moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 2059/ 2/ق لعام 1437ه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد : ففي يوم الاثنين الموافق 21/04/1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها بالتشكيل التالي : القاضي / محمد بن عبدالله بن عثمان الغامدي رييسا القاضي / احمد بن محمد بن عبدالله الشهري عضوا القاضي / عمر بن مبارك بن فهد الدوسري عضوا وبحضور امين السر عبدالرحمن بن اسعد الفيفي امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه ، والمحاله الي الدايره في 23/01/1437ه وبعد دراسه الاوراق وسماع الدعوي وبعد المداوله اصدرت الدايره الحكم الماثل: ( الواقعات ) تتلخص واقعات هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوی مقدمه من (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 5/ 1/ 1437ه ، وبعد ان قيدت دعوی بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط . وبجلسه الثلاثاء 7/5/1437ه سالت الدايره وكيله المدعي عن الدعوي فاجابت بانها تطلب طلبا عاجلا بايقاف السند لامر المحرر في يوم الاربعاء بتاريخ 1/4/2015م لصالح المدعي عليه بمبلغ وقدره ثلاثه ملايين وستمايه وثلاثه وخمسون الفا ومايتين وخمسه وسبعون ريال وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله ذكر بانه لا احقيه للمدعي في ايقاف السند لامر وقد تقدم بتنفيذه من قبل تسعه اشهر وهذا السند ليس ضمانا وانما هو اداء ووفاء ثم عقبت وكيله المدعي بان السند انما هو ضمان وليس وفاء وقد تقدمت بدعوي مستلقه في امر الشراكه في هذه الدايره ثم قرر الطرفان الاكتفاء . واصدرت الدايره حكمها في الطلب العاجل القاضي بعدم اختصاص ديوان المظالم بنظر الطلب العاجل المقدم من المدعي بوقف اجراءات السند التنفيذي ( سند لامر ) لدي قاضي التنفيذ بجده ، وتم تاييده من دايره الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف الاداريه بجده . وبتتابع الجلسات وفي جلسه الثلاثاء 27/6/1437ه قدم المدعي عليه اصاله مذكره من ورقه واحده ذكر فيها ما لفظه : جميع ما ذكره المدعي في لايحته يحتوي علي مغالطات وقلب للحقايق وكل ما يدعيه غير صحيح جمله وتفصيلا . ملخص ما تم بين الطرفين علي النحو التالي: تم ابرام العقد المذكور بناء علي صيغه العقد المذكوره ، ولكن لم يلتزم المدعي بكثير من بنود العقد ، ومن ذلك ان المدعي ادعي بان له اهليه التعاقد وانشاء شركه ، وتبين بعد ذلك انه مازال علي وظيفه عسكريه. وفي هذا غش وخداع وغرر . كما لم يلتزم المدعي بدفع حصته من راس المال . وبدا في المطالبه بتمويل مشاريع وهميه في اغلبها وقد قمت بدفع مبالغ اضافيه . حتي بلغ مجموع ما دفعته بالاضافه الي نصيبي في راس مال الشركه مبلغ وقدره ( 3.853.275 ) ثلاثه ملايين وثمانمايه وثلاثه وخمسون الف ومايتان وخمسه وسبعون ريال سعودي . وعندما تبين لي تلاعب المدعي بي ، طلبت منه فسخ الشراكه وعمل مخالصه بيننا ، بناء علي ما تم دفعه وما تم شراءه. وقد تم الاجتماع بالمدعي في مكتبه بوجود عده شهود ، واتفقنا علي فسخ عقد شركه المحاصه بحيث يحصل المدعي علي الارض وكامل المعدات التي اشتريتها بما دفعته ، وعلي