tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / civil_service / appointments

لائحة التكليف لعام 1420هـ

ncar · regulation · processed · 14 chunks

date_gregorian=1999-05-04 date_hijri=1420-01-18 document_type=regulation entity=document_number:1/596 entity=keyword:تكليف entity=keyword:القيام entity=keyword:أعمال entity=keyword:وظيفة entity=keyword:مهمة entity=keyword:مصلحة entity=keyword:توزيع entity=keyword:عمل entity=legal_basis:high_order:1474 entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=summary:تضمن القرار : شروط التكليف , تكليف المرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة , مكافأة التكليف , تكليف الموظف بمهمة رسمية , التكليف في غير الجهة التي يعمل بها الموظف , لا يرتب التكليف المخالف لهذه اللائحة أي أثر من الأثار التي يرتبها النظام أو هذه اللائحة وعلى الجهات الحكومية تزويد وزارة الخدمة بصور من قرارات التكليف أو تمديده . entity=legal_basis:cabinet_decision:101 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=civil_service taxonomy_l3=appointments validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم 
(1/ 596 )وتاريخ 18/ 1 /1420ه
صدر قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1/ 596) وتاريخ 18/ 1 /1420ه المبلغ بخطاب ديوان رياسه مجلس الوزراء رقم (7/ 3153/ر) وتاريخ 6/ 3 /1420ه.
وقرر ما يلي :
اولا: 
يعدل مسمي (لايحه اجراءات وشروط تكليف الموظف باعمال وظيفه معينه الي جانب عمله الاصلي) الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (58) وتاريخ 16/ 9 /1398ه ليصبح (لايحه التكليف). 
ثانيا: 
تعدل المادتان رقم (1) ورقم (4) من اللايحه المشار اليها وتضاف (مادتان) جديدتان، لتصبح (لايحه التكليف) من (ست) مواد وفقا للصيغه المرفقه بهذا القرار .
ثالثا:
 يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ ابلاغه من قبل ديوان رياسه مجلس الوزراء.
وحيث تمت الموافقه علي محضر مجلس الخدمه المدنيه رقم (596/ 420) وتاريخ 18/ 1 /1420ه، المتضمن للقرار المنوه عنه، وذلك بالامر السامي البرقي المشار اليه في صدر هذا الخطاب. 
فان الامانه العامه ترجو تلطف معاليكم باتخاذ ما ترونه نحو تبليغ هذا القرار لكافه الجهات الحكوميه للعمل به، وبرفقه صوره من محضر المجلس المشتمل علي القرار المشار اليه، وكامل الاوراق المتعلقه بالموضوع.
وتقبلوا معاليكم خالص تحياتي واحترامي .
 رييس الديوان العام للخدمه المدنيه
 وعضو مجلس الخدمه المدنيه
 محمد بن علي الفايز

لايحه التكليف
اللايحه
الماده الاولي: 
يجوز تكليف الموظف بالقيام باعمال وظيفه اخري معينه بالاضافه الي عمله الاصلي او بدونه سواء كان التكليف داخل المدينه التي بها مقر عمله او خارجها وفقا للشروط التاليه:
ا- 
ان تكون هناك وظيفه معتمده في الميزانيه وشاغره فعلا او حكما وان تدعو الحاجه لمن يقوم بعملها سواء في جهه عمل الموظف الاصليه او جهه حكوميه اخري .
ب-
 الا تكون الوظيفه من الوظايف التي يمكن ان يتم القيام بعملها عن طريق توزيع العمل وتضع وزاره الخدمه المدنيه تعريفا لهذه الوظايف.
ج- 
ان يكون هناك تقارب بين مرتبه الموظف ومرتبه الوظيفه المكلف بها بحيث لا يتجاوز الفرق بينهما مرتبتين وان يكون هناك تجانس بين العمل الاصلي للموظف واعمال الوظيفه المكلف بها او ان تتوفر لديه شروط شغلها.
د- 
الا يكلف الموظف بالقيام بعمل اكثر من وظيفه واحده في وقت واحد، وذلك بالاضافه الي عمله الاصلي. 
ه-
 الا تزيد مده تكليف الموظف باعمال وظيفه معينه عن (سنه) اذا كانت خارج المدينه التي بها مقر عمل الموظف الاصلي. اما اذا كانت داخل المدينه فيترك تحديد ذلك لتقدير الجهه التي يعمل بها الموظف. 
و-
 الا يكلف الموظف المرقي خلال السنه الاولي من ترقيته باعمال وظيفه تقع خارج مقر الوظيفه المرقي اليها اذا كان مقر تلك الوظيفه يبعد عن مقر عمله بقدر المسافه المحدده للانتداب. 
ز-
 ان تتم موافقه الموظف علي التكليف او تمديده اذا كانت الوظيفه المكلف بها تقع خارج المدينه التي بها مقر عمله الاصلي.
الماده الثانيه:
يتم تكليف من يشغل ايا من المرتبتين (الخامسه عشره) او (الرابعه عشره) بالقيام باعمال وظيفه اخري غير المعين داخل الجهه الحكوميه التي يتبعها المكلف. او تكليف من يشغل مرتبه اقل –في الجهه نفسها- بالقيام باعمال وظايف احدي المرتبتين المشار اليهما - بقرار من الوزير المختص او رييس المصلحه المستقله.
اما اذا كان المكلف يعمل في جهه حكوميه اخري او كان يشغل وظيفه حكوميه غير مشموله بسلم رواتب الموظفين العام مثل اعضاء هييه التدريس بالجامعات فيستاذن المقام السامي قبل اصدار قرار التكليف. 
الماده الثالثه:

