tree · classes · sources · search · improve
root / transport / maritime / yacht_regulations

اللائحة التنظيمية لليخوت الخاصة الزائرة

uqn_gov_sa · regulation · processed · 18 chunks

date_gregorian=2023-08-04 date_hijri=1445-01-17 document_type=regulation entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=maritime taxonomy_l3=yacht_regulations validity_confidence=0.0
الصادره بقرار مجلس اداره الهييه رقم (1ت-3-2023) بتاريخ 22 /12/ 1444ه الماده الاولي (1): التعريفات: يقصد بالعبارات والالفاظ الاتيه -اينما وردت في هذه اللايحه التنظيميه- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك: المملكه: المملكه العربيه السعوديه. مجلس اداره الهييه: مجلس اداره الهييه السعوديه للبحر الاحمر. اللايحه: اللايحه التنظيميه لليخوت الخاصه الزايره. الهييه: الهييه السعوديه للبحر الاحمر. النطاق الجغرافي: البحر الاقليمي التابع للمملكه العربيه السعوديه في البحر الاحمر، الذي تمارس فيه الانشطه الملاحيه والانشطه البحريه، والجزء من اليابسه المرتبط بممارسه تلك الانشطه؛ عدا المناطق العسكريه والامنيه وغيرها فيهما. اليخت الزاير: اي يخت يرفع علم دوله اجنبيه ايا كان نوعه وحجمه والذي يزور ويبحر داخل النطاق الجغرافي بغرض السياحه او الصيانه او التزود بالوقود او الحصول علي التوريدات او المشاركه في المعارض البحريه. تصريح الابحار: تصريح يصدر من الهييه السعوديه للبحر الاحمر يسمح لليخت الزاير بالابحار داخل النطاق الجغرافي. المالك: صاحب اليخت، سواء واحدا او اكثر مما يلي: ا- الشخص الذي يمتلك مصلحه قانونيه او نفعيه في يخت ضخم ما عدا المرتهن. ب- الشخص المسؤول عن الاداره علي اليخت الضخم. ج- الشخص الذي يتحمل المسؤوليه الكامله عن يخت ضخم ويكون مفوضا من الشخص المذكور في الفقرتين (ا) او (ب). الربان: الشخص المؤهل لقياده السفينه والمسؤول عن ادارتها. الوكيل الملاحي السياحي: الشخص ذو الصفه الاعتباريه المرخص له من الهييه بتقديم الخدمات للواسطه البحريه لممارسه الانشطه الملاحيه في النطاق الجغرافي. المرسي البحري السياحي: المنطقه المستخدمه لتوقف او رسو الواسطه البحريه في النطاق الجغرافي. منصه ابحار: منصه حكوميه تابعه للهييه تقدم جميع الخدمات المتعلقه بسياحه الوسايط البحريه. الماده الثانيه (2): الغرض من اللايحه: تهدف هذه اللايحه التنظيميه الي تنظيم دخول وخروج اليخوت الخاصه الزايره للنطاق الجغرافي. الماده الثالثه (3): اجراءات الحصول علي تصريح الابحار: 1- يحظر دخول اليخت الزاير او رسوه في النطاق الجغرافي قبل الحصول علي تصريح الابحار. 2- يجب علي المالك او الوكيل الملاحي السياحي، ارفاق المستندات التاليه لليخت الزاير مع طلب تصريح الابحار علي منصه ابحار: ا- نسخه من شهاده التسجيل. ب- بيانات المالك غير المدرجه في شهاده التسجيل، وتشمل اسمه وجنسيته وارقام التواصل والبريد الالكتروني وعنوانه. ج- نسخه من شهاده تصنيف اليخت الزاير او تقرير الفحص العام. د- وثيقه تامين شامل ساريه المفعول في النطاق الجغرافي، تغطي المسؤوليه المدنيه الكامله للمؤمن ولشركه التامين والناشيه عن الوفاه او الاصابه البدنيه او الاضرار الماديه التي تنتج عن السفينه وازاله الحطام. ه- مستند يوضح خط سير اليخت المخطط له؛ اي مده اقامه اليخت ومناطق الابحار داخل النطاق الجغرافي. و- نسخه من رخصه اللاسلكي للسفينه (Ship Station License). ز- نسخه من قايمه افراد الطاقم والركاب. ح- نسخه من عقد مبرم مع الوكيل الملاحي السياحي/ اداره المرسي البحري السياحي (المارينا). 3- ستنظر الهييه في طلب تصريح الابحار من الناحيه الفنيه لتتحقق من استيفايه جميع المتطلبات ذات الصله، والتاكد من ان الطلب مرفق مع جميع المستندات المطلوبه، علي النحو المحدد في الفقره (2) اعلاه. 4- تقوم الهييه بالرد علي طلب تصريح الابحار بالقبول او الرفض حسب متطلبات هذه اللايحه في غضون 24 ساعه من اكتمال الطلب. 5- يطلب من مقدم الطلب دفع المقابل المالي لاصدار تصريح الابحار، وفقا لما يقره مجلس اداره الهييه والانظمه والتعليمات ذات العلاقه، وذلك حسب مده الاقامه. 6- سيتضمن تصريح الابحار الصادر عن الهييه اسم الربان واي قيود وشروط وقواعد اخري يخضع لها تصريح الابحار، بالاضافه الي شهاده اليخت ونوع اليخت الزاير واسم المالك، والغرض من الزياره ومده الاقامه داخل النطاق الجغرافي. الماده الرابعه (4): صلاحيه التصريح: 1- يسري تصريح الابحار لمده (6) سته اشهر بحد اقصي، ويجدد بتقديم طلب جديد. 2- يلغي تصريح الابحار عند مغادره اليخت البحر الاقليمي للمملكه وان كان ساري المفعول. الماده الخامسه (5): المتطلبات والمواصفات الفنيه لليخوت الزايره: بجانب المتطلبات والمواصفات الفنيه التي يجب ان تفي بها اليخوت بموجب النظام المعمول به، بما في ذلك انظمه المملكه، يجب ان يفي اليخت الزاير بالمتطلبات والمواصفات الفنيه الاتيه: 1- يجب ان يكون اليخت الزاير مزودا ومجهزا بمعدات السلامه، والملاحه، والاتصالات، وحمايه البييه حسبما تقتضيه منطقه الملاحه/ الحموله الاجماليه وعدد افراد طاقم اليخت وركابه. كما يجب استبدال هذه المعدات او اصلاحها او صيانتها عند تعطلها. 