moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحكم في الدعوي رقم 498/2/ق لعام 1438ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره والاستيراد سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 21/1/1440ه، عقدت الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها، والمشكله من اصحاب الفضيله: القاضي فيصل بن صالح العنزي رييسا القاضي سعود بن محمد المدرع عضوا القاضي عبد العزيز بن علي الزهراني عضوا وبحضور امين السر خالد بن عبد الرحمن العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في هذه الدعوي المحاله الي الدايره بتاريخ 19/1/1438ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي كامل اوراقها والبينات المقدمه فيها، بعد التامل والمداوله، اصدرت الدايره حكمها الاتي: (الواقعات) تتلخص واقعات الدعوي في ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (32.400) دولار وذلك نتيجه تسببها في تاخير وحبس البضاعه في الميناء مما جعل بلد المنشا للبضاعه يتلفها، وذلك ان المدعي عليها تعمل في التخليص الجمركي، وقدم مستند وهو عباره عن اذن التسليم بوصول البضاعه لميناء جده في 3/5/1436ه كما قدم بيان خطاب هييه الغذاء والدواء المفيد بعدم صلاحيه البضاعه في 21/7/1436ه كما قدم بيان اعاده التصدير المؤرخ في 13/9/1436ه من قبل المدعي عليها وختم جمله مستنداته في تقديمه اصدار بوليصه الشحن في 30/1/1437ه وانتهي في لايحته الي تغريم المدعي عليها بقيمه البضاعه واتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (15.000) ريال. انكر المدعي عليه وكاله من تسبب موكلته في التاخير، حيث ان مهمته تنعقد في التخليص الجمركي والتصدير حيث ان البضاعه محل النزاع وصلت للميناء في 28/4/1436ه واستلم موكله طلب من هييه الغذاء والدواء في 12/5/1436ه حيث افاد الخطاب ان العينه غير صالحه ثم بعد ذلك صدرت النتيجه النهاييه من هييه الغذاء والدواء في 2/6/1436ه ثم طلب المدعي باعاده تصديرها حتي لا تتعرض البضاعه للاتلاف ثم قام موكله بطلب اعاده التصدير بموجب البيان المؤرخ في 13/9/1436ه برقم (51988) وتم شحن البضاعه في الطرق المعتبره مسؤوليه موكله تنتهي الي ذلك. ثم تعاقبت مذكرات الطرفين ولم يكن فيها جديد غير ما ذكر. وفي جلسه 16/3/1439ه افهمت الدايره المدعي وكاله باحضار بينته علي اتلاف البضاعه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الاجراءات المنظمه لاعاده التصدير الي بلد المنشا والوقت الذي تاخذه في سبيل ذلك فاستمهل للجواب. وفي جلسه 12/5/1439ه تبين عدم حضور المدعي او من يمثله وطلب وكيل المدعي عليها السير في الدعوي والفصل فيها، ثم ذكر انه لا توجد اجراءات منظمه في تحديد الوقت في اعاده التصدير ثم رفعت الجلسه للمداوله وحكمت برفض الدعوي، ثم اعيد من محكمه الاستيناف الموقره بتاريخ 19/9/1439ه وحددت الدايره جلسه هذا اليوم وباطلاع الدايره علي الملاحظات استبان انها تخص الاختصاص القضايي، وانها غير مشموله بولايه المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، ثم رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (32.400) دولار وذلك مقابل تاخرها في تصدير الحاويه للبضاعه محل الدعوي الي البلد المنشا لها، حيث ان هييه الدواء والغذاء منعت من فسحها لعدم صلاحيتها، مما تسبب هذا التاخير في اتلاف البضاعه من قبل البلد المصدر لها، وقد حكمت الدايره سلفا برفض الدعوي، حيث ان محكمه الاستيناف الموقره اعادت القضيه بملاحظه ان المحاكم التجاريه غير مختصه بنظر مثل هذه القضايا وعليه فان الدايره به تقضي، وفق ما ورد في منطوقها. (ولهذه الاسباب) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر الدعوي، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،،، امين السر خالد العبيد عضو عبد العزيز بن علي الزهراني عضو سعود بن محمد المدرع رييس الدايره فيصل بن صالح العنزي الحكم في القضيه رقم 476 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره والاستيراد الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/05/17ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور عبد الله بن فهد بن فهيد البقمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/20ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (32.400) دولار وذلك نتيجه تسببها في تاخير وحبس البضاعه في الميناء مما جعل بلد المنشا للبضاعه يتلفها. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 498/2/ق لعام 1438ه القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر عبد الله بن فهد بن فهيد البقمي عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني رييس الدايره عبيد بن عوض العمري