gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م زكاه القرار رقم (IZJ-2021-723) | الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-28509) | الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده المفاتيح: قوايم ماليه نظام قوايم - ربط زكوي - احتساب تقديري - البينه علي المدعي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٥ه - اسس المدعي اعتراضه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في الربط الزكوي التقديري، حيث ان الربط لم يتم بناء علي معلوماته وانما تم بناء علي حسابات داخليه لمؤسسته تم اعدادها لاغراض خاصه، وان مؤسسته تقوم باحتساب الزكاه الشرعيه وفقا للطريقه الجزافيه وتم سداد مبلغ الزكاه المستحق عليه لتلك الاعوام، وعليه يطالب بقبول اعتراضه واعتماد طريقه احتساب الزكاه الشرعيه تقديريا - اجابت الهييه بان المكلف كان يحاسب علي اساس اقرار تقديري ثم تبين للهييه ان المكلف لديه قوايم ماليه مودعه بنظام قوايم، وبعد الاطلاع والدراسه قامت الهييه باعاده الربط الزكوي استنادا الي البيانات والمعلومات الوارده بالقوايم الماليه التي تم ايداعها في نظام قوايم، وهي تختلف تماما عما كان يحاسب عنه المكلف - ثبت للدايره من خلال برنامج قوايم ان المدعيه تمسك حسابات نظاميه, وان القوايم الماليه لم تكن متوفره عند اصدار الربط الزكوي مؤدي ذلك : رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده الاولي من نظام الدفاتر التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦١) وتاريخ ١٤٠٩/١٢/١٧ه. - المواد (۸/ج، ١/١٦،٥/١٣، ٣/٢٠، ٨/٢١) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. - «ان البينه علي من ادعي». قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الخميس الموافق ٢٠۲۱/۰۷/۰۱م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٨م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ...هويه وطنيه رقم( ...)، بصفته مالك... بموجب سجل تجاري رقم (...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٥ه، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، حيث يعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في الربط الزكوي التقديري، حيث ان الربط لم يتم بناء علي معلوماته وانما تم بناء علي حسابات داخليه لمؤسسته تم اعدادها لاغراض خاصه، وان مؤسسته تقوم باحتساب الزكاه الشرعيه وفقا للطريقه الجزافيه وتم سداد مبلغ الزكاه المستحق عليه لتلك الاعوام، وعليه يطالب بقبول اعتراضه واعتماد طريقه احتساب الزكاه الشرعيه تقديريا. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت: «توضح الهييه ان المكلف كان يحاسب علي اساس اقرار تقديري ثم تبين للهييه ان المكلف لديه قوايم ماليه مودعه بنظام قوايم، وبعد الاطلاع والدراسه قامت الهييه باعاده الربط الزكوي استنادا الي البيانات والمعلومات الوارده بالقوايم الماليه التي تم ايداعها في نظام قوايم، وهي تختلف تماما عما كان يحاسب عنه المكلف، كما توضح الهييه ان القوايم الماليه هي الاصل لمحاسبه المكلفين بالزكاه الشرعيه كونها تعكس قياس الاحداث الماليه للمنشاه قياسا عادلا اخذه بمعايير المحاسبه الماليه الصادره من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين التي تمثل الاساس النظامي لاعداد القوايم الماليه للمنشاه، وباطلاع الهييه علي القوايم الماليه للمكلف - التي بني عليها اعاده فتح الربط - وجد انها تم مراجعتها من قبل محاسب قانوني مرخص له وانعكست تلك المراجعه بشكل تقارير اثبتت ان هذه القوايم الماليه والحسابات الختاميه المرفقه مع تلك التقارير تعكس بصوره واضحه المركز المالي ونتيجه النشاط، فبناء عليه قامت الهييه باعاده الربط تطبيقا للماده (الحاديه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الفقره (۸) التي نصت علي : ( يحق للهييه اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقيد بمده في الحالات التاليه منها: اذا تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيحه)، وحيث تبين للهييه ان المكلف يقدم قوايم ماليه علي نظام قوايم لدي وزاره التجاره كما تبين بمقارنه بيانات ومعلومات القوايم الماليه مع بيانات الاقرارات التقديريه التي كان يحاسب المكلف علي اساسها سابقا وجود فروق جوهريه لذلك تم الربط علي اساس القوايم الماليه، لذا تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجرايها.» قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وفي يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها المدعي اصاله، وحضرها / ... هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته ممثلا للمدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه، وفيها دفع المدعي بان القوايم التي استندت عليها المدعي عليها في تقدير الزكاه هي قوايم اعدت لاغراض خاصه وكان الغرض منها تقديمها لجهات تمويليه، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، اكتفيا بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٥ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٥ه، حيث يعترض المدعي علي اجراء المدعي عليها المتمثل في استنادها علي قوايم اعدها المدعي للجهات التمويليه في تقدير الزكاه، بينما دفعت المدعي عليها في انها استندت في ربطها علي قوايم ماليه للمدعي مودعه في نظام قوايم، ... واستنادا علي الماده الاولي من نظام الدفاتر التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦١) وتاريخ ١٤٠٩/١٢/١٧ه التي نصت علي انه: «يجب علي كل تاجر ان يمسك الدفاتر التجاريه التي تستلزمها طبيعه تجارته واهميتها بطريقه تكفل بيان مركزه المالي بدقه، وبيان ماله من حقوق وما عليه من التزامات متعلقه بتجارته، ويجب ان تكون هذه الدفاتر منتظمه وباللغه العربيه، ويجب ان يمسك علي الاقل الدفاتر الاتيه: - دفتر اليوميه الاصلي. - دفتر الجرد. - الدفتر الاستاذ العام. ويعفي من مسك هذه الدفاتر التاجر الذي لا يزيد راس ماله علي مايه الف ريال»، وعلي الفقره رقم : (٥) من الماده الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه الخاصه بتحديد وعاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه التي نصت علي انه: «يحق للهييه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل الزامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: ا- عدم تقديم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد النظامي. ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف. ج- مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجمتها للعربيه خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجاوز ثلاثه شهور وعدم تقيده بذلك. د- عدم التقيد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه. ه - عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب مستندات ثبوتيه. و- اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كاخفاء ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقيه او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف»، وعلي الفقره رقم : (١) من الماده السادسه عشره من ذات اللايحه التي نصت علي انه: «يجب علي كل مكلف باستثناء صغار المكلفين- المشار لهم في الثالثه عشره الاحتفاظ بالدفتر التجاريه والسجلات الضروريه لتحديد الوعاء الزكوي بشكل دقيق داخل المملكه وباللغه العربيه مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت صحتها والبيانات والايضاحات التي تؤيدها»، وعلي الفقره رقم (۳) من الماده (العشرين) من ذات اللايحه المتعلقه بتقديم الاقرارات واجراءات الفحص والربط التي نصت علي ان: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها»، وعلي الفقره (ج) من الماده الثامنه من ذات اللايحه التي نصت علي انه : ( يحق للهييه اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقيد بمده في الحالات الاتيه: ج- اذا تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيحه)؛ اما فيما يتعلق بدفع المدعيه بان المحاسب القانوني هو الذي قام برفع القوايم الماليه علي نظام قوايم، وان القوايم الماليه مبالغ فيها بهدف الحصول علي تمويلات، وان المدعي عليها قامت باصدار قرار الربط الزكوي المعدل بناء علي هذه القوايم، فيرد عليه بان القوايم الماليه هي الاصل في محاسبه المكلفين بالزكاه الشرعيه كونها تعكس الاحداث الماليه للمنشاه قياسا عادلا اخذه بمعايير المحاسبه الماليه الصادره عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين التي تمثل الاساس النظامي لاعداد القوايم الماليه وبناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات, وحيث ظهر من خلال برنامج قوايم ان المدعيه تمسك حسابات نظاميه, وحيث ان القوايم الماليه لم تكن متوفره عند اصدار الربط الزكوي؛ عليه نري صحه اجراء المدعي عليها في الربط الزكوي التقديري بناء علي القوايم الماليه للمكلف واستنادا علي القاعده الفقهيه التي نصت علي: «ان البينه علي من ادعي»؛ وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت صحه اعتراضه؛ رات الدايره رفض اعتراض المدعي علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٥ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * رفض اعتراض المدعي ... هويه وطنيه رقم (...)، علي قرار المدعي عليها (هييه الزكاه والضريبه والجمارك ) المتعلق بالربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٥ه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ( ثلاثين) موعدا لتسلم نسخه القرار، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.