boe_gov_sa · law · processed · 48 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله تعالي نحن عبدالله بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده السبعين من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه. وبناء علي الماده العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ ه. وبناء علي الماده الثامنه عشره من نظام مجلس الشوري الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه. وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (٢٦) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٣٨٢ ه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٩) وتاريخ ١٠ / ٥ / ١٣٨٩ ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٩٩ /٧٤) وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٢٧ ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٧٣) وتاريخ ٩ / ٣ / ١٤٢٩ ه. نرسم بما هو ات اولا - الموافقه علي نظام الجمعيات التعاونيه بالصيغه المرافقه لهذا. ثانيا - علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. عبدالله بن عبدالعزيز بعون الله تعالي نحن عبدالله بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده السبعين من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه. وبناء علي الماده العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ ه. وبناء علي الماده الثامنه عشره من نظام مجلس الشوري الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه. وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (٢٦) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٣٨٢ ه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٩) وتاريخ ١٠ / ٥ / ١٣٨٩ ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٩٩ /٧٤) وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٢٧ ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٧٣) وتاريخ ٩ / ٣ / ١٤٢٩ ه. نرسم بما هو ات اولا - الموافقه علي نظام الجمعيات التعاونيه بالصيغه المرافقه لهذا. ثانيا - علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. عبدالله بن عبدالعزيز بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٣٢٤٩١/ب وتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٤٢٨ ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الشؤون الاجتماعيه رقم ٥٦٩٣٣/ش وتاريخ ٤ / ١٢ / ١٤٢٣ ه ، في شان مشروع نظام الجمعيات التعاونيه . وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (٢٦) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٣٨٢ ه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٩) وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٣٩٨ه. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (٣٠٧) وتاريخ ١٧ / ٩ / ١٤٢٤ ه، ورقم (٢١٤) وتاريخ ١٨ / ٥ / ١٤٢٧ ه، ورقم (٤١٢) وتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٢٨ ه، المعده في هييه الخبراء . وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٩٩ /٧٤) وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٢٧ ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤٢٩ ه. يقرر الموافقه علي نظام الجمعيات التعاونيه بالصيغه المرافقه . وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٣٢٤٩١/ب وتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٤٢٨ ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الشؤون الاجتماعيه رقم ٥٦٩٣٣/ش وتاريخ ٤ / ١٢ / ١٤٢٣ ه ، في شان مشروع نظام الجمعيات التعاونيه . وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (٢٦) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٣٨٢ ه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٩) وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٣٩٨ه. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (٣٠٧) وتاريخ ١٧ / ٩ / ١٤٢٤ ه، ورقم (٢١٤) وتاريخ ١٨ / ٥ / ١٤٢٧ ه، ورقم (٤١٢) وتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٢٨ ه، المعده في هييه الخبراء . وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٩٩ /٧٤) وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٢٧ ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤٢٩ ه. يقرر الموافقه علي نظام الجمعيات التعاونيه بالصيغه المرافقه . وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه – اينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينه امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. الوزاره : وزاره الشيون الاجتماعيه. الوزير: وزير الشيون الاجتماعيه . الجمعيه : اي جمعيه تعاونيه مسجله بموجب احكام هذا النظام . الجمعيه العموميه : جميع الاعضاء المساهمين في راس مال الجمعيه التعاونيه. مجلس الاداره : مجلس اداره الجمعيه التعاونيه. العضو: العضو المؤسس للجمعيه، او المنضم اليها بعد تاسيسها. اللايحه : اللايحه التنفيذيه لهذا النظام. تعد جمعيه تعاونيه كل جمعيه يكونها افراد طبقا لاحكام هذا النظام، بهدف تحسين الحاله الاقتصاديه والاجتماعيه لاعضايها ،سواء في نواحي الانتاج، ام الاستهلاك ،ام التسويق ام الخدمات ، باشتراك جهود الاعضاء متبعه في ذلك المبادي التعاونيه. ويجب ان يشتمل اسم الجمعيه علي ما يدل علي صفتها التعاونيه ،ونوع عملها . تتكون الجمعيه من افراد لا يقل عددهم عن اثني عشر شخصا، ولكل عضو ان يمتلك عددا من الاسهم، بشرط الا يزيد ما يمتلكه العضو الواحد عن (10%) من راس مال الجمعيه طوال مده اشتراكه في الجمعيه ، ويجوز في حالات استثناييه يقدرها الوزير تاسيسها بما لايقل عن خمسه اعضاء ، وفي هذه الحاله يشترط الا يزيد مايمتلكه العضو الواحد علي 20% من راس مال الجمعيه طوال مده اشتراكه فيها . تتكون الجمعيه من افراد لا يقل عددهم عن اثني عشر شخصا، ولكل عضو ان يمتلك عددا من الاسهم، بشرط الا يزيد ما يمتلكه العضو الواحد عن (10%) من راس مال الجمعيه طوال مده اشتراكه في الجمعيه ، ويجوز في حالات استثناييه يقدرها الوزير تاسيسها بما لايقل عن خمسه اعضاء ، وفي هذه الحاله يشترط الا يزيد مايمتلكه العضو الواحد علي 20% من راس مال الجمعيه طوال مده اشتراكه فيها . تكتسب الجمعيه الشخصيه الاعتباريه بمجرد اتمام عمليتي التسجيل والاشهار المنصوص عليها في هذا النظام، والنشر عن ذلك في صحيفتين محليتين. ويجوز للجمعيه ان تنشي لها فروعا بعد الحصول علي ترخيص من الوزاره ، وفق الضوابط التي تحددها اللايحه . مع مراعاه ما ورد في الماده (الثالثه) من هذا النظام ، يكون سعر السهم ثابتا، ولا تجوز تجزيته ، ويمكن للعضو المنسحب من الجمعيه التنازل عن قيمه اسهمه لعضو في الجمعيه او لمساهم جديد بعد موافقه مجلس الاداره ، فاذا تعذر التنازل واقتنع مجلس الاداره باسباب الانسحاب كان للعضو المنسحب ان يسترد قيمه اسهمه بعد اضافه ماحققته من ارباح او حسم مالحق بها من خساير . وكذلك الامر اذا ما فقد عضو عضويته بفقد احد شروطها او بالفصل . وفي حاله الوفاه يحل الورثه او بعضهم محل مورثهم او يتفقون علي احلال احدهم محله علي ان تتوافر شروط العضويه في الوارث ،والا ردت اليهم قيمه الاسهم بعد