tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / agency_franchise_disputes

حكم رقم 7040 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1443-05-15 document_type=ruling entity=document_number:6652a517-3a32-48e0-b0e5-14d0c1dddb66 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=agency_franchise_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 7040 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه محمد عبدالعزيز العقيل وشركاؤه للمحاماه سجل تجاري ( ... )
ضد/ الشركه السعوديه لتبادل المعلومات الكترونيا تبادل غير ذلك ( ... )
القاضي عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي رييسا
القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا
القاضي عبدﷲ بن احمد الفرحان عضوا
( الوقايع )
تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي نصها:
" في 09/ 02/ 2021م ارسلت المدعي عليها دعوه لموكلتي لتمثيلها بالمدافعه في الدعوي المقامه من قبل شركه اومنكس والمنظوره لدي الدايره التجاريه السادسه في الرياض رقم الدعوي 3571 وفي 15/ 02/ 2021م اجتمعت موكلتي مع المدعي عليها وتم شرح موضوع الدعوي بشكل كامل والاتفاق علي اليه اداره النزاع بشكل مفصل، وصاغت موكلتي محضر الاجتماع وارسلته لمدير الاداره القانونيه ولرييس مجلس اداره الشركه المدعي عليها والذي بدوره عبر عن شكره كتابيا.
وبنفس التاريخ ارسلت المدعي عليها خطاب الترسيه لموكلتي موقع من الرييس التنفيذي، وتم توجيه اداره المشتريات للمدعي عليها للتوقيع علي العقد والبدء بالعمل وفي 16/ 02/ 2021م تم حضور موكلتي للجلسه القضاييه الاولي وقامت بصياغه المذكره الجوابيه وتقديمها للدايره بعد تعميد المدعي عليها لمحتوي المذكره الجوابيه، وارسلت موكلتي بريدا الكترونيا للمدعي عليها بتقرير مفصل عن الجلسه وفي 17/ 02/ 2021م تم افاده موكلتي بالانتهاء من اجراءات التعميد من خلال توقيع العقد وابرامه من قبل مدير اداره المشتريات المفوض من قبل الرييس التنفيذي بخطاب الترسيه ومدير الاداره القانونيه ضابط الاتصال المذكور بالعقد ، والختم علي جميع صفحات العقد المبرم وفي 17/ 02/ 2021م اصدرت موكلتي فاتوره مستحقه الدفع للدفعه المقدمه، وفي 04/ 03/ 2021م ارسلت المدعي عليها خطاب اخر عنوانه: الغاء خطاب الترسيه دون ذكر اي سبب للفسخ.
وتم بذات التاريخ ارسال خطاب من موكلتي الي المدعي عليها بالرد علي خطابها بشان الغاء الترسيه، وانه لا يمكن فسخ العقد الا وفقا لمواد محدده من العقد المبرم بين الطرفين، وافاده موكلتي بانها ملتزمه مهنيا وتعاقديا باحكام العقد المبرم بايجاب وقبول طرفيه وفي 07/ 03/ 2021م ارسلت المدعي عليها خطاب اخر بشان الغاء الترسيه والكف عن تمثيل المدعي عليها والغاء الترسيه بشكل رسمي، اضافه الي فسخها للوكاله دون ذكر اي سبب لذلك، ووفقا لاحكام العقد المبرم بين الطرفين فان الاتعاب القانونيه تكون مسحقه الدفع، حاولت المدعي عليها التنصل من ذكر اي اسباب موجبه لفسخ العقد مطالبه بحل الموضوع بشكل مبني علي معيار الساعات مخالفه بذلك العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها"
وطلب وكيل المدعيه ما نصه:
"1- الزام المدعي عليها باستحقاق موكلتي لنسبه (8%) من المبلغ الذي يتم توفيره من (23,000,000) ثلاثه وعشرون مليون ريال موضوع الدعوي، كما هو متفق عليه نصا في العرض المالي وكذلك عقد اتعاب المحاماه والمقدر ب (1840000) مليون وثمانميه واربعون الف ريال.
2- الزام المدعي عليها بسداد الدفعه المقدمه المستحقه عليها وقدرها ( 100,000) ميه الف ريال غير شامل قيمه الضريبه المضافه وفقا لعقد الاتعاب المبرم بين الطرفين."
فاطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، كما اطلعت الدايره علي العقد المبرم المتضمن في البند الثامن ما يلي: "اي نزاع قد ينشا عن تنفيذ هذا العقد او تفسير احد نصوصه يحسمه الطرفان بالتراضي بينهما، وفي حاله عدم التوصل الي حل يرتضياه، يتم حله عن طريق المحاكم المختصه في مدينه الرياض"
فعقدت الدايره جلسه اليوم وفيها حضر عبدﷲ بن خالد الشريمي، وكيلا عن المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها صهيب بن محمد العريني، ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
( الاسباب )
بما ان الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه :"يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ... د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق –كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء"، وبما ان العقد المبرم بين الطرفين قد نص كتابه علي التسويه الوديه قبل احاله النزاع للجهه المختصه، وبما ان سبق اللجوء للمصالحه يتحقق بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده حسب ما نصت عليه الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي وكاله لم يرفق ما يثبت اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي، لذا فان الدايره تنتهي الي ما يلي:
( منطوق الحكم )
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.
عضو 
ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق 
عضو 
عبدﷲ بن احمد الفرحان
رييس الدايره 
عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي