moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 2421 لعام 1442 ه المقامه من/ نواف مطر بن عبدالعزيز الزهراني هويه وطنيه (...) ضد/ شركه الطاقه الخليجيه المحدوده للمقاولات غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس رييسا القاضي عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي عضوا القاضي محمد بن تركي السعدوني المطيري عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم وكيل المدعي/ فهد بن احمد عواجي، بموجب الوكاله الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل برقم (422878565) وتاريخ 08/09/1442ه، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، مفادها: ان موكله كان شريكا ومديرا لشركه نواف مطر العدواني وشركاه المحدوده، وانه قد تنازل عن حصصه فيها والبالغه (1200 حصه) لصالح الشريكين ( مساعد بن محمد الاحمري و شاهنفاز خان عبدالعزيز)، حيث كان هذا التنازل بما للحصص من حقوق وما عليها من التزامات، الا ان الشريكين بالشركه لم يقوما بسداد المستحقات الثابته للبنك الاول، وذلك بموجب سند لامر موقع من قبل المدعي بمبلغ قدره ثمانيه وثمانون مليونا ومايتان وثمانون الف (88.280.000) ريال، ابان كان المدعي مديرا للشركه، حيث انه هو الضامن الشخصي للشركه في هذا المبلغ، وقام البنك بتقديم السند لامر لدي محكمه التنفيذ، مما تسبب له بضرر، بالاضافه الي قيام شريكيه بتغيير مسمي الشركه الي اسم/ شركه الطاقه الخليجيه المحدوده للمقاولات وذلك تهربا من سداد الالتزامات المترتبه علي الشركه، وختم صحيفته بطلب موكله الزام المدعي عليها بان تدفع للبنك الاول المبلغ المشار اليه اعلاه، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره مايه الف (100.000) ريال، فقيدت الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، وحددت الدايره لتحضير الدعوي جلسه هذا اليوم، حيث حضر بها وكيل المدعي المشار اليه اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ فؤاد بن احمد الغانم بموجب الوكاله الصادره من كتابه عدل هييه الاستثمار بالمنطقه الشرقيه برقم (41662589) وتاريخ 23/03/1441ه، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاشار الي ما سبق تقديمه في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، افاد بان المفترض ان يتم سداد المبلغ محل المطالبه من قبل الشريك/ شاهنفاز خان عبدالعزيز (هندي الجنسيه)، الا انه لم يقم بالسداد، وانه يتعذر التواصل معه حاليا لسفره للهند، وباطلاع الدايره علي مستندات الدعوي، تبين لها ان الطلب المقدم من قبل المدعي في هذه الدعوي قد تم الفصل فيه في الدعوي السابقه، والمقيده بالرقم (4543 لعام 1440ه)، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار هذا الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي حسبما تقدم به موكله تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع للبنك الاول مبلغا قدره ثمانيه وثمانون مليونا ومايتان وثمانون الف (88.280.000) ريال، تتمثل في المبلغ المتعلق بالسند لامر في ذمه المدعي عليها، بالاضافه الي الزامها بدفع مبلغ مايه الف (100.000) ريال، كاتعاب محاماه، وبما يتعلق بنظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بسداد المبلغ محل المطالبه اعلاه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي ان : (الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما انه ثبت للدايره صدور حكم سابق في الدعوي بين الاطراف ذاتهم، ويتعلق بموضوع الدعوي محل المطالبه وذلك في القضيه المقيده بالرقم (4543 لعام 1440ه) والصادر بها حكم نهايي من هذه الدايره، ولما كان المستقر قضاء عدم جواز نظر الدعاوي المحكوم فيها سلفا حمايه لازدواجيه الاحكام التي تصدر في ذات القضيه، واحتراما للاحكام القضاييه وحجيتها، وترسيخا لهيبه جهات التقاضي، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم جواز النظر في الدعوي لسابقه الفصل فيها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي رقم (2421 لعام 1442ه) المقامه من: نواف بن مطر العدواني ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ضد: شركه الطاقه الخليجيه المحدوده للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) ، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس عضو عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي رييس الدايره محمد بن تركي السعدوني المطيري