اضافه ماحققته من ارباح او حسم مالحق بها من خساير . مع مراعاه ما ورد في الماده (الثالثه) من هذا النظام ، يكون سعر السهم ثابتا، ولا تجوز تجزيته ، ويمكن للعضو المنسحب من الجمعيه التنازل عن قيمه اسهمه لعضو في الجمعيه او لمساهم جديد بعد موافقه مجلس الاداره ، فاذا تعذر التنازل واقتنع مجلس الاداره باسباب الانسحاب كان للعضو المنسحب ان يسترد قيمه اسهمه بعد اضافه ماحققته من ارباح او حسم مالحق بها من خساير . وكذلك الامر اذا ما فقد عضو عضويته بفقد احد شروطها او بالفصل . وفي حاله الوفاه يحل الورثه او بعضهم محل مورثهم او يتفقون علي احلال احدهم محله علي ان تتوافر شروط العضويه في الوارث ،والا ردت اليهم قيمه الاسهم بعد اضافه ماحققته من ارباح او حسم مالحق بها من خساير . لايجوز الحجز علي اموال الجمعيه الا وفاء لديونها وبموجب حكم قضايي ، وتتحدد مسؤوليه العضو في حقوق الجمعيه والتزاماتها بقدر مايملكه من الاسهم . باب العضويه بالجمعيه مفتوح لمن تنطبق عليهم شروط العضويه ، الا في حالات استثناييه تحددها اللايحه . يعد الاشخاص الذين يشتركون في تكوين جمعيه تعاونيه مؤسسين لها، وهم الذين يتولون اعداد عقد التاسيس الابتدايي، واللايحه الاساسيه للجمعيه. ويتحملون بالتضامن ما يستلزمه تكوين الجمعيه من نفقات التاسيس، وما يتفرع عنه من التزامات، ويرد اليهم من راس المال مصروفات التاسيس بعد تسجيل الجمعيه، واذا تعذر تكوين الجمعيه لا يكون لهم حق الرجوع علي احد بما انفقوه. يعد الاشخاص الذين يشتركون في تكوين جمعيه تعاونيه مؤسسين لها، وهم الذين يتولون اعداد عقد التاسيس الابتدايي، واللايحه الاساسيه للجمعيه. ويتحملون بالتضامن ما يستلزمه تكوين الجمعيه من نفقات التاسيس، وما يتفرع عنه من التزامات، ويرد اليهم من راس المال مصروفات التاسيس بعد تسجيل الجمعيه، واذا تعذر تكوين الجمعيه لا يكون لهم حق الرجوع علي احد بما انفقوه. يجب ان يتضمن عقد تاسيس الجمعيه ما ياتي: 1 - تاريخ ومكان تحريره. 2 - اسماء المؤسسين ومحال اقامتهم ومهنهم. 3 - اسم الجمعيه. 4 - مقر الجمعيه ومنطقه عملها. 5 - نوع الجمعيه واغراضها. 6 - قيمه راس المال والقيمه الاسميه لكل سهم. يكون لكل جمعيه لايحه اساسيه تعد وفقا لاحكام هذا النظام متضمنه -علي الاخص - ما ياتي: 1 - اسم الجمعيه، ومنطقه عملها ، ومقرها والغرض او الاغراض التي انشيت من اجلها . 2 - مقدار راس مال الجمعيه ، وقيمه الاسهم ، وكيفيه دفعها، والحد الاعلي للاسهم التي يجوز للعضو امتلاكها . 3 - شروط العضويه ، وواجبات الاعضاء، وشروط فقد العضويه ، او انسحابهم والاثار المترتبه عليها . 4 - شروط الترشيح لعضويه مجلس الاداره ، وعدد اعضايه ،وطريقه انتخابهم ، واختصاصاته ، ومدته ، واحوال وشروط انسحاب اعضايه وانهاء عضويتهم . 5 - اختصاصات الجمعيه العموميه وقواعد دعوتها ومواعيد اجتماعها. 6 - السنه الماليه للجمعيه. 7 - السجلات الحسابيه والاداريه التي يجب ان تمسكها الجمعيه، وطريقه اعداد وتحضير الحساب الختامي والميزانيه العموميه ، والمصادقه عليهما . 8 - قواعد قبول التبرعات ،والهبات ، والمنح ، والوصايا ، والاوقاف . 9 - قواعد توزيع الارباح ، وتسويه الخساير. 10 - قواعد تعديل اللايحه الاساسيه للجمعيه. 11 - قواعد اندماج الجمعيه، او حلها وتصفيتها . علي مؤسسي الجمعيه التقدم للوزاره بطلب تسجيل الجمعيه، علي ان يرفق به المستندات الاتيه: 1 - دراسه جدوي تاسيس الجمعيه . 2 - محضر اجتماع المؤسسين. 3 - نسختان من كل من: عقد التاسيس، واللايحه الاساسيه للجمعيه، موقعه من المؤسسين ، ويصدق علي التواقيع مسؤول الوزاره الذي تقع الجمعيه في منطقه عمله. 4 - كشف باسماء المؤسسين ومهنهم ومحال اقامتهم ، وعدد وقيمه الاسهم التي تم الاكتتاب بها من قبل كل منهم ، مصحوب بصور لبطاقات الهويه الوطنيه . 5 - ايصال بايداع قيمه اسهم المؤسسين باحد البنوك. 6 - مشروع البرنامج السنوي لنشاط الجمعيه. 7 - اقرار موقع عليه من جميع الاعضاء المؤسسين يبين اعضاء اللجنه المؤقته التي ستتولي متابعه تاسيس الجمعيه . علي مؤسسي الجمعيه التقدم للوزاره بطلب تسجيل الجمعيه، علي ان يرفق به المستندات الاتيه: 1 - دراسه جدوي تاسيس الجمعيه . 2 - محضر اجتماع المؤسسين. 3 - نسختان من كل من: عقد التاسيس، واللايحه الاساسيه للجمعيه، موقعه من المؤسسين ، ويصدق علي التواقيع مسؤول الوزاره الذي تقع الجمعيه في منطقه عمله. 4 - كشف باسماء المؤسسين ومهنهم ومحال اقامتهم ، وعدد وقيمه الاسهم التي تم الاكتتاب بها من قبل كل منهم ، مصحوب بصور لبطاقات الهويه الوطنيه . 5 - ايصال بايداع قيمه اسهم المؤسسين باحد البنوك. 6 - مشروع البرنامج السنوي لنشاط الجمعيه. 7 - اقرار موقع عليه من جميع الاعضاء المؤسسين يبين اعضاء اللجنه المؤقته التي ستتولي متابعه تاسيس الجمعيه . تقوم الوزاره بمراجعه المستندات الوارده في الماده (الحاديه عشره) من هذا النظام ، فاذا كانت مستوفيه لمتطلبات هذا النظام قامت باتمام اجراءات الاشهار، والا فلها ان ترفض التسجيل او تطلب تعديل اللايحه الاساسيه ، وعليها ان تخطر المؤسسين بالرفض واسبابه او بطلب التعديل خلال ستين يوما من تاريخ ورود طلب الاشهار اليها، والا عد الاشهار واقعا بحكم النظام. وللمؤسسين حق الطعن في قرار الرفض امام الوزير خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغهم بذلك . وفي حاله الموافقه علي الاشهار تزاول الجمعيه نشاطها ، وتتمتع بالامتيازات الممنوحه للجمعيات بموجب هذا النظام. تقوم الوزاره بمراجعه المستندات الوارده في الماده (الحاديه عشره) من هذا النظام ، فاذا كانت مستوفيه لمتطلبات هذا النظام قامت باتمام اجراءات الاشهار، والا فلها ان ترفض التسجيل او تطلب تعديل اللايحه الاساسيه ، وعليها ان تخطر المؤسسين بالرفض واسبابه او بطلب التعديل خلال ستين يوما من تاريخ ورود طلب الاشهار اليها، والا عد الاشهار واقعا بحكم النظام. وللمؤسسين حق الطعن في قرار الرفض امام الوزير خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغهم بذلك . وفي حاله الموافقه علي الاشهار تزاول الجمعيه نشاطها ، وتتمتع بالامتيازات الممنوحه للجمعيات بموجب هذا النظام. يكون لكل جمعيه مجلس اداره، يقوم بكافه الاعمال اللازمه لادارتها في حدود اغراضها ولايحتها، ويتكون من خمسه اعضاء علي الاقل، تنتخبهم الجمعيه العموميه من بين اعضايها، واستثناء من ذلك يعين المؤسسون من بينهم مجلس الاداره الاول لمده ثلاث سنوات. مده عضويه مجلس الاداره اربع سنوات، ويجوز للجمعيه العموميه التجديد للمجلس لفتره اخري او اكثر ، ويستمر المجلس في ممارسه مهامه وصلاحياته الي ان يتم تعيين المجلس الجديد ، ولا يتقاضي اعضاء مجلس الاداره اجرا عن عملهم ، ولكن يجوز للجمعيه العموميه منح المجلس مكافاه بنسبه لاتزيد علي 10٪ من الارباح السنويه المحققه بعد استقطاع النسب النظاميه . مده عضويه مجلس الاداره اربع سنوات، ويجوز للجمعيه العموميه التجديد للمجلس لفتره اخري او اكثر ، ويستمر المجلس في ممارسه مهامه وصلاحياته الي ان يتم تعيين المجلس الجديد ، ولا يتقاضي اعضاء مجلس الاداره اجرا عن عملهم ، ولكن يجوز للجمعيه العموميه منح المجلس مكافاه بنسبه لاتزيد علي 10٪ من الارباح السنويه المحققه بعد استقطاع النسب النظاميه . اذا خلا مكان احد اعضاء مجلس الاداره لاي سبب، فعلي المجلس ان يضم العضو – من بين الاعضاء