يجوز بموافقه الوزير المختص او رييس المصلحه المستقله ان يصرف للموظف الذي كلف باعمال وظيفه معينه وفق الشروط المبينه في الماده (1) من هذه اللايحه بالاضافه الي قيامه باعمال وظيفته الاصليه - مكافاه عن كل شهر لا تتجاوز (20%) خمسه وعشرون بالمايه، من اول مربوط راتب الوظيفه التي يشغلها. 
ويجوز بدلا من ذلك معامله الموظف المكلف وفق قواعد التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي مع مراعاه عدم الجمع بين البدلين.(*). 
 (*) يلاحظ ان مكافاه (25%) الوارده في هذه الماده ملغاه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 14/ 6 /1405ه .
الماده الرابعه:
يجوز تكليف الموظف للقيام بمهمه رسميه معينه بالاضافه الي عمله الاصلي او بدونه داخل المدينه التي بها مقر عمله الاصلي او خارجها سواء بالجهه التي يعمل بها او غيرها من الجهات الحكوميه. وفقا للشروط التاليه:
ا-

ان تكون المهمه مؤقته ولا يوجد لها وظيفه معينه.
ب-

 ان يكون هناك تجانس بين عمل الموظف الاصلي وطبيعه عمل المهمه المكلف بها .
ج- 
ان لا تزيد مده التكليف بالمهمه عن (سنه) كحد اقصي .
الماده الخامسه: 
اذا كلف الموظف بالقيام بعمل وظيفه معينه في وزاره او مصلحه حكوميه غير الجهه التي يعمل بها تتحمل الجهه التي كلف لديها ما يستحقه من بدلات او مكافات او تعويضات عدا راتبه وبدل النقل ما لم يتفق علي غير ذلك.
 الماده السادسه :
لا يرتب التكليف المخالف لهذه اللايحه اي اثر من الاثار التي يرتبها النظام او هذه اللايحه وعلي الجهات الحكوميه تزويد وزاره الخدمه المدنيه بصور من قرارات التكليف او تمديده.
- اراء صادره من وزاره الخدمه المدنيه حول هذه اللايحه :
س 1-
 ورد في خطاب معالي وزير الخدمه المدنيه المبلغ بخطاب معالي نايب الوزير رقم (045062) وتاريخ 17/ 9 /1420ه، ايضاحات ومفاهيم لبعض نصوص لايحه التكليف فما هي هذه الايضاحات والمدلولات؟ 
ج - 1-
 يمكن ايضاح مدلولات ومفاهيم بعض النصوص الوارده بهذه اللايحه علي النحو التالي:-
1-
 عن عباره (او ان تتوفر لديه شروط شغلها) الوارده في عجز الفقره (ج) من الماده الاولي تشمل جميع ما قبلها في الفقره بما في ذلك تجاوز المرتبتين اذا توفرت لدي المكلف المؤهلات العلميه للوظيفه المراد تكليفه للقيام بعملها.
2- 
عدم استحقاق المكلف لاي مزايا ماليه لكون المكافاه المنصوص عليها بالماده الثالثه من لايحه التكليف ملغاه بقرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 24/ 6 /01405 
3- 
تعريف المهمه المؤقته الوارده في الماده الرابعه من لايحه التكليف هي:- (كل عمل تدعو الحاجه الي القيام به سواء من قبل جهه حكوميه واحده او اكثر مما لا يدخل في اختصاص وحداتها التنظيميه ولا يتصف بالديمومه).
4- 
يقاس التكليف بالمهمه علي التكليف بوظيفه لان الحكم واحد في الحالتين وهو ضروره مباشره الموظف المرقي اعمال الوظيفه المرقي اليها فلا يكلف بمهمه من لم يكمل مده السنه بعد الترقيه. وذلك ما يتمشي مع قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1/ 588) وتاريخ 16/ 10 /1419ه،القاضي بعدم جواز نقل الموظف من الوظيفه التي رقي اليها الي وظيفه اخري قبل مضي سنه علي الاقل من تاريخ مباشرته لاعمال الوظيفه المرقي لها.
س- 2- 
ما مدي جواز تكليف الموظف المشمول بنظام الخدمه المدنيه ولوايحه للقيام بعمل وظيفه عسكريه شاغره؟
ج -2 -
 بما ان كلا من موظفي السلكين المدني والعسكري لهما نظام خاص بهم ومن هذا المنطلق لا يجوز تكليف الموظف المدني بالقيام باعمال وظيفه عسكريه لاختلاف القواعد التي تنظم هذا الجانب في النظامين. 
س -3- 
ما هو الاسلوب المناسب لكتابه صفه المكلف في الخطابات عندما يكلف موظف للقيام بعمل احد المسؤولين فتره غيابه في اجازه او مهمه رسميه او غيرها؟ 
ج-3-
 يتم كتابه اسم الوظيفه مع عباره بالنيابه ثم يكتب اسم المكلف ويوقع بعد ذلك حسبما ورد بالامر السامي رقم (1474) وتاريخ 24/ 1 /1390ه.
س -٤ - 
هل يجوز تكليف العامل علي بند الاجور باعمال وظيفه خاضعه لنظام الخدمه المدنيه ولوايحه سواء كان ذلك بالجهه التي يعمل بها او غيرها؟ 
ج - 4 -
 لم تتضمن النصوص النظاميه المنظمه للتكليف بنظام الخدمه المدنيه ولوايحه ولايحه بند الاجور ما يجيز تكليف العامل باعمال وظيفه اخري سواء بالجهه التي يعمل بها او غيرها، وبالتالي عدم امكانيه تكليفه بذلك ولو كان مؤهلا لها.