moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩١٢٣٠٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٤ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٧م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها قطع غيار ومعدات ثقيله بثمن اجمالي قدره (٩١,٨٠٨) واحد وتسعون الفا وثمان ميه وثمانيه ريال لم تسدد المدعي عليها منه شيء وقد استلمت كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد. وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩١,٨٠٨) واحد وتسعون الفا وثمان ميه وثمانيه ريال. وقدم سندا لطلبه الاتي: كشف حساب علي اوراق المدعيه تضمن اجمالي مبلغ المطالبه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٨م. ٢-مصادقه رصيد علي اوراق المدعيه تضمنت اجمالي مبلغ وقدره (٩١,٨٠٨) واحد وتسعون الفا وثمان ميه وثمانيه ريال ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها.٣- عقد بين اطراف الدعوي تضمن توريد قطع غيار ومعدات ثقيله ممهور بختم ومذيل بتوقيع اطراف الدعوي. ٤-تقرير انتهاء المصالحه باغلاق الطلب، برقم (٠١-٤٤٠٧٠٤٠٨٩٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٨ه. وعليه عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/١٠/١٠ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها الكترونيا، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكله احال لما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن البينه ذكر بانها تتمثل في الفواتير ومطابقه الرصيد مبلغ المطالبه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بثمن توريد (قطع غيار ومعدات ثقيله)، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه:(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها ورقه مطابقه رصيد تقر فيها المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه ذيلت بختم منسوب للمدعي عليها ولم تعترض عليها والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه والحكم وفق ما يرد في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩١,٨٠٨) واحد وتسعون الفا وثمان ميه وثمانيه ريال، وبالله التوفيق.