الاحتياطيين - الذي حاز علي اكثر الاصوات في اقتراع الجمعيه العموميه التي انتخبتهم ، ويكمل المده المتبقيه من دوره المجلس . ينتخب مجلس الاداره من بين اعضايه رييسا ، ونايبا للرييس ، وامينا للمجلس ، وامينا للصندوق في اول اجتماع له . ينتخب مجلس الاداره من بين اعضايه رييسا ، ونايبا للرييس ، وامينا للمجلس ، وامينا للصندوق في اول اجتماع له . لايكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور اغلبيه اعضايه ، وتصدر قراراته بموافقه الاغلبيه المطلقه لعدد الاعضاء الحاضرين ، فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع . 1- يقوم مجلس الاداره بالاشراف علي سير العمل بالجمعيه بصفه مستمره، ومراقبه من يقوم بالاداره ، ومن يمثلون الجمعيه والمفوضين لاعمال معينه . 2 - لرييس مجلس الاداره حق التوقيع عن الجمعيه و تمثيلها لدي الاخرين و امام القضاء، وله بموجب ذلك حق تفويض غيره وتوكيله . مع مراعاه انظمه المحاسبين المعمول بها، يصدر الوزير قرارات وزاريه تنظم عمليه المراجعه الحسابيه. يقدم مجلس الاداره في نهايه السنه الماليه حسابات الجمعيه، وتشمل: 1 - الحساب الختامي للسنه الماليه المنتهيه. 2 - حساب الارباح والخساير . ويعرض هذان الحسابان -مشفوعين بالمستندات المثبته لهما -علي مراجع الحسابات لفحصها قبل انعقاد الجمعيه العموميه بشهر علي الاقل، ويبقي الحساب الختامي وحساب الارباح والخساير وتقارير مجلس الاداره والمفتشين والمراجعين في مقر الجمعيه مده اسبوعين علي الاقل قبل انعقاد الجمعيه العموميه، ويكون لكل عضو حق الاطلاع عليها. وتظل كذلك الي ان يتم التصديق عليها. يعين مجلس الاداره مديرا تنفيذيا يقوم بتصريف شؤون الجمعيه، ويحدد المجلس اختصاصاته، وواجباته، وحقوقه، ويكون مجلس الاداره مسؤولا عن اعمال المدير في مواجهه الجمعيه العموميه. الجمعيه العموميه هي السلطه العليا في الجمعيه التي تتكون من جميع الاعضاء المساهمين، ويجب ان تنعقد مره علي الاقل كل سنه ولا يكون الاجتماع نظاميا الا بحضور (25%) من الاعضاء، فاذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع خمسه عشر يوما، ويصبح الاجتماع نظاميا بحضور (10%) من الاعضاء علي الاقل، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين، وفي حاله تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرييس لكل عضو صوت واحد في الجمعيه العموميه مهما بلغت الاسهم التي يملكها، وللعضو ان يوكل عضوا اخر في الجمعيه من غير اعضاء مجلس الاداره، ولا يجوز للعضو ان يكون وكيلا عن اكثر من واحد. تتولي الجمعيه العموميه ممارسه الاختصاصات الاتيه: 1 - مناقشه تقارير مجلس الاداره وملاحظات الوزاره علي الجمعيه واتخاذ القرارات المناسبه بشانها . 2 - اعتماد الميزانيه العموميه والحسابات الختاميه للسنه الماليه المنصرمه. 3 - مناقشه واعتماد الخطه السنويه للجمعيه، وموازنتها التقديريه للسنه الماليه التاليه. 4 - اعتماد مشروع توزيع الارباح، وتحديد كيفيه استثمار الاحتياطي العام. 5 - انتخاب اعضاء مجلس الاداره، والاعضاء الاحتياطيين. 6 - تعيين مراجع الحسابات الخارجي، وتحديد اتعابه. 7 - البت في الاعتراضات والاستينافات المقدمه للجمعيه طعنا في اي قرار صادر من مجلس الاداره. 8 - تحديد الحد الاعلي للتمويل، والالتزامات التي يتطلبها عمل الجمعيه. 9 - النظر في المسايل الاخري المتعلقه باعمال الجمعيه، وتدخل ضمن اختصاصاتها بموجب هذا النظام واللايحه. تعقد الجمعيه العموميه اجتماعا غير عادي بدعوه من مجلس الاداره، او من مراجع الحسابات، او بطلب من ثلث اعضايها علي الاقل، او بدعوه من الوزاره، وذلك لبحث احدي الحالات الاتيه: 1 - تعديل اللايحه الاساسيه للجمعيه. 2 - التصرف في ممتلكاتها العقاريه والاستثماريه. 3 - حل الجمعيه، او دمجها مع جمعيه اخري، او تقسيمها الي جمعيتين او اكثر. ويشترط لصحه انعقاد اجتماع الجمعيه العموميه غير العادي حضور اغلبيه المساهمين، مع مراعاه ما ورد في الفقره (6) من الماده (السابعه والثلاثين) من هذا النظام في حاله حل الجمعيه. تنتخب الجمعيه العموميه من بين اعضايها رييسا لها. تتكون موارد الجمعيه من المصادر الاتيه: 1 - راس مال الجمعيه. 2 - التبرعات والهبات والمنح والوصايا والاوقاف، وفقا للقواعد التي تنظمها اللايحه الاساسيه للجمعيه. 3 - المقابل الذي تقرره الجمعيه لقاء الخدمات التي تقدمها لاعضايها وغيرهم. 4 - الاعانات التي تقدمها الدوله. 5 - عوايد انشطه الجمعيه واستثماراتها. توزع ارباح الجمعيه علي النحو الاتي: 1 - (٪20) من الارباح لتكوين احتياطي نظامي للجمعيه الي ان يتساوي رصيد الاحتياطي النظامي مع راس المال ، وعندها يتم تحويل النسبه الي الاحتياطي العام . 2 - مبلغ لا يزيد علي (20٪) من باقي الارباح يصرف كربح بنسبه المساهمه في راس المال . 3 - مبلغ لا يزيد عن (10٪) من الباقي الارباح للخدمات الاجتماعيه. 4 - مع مراعاه ماقد تقرره الجمعيه العموميه من مكافاه لاعضاء مجلس الاداره وفق مانصت عليه الماده ( الرابعه عشره) من هذا النظام ، تخصص باقي الارباح للعايد علي المعاملات وفق ما تحدده اللايحه . توزع ارباح الجمعيه علي النحو الاتي: 1 - (٪20) من الارباح لتكوين احتياطي نظامي للجمعيه الي ان يتساوي رصيد الاحتياطي النظامي مع راس المال ، وعندها يتم تحويل النسبه الي الاحتياطي العام . 2 - مبلغ لا يزيد علي (20٪) من باقي الارباح يصرف كربح بنسبه المساهمه في راس المال . 3 - مبلغ لا يزيد عن (10٪) من الباقي الارباح للخدمات الاجتماعيه. 4 - مع مراعاه ماقد تقرره الجمعيه العموميه من مكافاه لاعضاء مجلس الاداره وفق مانصت عليه الماده ( الرابعه عشره) من هذا النظام ، تخصص باقي الارباح للعايد علي المعاملات وفق ما تحدده اللايحه . يكون مجلس للجمعيات ، وتحدد اللايحه طريقه تكوينه واختصاصاته وتنظيم شؤونه الماليه والاداريه وعلاقته بالجمعيات ومدي استفادته من الاعانات والامتيازات التي تمنح للجمعيات . - الغيت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1442/10/22ه. تقدم الوزاره الاعانات الاتيه: 1 - اعانه تاسيسيه لمره واحده للجمعيه بعد تسجيلها لمساعدتها في نفقات التاسيس علي الا تزيد عن (20%) من راس مال الجمعيه وقت التسجيل. 2 - اعانه بناء مقر للجمعيه لمزاوله اعمالها ونشاطاتها علي الا تزيد عن (50%) من التكاليف المقدره للبناء، موزعه علي دفعات تتناسب مع مراحل التنفيذ بشرط الا تزيد عن (50%) من التكاليف الفعليه. 3 - اعانه مشاريع للجمعيه اذا قامت بتنفيذ مشروع تعاوني انتاجي او تسويقي يدخل ضمن اغراضها بما لا يزيد عن (50%) من تكاليف المشروع. 4 - اعانه مخاطر اذا تعرضت الجمعيه لخساره فادحه نتيجه لظروف قاهره بما لا يزيد عن (90%) من الخساره. 5 - اعانه اداره عندما تعين الجمعيه مديرا سعوديا متفرغا لاعمالها، تتناسب كفايته ومؤهلاته مع النشاطات التي تؤديها الجمعيه، علي الا تتجاوز الاعانه نسبه (50%) من راتبه الشهري لمده ثلاث سنوات، ويجوز تمديدها لسنوات اخري بموافقه الوزير. 6 - اعانه مجلس اداره اذا انتظمت اجتماعات المجلس، بحيث لا تقل عن اثني عشر اجتماعا في السنه الواحده بما لا يتجاوز (20%) من الارباح السنويه للجمعيه مكافاه لاعضاء مجلس الاداره. 7 - اعانه تشغيل عندما تمتلك الجمعيه ما لا يقل عن ثلاث الات ميكانيكيه لا تنقطع عن العمل في منطقه خدمات الجمعيه اكثر من (ثلاثه) اشهر خلال السنه بما لا يتجاوز (50%) من متوسط مرتبات (ثلاثه) من العاملين علي الاليات. 8 - اعانه تدريب عن اشتراك احد اعضاء الجمعيه، او العاملين بها في دوره او حلقه دراسيه او مؤتمر في مجال التعاون داخل المملكه او خارجها. وتحدد الاعانه بما لا يتجاوز (90%) من التكاليف، علي الا تتحمل الوزاره تكاليف اكثر من شخصين في السنه الواحده. 9 - اعانه محاسبيه للجمعيه في الحالات الاتيه: ا - عندما تتفق الجمعيه مع احد مكاتب المحاسبه المسجله رسميا؛ للقيام بمراجعه حساباتها الختاميه وميزانياتها العموميه ،علي ان تحدد الاعانه بما لا يزيد عن (50%) من التكاليف المتفق عليها لمده (سنتين)، ويجوز تمديدها بموافقه الوزير علي الا تزيد عن (25%) من التكاليف. ب - عندما تقوم الجمعيه بالاتفاق مع محاسب لديه من الخبره ما يتفق وحاجتها، علي ان تحدد الاعانه بما لا يزيد عن (50%) من مرتبه لمده (سنتين)، وبما لا يزيد عن (25%) للسنه الثالثه. 10 - اعانه دراسات وبحوث بنسبه لا تزيد عن (50%) من التكاليف. 11 - اعانه فنيه لمساعده الجمعيه – عند الضروره – علي تطوير عملها، ويشمل ذلك تكليف بعض موظفي الوزاره بالعمل لدي الجمعيات ولمدد محدده. 12 - اعانه خدمات اجتماعيه للجمعيه بما لا يتجاوز (50%) مما تنفقه الجمعيه من البند المخصص لذلك في ميزانياتها. - الغيت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1442/10/22ه. تقوم الوزاره بتقدير الاعانات وفقا لاحكام هذا النظام، وحاجه الجمعيات، شريطه توافر الاعتمادات اللازمه لذلك. وتحدد اللايحه شروط وضوابط منح هذه الاعانات. - الغيت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1442/10/22ه. للوزير ان يوقف بصفه مؤقته او دايمه صرف الاعانه للجمعيه في الحالات الاتيه: 1 - اذا صدر قرار بحل الجمعيه، او تصفيتها، او ايقاف نشاطها. 2 - اذا لم تعقد الجمعيه جمعيتها العموميه السنويه بدون مبرر مقبول. 3 - اذا تاخرت الجمعيه في تقديم ميزانيتها العموميه وحساباتها الختاميه للوزاره (سته) اشهر بعد نهايه سنتها الماليه بدون مبرر مقبول. 4 - اذا انتهي الغرض الذي من اجله تقرر صرف الاعانه. - الغيت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1442/10/22ه. لا يجوز للجمعيه ان تجمع بين اعانتين تدفعان من قبل الحكومه لمشروع واحد، ويكتفي بالاكثر منهما. - الغيت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1442/10/22ه. لا تصرف الاعانات الوارده في هذا النظام الا بعد ان تتاكد الوزاره من قدره الجمعيه علي مواصله العمل وتحقيق اهدافها، وان تكون التقارير عنها جيده، ولم تخرج عن الاهداف التي انشيت من اجلها، او تخالف هذا النظام ولايحته واللايحه الاساسيه للجمعيه. يجوز منح القطاع التعاوني التسهيلات والمزايا الاتيه: 1 - منح الاراضي للجمعيات. 2 - اعطاء الافضليه في تاجير المواقع الحكوميه علي الجمعيات وباسعار تشجيعيه. 3 - تسهيل اجراءات اقراضها من صناديق الاقراض الحكوميه المختلفه وبخاصه ما يتعلق بالضمانات، وتوسيع دايره الاقراض. 4 - تسهيل اجراءات استيرادها لاحتياجات اعضايها والمتعاملين معها. 1 - تخضع الجمعيات لرقابه الوزاره ، وتتناول هذه الرقابه فحص اعمال الجمعيه والتحقق من مطابقتها للانظمه واللايحه الاساسيه وقرارات الجمعيه العموميه، كما تشمل الرقابه مراقبه حسابات الجمعيه بواسطه مراجعي الحسابات. 2 - للوزير الحق في وقف تنفيذ قرارات الجمعيه العموميه في حاله مخالفتها للانظمه وللايحتها الاساسيه. 3 - للوزاره الحق في الانابه عن الجمعيه العموميه في استيفاء مستحقاتها. للوزير الحق في حل الجمعيه وتصفيه اعمالها في اي من الحالات الاتيه: 1 - اذا مضت سنتان علي تاريخ نشر تسجيلها واشهارها ولم تباشر عملها . 