2- يجب ان يكون اليخت الزاير مزودا بمعدات الكشف عن الحرايق ومكافحتها. كما يجب استبدال هذه المعدات او اصلاحها او صيانتها عند تعطلها. 3- يجب علي اي زورق صغير علي متن اليخت او اي قارب متابعه يبحر بجانب اليخت الزاير المقرر ابحاره في النطاق الجغرافي ان يصدر التصاريح ذات الصله وان يفي بمتطلبات السلامه التي نصت عليها الهييه او اي جهه معنيه اخري. الماده السادسه (6): اجراءات الوصول والمغادره: 1- تقدم جميع المستندات المطلوبه من خلال منصه ابحار للحصول علي تاشيرات لافراد للطاقم والركاب وانهاء اجراءات الفسح المسبق للتصريح الجمركي. 2- يبلغ اليخت الزاير الجهه المعنيه عند نقطه الدخول باخطار الوصول مقدما. 3- الاستيفاء بمتطلبات اداره الجوازات عند نقطه الدخول. 4- يجوز لليخت الزاير مغادره النطاق الجغرافي من خلال نقطه خروج بديله بعد ابلاغ الجهات المعنيه واستيفاء متطلبات الجمارك والجوازات وحرس الحدود. الماده السابعه (7): التزامات المالك والربان: 1- يلتزم المالك او الربان بجميع الانظمه المعمول بها، بما في ذلك انظمه المملكه، عند الابحار باليخت الزاير في النطاق الجغرافي. 2- يلتزم المالك او الربان عند الابحار باليخت الزاير داخل النطاق الجغرافي، ان يكون اليخت مجهزا بالحد الادني من عدد افراد طاقم اليخت المنصوص عليه في «وثيقه الحد الادني للتطقيم الامن للسفن»، حسب الاقتضاء. 3- يلتزم المالك او الربان بوضع نظام التعرف الالي (AIS) لليخت الزاير قيد التشغيل دايما، كما يحدث حاله اليخت الزاير في AIS باستمرار. 4- يضمن المالك او الربان تشغيل اليخت الزاير وفقا للقواعد واللوايح بموجب الاتفاقيات المعمول بها، بما في ذلك المدونه الدوليه لاداره السلامه (ISM)، والمدونه الدوليه لامن السفن والمرافق الميناييه (ISPS). 5- يحرص المالك او الربان علي صلاحيه اليخت الزاير للملاحه طوال فتره سريان التصريح، بما في ذلك المحافظه علي الصيانه الدوريه. 6- يتاكد المالك او الربان من اجراء جميع عمليات فحص (المعاينات) اليخت الزاير في اوانها، ويجدد كذلك جميع الشهادات والموافقات الصادره لليخت قبل انتهاء سريانها. 7- يلتزم المالك او الربان بتعليمات السلامه التي تصدرها الهييه، والتقيد بتعليمات المرسي البحري السياحي والجهات المختصه واجراءات السلامه عند التنقل او الرسو في النطاق الجغرافي. 8- يبلغ المالك او الربان فورا الجهات المختصه عن اي حادث او حاله طواري او مخاطر او حوادث وشيكه قد تهدد سلامه اليخت الزاير او افراد طاقمه وركابه او تمس عمليات الملاحه او تلحق ضررا بالبييه. 9- يتاكد المالك او الربان من التزام اليخت باستيفاء جميع المتطلبات، بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر، مده تصريح الابحار وسريانه. الماده الثامنه (8): التزامات الوكيل الملاحي السياحي: 1- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بتجديد تصريح الابحار وتاشيرات الزياره لافراد الطاقم/ ركاب اليخت الزاير قبل انتهاء صلاحيتها. 2- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بدفع المقابل المالي المستحق للهييه حسب ما يقره مجلس ادارتها واي التزامات ماليه اخري للجهات ذات العلاقه حسب الانظمه والتعليمات المعمول بها. 3- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بانظمه الضرايب والجمارك المعمول بها في المملكه عند تشغيل اليخت الزاير، بما في ذلك عند الدخول عبر نقطه دخول او خروج محدده. 4- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بضمان دفع اي مستحقات علي اليخت للهييه او اي جهه اخري اذا تطلبت الحاجه. الماده التاسعه (9): احكام عامه: 1- تصدر الهييه الضوابط والاجراءات اللازمه لتنفيذ احكام هذه اللايحه. 2- يلتزم جميع من تسري عليه احكام هذه اللايحه بما تصدره الهييه تنفيذا لها. الماده العاشره (10): اعتماد اللايحه وتعديلها: تصدر هذه اللايحه بموجب قرار من مجلس اداره الهييه، ويعتمد المجلس اي تعديلات عليها سواء بالحذف او الاضافه او الالغاء. الماده الحاديه عشره (11): النشر وسريان اللايحه: تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه، وتدخل حيز النفاذ بعد 90 يوما من تاريخ نشرها.