ان يدفع لي مبلغ وقدره ( 3.853.275 ) ثلاثه ملايين وثمانمايه وثلاثه وخمسون الف ومايتان وخمسه وسبعون ريال سعودي . فقام بكتابه سند لامر بمبلغ ( 3.653.275 ) ثلاثه ملايين وستمايه وثلاثه وخمسون الف ومايتان وخمسه وسبعون ريال سعودي ، كما التزم بدفع مبلغ ( 200.000 ) مايتي الف ريال سعودي في اليوم الثاني ، ولكن للاسف لم يفعل حتي وقتنا الحاضر ، علما باني علي استعداد لاحضار الشهود . وانتهي الي طلبه صرف النظر عن دعوي المدعي والزام المدعي بدفع ( 100.000 ) مصاريف دعوي . وبعرض ذلك علي وكيل المدعي استمهل للرد . وبجلسه الثلاثاء 6/11/1437ه ورد للدايره اعتذار المدعي عليه عن حضور جلسه هذا اليوم وطلب الحاضر تحديد موعد اخر. وبجلسه الثلاثاء 26/12/1437ه وبحضور اطراف الدعوي ذكر المدعي عليه ان الشراكه بينه وبين المدعيه قد انتهت ولديه ما يثبت ذلك ويطلب الاجل لاحضار بيناته علي ما ذكر ، ثم اجاب وكيل المدعي ان الشراكه لا تزال قايمه وان السند لامر المحرر لصالح المدعي عليه كان للضمان فقط وذكر ان عقد الشراكه نص علي اليه محدده لفض الشراكه . وبجلسه الثلاثاء 7/3/1438ه وبحضور اطراف الدعوي وبسؤال المدعي عليه عن بينته التي طلب الاجل لها ذكر بان لديه شاهدين ويرغب من الدايره سماع شهادتهما فاذنت له الدايره بذلك فحضر الشاهد الاول واسمه (...) سعودي الجنسيه هويه رقم (...) وعمره 49 عاما وشهد قايلا : اشهد بالله العظيم علي انه تم الاتفاق في يوم 1/4/2015م بين (...) و (...) في مؤسسه (...) علي طريق (...) علي انهاء الشراكه بينهما وذلك بسبب اختلاف حصل بين الطرفين وتم في هذا الاجتماع الاتفاق علي ان يتم التخارج بين الطرفين بان يدفع الاخ (...) مبلغا وقدره ميتا الف ريال بعد يوم من الاجتماع كحواله بنكيه وان يعيد للاخ (...) راس ماله المدفوع في الشراكه بعد شهر من تاريخه بموجب سند لامر وتم الاتفاق علي ذلك وقام الاخ (...) بتحرير سند لامر بمبلغ وقدره ثلاثه ملايين وستمايه وخمسين الفا وثلاثه الاف وميتين وخمسه وسبعين ريالا وهذا ما اشهد به والله علي ما اقول شهيد ، ثم حضر الشاهد الاخر وهو (...) سعودي الجنسيه هويه رقم (...) وعمره ۳۱ عاما وشهد قايلا : اشهد بالله العظيم انه حصل خلاف بين (...) و (...) بسبب الشراكه القايمه بينهما وتم عقد اجتماع بين الطرفين لاجل الصلح بينهما وكان هذا الاجتماع في شهر 4 من عام 2015م وقد سعيت لتقريب وجهات النظر بين الطرفين وتم الاتفاق في هذا الاجتماع علي ان يتم التخارج بين الشريكين وانهاء علاقه الشراكه بينهما علي ان يعيد (...) ل (...) راس ماله وذلك بان يدفع مبلغ وقدره ميتا الف ريال بعد يوم من تاريخ الاجتماع كحواله بنكيه وان يعيد المتبقي من راس المال بعد شهر من تاريخه مبلغ وقدره ثلاثه ملايين وستميه وخمسين الفا وثلاثه الاف وميتين وخمسه وسبعين ريالا علي اعتبار ان لديه معدات وعقارات يرغب في بيعها ثم يدفع للاخ (...) ما تم الاتفاق عليه وذكر انه في ذلك الاجتماع تم الضغط علي (...) بان يقبل بالتخارج براس ماله من دون ارباح ووافق علي ذلك وبه اشهد وبعرض شهادتهما علي المدعي وكاله قال ان السند تم توقيعه علي عجاله ولم يفسخ موكله الشراكه ، فعقب الشاهدان بانه قد تم توقيع السند امامهما وبحضورهما ، فاستوضحت الدايره من المدعي وكاله هل لديك تعقيب علي شهاده الشهود غير ما ذكرته فطلب مهله للجلوس مع موكله وفحص شهادتهما وفي جلسه الثلاثاء 14/3/1438ه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحتين جاء فيها : اولا : ان شهاده الشاهدين ليست دقيقه ولا شامله لما اتفق عليه ، حيث ان هذا الاجتماع ابتداء فرض علي موكلي باكراه وضغط من المدعي عليه ، وقد حضره اربعه اشخاص ؛ المذكوران اعلاه ، ( واثنان اخران ) تواجدا مصادفه في مقر العمل وحضرا الاجتماع ، ولم يكن هذا الاجتماع اجتماع صلح نهايي ، بل كان الاتفاق علي عقد اجتماع اخر نهايي بعد اسبوع من تاريخ الاجتماع الاول ، ليتمكن موكلي من الرجوع الي حسابات الشركه ومراجعه اعمالها والتاكد من حقوق والتزامات المدعي عليه ... ، وبالتالي لا صحه لما ذكره الشاهدان من ان هذا الاجتماع عقد فيه الصلح النهايي بين موكلي والمدعي عليه وتم خلاله فسخ عقد شركه المحاصه . ثانيا : ان ما ذكره الشاهدان من ان موكلي وقع علي السند لامر وقام بتسليمه للمدعي عليه في مجلس الصلح ؛ غير صحيح ، فموكلي لم يوقع في الاجتماع علي سند لامر اصلا ، نظرا لان الاتفاق كان اتفاقا ابتداييا لتحديد الخطوط الرييسيه لفسخ عقد الشركه ، علي ان يؤجل الاجتماع والاتفاق النهايي بعد اسبوع منه ، الا ان المدعي عليه لما علم بان موكلي سيوقع عقود مقاوله مع شركه (...) في صباح اليوم التالي للاجتماع حضر في صباح نفس هذا اليوم الي مقر العمل ومعه الشاهدان ( (...) و (...) ) وقام علي الفور بطباعه ( اتفاق فسخ شراكه ) واحضر (سندا لامر ) وطلب من موكلي التوقيع عليهما ، حيث اراد وضع موكلي تحت ضغط واكراه ؛ اما ان يوقع موكلي علي السند لامر او يقوم المدعي عليه بازعاج موكلي وتعكير جو العمل لتطفيش العميل ( الشركه (...) ) والايحاء للعميل بوجود مشاكل ومنازعات ومن ثم انسحابه من التعاقد مع موكلي ، ولا يخفي علي فضيلتكم ما يسببه هذا التصرف في الاضرار بموكلي واعماله ، وعليه اضطر موكلي تحت هذا الضغط للتوقيع علي السند لامر كرها ، وذلك لتطمين المدعي عليه وضمانا لحقوقه في الشركه ودفعه للضرر ، ورفض موكلي التوقيع علي اتفاقيه الفسخ وارجاها الي حين عقد الاجتماع الثاني المقرر بعد اسبوع - وفقا للمتفق عليه بعد ان تتم مراجعه حسابات الشركه والتاكد من حقوق والتزامات المدعي عليه فيها . ثالثا : ان الشاهد (...) ليست علاقته جيده مع موكلي ، حيث كان بينهما شراكات ماليه واعمال مقاوله ، وكان بينهما خلافات عديده بسببها ، وبعدها كون (...) علاقات مع المدعي عليه واصبح بمثابه مستشار له ، وتمخضت هذه العلاقه ان اقدم المدعي عليه علي الانسحاب من الشركه بهذه الطريقه ، وما تبعها من قضايا ومنازعات بينه وبين موكلي وحسبنا الله ونعم الوكيل - ، ويعلم (...) جيدا وضع وحقيقه عمل موكلي اكثر من المدعي عليه ، ومدي الاضرار التي تصيب موكلي اذا توقف العمل او حدثت مناوشات ومنازعات في مقر العمل ، وتاثيرها بالسلب علي العملاء المتعاقدين مع موكلي ، اضافه الي الالات والمعدات المستاجره بالساعه ، الساريه اجرتها حتي ولو توقف العمل او تعطل ، وبالتالي ستتحقق الخساره علي موكلي. رابعا : ان ما قام به المدعي عليه من تصرفات تخل بتحقيق العداله بينه وبين موكلي المطالبين بها شرعا ، فكيف يتصور ان يبرم شراكه تجاريه ( شركه محاصه ) مع موكلي لمده سنه ميلاديه جدد ، وبعد مرور ( خمسه اشهر ) فقط من تاريخها يطلب الخروج منها بهذه الطريقه دون اجراء المحاسبه المطلوبه عقلا وعقدا وشرعا ، لا سيما وقد ابرمت تعاقدات واشتريت واستؤجرت الات ومعدات وترتب علي الشركه حقوق والتزامات ؟! ، حيث يعلم المدعي عليه جيدا انه اتفق مع موكلي علي اليه محدده وواضحه عند رغبه اي منهما في الانسحاب من الشركه ؟! ، ولماذا لجا المدعي عليه لانهاء الشركه بهذه الطريقه المتمثله في الاكراه والضغط علي موكلي والاضرار بسمعته وعلاقاته باثاره المنازعات داخل مقر الشركه وفي مواقع اعمالها !! ولماذا لم ينسحب وفقا للمتفق عليه نصا في عقد الشركه ؟! خامسا : ان موكلي لا ينكر اي حقوق للمدعي عليه في الشركه ولكن يجب ان تتم المحاسبه الماليه للشركه وحصر موجوداتها واعمالها وارباحها وخسايرها وفقا للنظام والعرف والمتفق عليه في عقد الشركه ، لا سيما وان من ضمن راس مال الشركه قطعه ارض تم شراؤها من مال الشركه الا انها مسجله باسم زوجه المدعي عليه ولم يسلمها او يفرغها حتي تاريخه للشركه ، اليس في هذا اضرار بالشركه وبموكلي يجب ازالته شرعا ؟! سادسا : ان عقد الشركه لازم بين طرفيه ، وواجب الالتزام ببنوده وشروطه واحكامه شرعا ف ( المسلمون علي شروطهم ) ، وقد نص عقد الشركه علي عدم جواز فسخ الشركه قبل انتهاء مدتها الا في حاله واحده وذلك اذا تجاوزت خساير الشركه ثلاثه ارباع راس مالها ، حيث جاء في البند التاسع عشر من العقد ما نصه : ( اتفق الشركاء علي فسخ الشركه قبل انتهاء مدتها اذا اتضح من احدي الميزانيات ان الخساره قد تجاوزت ثلاثه ارباع مال الشركه ... ) ، كما نص كذلك في عقد الشركه بالبند الرابع عشر علي انه لا يجوز للشريك ان ينسحب قبل انتهاء مدتها الا بشرطين : الاول : موافقه جميع الشركاء . الثاني: ان يسبقه اخطار بالانسحاب من الشركه قبل نهايه مدتها الاصليه او المجدده ب ( سته اشهر ) علي الاقل ، وان يتم تصفيه حقوق ومستحقات الشريك المنسحب وفقا للبند الثامن من العقد . اصحاب الفضيله ان المدعي عليه استخدم اسلوب الضغط والاكراه ضد موكلي للتوقيع علي السند لامر او افشال وتعطيل اعمال الشركه باثاره المشاكل والنزاعات في مقر وموقع العمل ، بدليل ان السند الامر لم يوقع في مجلس الاجتماع الاول بل وقع في اليوم التالي دون ترتيب او تنسيق او اتفاق مع موكلي بل استغلالا للظروف ، واكراه لموكلي ، ومخالفه للمتفق عليه ، حيث كان هناك اتفاق بينهما علي عقد اجتماع ثان ونهايي بعد مراجعه حسابات الشركه ، لا سيما وان انسحاب المدعي عليه مخالف في وقته واليته لعقد الشركه المبرم بينهما ، وان كل ما يريده موكلي هو اجراء المحاسبه ، وتصفيه الشركه ، واعطاء كل شريك حقه وفقا للشرع الحنيف . وانتهي الي طلب تعيين محاسب قانوني لحصر جميع ممتلكات واموال الشركه ، واعمالها ، وتصفيتها ، ومعرفه كل شريك ماله وما عليه شرعا وادخال الارض التي تم شراؤها من مال الشركه والمسجله باسم زوجه المدعي عليه في اموال التصفيه تعويض موكلي بمبلغ وقدره ( ثلاثه ملايين ريال ) عن الاضرار وتحمل المدعي عليه اتعاب المحاماه . واحتفاظ موكله بحقه في المطالبه باي طلبات او حقوق اخري قد تظهر لاحقا . فعقب المدعي عليه بانه لو كان المدعي صادقا بان السند وقع تحت الاكراه كان اقام علي دعوي في اليوم التالي لتوقيع سند الامر ولم يكن ينتظر سبعه اشهر حتي اقمت عليه دعوی بتنفيذ سند الامر ، والان المدعي يساومني علي خصم مليون ريال من قيمه السند لامر . فعقب المدعي بان موكله لا ينكر التوقيع علي سند الامر ولكنه لم يكن في المجلس الاول وانما كان في المجلس الثاني واضاف بان لديه شاهدين هما الشخصان الاخران اللذين كانا حاضرين في المجلس الاول يشهدان علي انه لم يتم توقيع سند الامر في المجلس الاول ، وان المجلس الاول كان من اجل تقريب وجهات النظر علي ان يتم عقد اجتماع اخر بعد اسبوع مع ذات الاطراف ، فحضر الشاهد الاول وبياناته حسب الهويه الوطنيه : (...) سجل مدني رقم (...) المولود عام 1402ه والذي شهد قايلا : اشهد لله تعالي انني حضرت المجلس الاول لتقريب وجهات النظر بين الطرفين وكل طرف قال كل ما عنده وفي المجلس الاول اقر (...) بان ل(...) مبلغا وسيكتب له فيه سندا لامر واما بقيه الحسابات فسيتم الجلوس بشانها مجلسا اخر وعلي ان يتم فيه انهاء الشراكه ولم احضر المجلس الثاني والله علي ما اقول شهيد " ثم حضر الشاهد الثاني وبياناته حسب هويته الوطنيه : " (...) سجل مدني رقم (...) مولود بتاريخ 7/1/1404ه والذي شهد قايلا : " انني كنت موجودا عند (...) بحضور الاخ (...) واتفقوا علي انهاء الشراكه بينهما ثم رجعا وقررا تاجيل الاتفاق علي انهاء الشراكه الي الاسبوع القادم وفيه يتم التوقيع علي انهايها وهو المجلس الثاني الذي لم احضره والله علي ما اقول شهيد " ، ثم افهمت الدايره المدعي عليه بان عليه اداء اليمين علي نفي واقعه الاكراه علي توقيع السند لامر من قبل المدعي فاستعد بذلك ثم حلف قايلا :" اقسم بالله العلي العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم بانني لم امارس علي المدعي اي اكراه من اي نوع كان للتوقيع علي سند الامر وان الشراكه بيني وبين المدعي قد تم انهاؤها بالتوقيع علي السند المذكور والله العظيم والله العظيم " فعقب المدعي بانه لا يقبل باليمين . ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي برفض دعوي المدعي . وفي جلسه الثلاثاء 17/10/1438ه تشير الدايره الي اعاده فتح باب المرافعه بعد ورودها من محكمه الاستيناف وبعد اطلاع المدعي عليه علي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي طلب مهله للرد وبناء عليه . وفي جلسه الثلاثاء 20/1/1439ه قدم المدعي عليه مذكره جوابيه مكونه من صفحه واحده ذكر فيها انه تم الاتفاق علي فسخ الشراكه بحيث يحصل المدعي علي الارض وكامل المعدات في مقابل مبلغ وقدره ثلاثه ملايين وثمانمايه وثلاثه وخسمون الفا ومايتان وخمسه وسبعون ريالا وهذا ما شهد عليه الشهود ويستحوذ المدعي علي بقيه الشركه وما فيها من اصول ومعدات وقد تسلم المدعي نسخه من المذكره المقدمه في جلسه هذا اليوم وباطلاعه عليها طلب مهله . وفي جلسه الاربعاء 18/3/1439ه وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها ما نصه : تعقيبا علي رد المدعي عليه والذي يزعم ان الارض عادت لموكله وان معداته تعمل في الموقع ، وهذا غير صحيح ومخالف للواقع ، ويؤكد علي سوء نيته وتعمده الاضرار بموكلي ، وارادته الاستحواذ علي الارض المسجله صوريا باسم زوجته ، والتي اقر بها سابقا في مذكراته [ ...بحيث يحصل المدعي علي الارض وكامل المعدات... ] ، ولكن بعدما استحوذ علي السند لامر كرها وقام بتنفيذه بالمخالفه للمتفق عليه في عقد الشراكه ، يريد الان الاستحواذ علي الارض كذلك ، ليتاكد للدايره الموقره انه ليس حريصا علي تحقيق العداله ، وتنفيذ بنود العقد ، وتصفيه الشركه من قبل محاسب قانوني مختص ، انما يريد فقط الاستحواذ والطمع والاضرار بموكلي ظلما وعدوانا . ثانيا : ان المدعي يحاول جاهدا صرف الدايره الموقره عن صلب موضوع دعوانا والذي ينحصر في طلبنا تصفيه الشراكه وفقا للمتفق عليه فيها ؛ لبيان الحقيقه ، وتحقيق العداله ، لا سيما وان الموافقه ابتداء علي انسحاب المدعي عليه منها لا يتنافي مع تصفيتها واجراء المحاسبه اللازمه لمعرفه حقوق كل شريك فيها شرعا ، لان الطريقه التي قام بها المدعي عليه بالانسحاب من الشركه مخالف صراحه وبكل ووضوح للعقد المتفق عليه ، ودليل واضح لتعمده الاضرار بموكلي ، وان موكلي قد ارغم علي التوقيع علي السند لامر كضمان حتي تتم المحاسبه والتصفيه ، وان سوء تصرفات المدعي عليه وسلوكه وضغطه المتكرر علي موكلي سواء في مواقع العمل او مقر الشركه هو السبب الرييسي لتوقيع موكلي علي السند لامر وتزويده اياه كضمان فقط الي ان تتم المحاسبه ، وبالتالي فان تصفيه الشركه لمعرفه حقوق كل شريك مطلب يتفق مع الشرع وصريح العقد . وانتهي الي طلب تعيين محاسب قانوني لحصر جميع ممتلكات واموال الشركه واعمالها ، وتصفيتها، ومعرفه كل شريك ما له وما عليه شرعا . وادخال الارض التي تم شراؤها من مال الشركه والمسجله باسم زوجه المدعي عليه ؛ في اموال التصفيه. اضافه الي تعويض موكله بمبلغ وقدره ( ثلاثه ملايين ريال ) عن الاضرار وتحمله لاتعاب المحاماه. وفي جلسه اليوم وبحضور (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي المدعي عليه اصاله / (...) هويه وطنيه رقم (...) وبسؤال الدايره للمدعي عليه عن الارض التي تخص الشراكه اجاب بان الارض تم تسليمها للمدعي وهي الان بحوزته وذكر بانه لا يطلب المدعي شييا بخصوص هذه الارض ثم سالت الدايره اطراف الدعوي عن الاوراق المستنديه لهذه الارض فاجاب طرفي الدعوي بان الارض تقع في منطقه (... ) وليس لها اي صك او اوراق رسميه تثبت ملكيتها ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن وضع الارض حاليا فاجاب بان الارض تحت تصرف موكله ثم عقب المدعي عليه انه يطلب الحكم برفض الدعوي وتعويضه عن اتعاب الترافع في هذه القضيه فافهمته الدايره بانه فيما يخص اتعاب الترافع فان عليه رفع دعوي مستلقه بعد ان يصبح الحكم في هذه القضيه نهاييا . ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق. ( الاسباب ) ولما كان وكيل المدعي يطلب تعيين خبير محاسبي للقيام بفحص شركه المحاصه والدفاتر والسجلات الخاصه ، والتعويض بمبلغ ثلاثه ملايين ريال عن الاضرار التي لحقت بموكله ، والتي يتطلب منها ابطال السند لامر المحرر من موكله لصالح المدعي عليه والذي عد مخالصه في انهاء الشراكه بينهما ، واستند في ذلك الي ان موكله قام بالتوقيع علي السند مكرها علي ذلك ، وبما ان المدعي عليه افاد بان الشراكه انقضت بتحرير السند لامر والذي يعد مخالصه بينه وبين المدعي وقد تم تحريره من قبل المدعي من غير اكراه ، وقدم بينته المتمثله في شهاده الشاهدين اللذين شهدا علي اجتماع الطرفين واتفاقهما علي انهاء الشراكه واعاده راس مال المدعي عليه في الشراكه ، ولا ينال من ذلك ما ذكره الشاهدان اللذان قدمهما المدعي فان شهادتهما غير موصله بل يعد ذلك تاكيدا لبينه المدعي عليه انه قد اتفق الطرفان علي انهاء الشراكه ، مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعي كيف وقد اقر المدعي بتوقيعه علي سند الامر ، ودفع بانه وقعه بالاكراه ولم يقدم بينه علي هذا الدفع فلم يبقي له الا يمين المدعي عليه علي نفي دعوي الاكراه وحيث اداها علي الوجه المطلوب فان الدايره تنتهي الي رفض طلب المدعي ، واما ما ذكره المدعي بشان الارض والتي يزعم بانها باسم زوجه المدعي عليه ولم يقدم الاوراق المستنديه او ما يثبت ذلك ، وبما ان وكيل المدعي قرر بان الارض تحت تصرفه وبما ان المدعي عليه اقر بان الارض ملك للمدعي وانها تحت تصرفه واقرا بان الارض ليس لها صك او اوراق رسميه لذلك ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه . ( لذلك وبعد المداوله ) حكمت الدايره : برفض هذه الدعوي المقامه من / مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / (...) ضد المدعي عليه / (...) لما هو موضح بالاسباب. امين السر عبدالرحمن الفيفي عضو عمر بن مبارك الدوسري عضو احمد بن محمد الشهري رييس الدايره محمد بن عبدالله الغامدي الحكم في القضيه رقم 818 لعام 1439 ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/03/23 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي / عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا القاضي / سعدي بن محسن الزهراني عضوا وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/02/24 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وبما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان المدعي عليه تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم المؤيد من محكمه الاستيناف المتضمن رفض الدعوي ، وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات بمبررات تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس. (الاسباب) كما انه لم يات بجديد يوجب اعاده النظر في الحكم اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للقطعيه كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس بحالته الراهنه وبهذا تقرر. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس بشان طلب اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم 2059 / 2 / ق لعام 1437ه بحالته الراهنه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر بندر بن ابوطالب السيد عضو عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني