tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430236361 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-11-08 date_hijri=1444-04-14 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a7507c7f-c9ae-4ccf-b730-31ca81275ba9 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470175833 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه. قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره. وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها المدعي ووكيله/ (...) فيما تخلف المدعي عليه او من يمثله عن الحضور رغم تبلغه بموعد الجلسه. وبناء عليه واستنادا لاحكام الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه. وقرار مجلس الوزراء الذي نص علي اعتماد الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها. قررت الدايره السير في نظر الدعوي وسماعها. ثم جري سؤال وكيل المدعي عن الدعوي؟ فحررها بقوله: (ان موكلي سلم المدعي عليه مبلغا من المال قدره ميه الف ريال ؛ من اجل المتاجره بها علي نسبه من الربح. وقد مضت المده المتفق عليها دون ان يسلم المدعي عليه لموكلي راس المال. لذا يطلب موكلي الزام المدعي عليه بان يعيد اليه كامل راس المال وقدره: ميه الف ريال. اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها خمسه الاف ريال. هذه دعوي موكلي). ثم جري سؤال وكيل المدعي عن البينه المثبته لما يدعيه موكله؟ فاحال علي عقد الاتفاق المؤرخ (1/2/2022م). وسند القبض رقم: (...). ثم قرر اكتفاءه بما تقدم. وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه. ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
الاسباب:
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه. وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء. والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك. كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه.
وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان من الثابت تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بالدعوي والموعد. ولم يتقدم بعذر عن ذلك. وقد جري تبليغه الكترونيا بالدعوي والموعد. ولما كان الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ ربيع الاول 1439 قد تضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه. وحيث نصت الفقره رقم: (١) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١ ربيع الثاني 1439 علي ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه. ولما كانت الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه. او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه. او قدم مذكره بدفاعه. عدت الخصومه حضوريه. ولو تخلف بعد ذلك). فقد عدت الدايره المدعي عليه متبلغا لشخصه. وقررت السير في الدعوي. ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال والبالغ قدره: (100.000) ميه الف ريال. وحيث ان المدعي في سبيل اثبات دعواه يستند علي العقد وسند القبض والمذيل كل منهما بختم وتوقيع منسوبين الي المدعي عليه. والمرفقه في الدعوي. وبعد الاطلاع عليهما تبين ان المستند الاول: تضمن اقرار المدعي عليه بانه استلم من المدعي كامل المبلغ المدعي به من اجل المضاربه بها في مجال المواد الغذاييه والاستهلاكيه. وان المده المتفق عليها انتهت. وان المستند الثاني: تضمن اقرار المدعي عليه باستلام كامل المبلغ المدعي به علي النحو الوارد في تفصيل بيانات السند. ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين. ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم. وفقا لما نصت عليه الماده (5) من نظام الاثبات. وتاسيسا عليه فان المستندات المقدمه من المدعي تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها. والاعتماد عليها. والاحتجاج بها امام القضاء. والاستناد اليها في الحكم. ولان المستندات المشار اليها والتي استدل بها المدعي علي صحه ما يدعيه تعد من المحررات العاديه. طبقا لاحكام نظام الاثبات. ولان الاصل في المحرر العادي انه يعد صادرا ممن وقعه وحجه عليه. ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه. وفقا للفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات. فالاصل حينيذ صحه مضمونها ومحتواها. مما تخلص معه الدايره الي الاخذ بها والاطمينان اليها. ولان الاصل سلامه راس المال حتي تدل البينه علي هلاكه او خسرانه. ولقوله صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) [سنن الدارمي رقم 2638]. ولما كان المدعي عليه علي علم بهذه الدعوي المرفوعه ضده حيث ابلغ بها الكترونيا. وحيث ثبت للدايره تفريط المدعي عليه في الحضور للجلسه رغم تبلغه بموعدها. وهذا يعد نكولا من المدعي عليه عن الجواب. وقرينه علي صحه دعوي المدعي. وعليه فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ الذي يطالب به المدعي في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامه بسداده. واما بالنسبه لطلب المدعي لاتعاب الدعوي. فلما كان الثابت قضاء ان اتعاب الدعوي لا تستحق الا بتحقق سته شروط منها: وجود دين ثابت. وان يكون الدين حالا. وامتناع المدين عن السداد بجحده او مماطلته. وان تترتب نفقات فعليه علي المطالبه. وقد ذكر سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله في مجموع الفتاوي في اكثر من موضع ما مفاده: "انه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقا بل له حالتان: الاولي: ان يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك مع علمه بانه مبطل. الحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته. بل انما خاصم ظانا ان الحق معه. او انه يحتمل انه يكون محقا ويحتمل خلافه. فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات". وبتطبيق ذلك علي الدعوي الماثله. نجد ان النفقات الفعليه لم تثبت. ولم يقدم المدعي ما يدل عليها. ولما سبق بيانه فان الدايره تري عدم تحقق شروط استحقاق الاتعاب في هذه الدعوي. مما يجعل طلب المدعي غير قايم علي سند سليم وحري بالرفض.
نص الحكم:
اولا: الزام(...) سجل مدني رقم: (...) مالك مؤسسه مكسبي للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: (100.000) ميه الف ريال.
ثانيا: رفض اتعاب المحاماه.
والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.