2 - اذا بلغ مجموع خسايرها في سنه ما اكثر من نصف راس مالها المدفوع. 3 - اذا نقص عدد المساهمين عن العدد المحدد في الماده (الثالثه) من هذا النظام . 4 - اذا خرجت عن اهدافها التي انشيت من اجلها . 5 - اذا تعذر استمرارها لاضطراب اعمالها بصفه مستمره ، او لتكرار اخلالها باحكام هذا النظام ولايحته واللايحه الاساسيه للجمعيه . 6 - اذا قررت الجمعيه العموميه حلها باغلبيه (ثلاثه ارباع) المساهمين علي الاقل. للوزير الحق في حل الجمعيه وتصفيه اعمالها في اي من الحالات الاتيه: 1 - اذا مضت سنتان علي تاريخ نشر تسجيلها واشهارها ولم تباشر عملها . 2 - اذا بلغ مجموع خسايرها في سنه ما اكثر من نصف راس مالها المدفوع. 3 - اذا نقص عدد المساهمين عن العدد المحدد في الماده (الثالثه) من هذا النظام . 4 - اذا خرجت عن اهدافها التي انشيت من اجلها . 5 - اذا تعذر استمرارها لاضطراب اعمالها بصفه مستمره ، او لتكرار اخلالها باحكام هذا النظام ولايحته واللايحه الاساسيه للجمعيه . 6 - اذا قررت الجمعيه العموميه حلها باغلبيه (ثلاثه ارباع) المساهمين علي الاقل. في حاله حل الجمعيه، تعين الوزاره مصفي او اكثر لتصفيتها. ويقوم المصفي باجراء كافه التصرفات النظاميه اللازمه لاستيفاء حقوق الجمعيه والوفاء بديونها ، لتحقيق فايض موجوداتها. ويجب ان يقصر المصفي عمله علي انهاء اعمال الجمعيه التي بدي فيها فعلا، وان يمتنع عن الشروع في اعمال جديده. ويضع المصفي حسابا ختاميا، وتتم مراجعته طبقا لاحكام الماده (العشرين) من هذا النظام. ينشر ملخص حساب التصفيه في احدي الصحف المحليه ، ويجوز لاي من اعضاء الجمعيه الطعن فيه امام الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر ، وعلي الوزير الفصل في الطعن خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تقديمه . ينشر ملخص حساب التصفيه في احدي الصحف المحليه ، ويجوز لاي من اعضاء الجمعيه الطعن فيه امام الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر ، وعلي الوزير الفصل في الطعن خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تقديمه . يوزع ناتج التصفيه علي الاعضاء، بحيث لا تتجاوز قيمه ما دفعه الاعضاء فعلا ثمنا لاسهمهم وماتحقق من ارباح ، ويودع الباقي في احد المصارف علي ذمه انشاء جمعيه تعاونيه جديده، او بتحويله بقرار من الوزير الي جمعيه تعاونيه تمارس نشاط الجمعيه نفسه او اي نشاط اخر يكون اقرب الي نشاطها. يوزع ناتج التصفيه علي الاعضاء، بحيث لا تتجاوز قيمه ما دفعه الاعضاء فعلا ثمنا لاسهمهم وماتحقق من ارباح ، ويودع الباقي في احد المصارف علي ذمه انشاء جمعيه تعاونيه جديده، او بتحويله بقرار من الوزير الي جمعيه تعاونيه تمارس نشاط الجمعيه نفسه او اي نشاط اخر يكون اقرب الي نشاطها. تتولي الوزارات ذات العلاقه الاشراف الفني علي الجمعيات، وذلك فيما يخص نشاطاتها. يصدر الوزير اللايحه والقرارات اللازمه لتنفيذ احكام هذا النظام، علي ان تصدر اللايحه في مده اقصاها (تسعون) يوما من تاريخ صدوره، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام. يصدر الوزير اللايحه والقرارات اللازمه لتنفيذ احكام هذا النظام، علي ان تصدر اللايحه في مده اقصاها (تسعون) يوما من تاريخ صدوره، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام. يحل هذا النظام محل نظام الجمعيات التعاونيه، الصادر بالمرسوم ذي الرقم 26 والتاريخ 25 / 6 / 1382 ه، وكذا لايحه اعانه الجمعيات التعاونيه، الصادره بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 419 والتاريخ 10 / 5 / 1398 ه. ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره.