gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
القرار رقم (1878) الصادر في العام 1439 ه في الاستيناف رقم (1883) لعام 1437 ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق 140/6/10 ه- اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) و تاريخ 1436/11/9 ه، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (22) وتاريخ 1437/1/1 ه- القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والهييه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الي الضريه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 1370/1/21 ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (80) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15 ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناء المقدم من شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده رقم (12/43) لعام 1436 ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكه والدخل علي المكلف للاعوام من 2009 م حتي 2011م. مثل المكلف: وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكيله: احطرت لجه الابعزاض الزكويه البداته الاوليه بجه المكان بنسخه من قرارها رم (12/43) لعام 1346م بموجب الخطاب رقم (234) ص/ج/1) وتاريخ 13/25 ه، وقدم المكلف استينافه وقييد لدي هذه اللجنه برقم (57) و تاريخ 17/2/17 ه، كما قدم ما يفيد سداد المبالغ المستحقه عليه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكيله لتقدمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموصعيه: البند الاول: عدم حسم الاستثمار الاضافي من الوعاء الزكوي. قضي القرار الابتدايي في (ثانيا) بتاييد الهييه في عدم س-تثمار الاضافي بمبلغ (1.375.000) (1.375.000) (1.375.000) (1.375.000) (1.375.000) (1.375.000) للمكلف للاعوام من 2009 متي 2011. استانف المكلف القرار فيما قضي به مجال هذا البند وذكر ان الهييه سمت اصداء الستثمارات في الشركات الزميله تمويل تلك الاستثمارات الي جانب راس المال والارباح المدوره لل'AEOAM من 2000م حتي 2011م، ولم تسم الاستثمار الاضافي في الشركه ....المتمثل في حساب جاري الشركه ضمن بند الاستثمارات حيث افترضت بان المبلغ بمثابه قرض وعالجته زكويا معالجه القروض مستنده في ذلك الي الفتوي الشرعيه الصادره بشان المعالجه الزكويه للقروض رقم (2/3077) وتاريخ 8/11/1426 ه والقرار الابتدايي رقم (3/9) لعام 1434 ه و قرار لجنتكم الصادر في حاله اخري برقم (1257) لعام 1434 ه وعلي نحو ما ذكرنا اعلاه فان كافه الربوط الزكويه التي اصدرتها الهييه لشركتنا منذ تاسيها وحي 2008م حسمت بموجبها الاستثمارات بالكامل من الوعاء الزكوي، حيث نفيد بان الربط الزكوي لعامي 2007م واصدرته الهييه بتاريخ 1/3 ه- وهو تاريخ لادرخ صدور الفتوي الشريعه رقم (2/3077) و تاريخ 18/1426/11/8 ه- بما يؤكد ان ما ذهبت اليه كلا من الهييه ولجنه الاعتراض الابتداييه في تفسير الاستثمار الاضافي في الشركه ..... بانه قرض يتنافي مع اجراء الهييه الذي تضمنه الربط الصادر للاعوام السابقه، وليس مقبولا ان تسر اللجنه حساب جاري الشركاء المدين المسجل ضمن الاستثمار في الشركه المذكوره بانه قرض للاسباب التاليه: - ان مبلغ الاستثمار المتمل في حساب جاري الشركه مسجل في حسابات الشركه منذ تاسيسها، وقبل ان تصدر الفتوي المشار اليها، وفيما لو افترضنا ان المبلغ المستثمر المذكور بانه قرض فلم يكن انداك ما يمنع من تسجيله كفرض لان الفتوي التي استندت اليها الهييه لم تكن صادره انداك، فالواقع هو ما عبرت عنه القوايم الماليه بان المبلغ المذكور استثمار اضافي بسمي حساب جاري، وهو استثمار طويل الاول لم تحدث عليه ايه عمليه ت سحب منذ تسجيله في حسابات الشركه منذ تاسيسها، وهو مسجل ضمن بند الاستثمارات طبقا للمعابر المحاسبه السعوديه الصادره عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين. - ان نصب هذا الاستثمار من ارباح الشركه المستثمر فيها يتم ادراجه ضمن ارباح الشركه التي ضععت للزكه بموجب الربط الصادر للاعوام Cordوع هذا الاستثناف. - ان حسابات الشركه المستثمر فيها لم تحمل بايه فوايد متعلقه بمبلغ الاستثمار