tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1026 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-02-08 date_hijri=1441-01-17 document_type=ruling entity=document_number:e72c440f-d8a0-4f24-a779-564eb95d5c0b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ١٠٢٦ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...)
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، تتلخص في قيام موكله بالاتفاق مع المدعي عليه علي تنفيذ مبني -تجاري وسكني- (عظم)، بمحافظه (...) في حي (...) ، مكون من لبشه ودور ارضي وميزانين وملحق وسور، وذلك حسب المخططات المعتمده من بلديه (...) ، علي ان يلتزم المدعي عليه بانهاء تنفيذ هذه الاعمال خلال مده اقصاه ثمانيه اشهر وذلك مقابل مبلغ قدره (٧٠٠.٠٠٠) سبعمايه الف ريال، سلم المدعي للمدعي عليها منها مبلغا قدره (٦٤٣.٤٤٠) ستمايه وثلاثه واربعون الفا واربعمايه واربعون ريالا للمدعي عليها بموجب شيكات علي البنك (...) ، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتنفيذ كامل الاعمال المتفق عليها حسب العقد المحرر بينهم، وختم لايحته بطلب تكليف جهه خبره للوقوف علي المشروع والزام المدعي عليه برد المبالغ الزايده، ودفع غرامه التاخير وهي مبلغ قدره (٢٠٠٠) الفي ريال، عن كل شهر، حسبما نص عليه العقد، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه يوم الاحد ٢٨/ ٢/ ١٤٤١ه، وفيها حضر/ (...) ، هويه وطنيه رقم: (...) ، بصفتها وكيله عن المدعي بالوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٧/ ١/ ١٤٤١ه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت علي اللايحه وارفقت مذكره توضيحيه مرفق بها عده مستندات وعليه تم تاجيل الجلسه، وفي الجلسه التاليه حضر وكيله المدعي، وحصرت دعوي موكلها بطلب تقييم الاعمال المنفذه وخصمها من المبالغ الزايده وعليه قررت الدايره مخاطبه مكاتب الخبره، وفي جلسه ٥/ ٥/ ١٤٤١ه، حضرت وكيله المدعي، وتشير الدايره الي ورود عده عروض من بيوت الخبره، وتم عرضها علي وكيله المدعي واختارت مكتب (...) باتعاب قدرها (١٢.٠٠٠) ريال، وعليه قررت الدايره ندب مكتب (...) ، علي اتعاب قدرها (١٢.٠٠٠) ريال، وذلك لتقدير ما تم انجازه من قبل المدعي عليه مقابل المبلغ المدفوع من المدعي علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وفي الجلسه التي تليها حضر المدعي اصاله، وافاد المدعي بعدم قدرته علي سداد اتعاب الخبير وعليه رات الدايره ندب هييه النظر بالمحكمه العامه بالقطيف لخروج الي موقع المدعي، وفي الجلسه التاليه حضر وكيله المدعي، واوضحت الدايره لوكيله المدعي بانه وردها خطاب من المحكمه العامه بالقطيف بشان عدم مراجعه المدعي وبعرض ذلك علي وكيله المدعي افادت بان التقرير صدر من جهه الخبره واستمهلت لطلب ارساله من المحكمه العامه بالقطيف الي المحكمه التجاريه بالدمام، وفي الجلسه التي تليها حضرت وكيله المدعي، فيما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله بالرغم من تبلغه، وقد ورد للدايره خطاب هييه الخبراء بشان القضيه، وعليه تم تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ٢٥/ ٦/ ١٤٤٢ه وحيث رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، عليه رفعت الجلسه لاصدار الحكم.
