moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم 4772964507 لعام 1448ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي ومضمونها (لقد بدا التعاون بين الطرفين بموجب العقد الاول منذ عده سنوات، وكان اخر تجديد له في فبراير 2024، حيث التزمت المدعيه بتوريد العماله المتفق عليها واداء اعمال الصيانه، وقامت المدعي عليها بسداد الفواتير الشهريه بانتظام طوال الاشهر السابقه. وقد صدر اقرار المدعي عليها بالاستحقاق: خلال نظر الدعوي السابقه رقم (4670989284) والتي شملت العقدين معا، حضرت ممثله المدعي عليها جلسات الصلح والمرافعات، واقرت صراحه بصحه العقد الاول ومستحقاته، ولم تعترض علي اسعاره او علي اي من فواتيره، كما ابدت استعدادها لسداد المبلغ المتعلق به. 3.امتناع المدعي عليها عن السداد: رغم هذا الاقرار، واستمرار المدعيه في تقديم الخدمات عن الاشهر (يونيو – سبتمبر 2024)، وارسال الفواتير بانتظام، امتنعت المدعي عليها عن سداد الفواتير الست الاخيره، معلله ذلك بانها اوقفت سداد العقد الاول لحين تسويه النزاع حول العقد الثاني. وهذا المبرر غير نظامي، اذ ان كل عقد مستقل بذاته، ولا يجوز تعليق سداد مستحقات العقد الاول علي نزاع في عقد اخر، خاصه ان العقد الثاني الذي تدعي وجود نزاع فيه صدر صدر حكم قضايي باستحقاق المدعيه والزام المدعي عليها بسداد الفواتير الخاصه بالعقد الثاني 4.الموقف الحالي: انتهت المدعيه من تقديم الخدمات، الا ان استمرار المدعي عليها في حجز المبالغ المستحقه يلحق بالمدعيه ضررا ماديا واضحا، ويستوجب تدخل القضاء لانصافها. مطالبه بمبلغ 190,440 ريالا سعوديا قيمه ست فواتير خدمات غير مسدده، مستحقه للمدعيه بموجب العقد المبرم بين الطرفين (يشار اليه بالعقد الاول) تفاصيل العقد والخدمات المقدمه بتاريخ 17/08/1445 ه (الموافق 27/02/2024م) – واستنادا الي العلاقه التعاقديه القايمه منذ عام 2021 بموجب امر شراء – اتفقت المدعيه والمدعي عليها علي قيام المدعيه بتوريد عماله فنيه وفني صيانه لصالح المدعي عليها في مشاريعها (يشار الي هذا الاتفاق بالعقد الاول). وقد تم تنفيذ الخدمات بانتظام خلال الفتره من فبراير 2024 حتي تاريخه، سددت المدعي عليها جزءا منها، وتاخر سداد المبلغ المطالب به.و بناء علي كشوف الحساب والفواتير التي تم ارسالها للمدعي عليها عبر البريد الالكتروني الرسمي والمعتمده بموجب العقد الاول بين الطرفين، فان اجمالي المبالغ المستحقه والتي لم يتم سدادها حتي تاريخه تتمثل في ست فواتير تغطي اشهر متعدده من عام 2024. بلغ مجموع هذه الفواتير 190,440 ريالا سعوديا (مايه وتسعون الفا واربعمايه واربعون ريالا سعوديا). وفيما يلي تفصيل هذه الفواتير: • الفاتوره الاولي رقم (...)، صادره بتاريخ 4/5/2024، عن خدمات شهر مايو 2024، بقيمه 31,050 ريالا شامله ضريبه القيمه المضافه. • الفاتوره الثانيه رقم (...)، صادره بتاريخ 23/6/2024، عن خدمات شهر يونيو 2024، بقيمه 31,050 ريالا شامله ضريبه القيمه المضافه. • الفاتوره الثالثه رقم (...)، صادره بتاريخ 15/07/2024، عن خدمات شهر يونيو 2024، بقيمه 34,730 ريالا شامله ضريبه القيمه المضافه. • الفاتوره الرابعه رقم (...)، صادره بتاريخ 07/08/2024، عن خدمات شهر يوليو 2024، بقيمه 31,510 ريالا شامله ضريبه القيمه المضافه. • الفاتوره الخامسه رقم (...)، صادره بتاريخ 10/09/2024، عن خدمات شهر اغسطس 2024، بقيمه 31,050 ريالا شامله ضريبه القيمه المضافه. • الفاتوره السادسه رقم (...)، صادره بتاريخ 30/10/2024، عن خدمات شهر سبتمبر 2024، بقيمه 31,050 ريالا شامله ضريبه القيمه المضافه. وبهذا يكون اجمالي المبلغ المطالب به عن الفواتير غير المسدده هو 190,440 ريالا سعوديا، وهي تمثل رصيد الخدمات المقدمه للمدعي عليها والتي لم تبادر الي سدادها رغم تسليمها كافه المستندات والفواتير النظاميه المتعلقه بها. الطلبات لذا، ولما تقدم، ولما تراه المحكمه من اسباب، تطلب المدعيه: 1. الحكم بالزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعيه مبلغ (190,440 ريالا سعوديا)، وهو قيمه الفواتير الست غير المسدده عن العقد الاول. 2. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (19,044 ريالا) بنسبه 10% من قيمه المطالبه مقابل اتعاب المحاماه والمصاريف القضاييه. المستندات المرفقه 1. كشف حساب (...) يبين اجمالي المستحق والفواتير غير المسدده. 2. صور من الفواتير الست محل المطالبه 3. كشف بالمراسلات الالكترونيه المثبته لارسال الفواتير.) وبعد احاله القضيه للدايره حددت جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بينته علي دعواه احال الي مرفقات صحيفه الدعوي المتضمنه العقد والفواتير الممهوره بتوقيع المدعي عليها وباطلاع الدايره عليها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه . الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم وبما ان المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بدفع توريد العماله التي قامت بتوريدها المدعيه للمدعي عليها بمبلغ (190,440) مايه وتسعون الفا واربعمايه واربعون ريال وتحمل اتعاب المحاماه بمبلغ (19,044) تسعه عشر الفا واربعه واربعون ريال؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وبما ان المدعيه قدمت بينتها علي دعواها والمتمثله في العقد والفواتير المعتمده بتوقيع المدعي عليها والمتضمنه لمبلغ المطالبه والمرفقه في ملف الدعوي واستنادا للماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443ه التي نصت علي " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق " كما نصت الفقرتين الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من ذات النظام علي " 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها " ومنصوص الماده انفه الذكر ان من تخلف عن الحضور في الدعوي فان المحكمه لها ان تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمين له علي اثبات صحه الدعوي وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور الجلسه رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر واستنادا الي الماده 30/1 من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك " وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه والزامها بدفعه للمدعيه، وعن طلب اتعاب المحاماه وحيث ان الدايره رات ان المدعيه تستند علي مستند صحيح في طلبها حيث ثبت لها ان المدعي عليها قد احوجتها للشكايه ودفعتها الي استخراج حقها عن طريق اللجوء الي القضاء واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعيه اتعاب الترافع علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استنادا الي قول النبي -صلي الله عليه وسلم-: "مطل الغني ظلم" واعمال مبدا العداله ولقوله صلي الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرر" ولان الضرر الحاصل علي المدعيه جراء ما احوجتها اليه المدعي عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) وبما ان طلب المدعيه لاتعاب المحاماه مبلغا لا يزيد عن الوجه المعتاد واستنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اوجبت مراعاه تقدير التعويض لعده امور ومنها حجم الضرر لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لاتعاب الترافع علي وفق ما طلبته وذلك استنادا الي الاخذ بعين الاعتبار اجره المثل لمثيلات هذه القضيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي/ اولا: الزام (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (190,440) مايه وتسعون الفا واربعمايه واربعون ريال. ثانيا: الزام الشركه (....) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (....) بان تدفع لشركه (....) سجل تجاري رقم (....) مبلغا قدره (19,044) تسعه عشر الفا واربعه واربعون ريالا اتعابا للمحاماه. وبالله التوفيق.