moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٧٢٣٤٤١ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها جاء فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه عدد (١٠٠) عصاير ومشروبات غازيه ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢١م بثمن اجمالي قدره (٢٩,٢٢٧.٠٠) تسعه وعشرون الفا وميتان وسبعه وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين يتم توريد المشروبات الغازيه والعصاير للمدعي عليها علي ان يتم سداد قيمتها بالاجل ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٩م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي فاتوره. وباحالتها للدايره حدد لها جلسه بتاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٦ه حضر عن المدعيه وكيلها/(...)كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليها بتاريخ١٤ / ٠١ /٢٠٢٥م ومستلم التبليغ هو شركه (...) شركه شخص واحد ، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فقدم ما يلي نصه تحريرا لدعواه :صاحب الفضيله رييس الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بابها حفظه الله السلام عليكم وحمه الله وبركاته،،، الموضوع: صحيفه دعوي تفصيليه في القضيه المقيده برقم (٤٦٧٠٧٢٣٤٤١) مقدمه من: المدعيه/ شركه(...)، سجل تجاري (...) ، وعنوانها: (...) ويمثلها المحامي/(...)، هويه وطنيه رقم (...) (ضد) المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد، سجل تجاري (...) اشاره الي الموضوع اعلاه وبوكالتي عن المدعيه بموجب الوكاله الشرعيه رقم (...) وتاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٦ه، فاننا نتقدم لفضيلتكم بسرد وقايع الدعوي بشكل تفصيلي وفق ما يلي: بدا التعامل بين الطرفين في عام ٢٠٢١م، حيث تم الاتفاق علي ان تقوم موكلتي بتوريد مجموعه من العصاير والمشروبات الغازيه المتنوعه من منتجاتها الي المدعي عليها و استمر هذا التعامل بين الطرفين حتي عام ٢٠٢٣م. خلال تلك الفتره، بلغ اجمالي التعامل المالي بين الطرفين مبلغا وقدره (٣٢٤,٢٣٣.٦١) ثلاثمايه واربعه وعشرون الفا وميتان وثلاثه وثلاثون ريالا واحد وستون هلله، قامت المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٢٩٥,٠٠٦.٤٨) ميتان وخمسه وتسعون الفا وسته ريالا وثمانيه واربعون هلله، وتبقي بذمتها مبلغا و قدره (٢٩,٢٢٧.١٣) تسعه وعشرون الفا وميتان وسبعه وعشرون ريالا وثلاثه عشر هلله. التزمت موكلتي بتوريد البضايع وفقا لما تم الاتفاق عليه، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد المبالغ المستحقه مقابل تلك البضايع. وعلي الرغم من الجهود الحثيثه التي بذلتها موكلتي لاسترداد المبلغ المتبقي بالطرق الوديه، بما في ذلك ارسال الاخطارات الكتابيه وتقديم طلب لدي منصه "تراضي" لحل النزاع، الا ان المدعي عليها لم تتجاوب مع ذلك ولا تزال تماطل في سداد المبلغ المستحق. عليه ولما سبق ذكره، فاننا نلتمس من فضيلتكم ما يلي: قبول الدعوي. الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٢٩,٢٢٧,١٣) تسعه وعشرون وميتان وسبعه وعشرون ريال وثلاثه عشر هلله. والله ولي التوفيق،، وبسؤاله عن بينته علي دعواه اجاب بقوله : الفاتوره المرفقه وباطلاع الدايره علي المرفقات وجدت فاتوره شراء اجل بمبلغ (٤٥.١٠١.٨٥)خمسه واربعون الف ومايه و ريال وخمسه وثمانون هلله ممهوره بختم (...) وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكان سجلات تجاريه وبشان عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي فاتوره مختومه من طرف المدعي عليها، وقرر وكيل المدعيه بانها غير مسدده ومستحقه وحصر الدعوي في مبلغ (٢٩.٢٢٧.٠٠) تسعه وعشرون الفا ومايتان وسبعه وعشرون ريالا، وبما ان المدعي عليها تبلغت، بقيد الدعوي و في هذه الجلسه، ولم تحضر، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها الحضور امام المحكمه والاجابه علي الدعوي، وبما انها لم تحضر هي او من يمثلها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا منها، لا سيما مع ما اكدت عليه الماده (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل). ا.ه. وهو ما لم يتحقق ايضا في هذه الدعوي، وبما ان المدعيه قدمت فاتوره مكتمله الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليها، وبناء علي الماده (٢٩ /١ ) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان الفواتير حجه في مضمونه، حيث نصت الماده (٣١/٢) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) :(تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات…) وقرينه اخري هي غياب المدعي عليها وتركها لحقها في الدفاع عن نفسها، رغم تبلغها العديد من المرات، ولان المدعيه قدمت بينتها وفقا لنظام الاثبات ، ولان المصادقه علي الفواتير والسكوت عنها هو قبول بها واقرار بمضمونها، فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام : شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٩.٢٢٧.٠٠) تسعه وعشرون الفا ومايتان وسبعه وعشرون ريالا ، وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.