(الاسباب) 
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيله المدعي تتلخص في طلب حصر الاعمال المنفذه من المدعي عليه، والزام المدعي عليه برد المبالغ الزايده التي استلمها، والزامه بدفع غرامات التاخير، مستنده في دعواها الي العقد المؤرخ في ٢٢/ ١/ ٢٠١٨م، المبرم بين الطرفين، والذي نص علي التزام المدعي عليه بتنفيذ مبني - (...) - (عظم)، بمحافظه (...) في حي (...) ، مكون من لبشه ودور ارضي وميزانين وملحق وسور، وذلك حسب المخططات المعتمده من بلديه (...) ، حيث ان المدعي عليه استلم قيمه الاعمال ولم يقم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وقدمت في سبيل اثبات دعواها صوره لشيكات مسحوبه علي البنك (...) محرره لصالح المؤسسه التابعه للمدعي عليه، وبما ان المدعي عليه تبلغ بالدعوي ولم يحضر عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وحيث رات الدايره بان الفصل في موضوع هذه الدعوي يتوقف علي ندب جهه خبره للوقوف علي العماره محل الدعوي؛ استنادا للماده الخامسه من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ما يلي: "دون الاخلال به استقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمه الاستعانه في القطاع الخاص في الاتي:... اجراءات الاستعانه بالخبره"، وحيث قامت الدايره بمخاطبه بالمحكمه العامه بالقطيف للخروج الي العماره، وقد وردها خطاب المحكمه العامه بالقطيف برقم (...) وتاريخ ١٦/ ٣/ ١٤٤٢ه، والذي يفيد بقيام هييه الخبراء بالمحكمه بتعميد لمكتب (...) للخروج الي الموقع وتقديم تقريرا بشانه، وقد خلص الخبير في تقريره الي: ( ( قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه -المقاول- هي ما نسبته ٤٦.٩٥% من قيمه العقد وذلك بعد خصم قيمه لحديد التي اشتراها المدعي –كما نص عليه في العقد- حيث ان اجمالي العقد بمبلغ قدره (٦٤٣.٤٤٠) ستمايه وثلاثه واربعون الفا واربعمايه واربعون ريالا، وقيمه الاعمال المنفذه من المدعي عليه هي مبلغا قدره (٣٣٤.٧٥٢) ثلاثمايه واربعه وثلاثون الفا وسبعمايه واثنان وخمسون ريالا، والمبالغ الزايده التي استلمها المدعي عليه من المدعي هي مبلغ قدره (٣٠٨.٦٨٨) ثلاثمايه وثمانيه الاف وستمايه وثمانيه وثمانون ريالا، وقيمه غرامات التاخير المستحقه للمدعي هي مبلغ قدره (٥٤.٠٠٠) اربعه وخمسون الف ريال، حيث ان المدعي تاخر ٢٧ شهرا والعقد نص علي ان غرامه التاخير تكون بمبلغ قدره (٢٠٠٠) ريال عن كل شهر) )، وبما انه من المتعين علي الدايره بصفتها المقوم الاول والاخير لنتيجه التقرير بان تعمد الي تقويم ما جاء فيه وتصحيح ما يلزم وتعديله بحسب ما تستظهره الاوراق ذات الصدد في النزاع، ولها السلطه الكامله في ابداء الراي الحاسم حيال ذلك بحسبان ما تضمنته الفقره (١/ ١٣٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الدايره تري وجاهه ما انتهي اليه الخبير في تقريره، حيث تري استحقاق المدعي للمبالغ الزايده والمقدره بمبلغ قدره (٣٠٨.٦٨٨) ثلاثمايه وثمانيه الاف وستمايه وثمانيه وثمانون ريالا، وكذلك يستحق قيمه غرامات التاخير وهي مبلغ قدره (٥٤.٠٠٠) اربعه وخمسون الف ريال، حيث ان المدعي تاخر ما مجموعه ٢٧ شهرا والعقد نص علي ان غرامه التاخير تكون بمبلغ قدره (٢٠٠٠) ريال عن كل شهر، وقد ذهب مجمع الفقه الاسلامي في دورته الثانيه عشر بالرياض (٢٥/ ٦/ ١٤٢١ه) الي جواز اشتراط غرامه التاخير في عقود المقاولات بالنسبه للمقاول، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي، واستنادا للماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان: "تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم. تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم."، فان للاطراف حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) ، صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...) ، هويه وطنيه رقم (...) ، مبلغا قدره (٣٦٢.٦٨٨) ثلاثمايه واثنان وستون الفا وستمايه واثنان وثمانون ريالا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.