المذكور بما يؤكد انه ليس قرضا او دين. - ان الفتوي رقم (2/3077) وتاريخ 1426/11/8 - ل تنطبق علي حاله شركتنا لانه تعلق بالقروض ولا شتمل حسابات الشركه علي ايه قروض. - ان تعليمات الهييه الصادره بموجب الخطاب رقم (3/4337) وتاريخ 1409/9/16 مرفق صوره منه تسمح بحسم حساب جاري الشركه المدين في حدود الارباح المضافه بالربط، وهي تعليمات مطبقه علي كافه مكلفي الزكاه الشرعيه، ونطلب تطبيقها علي حاله شركتنا، فقد استثمل الربط الصادر عن الهييه علي اضافه ارسده الارباح المدوره بالالمبالغ التاليه: <table><tr><td>المبلغ</td><td>ال可持续</td></tr><tr><td>9,655,770</td><td>2009</td></tr><tr><td>9,025,033</td><td>2010</td></tr><tr><td>7,627,775</td><td>2011</td></tr></table> - ان راي اللجنه باعتبار مبالغ الاستثمارات في الشركه المذكوره المتمثله في الحساب الجاري للشركه بانها قروض يخالف الحقيقه التي انعقدت عليها نيه الشركه بتسجيل تلك الاستثمارات، وان مبرر قيدها بمساها الوارد في القوايم الماليه هو ان حصه الشركه في راسمال الشركه الز米尔يه المستثمر فيها اقل من قيمه المبالغ المستثمره، ولذلك تم قيد الزياده في مبالغ تلك الاستثمارات كحسابات جاريه للشركه واستثمار اضافي. - ان الفتوي الشرعيه رقم (2/3077) وتاريخ 8/8/14/11-التي استندت اليها الهييه في اضاع مبالغ الاستثمارات المسجله في حسابات الشركه (موضوع هذا الاستثناف) كانت معلومه قبل اصدار الربط الزكي عن الاعوام السابقه من عام 2003 م حتي 2008 م، وباتالي فان ما ذهبب اليه كلا من الهييه واللجنه في تفسير الاستثمارات علي انها قرض لا يستند الي دليل. - ان لكل حاله ظروفها وملابساتها و汕头ف عن الحالات الاخري، وباتالي فان استناد اللجنه الي قرار اللجنه الاستثنافيه رقم (1257) لعام 1433 ه الصادر في حاله اخري لا يجب تطبيقه علي حاله شرکتنا. وبالطلاع ممثلي الهييه علي استثناف المكلف ذكروا ان الهييه توضح ان البند لا يمثل استثمارات بل ان طبيعت طبقا للايضاح رقم (4) من ايضاحات القوايم الماليه لعام 2009 م تتمثل في حصه من جابات الشركه الجاريه المدينه وبذلك يعتبر ذمم مدينه حكمها حكم القروض التجاريه المدينه وليست اضافه علي الاستثمارات في الشركه .... حيث ان الشركه تمتلك (500) حصه قيمه كل منهما (1000) ريال في راس مال الشركه .... ولم تعد هذه الحصه خلال السنوات محل الخلاف، وبناء علي انظمه وزاره التجاره فانه يشترط لاعتبار رصيد الاستثمار راس مال اضافي في الشركات المستثمر ان يتم توثيق ذلك نظامها في عقود التاسيس وتعديلاتها حسب انظمه وزاره التجاره، و هذا البند لا يعتبر استثمارا لعدم توافر شروط استثمار القنيه فيه ومنها البيه الموثقه قبل منح هذا التمويل من صاحب الصلاحيه باعتبار ذلك استثمار في راس مال الشركه المستثمر فيها وهو مالا يتوافر في حاله المكلف وما اكد ذلك علي ما وورد في اعتراض المكلف من ان هذا الاستثمار الاضافي تم قياده وتسجيله لدي الشركه المستثمر فيها كدساب دان للشريك وليس ضمن راس المال، وبذلك فان البند يمثل سلف او قروض وسبابات جاريه مدينه لدي الشركه وهذه المبالغ لا تخصص من الوعاء الزكي تطبيقا للفتوي (2/3077) وتاريخ 8/1426/11/8 ه— التي اوضح فيها سماحه المفتي ان ادله وجوب الزكاه عامه وتشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل بحسم الدين من ذلك، اما ما ذكره المكلف من ان هذه المبالغ تم تزكيتها في الشركه المستثمر فيها وان اخضاعها للوعاء الزكي للمكلف يعتبر ثني للزكه، نوضح ان سماحه المفتي في الفتوي السابقه المشار اليها اعلاه اكد علي انه لا يترتب علي ذلك وجوب الزكاه مرتبين في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويستطيع التصرف فيه وفق بين المال الذي يبد الانسان والمال الذي في ذمه، وقد تايد اجراء الهييه بعده قارات منها القرار الاستثنافي رقم (1257) لعام 1434 ه- والمصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم (3134) وتاريخ 15/4/14 ه، وتمكس الهييه بحبه اجراها. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومسندات، تبين للجنه ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف حسم بند "الاستثمار الاضافي بمبلغ (1.375.000) ريال الممول من الحساب الجاري للشركه في الشركه المستثمر فيها" من الوعاء الزكوي للاعوام من 2009 م حتي 2011 م، في حين تتمسك الهييه بعدم حسمه من الوعاء الزكوي، للاساب الموحنه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبالطلاع اللجنه علي البيانات والمسندات المقدمه تبين ان ايضح القوايم الماليه رقم (2) فيما يخص الاستثمارات في شركات زميله ينص علي "تظهر الاستثمارات في الشركات المملوكه بنسبه لا تقل عن 20% وهنالك تاثيرا فعال للشركه عليها بموجب حقوق الملكيه بحيث تظهر الاستثمارات في بادي الامر بالكلفه ويتم تعديلها بعد ذلك في ضوء التغير ما بعد التملك في حصه الشركه في صافي اصول الشركه المستثمر بها، ويشار اليها علي انها شركات زميله، ان حصه الشركه في صافي ارباح الشركات الزميله للسنه يتم ادراجها في قايمه الدخل، يتم تخفيض القيمه dqفتريه لكافه الاستثمارات بالانخفاض غير المؤقت في قيمتها، كما ان حصه الشركه في المبالغ المحقه مباشره في ملكيه الشركات المستثمر فيها مدرجه بقايمه حقوق الشركه...الخ", كما تبين ان الايضاح رقم (4) نص علي "يتمثل الاستثمار في شركات زميله المسجل بالكلفه مضافا لها حصه الشركه من صافي الموجودات، كما في 31/ ديسمبر فيما يلي....ب- الشركه <table><tr><td>م2011</td><td>م2010</td><td>م2009</td><td>ب</td></tr><tr><td>500.000</td><td>500.000</td><td>500.000</td><td>500 حقه قيمه كل منها 1.001</td></tr><tr><td>510.083</td><td>649.398</td><td>875.491</td><td>حصه من الارباح المستبقه والاحتياطي النظامي كما في 1/ يناير</td></tr><tr><td>1.375.000</td><td>1.375.000</td><td>1.375.000</td><td>الحصه من استثمار اضافي (حده من حسابات الشركه الجاريه)</td></tr></table> ... و tspecمن ايضا ان نسبه الملكيه وحق التصويت في الشركه 50% وانه تم تاسيس الشركه في المملكه". كما تبين من القوايم الماليه للشركه المستثمر فيها/الشركه .... ان حقوق الملكيه في قايمه المركز المالي كما يلي: <table><tr><td>م2011</td><td>م2010</td><td>م2009</td><td>بينان</td></tr><tr><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td><td>اس المال</td></tr><tr><td>331.733</td><td>331.733</td><td>331.733</td><td>احتياطي نظامي</td></tr><tr><td>7.796</td><td>625.258</td><td>967.065</td><td>ارباح مستبقه</td></tr><tr><td>2.750.000</td><td>2.750.000</td><td>2.750.000</td><td>حسابات الشركه</td></tr></table> وتبين من ايضاح رقم (1) للقوايم الماليه للشركه المستثمر فيها ان الشركه مملوكه بنسبه 50% لشركه (ا) (المكلف). وحيث تبين ان استثمار المكلف في الشركه الز米尔يه يتم اثباته وفقا لطريقه حقوق الملكيه التي يتحسب علي اساسها الاستثمار وفقا للقيمه التي يfasس بها في الشركه المستثمر فيها، ويتم معالجته زكوي وفقا لما ال اليه في وعاء الزكاه للشركه المستثمر فيها (استثمار داخل المملكه) وتبين ان جاري الشركه الذي مول هذا الاستثمار ظهر ضمن عناصر حقوق الملكيه التي تضاف للوعاء الزكوي للشركه المستثمر فيها، فان اللجنه تري ان عدم حسب هذا الاستثمار من الوعاء الزكوي في الشركه المستثمره اضافه لخضوعه للزكاه في الشركه المستثمر فيها، فيه ثني في الزكاه، وبناء عليه فان اللجنه تؤيد استيناف المكلف في طلبه دسم بند الاستثمار الاضافي بمبلغ (1.375.000) ريال المقول من الحساب الجاري للشركه في الشركه المستثمر فيها من الوعاء الزكوي للاعوام من 2009 متي 2011م. القرار: لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثناييه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه. قبول الاستثناف المقدم من المكلف علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الاستداييه الاولي بجده رقم (43) لعام 1436ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه. تاييد استثناف المكلف في طلبه سيم بند الاستثمار الاضافي بمبلغ (1.375.000) ريال الممول من الحساب الجاري للشركه في الشركه المستثمر فيها من الوعاء الزكوي للاعوام من 2009م حتي 2011م، واغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهايا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق...