moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٢٠٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) وتاريخ ٢٠/ ٠٨/ ١٤٤٠ه الصادره من كتابه العدل بوسط الرياض والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ان المدعي شريك مع المدعي عليها بنسبه ١٥% في مجمع (...)بتاريخ ٣/ ١٢/ ٢٠١٦ بموجب عقد شراكه وقد تم تحويل مجمع (...) الي شركه (...) شركه شخص الواحد بنفس رقم السجل التجاري قبل عده شهور ولم يقدم المدعي عليه اي ارباح للمدعي منذ عمل المجمع في عام ٢٠١٦م. وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بالاتي: ١/ دفع الارباح منذ عام ٢٢/ ٩/ ١٤٤٠ه، و تمكين المدعي من الاطلاع علي دفاتر المحاسبه بالاضافه الي اتعاب المحاماه المقدره بمبلغ ٥٠٠٠٠ ريال خمسون الف ريال. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ٢٨/ ٠١/ ١٤٤٢ه, هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٥/ ١٠/ ١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم ١٥٠٥ المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم ٨٠٥٦ بتاريخ ٥/ ١٠/ ١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم ١٣/ ث/ ٨١٣٥ وتاريخ ٥/ ١٠/ ١٤٤١ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعي اصاله في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بواسطه خدمات ابشر وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه فذكر بانها وفقا لما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، وسالت الدايره الحاضر عن الحكم السابق الصادر من الدايره العشرون في هذه المحكمه في القضيه رقم ١٢٥٤١ لعام ١٤٤٠ه هل اعترض عليه ام اكتسب القطعيه بمضي المده؟ فاجاب بانه اعترض علي الحكم وتاييد من محكمه الاستيناف كما عقب بان شراكته في المجمع (...) كان بمؤسسه مملوكه ل(...) وقد دخل باعتباره هو صاحب المشروع محل الشراكه والمشرف علي تنفيذه ولم يعلم عن تحويل المؤسسه الي شركه الا من قريب ولم يخبره شريكه بذلك وهو لا يقبل بان تكون شراكته مع الشركه ذات المسؤوليه المحدوده لكون (...) المسؤول عن الشراكه في شخصه بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بما ان المدعي يهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع الارباح الناتجه عن عقد الشراكه المؤرخ في ٣/ ١٢/ ٢٠١٦ م و المبرم بين المدعي و(...) صاحب مجمع (...) -مؤسسه فرديه- وقد تحول هذا المجمع الي شركه (...) بنفس السجل التجاري وكذلك تمكينه من الاطلاع علي الدفاتر المحاسبيه المتعلقه بالمدعي عليها بالاضافه الي اتعاب المحاماه المقدره بمبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال خمسون الف ريال، وحيث ان من شروط قبول الدعوي تحقق شرط الصفه في المدعي والمدعي عليه حيث يشترط في كل واحد منهما ان يكون ذا صفه في الدعوي، وان يكون ذلك الشان كافيا لتخويل المدعي حق الادعاء، ولتكليف المدعي عليه بالجواب والمخاصمه؛ لان المقصود من مشروعيه الدعوي هو فصل الخصومه وقطع النزاع باخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير حق وهذا يقتضي ان يحدد من يحق له المطالبه ومن يصح ان توجه اليه؛ والا فلا سبيل عنديذ للوصول الي الحق و الهدف المقصود من الدعوي؛ من اجل ذلك اتفق الفقهاء علي اشتراط الصفه المخوله للادعاء، وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في٣/ ١٢/ ٢٠١٦ م والذي ورد في البند السادس منه بان يلتزم المدعي بدفع حصته من راس المال بمبلغ قدره (٥٠٠) الف ريال ويلتزم الطرف الثاني وهو (...) بصفته صاحب مجمع (...) بتشغيل هذا المبلغ في المجمع(...) الخاص به علي ان يتقاسم الارباح مع المدعي حسب ما شرطاه في العقد؛ فانه يتبين للدايره ان العقد المبرم بين الطرفين يعد من عقود الشركات وتحديدا عقد شركه مضاربه حيث التزم المدعي بدفع حصه نقديه من راس المال والتزم الشريك الاخر وهو (...) العمل بهذا المال علي ان يتم اقتسام الارباح بينهما حسب ما هو مشروط ومبين في العقد ، وبما ان عقود المشاركات تختص عن غيرها من العقود؛ لكونها تقوم علي الاعتبار الشخصي بين الشركاء حيث ان العقد يتاثر بشخصيه كل منهما عند فقدان الاهليه او الموت سواء بالفسخ او البطلان مالم يرد في العقد ما يقيد ذلك؛ وعليه فلا يسوغ للمضارب تحويل عقد شركه المضاربه الي شخص اخر او ادخاله في غرض اخر الا باذن رب المال والامر كذلك يجري علي صاحب المال، وبما ان الثابت في هذه الدعوي ان الملتزم اصاله عن عقد الشراكه المبرم بين الطرفين وماينتج عنه من ارباح هو الشريك (...) ولم يقدم المدعي ما يثبت انتقال الشراكه للمدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه؛ وان الواجب علي المدعي اقامتها علي صاحب الصفه الاصليه في عقد الشركه المبرم بين الطرفين. ولايغير من ذلك ما قد يثار من ان نظام الاسماء التجاريه قد نص في مادته التاسعه علي انه "من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسؤولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات، ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسؤوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري" وان هذه الماده تفيد بان للمدعي حق اقامه الدعوي علي الخلف وهي المدعي عليها لوجهين:الوجه الاول: ان الذمه الماليه للمؤسسه مرتبطه بذمه صاحب المؤسسه، لا انفكاك بينهما، وانه ليس للمؤسسه ذمه ماليه مستقله عن ذمه مالكها، ولهذا فانها تفقد اهليه التقاضي بمعني انه لا يصح مخاصمتها دون صاحبها، واذا صدر حكم علي المؤسسه فحقيقته انه حكم علي صاحبها مباشره، ويسري علي جميع امواله وممتلكاته، ومن ثم فان المؤسسه اذا كانت طرفا في اي عقد سواء ابرم من مالكها او من احد تابعيه فان الاصل ان يكون المسؤول عن ذلك العقد هو صاحب المؤسسه في وقت ابرام العقد، وهو الذي يغنم مكاسبه ويغرم التزاماته. الوجه الثاني: سبق بيان ان عقد شركه المضاربه يعد من العقود التي تتاثر بالاعتبار الشخصي باطراف العلاقه التعاقديه مما يعني ان الماده سالفه الذكر لا يمكن تطبيقها علي عقد الشراكه بحيث يقال ان من ضمن الحقوق والالتزامات انتقال الشراكه للخلف الا اذا نص علي ذلك؛ اذا ان المراد بمفهوم الحقوق والالتزامات في هذه الماده هي الحقوق الناشيه عن عقود البيع والتوريد ونحو ذلك والتي تكون ذمتها منشغله في ذمه السلف و يكون الخلف ملتزما بسدادها ويكون حقيقه توصيف السجل التجاري التابع للمؤسسه هو عقد حواله بين السلف والخلف والداين؛ وهذا لا يمكن ايراده علي عقود الشركات. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وﷲ الموفق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.