف لدي الهييه، ومن خلال ايه مOUTTه، من خلال عمليه المعاينه الميدانيه والخص الذي تقوم به الهييه، وعمده، وعمالته، معلويات تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيرادات، وعقود، وعمالته، والفروض والابانات الحاصل عليها، كما نعت الفقره (1) من الماده (١٣) من الماده (١٣) من الماده (١٣) من الماده (١٣) من الماده (١٣) من الماده (١٤) من الماده (١٤) من الماده (١٤) من الماده (١٤) من الماده (١٤) من الماده (١ل) من الماده (١ل) من الماده (١ل) من الماده (١ل) من الماده (١ل) من الماده (١٤) من الماده (١ل) من الماده (١ل) من الماده (١ل) من الماده (١٤) من الماده (١٤) من الماده (١ل) من الماده (١ل) من الماده (١٤) من الماده (١ل) من الماده (١٤) من الماده (١ل) من الماده (١ل) من الماده (١٤) من الماده (١٤) من الماده (١٤) من الماده (١ل) من الماده (١ل) من الماده (١ل) من الماده (١ل) من الماده (١ل) من الماده (١٤) من الماده (١ل) من الماده (١ل) من الماده (١ل) من الماده (١٤) من الماده (١٤) من الماده (١ل) من الماده (١ل) من الماده (١٤) من الماده (١ل) من الماده (١�٤) من الماده (١ل) من الماده (١ل) من الماده (١ل) من الماده (١ل) من الماده (١ل) من الماده (١�٤) من الماده (١ل) من الماده (١ل) من الماده (١٤) من الماده (١٤) من الماده (١٤) من الماده (١٤) من الماده (١٤) من ال
واما فيما يتعلق بعدم حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبلغنا نظاميا، واصدار الدايره قراها في الدعوي محل النظر في ظل عدم ضروره - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: « اذا لم يخضر الممدي في اي جلسه ثب تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره يجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون ضروريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخدمسون) من نظام المرافعات الشريعه التي نصت علي انه: « اذا لم يخضر الممدي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخدمسون) من هذاالنظام- فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان thatd اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق الممدي حضريا». ولقا لم يتقدم الممدي يعدز يبرز غيابه عن جلسه dالذره المنعقد ل نظر دعواها، ولقا رات dالذره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فاناها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حضريا في حج الممدي.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

القراء:
وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- رفض اعتراض المدعي / ... علي قرار المدعي عليها / الهييه العامه للزکاه والدخل، المتعلق بالربط الزكوي محل الدعوي.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الثالثاء الموافق ١٤٤١/٠٥٦) موعدا لتسلم نسخه القرار والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم التالي للثارخ المحدد لتسلمه، بحيث يجب نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه ه ذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.