tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property

حكم رقم 9976 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1441-01-13 document_type=ruling entity=document_number:م/39 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_decree:39 entity=legal_basis:minister_decision:8056 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:e63e993f-aeb3-4bc9-807d-c9bee7a06433 entity=document_number:م/41 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 9976 لعام 1441ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) لتنظيم الرحلات، غير ذلك (...)
 
القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان رييسا
القاضي محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع عضوا
القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) وتاريخ 13/ 01/ 1441ه الصادره من كتابه العدل بوسط الرياض والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها اولا: ان موكلي (...) هو المالك للحساب في الموقع الالكتروني الشهير (...) بمعرف (...) (مرفق رقم 1)عمل موكلي علي تدوين بعض رحلات السفر التي قام بها وعلي الاخص تلك الرحلات في (...) اثناء دراسته فيها. في تاريخ 01-07-2018، بدا بتدوين سلسله كامله عن (...)، اشتملت علي اكثر من (75) (...) متنوعه عن اشهر المدن في ذات (...) واجمل المواقع السياحيه (اماكن طبيعيه-مدن ترفيه-شواطي-محلات تسوق). وتجدر الاشاره الي ما حققه موكلي من نجاح من خلال السلسله المدونه من تفاعل بين اوساط المتابعين كما يوضح (مرفق رقم 2). ثانيا: في تاريخ 01-02-2019، تلقيت ردا من المدعو (...)، يظهر معرفه اقامته في (...) (مرفق رقم 3) مدعيا ملكيه السلسه المدونه ويتهم موكلي بسرقتها منه مرفقا رابط لموقع (...) الخاص بالشركه المدعي عليها، موقعهم الالكتروني (...))، وبعد حوالي ساعتين تفاجا موكلي بتلقي رد من حساب (...) الموثق في موقع (...) ((مرفق 4) يظهر دعما للمدعو (...) في الرد (مرفق رقم5) حيث تبين ان حساب (...) الخاص بالشركه المدعي عليها من خلال معرفه الموثق هو الحساب الرسمي لموقع (...) والذي من خلاله قام المدعو (...) بنشر المحتوي الذي قمت بتدوينه في (...) دون علم موكلي، بل زاد علي ذلك بادعايه انه صاحب هذه التجربه، وعند الاطلاع علي الموضوع المنشور في الموقع لم يظهر اي تاريخ تمت في هذه السرقه الفكريه ولم يتبين سوي تاريخ الردود اسفل المحتوي المنتهك حيث تبين ان الرد الاول كان بتاريخ 28-08-2018 (مرفق رقم 6). ثالثا: بعد ساعات معدوده من تلقي موكلي عددا من الردود التي شككت في انه صاحب لهذه السلسله نظرا لمحدوديتي المتابعين قياسا بالحساب الموثق، حذف كلا من المدعو (...) وصاحب الحساب الموثق (...) الموجهه لموكلي، كما تمت ازاله المحتوي المنتهك في الموقع الالكتروني (...)، حيث تم ذلك بعد فقد حساب موكلي عددا من المتبايعين الذي ظن بعضهم انني قمت بسرقه المحتوي المشار اليه، وعند قيام موكلي بالاستفسار من حساب (...) عن هذه العمليه عبر الرسايل الخاصه ذكر ان ما تم كان دون قصد وقاموا بالاعتذار (مرفق رقم 7)، كما طلبوا الصفح عما جري عبر الرسايل الخاصه (مرفق رقم 8) بدلا من التوجه الي الشكوي في (...)، و هذا اقرار منهم للضرر الذي تسببوا به لموكلي.وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بالاتي: 1- بدفع مبلغ وقدره (20.000) عشرون الف ريال تعويض جراء الضرر الكبير الذي لحق به.2- الزام المدعي عليه بالاعتذار الرسمي من خلال الموقع الرسمي للشركه ومعرفها المسجل علي موقع (...) وكذلك خطاب علي مطبوعات الشركه ومختم من الرياض موجه لموكلي وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 21/ 11/ 1441ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بوكاله رقم (...) في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها برابط هذه الجلسه حسب تقرير التبليغات، وبسؤاله عن دعواه احال الي ماجاء في صحيفه الدعوي وذكر بانه يطالب بالزام المدعي عليها بحقوق الملكيه لكون هناك (...) منشوره لموكله الا ان المدعي عليها استولت عليها وادعت ملكيتها، وبناء عليه قررت الدايره احاله القضيه الي اداره الدعاوي والاحكام لاحالتها الي الدايره المختصه للحقوق الملكيه الفكريه. وفي جلسه 29/03/1442ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي اصاله في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها با الجلسه ورابطها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ذكر بانها وفقا لماجاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها وبسؤال المدعي وكاله هل تم اخطار المدعي عليها بخصوص مطالبه موكله في هذه الدعوي فذكر انه لم يقم بالاخطار نظرا لتعذر ذلك علي موكله، وعليه ولصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
 
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي، ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعيه بالاعتذار له وتعويضه ماليا بسبب انتهاك حقوقه التاليفيه وذلك بالاستفاده من نتاجه الفكري الذي نشره علي احد منصات التواصل الاجتماعي (...) وبما ان هذه الدعوي تعد ناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه وهو نظام حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 2/ 7/ 1424ه فان المحكمه التجاريه تختص نوعيا بالفصل فيها بناء علي الفقره السادسه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه كما ان هذه الدايره تختص بنوع الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق هذا النظام بناء علي قرار فضيله رييس المحكمه رقم (137) عام 1441ه والذي انتهي الي تعيين الدايره التاسعه عشر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/ 7/ 1441ه اما من حيث قبول الدعوي شكلا، فانه وبما ان اختصاص النظر في الدعاوي الناشيه عن الانظمه الفكريه عموما قد انتقل الي المحاكم التجاريه فان هذه الدعاوي تكون خاضعه لنظام المحاكم التجاريه ويشترط لها ما يشترط للدعاوي التجاريه في العموم وبما انه يجب علي المدعيه ان تلتزم بما هو واجب عليها نظاما قبل قيد الدعوي من اخطار المدعي عليه قبل اقامتها للدعوي استنادا الي منصوص الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي) وبما ان اللايحه التنفيذيه الصادره بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والمعمم برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441ه نصت في مادتها (69) علي انه (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه فيما عدا الاتي: (1. الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2. الدعاوي التي تكون من جهه الاداره طرفا فيها. 3. الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4. الدعاوي اليسيره. 5. الطلبات المستعجله.) وبما ان الدعاوي المماثله لا تعد من الدعاوي المستثناه من وجوب الاخطار فانه حينيذ يكون المدعي ترك امرا واجبا عليه بالنظام، وعليه فانه وبناء علي ما سبق ايضاحه تكون معه الدعوي حريه بعدم القبول.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وﷲ الموفق. 
عضو
محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع
عضو
عبد الاله بن محمد ال طالب
رييس الدايره
زكريا بن ابراهيم العجلان