tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure / penalties_sanctions

تعديل المادتين السابعة عشرة والحادية والعشرين من نظام مكافحة الرشوة لعام 1412هـ

ncar · law · processed · 5 chunks

date_gregorian=2019-07-26 date_hijri=1440-11-07 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:633 entity=amendment:true entity=summary:تضمن المرسوم الملكي : إحلال عبارة (لرئاسة أمن الدولة) محل عبارة (لوزارة الداخلية) الواردة في المادة السابعة عشرة ، إحلال عبارة (رئاسة أمن الدولة) محل عبارة (وزارة الداخلية) الواردة في المادة الحادية والعشرين. entity=document_number:م/127 entity=document_number:م/36 entity=document_number:م/36 entity=document_number:م/36 entity=keyword:مكافحة entity=keyword:رشوة entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=agency:ديوان المظالم entity=agency:مجلس القضاء الإداري entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=agency:النيابة العامة entity=agency:هيئة الرقابة ومكافحة الفساد entity=agency:اللجنة العليا لمكافحة الفساد entity=legal_basis:royal_decree:127 entity=legal_basis:royal_decree:36 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:royal_order:293 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure taxonomy_l3=penalties_sanctions validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/127) وتاريخ 7/ 11 /1440ه
بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود 
ملك المملكه العربيه السعوديه 

بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27/ 8 /1412ه.
 وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر بالملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3/ 3 /1414ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27/ 8 /1412ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (149 /41) بتاريخ 3/ 9 /1440ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (633) بتاريخ 6/ 11 /1440ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا: 
الموافقه علي تعديل نظام مكافحه الرشوه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) بتاريخ 29/ 12 /1412ه،
وذلك علي النحو الاتي:
1-

احلال عباره "لرياسه امن الدوله" محل عباره "لوزاره الداخليه" الوارده في الماده (السابعه عشره) من النظام.
2-

احلال عباره " رياسه امن الدوله" محل عباره " وزاره الداخليه" الوارده في الماده (الحاديه والعشرين) من النظام.
ثانيا: 
علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
 سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
قرار مجلس الوزراء رقم (633) وتاريخ 6/ 11 /1440ه
ان مجلس الوزراء
 بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (53296) وتاريخ 20/ 9 /1440ه، المشتمله علي برقيه رياسه امن الدوله رقم (22900) وتاريخ 29/ 3 /1440ه، في شان طلب الرياسه تعديل المادتين (السابعه عشره) و (الحاديه والعشرين) من نظام مكافحه الرشوه.
وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم (ا/293) وتاريخ 26/ 10 /1438ه.
وبعد الاطلاع علي نظام مكافحه الرشوه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29/ 12 /1412ه.
وبعد الاطلاع علي المذكره رقم (1017) وتاريخ 7/ 6 /1440ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
 وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (149 /41) وتاريخ 3/ 9 /1440ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (6414) وتاريخ 15/ 10 /1440ه.
يقرر
الموافقه علي تعديل نظام مكافحه الرشوه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29/ 12 /1412ه، 
وذلك علي النحو الاتي:
1-

احلال عباره "لرياسه امن الدوله" محل عباره "لوزاره الداخليه" الوارده في الماده (السابعه عشره) من النظام.
2-

احلال عباره "رياسه امن الدوله" محل عباره "وزاره الداخليه" الوارده في الماده (الحاديه والعشرين) من النظام.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
 رييس مجلس الوزراء