moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم ٢٠٩٤ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٦/١٥ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/٠٥ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وجيز واقعات هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيدها قضيه في سجلاتها بالرقم المذكور في صدر الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها، وفي جلسه ١٩-٠٤-١٤٤٠ه تبين عدم حضور المدعي عليه او وكيل رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاجاب بانها وفق ما ورد بلايحه الدعوي وحاصلها انه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ريال اتعاب الخبره المحاسبيه في القضيه رقم ٢٧٢٠/٢/ق لعام ١٤٣٦ه المكتسب القطعيه كما طلب ايضا الزامه باتعاب المحاماه بمبلغ (٦٠٠,٠٠٠) ريال فافهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم بينات موكله كما افهمته بتقديم عقد تاسيس الشركه مع سجلها التجاري فاستعد بذلك، وفي جلسه ١٥-٠٦-١٤٤٠ه تبين عدم حضور المدعي عليه او وكيله وقدمت وكيله المدعين صوره من عقد الاستشاره اضافه الي صوره الحكم الصادر من هذه الدايره برقم (٢٧٢٠) لعام ١٤٣٦ه وطلبت الحكم في الدعوي وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي التي يطلب فيها وكيل المدعين الزام المدعي عليه بمبلغ (٦٠٠,٠٠٠) ريال تمثل اتعاب المحاماه، ومبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ريال تمثل اتعاب الخبره المحاسبيه في القضيه رقم ٢٧٢٠/٢/ق لعام ١٤٣٦ه المكتسب حكمها القطعيه، وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه واطلاعها علي الحكم المذكور انفا، وحيث انه بخصوص اتعاب الخبره المقدره ب(٤٠٠,٠٠٠) ريال، وبما انه تبين للدايره ان المدعي محق في دعواه تلك، وكانت له ارباح في بعض الشركات وعليه خساير في اخري، فان المدعي في تلك الدعوي لا يعتبر خاسرا، بل له وعليه، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ميه الف ري(١٠٠,٠٠٠)ال للمدعين وذلك عن اتعاب الخبره، وبه تقضي. واما بخصوص طلب المدعين لاتعاب المحاماه فان الدايره –بعد اطلاعها علي الحكم المبين رقمه وتاريخه- وجدت ان الدعوي السابقه قد رفعت هنالك من قبل (...) في هذه الدعوي (مدعيا) ضد الورثه (مدعي عليهم) ولما كان الحكم السابق قد صدر لصالح الورثه، وحيث تبين للدايره ان دعوي المدعي اتت علي نحو لا مماطله فيه للمدعي عليهم المدعين في هذه الدعوي بل ثبت للدايره جديه المدعي فيها، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليه (...) لم يكن مماطلا، او غير جاد في دعواه تلك، ولما كان الامر كذلك، وحيث ان المدعين في هذه الدعوي قد غنموا تلك الدعوي رقم ٢٧٢٠/٢/ق لعام ١٤٣٦ه، وبما انه ثبت للدايره صدق وجديه المدعي في الدعوي السابقه، فان الدايره تنتهي الي رفض طلب المدعين اتعاب المحاماه عن تلك الدعوي، وبه تقضي. وبما ان المدعي عليه في هذه الدعوي تبلغ بالدعوي عن طريق نظام ابشر ولم يحضر، وقد نصت الماده (٥٧) من نظام المرافعات في فقرتها الثانيه علي انه (٢- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله......) وفيها (...، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: بالزام (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع ل ورثه (...) مبلغا قدره ميه الف ري(١٠٠,٠٠٠)ال قيمه حصته من اتعاب الخبير المحاسبي. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من الطلبات. الحكم في القضيه رقم ٤٥٥ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠٧/٠٩ ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠٤/٢٦ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعين يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٦٠٠.٠٠٠) ريال قيمه اتعاب المحاماه، ومبلغ (٢٠٠.٠٠) ريال قيمه اتعاب الخبره المحاسبيه في القضيه رقم ٢٧٢٠/٢/ق لعام ١٤٣٦ه المكتسب حكمها القطعيه، فباشرت الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه الدرجه الاولي الصادر بتاريخ ١٥/٦/١٤٤١ه. (الاسباب) وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمحافظه جده الدايره التجاريه الثانيه قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم من المستانف فتبين ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فان المستانف لم يبد في اعتراضه ما من شانه ان يؤثر علي حكم محكمه الدرجه الاولي، وبناء عليه فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٠ه من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٢٠٩٤ لعام ١٤٤٠ه القاضي: اولا/ بالزام (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع ل ورثه (...) مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال قيمه حصته من اتعاب الخبير المحاسبي. ثانيا/ رفض ما عدا ذلك من الطلبات.