moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم (1417) لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...)، اجنبيه الجنسيه، سجل تجاري/ (...) ضد / الشركه (...) المحدوده، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 23/ 8/ 1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عواض بن لاحق السلمي رييسا القاضي محمد بن احمد المالكي عضوا القاضي سهيل بن عبد العزيز البديوي عضوا وبحضور انور بن علي العلياني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 19/ 3/ 1439ه، والتي حضر للترافع فيها عن المدعيه وكيلاها (...) و (...) فيما ترافع عن المدعي عليها وكيلها (...) وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في 19/3/ 1439ه ذكر وكيل المدعيه فيها وفي مرافعته انه في تاريخ 8/10/ 2014م تعاقدت موكلته مع شركه (...) لشراء وقود بحري للسفينه العايده لموكلته ومن ثم تعاقدت شركه (...) من الباطن مع المدعي عليها لتزويد موكلته بالوقود وفي تاريخ 11/10/ 2014م وتم تزويد السفينه من قبل المدعي عليها وطالبت في حينها بسداد قيمه الوقود من موكلتي او تقوم برفع دعوي لحجز السفينه فابرمت موكلته اتفاقيه بتاريخ 19/12/2014م علي اثرها قامت موكلته بسداد مبلغ الوقود (451.950) دولار امريكي للمدعي عليها وبتاریخ 9/7/2015م قام المصفي لشركه (...) بمطالبه موكلته بمبلغ الوقود، وتم سداد مبلغ الوقود بها ايضا ومطالبه المدعي عليها باعاده المبلغ المدفوع لها لم تلتزم باعاده المبلغ وفقا لما تم الاتفاق عليه في الفقره الثالثه من الاتفاقيه، وانتهي في دعواه بطلب الزام، المدعي عليها بدفع مبلغ (451.950) دولار امريكي ومبلغ (70.000) ريال كاتعاب للمحاماه، وبطلب الجواب علي الدعوي من وكيل المدعي عليها دفع بعد اختصاص المحكمه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (6-7) من اتفاقيه التسويه المبرمه بين الطرفين، فعقب وكيل المدعيه بان ذلك محاوله للتنصل من الالتزام التعاقدي بينهما بموجب الاتفاقيه وايضا سبق وان دفعت بعدم اختصاص محاكم (...) وصدر حكم نهاييا بعدم الاختصاص، لكون الطرفين ليس لديهما مقرا في (...) وان الشرط يعد مخالفا لانظمه وقوانين (...) واستعد بتقديم نسخه من الحكم في الجلسه القادمه فعقب وكيل المدعي عليها بانه لا يعلم عن هذا الحكم، ويطلب مهله للرجوع لموكلته لذلك، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه تقديم الجواب علي الدعوي في الجلسه القادمه، فاستعد بذلك مع تمسك موكلته بالدفع الشكلي وتم تزويده بنسخه من لايحه الدعوي، والمرفقات، وفي جلسه 27/ 5/ 1439ه قدم وكيل المدعيه صوره من حكم محكمه (...) والمتضمن بعدم اختصاصها ولاييا بنظر النزاع القايم بينهما، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها، وبسؤاله عن اعداد رده الموضوعي فطلب مهله اخري. وفي جلسه 10/ 7/ 1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت بان موكلته هي مالكه الوقود وهي من قامت بتسليمها وبيعها علي المدعيه، بالتالي فهي من تستحق ثمنها، ولا علاقه لموكلته بتسليم المدعيه المبلغ لشركه (...)، مسندا ذلك علي اشعار تسليم الوقود المؤرخه في 11 / اكتوبر 2014م والمذيله بخاتم المدعيه، مرفقه نسخه منها، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد، فافهمتهما الدايره بان عليهما تبادل مذكراتهما لدي قسم تبادل المذكرات باداره الدعاوي والاحكام خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، وبما لا يتجاوز ثلاث مذكرات لكل طرف حتي موعد الجلسه القادمه وان عدم تقديم رد يعني الاكتفاء بما سبق وان قدم، وبناء عليه، وفي جلسه اليوم تشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه مذكره المستندات لدي قسم تبادل المذكرات بتاريخ 19/7/1439ه تضمنت بان علاقه موكلته بالمدعي عليها لیست مباشره وانما عن طريق شركه (...)، و انما نشات بعد تحديد موكلته برفع دعوي بحجز السفينه، و تضمت ايضا بان اشعار تسليم الوقود لا يمثل اتفاق حيث لم تتضمن تسعيره الوقود، وهو مجرد اشعار لاثبات تسليم الوقود ومتعارف عليه في المعاملات البحريه، اضافه الي تقديمه لذات القسم مذكره ذكر فيها بعدم التزام وكيل المدعي عليها بتبادل المذكرات، وبسؤال وكيل المدعي عليها علي المذكره المقدمه من المدعيه، ذكر انه يكتفي بما سبق ان قدمه موضحا بان موكلته تقر باستلام مبلغ (451.950 دولار امريكي) من المدعيه مقابل توريد الوقود، وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي :- (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه يبتغي من اقامه هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليها ان تدفع لوكلته مبلغ (451.950 دولار امریکي) قيمه الوقود المدفوعه لها، وفق تفصيل الدعوي، بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه استنادا للماده (35 / ا) من نظام المرافعات الشرعيه. واما من حيث الموضوع ولما كانت المدعيه تستند علي الاتفاقيه المبرمه بينها وبين المدعي عليها والمؤرخه 20/ يناير/ 2015م والمذيله بخاتم المدعي عليها، والمتعلقه بموضوع تزويد سفينه المدعيه بالوقود بتاريخ 11 / اکتوبر / 2014م والمتضمنه بان العلاقه محل الدعوي هي بين المدعيه وشركه (...) والمدعي عليها المورده من (...) وتضمنت ايضا علي سداد المدعيه مبلغ الوقود للمدعي عليها المورده، مقابل استعداد المدعي عليها المورده بتعويض المدعيه عن اي مسؤوليه او خساره او ضرر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع (451.950) دولار امريكي، واما ما يتعلق بدفع المدعي عليها بشرط التحكيم الوارد في الاتفاقيه، وحيث ان المدعيه قدمت ما يثبت مخالفه هذا الشرط للانظمه المعمول بها في دوله (...) ، وصدر حكم بذلك بعدم الاختصاص بنظر النزاع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (451.950 دولار امريكي) للمدعيه، وبذلك تقضي . واما عن طلب اتعاب المحاماه، فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعيه عن ذلك مبلغ (30.000 ریال) وتنتهي كذلك الي تحميلها للمدعي عليها . (لذلك) حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام الشركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) بان تدفع لشركه (...) شركه اجنبيه الجنسيه سجل تجاري (...) مبلغا قدره (451.950) اربعميه وواحد وخمسون الفا وتسعميه وخمسون دولارا امريكي. ثانيا: بالزام الشركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) بان تدفع لشركه (...) شركه اجنبيه الجنسيه سجل تجاري (...) مبلغا قدره (30.000) ثلاثون الف ريال. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. القاضي سهيل بن عبد العزيز البديوي القاضي محمد بن احمد المالكي رييس الدايره عواض بن لاحق السلمي امين الدايره انور بن علي العلياني الحكم في القضيه رقم 1502 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ الشركه (...) للمحروقات المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/10/13 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا وبحضور حسام بن مصطفي بن عبدﷲ سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/12/17 ه ،وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وبما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان المدعي تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم المؤيد من محكمه الاستيناف المتضمن الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (451.950) ريال للمدعيه اضافه الي مبلغ (30000) ريال، وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات بمبررات تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس. (الاسباب) كما انه لم يات بجديد يوجب اعاده النظر في الحكم اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للقطعيه كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس بحالته الراهنه وبهذا تقرر. (لذلك) حكمت الدايره: عدم قبول الالتماس بشان طلب اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم 1417/ق لعام 1439ه بحالته الراهنه. امين السر حسام بن مصطفي سقا عضو ابراهيم صالح السحيباني عضو عبداللطيف بن محمد السبيل رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي