moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٧٨٣٧٠ لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه ببيع حديد سكراب للمدعي عليها بمبلغ اجمالي (٦٦٣٧١٧) ريال سدد منه مبلغ (٣٨٥٠٠٠) ريال وتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ (٢٧٨٠٠٠) ريال وطلب الزام المدعي عليها بما في ذمتها ". وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه هذا اليوم للنظر فيها. وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد بيع حديد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بثمن بيع سكراب حديد، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه:(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها كشف حساب المؤرخ في ٠٥ / ٠٨ / ٢٠٢١م والفاتوره رقم (١٠٢) المؤرخه في ٢٩ / ٠٧ / ٢٠٢١م والمذيله بختم المدعي عليها والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما استنادا علي الماده (٢٩ / ١) من نظام الاثبات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه، وبها تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٢٧٨,٠٠٠) مايتان وثمانيه وسبعون الفا ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٦٧٨٣٧٠ لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٢٧٨٠٠٠ ريال ثمن بيع سكراب حديد، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه التي اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا قدره (٢٧٨,٠٠٠) مايتان وثمانيه وسبعون الف ريال، فقدم المدعي عليه اصاله لايحته الاستينافيه، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه بتاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل تبين انه مقدم من المدعي اصاله،ولم يتم تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام،وبما ان الدعوي بين تاجرين، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف المقدم من المدعي عليه اصاله وبالله التوفيق.