tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Itr 2021 260

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

date_gregorian=2019-12-28 date_hijri=1441-05-02 document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:cabinet_decision:11 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
دعوي
(ITR-2021-260) القرار رقم
لجنه الفصل
(Z-22587-2020) الصادر في الدعوي رقم
الداره الثالثه للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ربط زكوي - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام 1440 ه - دلت النصوص النظاميه
علي وجوب تقدمي الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار- ثبت للداره ان المدعيه لم تتقدم
بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه- مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات
المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (42) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (55, 55) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ: 1435/1/8
الماده (1/22) من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01
المادتان (1/3) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلم علي رسول الله، وانه وصحه ومن والله، وبعد:
انه في يوم الخميس الموافق 2021/04/15 المدفق 2021/04/15، عقدت الداره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في
مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل وحيث استوفت الدعوي
الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريح 12/2020.م.

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفتها مالكه مؤسسه ... (سجل تجاري رقم ...)
تقدمت باعتراضها علي الربط الزكي لعام 1440 ه، الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل بمبلغ (153,646.73) ريال
وانه مبلغ كبير ولا يتناسب مع الارباح المحقه حيث ان نشاطها في المقاولات ولا يوجد اي مشاريع.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقدم
المدعيه للاعتراض امامها خلال المده النظاميه، وفقا لاحكام الماده (الثانيه والعشرون) (1) من لايحه جابيه الزكاه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1 "يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من
تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسوبه يقدمها الي الجنه التي ابلغته
بالربط، كما نصت الماده (3) فقره (1) من ذات القواعد علي: "يجب قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام
اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (1) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه
به، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدهيه بتاريخ 28/12/2019 م، بينما تاريخ تقدمي المدهيه للاعتراض امام الهييه
هو 07/03/07 م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الربط وتاريخ الاعتراض اكثر من ستين يوما، وعليه وبمضي المده
ال نظاميه لقبول الاعتراض من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وتطلب
الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا.
وفي يوم الخميس الموافق 2021/04/15 م، عقدت الداره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم تحضر المدعيه او من
يمثلها رغم ثبوت تبلغها تبلغا نظاميا، وضرتها ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفتها ممثله للمدعي عليها / الهييه العامه
لنزكه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظه الهييه العامه لازكه والدخل للشؤون القانونيه برقم ( ...) وتاريخ
وF1/10/17 ه. ويسؤال ممثله المدعي عليها عن جواب المدعي عليها، اجابت بانها تتمسك برد المدعي عليها المودع
مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، ويسؤال ممثله المدعي عليها عما اذا كان لديها اقوال اخري، اجابت بالنفي.
لذا، قرت الداره قصل باب المرافعه والمداوله.

الاساب
بعد الالطاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (577/28/17) واتريح (1376/03/14) ه، ولايحته التنفيذيه الصادره
بموجب قرار وزير الماليه رقم (2082) بتاريح (1376/03/14) واتريح (2082) بموجب قرار وزير الماليه رقم (2082) واتريح (2082) بموجب قرار وزير الماليه رقم (2082) واتريح (2082) بموجب قرار وزار الماليه رقم (2082) واتريح (2082) بموجب قرار وزار الماليه رقم (2082) واتريح (2082)
بالمرسوم الملكي رقم (1) واتريح (2082) واتريح (2082) واتريح (2082) واتريح (2082) واتريح (2082) وातريح (2082) واتريح (2082) واتريح (2082) واتريح (2082) واتريح
(1535) واتريح (1535) واتريح (1535) واتريح (1535) واتريح (1535) واتريح (1535)
رقم (26040) واتريح (26040) واتريح (26040) واتريح (26040) واتريح (26040) واتريح (260
من حيث الشكل، لما كانت الشكعيه تهدف من صواما الي اغاء قرار الهييه العامه للوكاه والدخل في شان الربط النوكي
لعام 1440 ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (26040) و تاريخ 1441/04/21 ه، وحيث ان النظر في مثل
هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (60) يوما من تسلمه خطاب الربط، استنادا الي الفقره (1) من الماده (22)
من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (2082) بتاريخ 1438/06/01 ه: “يحق للمكلف الاعتراض

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥
علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه
يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاه مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبوله اذا شلم
في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المعديه تبلغت بقرار الربط في تاريخ
(2020/03/07) و تقدمت باعتراضها في تاريخ 2019/12/28
فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا.
اما فيما يتعلق بعدم صور المدعيه او من يمتلها جلسه النظر في الدوعي رغم ثبوت تبلغا تنظاميا، واصدار
(الداره قراها في الدعوي محل النظر في ظل عدم ضورها - دون عذر تقبله الداره- فان الداره استندت الي الفقره (1)
من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: "اذا لم يخضر المدعي في اي جلسه ثب
تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الداره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها،
كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون ضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسون) من نظام
المرافعات الشرعيه التي نعت علي انه: "اذا لم يخضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه
والخمسون) من هذا النظام- فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا
كانت صالحه للحكم فيها، وعد حكمها في حق المدعي حضوريا، وللما لم تتقدم المدعيه بغذر غيرها عن جلسه
الدايره المنعقده لنظر دعواها، وللما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها
تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعيه.
القرار
وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / ... (هويه وطنيه رقم ...) ضد المدعي عليها / الهييه العامه للزکاه والدخل.
لعدم تقدمي اعتراها علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المدده النظاميه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، wed حدت الدارثه (يرم الارباعها الموافق 02/2021/06/02) موعدا لتسلم نسخه
القرار، والظرف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه.
بحيث يصبح نهايا وواجب عند انتها ه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.