tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4431065607 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 49 chunks

date_gregorian=2023-07-19 date_hijri=1433-11-02 document_type=ruling entity=document_number:7646fc19-1110-403e-8520-1c01a05dc12d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 4470771293 لعام 1444 ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)

الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي في ان (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) عن الشركه المدعيه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه حاصلها وفقا لتحريرها في اول جلسه اولا تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها (شركه (...)) بتاريخ: 23/ 09/ 1433ه الموافق لتاريخ: 11/ 08/ 2012م علي عقد تنفيذ التطوير للمخطط رقم: (...) بحي (...) طريق (...) مدينه (...)، والمعتمد اوليا من (...) برقم: (...)؛ وذلك لقيام باعمال مقاوله لتوريد وتركيب وتنفيذ اعمال الحفر والردم والارصفه وممرات المشاه والسفلته واعمال شبكات المياه والصرف، وبناء علي هذا التعاقد قدمت موكلتي للمدعي عليها ضمانا بنكيا برقم: (...) وتاريخ: 2/ 11/ 1433 ه والموافق لتاريخ: 18/ 09/ 2012م. وكانت القيمه الماليه لعقد المقاولات هي: (12,939,420 ريال سعودي) اثنا عشر مليونا وتسعمايه وتسعه وثلاثون الفا واربعمايه وعشرون ريالا، ثم جرت تعميدات من قبل المدعي عليها لموكلتي باعمال اضافيه (تصير الاعمال الاضافيه جزءا لا يتجزا من العقد) ليصير مجموع قيمه عقد المقاولات: (17.896.645.87 ريال سعودي) سبعه عشر مليون وثمانمايه وسته وتسعون الف وستمايه وخمسه واربعون ريال وسبعه وثمانون هلله. استلمت موكلتي من قيمه العقد مبلغا وقدره: (٩,٦٢٢,٥٣٦.٣٩) تسعه ملايين وست ميه واثنان وعشرون الفا وخمس ميه وسته وثلاثون ريالا وتسع وثلاثون هلله، وحكم لها في القضيه رقم: 10018/ ق/ 1437 بمبلغ (279.921) مايتان وتسعه وسبعون الفا وتسعمايه وواحد وعشرون ريالا قيمه اعمال منجزه. ثانيا مبلغ ضمان التنفيذ: قدمت موكلتي بموجب العقد وفقا للماده رقم (9) منه، ضمان مالي بمبلغ وقدره (1293942) مليون ومايتين وثلاثه وتسعون الف وتسعمايه واثنان واربعون ريال لا غير كتامين لتنفيذ الاعمال. وحيث ان المدعي عليها تصرفت من تلقاء نفسها في موقع الاعمال ودون سابق اخطار للمدعيه، مما ترتب عليه استحاله تنفيذ العقد من ناحيه اجراء تسليم للاعمال المنفذه النهاييه، وحيث ان المدعي عليها رفضت الاذن بالافراج عن مبلغ الضمان دون وجه حق مما اضطرت معه موكلتي لرفع هذه الدعوي لطلب الزام المدعي عليها بالافراج عن مبلغ الضمان. ثالثا المبلغ المتبقي من قيمه الاعمال: حيث بلغت قيمه الاعمال الاضافيه التي تمت بناء علي تعميد من قبل المدعي عليها مبلغ وقدره 4957225.87 ريال، وحيث بلغت قيمه العقد مبلغ وقدره 12.939.420ريال، ليكون اجمالي مبلغ الاعمال المنفذه مبلغ وقدره 17.896.645.87 ريال. وعليه يكون المبلغ المتبقي بالتفصيل التالي: (القيمه الاجماليه للعقد مع الاعمال الاضافيه) – (المبلغ المستلم من المدعي عليها + المبلغ المحكوم به لصالح موكلتي ضد المدعي عليها نظير قيمه اعمال منجزه). (1789645.87 ريال سعودي) – (٩,٦٢٢,٥٣٦.٣٩ + 279921) = (7994188.48) سبعه ملايين وتسعمايه واربعه وتسعون الفا ومايه وثمانيه وثمانون ريال واربعون هلله. رابعا: تحمل المدعي عليها مقابل الاضرار المباشره التي تحملتها موكلتي نتيجه حبس الضمان المالي البنكي بغير وجه حق؛ وهي كالاتي: 1- مصروفات تجديد ضمان المشروع من اشعار البلديه بايقاف العمل في المشروع بتاريخ: 14/ 01/ 2015م الي تاريخ انتهاء المده المجدده من عقد الضمان البنكي بتاريخ: 31/ 12/ 2022م وقيمتها: (164,097) مايه واربعه وستون الفا وسبعه وتسعون ريالا. 2- مصروفات تجديد عقد التسهيلات البنكيه الخاصه بالضمان من اشعار البلديه بايقاف العمل في المشروع بتاريخ: 14/ 01/ 2015م الي تاريخ: 13/ 01/ 2023م ولان قيمه عقد التسهيلات البنكيه يساوي 1% من قيمه الضمان البنكي، ولان قيمه الضمان البنكي تساوي: (1,293,942) فتكون قيمه تجديد التسهيلات البنكيه كالاتي: (1,293,942) × 1% × مده حبس الضمان البنكي بغير حق = (١٠٣,٥١٥.٠٠) مايه وثلاثه الفا وخمس ميه وخمسه عشر ريال سعودي. خامسا: تحمل المدعي عليها مقابل فرصه الربح الفايته عن المبالغ الماليه التي مطلت بها موكلتي بغير حق مع توفر الملاءه الماليه الكافيه للمدعي عليها؛ لان المطل ظلم، والضرر الذي وقع لموكلتي ضرر حقيقي تسببت فيه المدعي عليها بشكل مباشر؛ وهي كالاتي: 1- تحمل المدعي عليها لفرصه الربح الفايته لموكلتي والناتجه عن عدم دفع باقي قيمه عقد المقاولات مع الاعمال الاضافيه منذ تاريخ تعدي المدعي عليها علي عقد المقاولات وقيامها بفسخه بدون اذن موكلتي كما تقدم بيانه، وذلك من تاريخ: 1/ 10 /2020م لتاريخ: 27/ 12/ 2022م مقدار التعويض المطلوب هو (٣,٥١٧,٤٤٢.٩٢) ثلاثه ملايين وخمس ميه وسبعه عشر الفا واربعمايه واثنان واربعون ريالا واثنتان وتسعون هلله. وطريقه احتساب التعويض: حيث تم مراعاه متوسط نسبه الربح في العرف التجاري في عقود المقاولات وهي نحو نسبه 20% فتكون الحسبه كالاتي: (القيمه الماليه المتبقيه من العقد) × متوسط نسبه الربح حسب العرف التجاري في نشاط المقاولات × المده (٧,٩٩٤,١٨٨.٤٨) × 20% ×المده 26 شهر = (٣,٥١٧,٤٤٢.٩٢ ر.س) 2- تضمين المدعي عليها لفرصه الربح الفايته لموكلتي والناتجه عن حبس قيمه تامين الضمان وقدره: (129,394) والمحتجز لدي البنك الضامن بسبب رفض المدعي عليها للافراج عنه من تاريخ فسخ المدعي عليها للعقد بدلاله فعلها من تاريخ: 1/ 10 /2020م لتاريخ:31/ 12/ 2022م مقدار التعويض المطلوب (٥٨,٢١٠) ثمانيه وخمسون الفا وميتان وعشره ريالات. وطريقه احتساب التعويض حيث تم مراعاه متوسط نسبه الربح في العرف التجاري في نشاط المقاولات وهي نحو نسبه 20% فتكون الحسبه كالاتي: (قيمه تامين الضمان الماليه) × متوسط نسبه الربح حسب العرف التجاري في نشاط المقاولات × المده (129,394 ر.س) × 20% ×المده 26 شهر = (٥٨,٢١٠ ر.س) سادسا: تحمل المدعي عليها مقابل اضرار التقاضي متمثله بالمماطله في اداء الحق مما ادي الي (الجايي للتقاضي وتوكيل محامي)، واطلب عن ذلك بمبلغ وقدره (١,٧٧٥,٦١٨.٠٠) مليون وسبع ميه وخمسه وسبعون الفا وستمايه وثمانيه عشر ريالا. اسانيد الطلبات: 1- عقد المقاولات الاصلي بالاضافه الي التعميد الاوامر بالاعمال الاضافيه. 2- الحكم في القضيه رقم:10018/ ق/ 1437 من الدايره التجاريه الرابعه في المحكمه التجاريه في الرياض مع تقرير الخبره الهندسيه المقدم فيها. 3- بيان بالمستخلصات الماليه مستخلص رقم 1-13 4- خطاب الضمان البنكي من البنك (...).5- بيانات موكلتي؛ سجلها التجاري، وعنوانها الوطني. وبناء عليه: الطلبات نلتمس من فضيلتكم حفظكم الله الحكم بالاتي:1 الزام المدعي عليها بدفع المتبقي من قيمه الاعمال ويساوي مبلغ وقدره (7994188.48) سبعه ملايين و تسعمايه واربعه و تسعون الفا ومايه وثمانون ريال وثمانيه اربعون هلله.2 الزام المدعي عليها بالافراج عن مبلغ الضمان البنكي رقم (...) 2/ 11/ 1433ه الموافق 18/ 09/ 2012م.3 الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٠٣,٥١٥.٠٠) مايه وثلاثه الفا وخمس ميه وخمسه عشر ريال سعودي، تعويض عما ترتب مقابل حبس مبلغ الضمان البنكي بدون وجه حق.4 الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٣,٥١٧,٤٤٢.٩٢ ر.س) ثلاثه ملايين وخمس ميه وسبعه عشر الفا واربع ميه واثنان واربعون ريالا واثنتان وتسعون هلله، تعويض مقابل الربح الفايت.5 الزام المدعي عليها بدفع ما تكبده المدعي من اتعاب محاماه بمبلغ وقدره (١,٧٧٥,٦١٨.٠٠) مليون وسبع ميه وخمسه وسبعون الفا وست ميه وثمانيه عشر ريال سعودي. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 17/ 8/ 1444ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه السابق تعريفه، كما حضر (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي عليها، وافهمت الدايره الطرفين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. وبعد اطلاع الدايره علي لايحه الدعوي سالت وكيل المدعيه عن الدعاوي السابقه وعلاقتها بالدعوي الحاليه اجاب بان هناك دعوي سابقه برقم 10018 لعام 1437ه مقامه من المدعيه ضد المدعي عليها وتطلب فيها المدعيه الافراج عن الضمان البنكي وباقي المستخلصات وبقيه قيمه العقد وتم ندب خبير فيها واثبت الخبير قيام المدعيه بالاعمال وتم الفصل في القضيه من الدايره التجاريه الرابعه في هذه المحكمه وذلك بجزء من المطالبه ورفض الدعوي فيما زاد عن ذلك، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي، تاسيسا علي الاسباب الوارده في صك الحكم، ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي حكم الدايره، وبعد احاله القضيه الي الدايره التجاريه السابعه بمحكمه الاستيناف بالرياض اصدرت حكمها بتاريخ 20/ 10/ 1444ه في القضيه المقيده لديها برقم (4430870588) القاضي بالغاء حكم الدايره الابتدايي واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم للنظر في موضوعها، وبعد احاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه 28/ 10/ 1444ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي، حضر اطراف الدعوي السابق حضورهما، وسالت الدايره وكيل المدعيه هل تم اكمال المشروع وهل هناك اعمال بعد المستخلص رقم (13) فاجاب بانه تم اكمال المشروع واخر مستخلص كان (13) وكان هناك اعمال اضافيه بعد ذلك، وبسؤاله عن تاريخ تسليم الاعمال فاجاب بانه بتاريخ 24/3/1436ه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه عن الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي السابقه سالت وكيل المدعيه عن الفرق بينها وبين هذه الدعوي، فاجاب بان الدعوي السابقه فصلت في جزءا من الطلبات والجزء الاخر لم تفصل فيه لكونه سابق لاوانه، ثم قررت الدايره تاجيل نظر القضيه وافهمت وكيل المدعي عليه بايداع جوابه عبر النظام خلال خمسه ايام فاستعد بذلك كما افهمت وكيل المدعيه بحقه في التعقيب علي جواب المدعي عليها خلال خمسه ايام من ايداع جواب المدعي عليها فاستعد بذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 12/ 11/ 1444ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي السابق حضورهما، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه ولماذا لم يرفقه عبر النظام فاجاب بانه لم يتحصل علي بعض الاوراق الا متاخرا وارفق جوابه عبر المحادثه الكتابيه ونصه ما يلي: (اشاره الي الموضوع اعلاه، وبوكالتنا عن شركه (...) نوجز لفضيلتكم ردنا علي مذكره المدعيه والمؤرخه في 28/10/1444ه وذلك علي النحو الاتي: اولا: ذكرت المدعيه وفقا لضبط الجلسه المؤرخ في 28/ 10/ 1444ه بان الاتفاق كان علي مبلغ قدره (١٧,٨٩٦,٦٤٥.٨٧) ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٣,٨٧٥,٠٠٣.٣٩) ريال، سدد منها مبلغ قدره (٩,٦٢٢,٥٣٦.٣٩) ريال، والمتبقي (٧,٩٩٤,١٨٨.٤٨) ريال، ففيما يخص ان مبلغ الاتفاق (١٧,٨٩٦,٦٤٥.٨٧) ريال. فهذا غير صحيح والصحيح هو كما ذكر بالعقد في الماده الخامسه فقره (1) حيث نصت ان القيمه الاجماليه (12,939,420) فقط لا غير وقد تم تسديد مبلغ وقدره (9,622,536.39) ريال، بالاضافه الي حكم من المحكمه التجاريه للقضيه رقم 10018بمبلغ وقدره (279,921) ريال مقابل الاعمال المنفذه ليصبح الاجمالي (9,902,457.39ريال) وهي تشمل الاعمال المنفذه والمستلمه من قبل موكلتي وفقا للمستخلصات المؤرخه بتاريخ 02/ 04/ 2013م الي تاريخ 25/ 08/ 2014م (اي حتي تاريخ الايقاف من امانه الرياض تقريبا) والمقدمه من قبل المدعيه، وحيث ان المدعيه لم تباشر اي اعمال من تاريخ الايقاف بالاضافه الي عدم تقديمها لاي مستخلصات معتمده وفقا للعقد لاعمال قامت بها قبل تاريخ الايقاف الامر الذي يدل دلاله واضحه علي عدم استحقاق المدعيه لاي مبالغ اضافيه وهو ما حكمت به المحكمه في القضيه رقم 10018 وتاريخ 10/ 07/ 1441ه. ثانيا: بخصوص المبالغ المحجوزه بناء علي محضر تنسيق موقع بين موكلتي والمدعيه وممثل امانه الرياض وعلي مطبوعاتها الرسميه حيث نصت الفقره الرابعه من المحضر علي يلتزم المالك بحجز دفعه لا تقل عن 20% من اجمالي مستحقات المقاول، لا يتم سدادها اليه الا بعد انتهايه من تنفيذ كافه الاعمال المتفق عليها، وبموجب اذن رسمي يصدر من الامانه الي المالك لهذا الغرض، وتتمثل نسبه 20% بمبلغ وقدره 2,414,428.33 ريال والمخصومه من اجمالي قيمه المستخلصات المسلمه لموكلتي والمشار اليها اعلاه وعليه فان موكلتي لا تمانع من صرف المبلغ، بشرط التزام المدعيه بتقديم ما يثبت موافقه الامانه علي صرفه. ثالثا: فيما يخص الضمان البنكي بمبلغ (1,293,942) ريال فنود التاكيد علي ان المدعيه لم تطالب بالضمان البنكي الا في الحكم الصادر برقم 10018 وتاريخ 10/ 07/ 1441ه، كما انها لم تطالب او تخاطب موكلتي بشان الضمان حتي تاريخ اقامه هذه الدعوي، ورغبه من موكلتي في حل الخلاف واعطاء كل ذي حق حقه فان موكلتي لا مانع لديها من تسليم المدعيه الضمان البنكي المذكور مع قيمه تجديد الضمان دون ما يدعي بما تكبده من مصروفات تجديد عقد التسهيلات حيث ان ليس لموكلتي علاقه بها. رابعا: اما مذكرته المدعيه بان موكلتي قامت بتفويت المحل المعقود عليه وذلك ببيعه واخراجه عن ملكه، لم تقدم المدعيه ما يثبت ذلك (مرفق صوره الصك) وعليه وبناء علي ما تم ذكره اعلاه ولتدهور العلاقه بين الطرفين فاننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: 1/ فسخ العقد. 2/ رد طلبات المدعيه في غير ما التزمت به موكلتي في هذه المذكره.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بما يلي: 1/ اكد علي مطالبه موكلته بدفع المتبقي من قيمه الاعمال والافراج عن الضمان البنكي وقيمه المصروفات البنكيه المتمثله في تجديد ضمان المشروع وقدرها 164.097 ريال والزام المدعي عليها بمبلغ تمثل مصروفات تجديد الضمان البنكي وقدرها 103.515.36 ريال والزامها بالتعويض عن الضرر وقدره حسب العرف التجاري 3.517.442.92 ريال والزامها بالربح الفايت عن حجز الضمان البنكي وقدره 129.394 ريال والزامها باتعاب المحاماه 1.775.618 ريال، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتحديد تكاليف تجديد الضمان البنكي مع تقديم ما يثبت ذلك فطلب مهله لذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 19/ 11/ 1444ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي السابق حضورهما، ثم طلبت من وكيل المدعيه تحرير طلبات موكلته بشكل واضح فاجاب بما يلي: 1/ فسخ العقد محل الدعوي. 2/ دفع مبلغ (٧,٩٩٤,١٨٨.٤٨) ريال وتفصيله كالتالي: (3.316.857) ريال متبقي اعمال اصليه، ومبلغ (4.957.225.87) متبقي اعمال اضافيه. 3/ مبلغ (2.467.403.68) ريال تمثل مبالغ محتجزه ونسبتها (20%) من اجمالي الاعمال المنفذه، وذلك وفقا لما اثبته الخبير. 4/ استرجاع مبلغ الضمان البنكي وقدره (1.293.942) ريال. اضافه الي مصاريف تجديد الضمان البنكي وقدرها (164.097) ريال. 5/ التعويض عن مده الايقاف عن المشروع لمده ثمان سنوات وتعطيل معدات المدعيه وموظفيها لانتظار استكمال المشروع بمبلغ (3.843.264.92) ريال. ثم اضاف بان لديه طلبات اضافيه فافهمته الدايره باقامه دعوي مستقله فيما يتعلق بالطلبات الاضافيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل تمانع موكلته من سداد المبلغ المحتجز المشار اليه اعلاه اضافه الي اعاده مبلغ الضمان البنكي وكذلك مصاريف الضمان فافاد بانه فيما يتعلق بالمبلغ المحتجز فالصحيح انه (2.414.428.33) ريال استنادا الي حسابات موكلته في الاداره الماليه ولا مانع لدي موكلته من سدادها بشرط تقديم موافقه من الامانه علي ذلك، وفيما يتعلق بالضمان البنكي فلا مانع لدي موكلته من اعادته وفيما يتعلق بمصاريف الضمان فلا مانع لدي موكلته من سدادها بشرط تقديم ما يثبتها بشكل رسمي. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها علي ماذا تستند موكلته في حساب المبلغ المحتجز والذي نسبته (20%) فاجاب بان المبلغ يمثل 20% من المستخلصات ولا علاقه لموكلته بما اثبته الخبير، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن الاعمال الاساسيه وهل يوجد اي اعمال بعد المستخلص رقم (13) فاجاب بان الاعمال الاساسيه كانت الي المستخلص رقم (13) فقط، وبسؤاله عن الاعمال الاضافيه وهل يوجد اي اعمال اضافيه بعد ان قام الخبير في الدعوي السابقه بالشخوص علي الموقع فاجاب بانه لا توجد اي اعمال اضافيه بعد شخوص الخبير في الدعوي السابقه، ثم قررت الدايره تاجيل نظر القضيه وافهمت وكيل المدعيه بتقديم ما يثبت مصاريف تجديد الضمان البنكي وسداده لها. مع تحرير الطلب الخامس ببيان الخطا والضرر والعلاقه السببيه وبيان مقدار الضرر ووجه تقدير التعويض عنه بالمبلغ محل المطالبه. علي ان يقدم ذلك خلال خمسه ايام فاستعد بذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 25/ 12/ 1444ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي السابق حضورهما، وبعد اطلاع الدايره علي مذكره وكيل المدعيه المرسله عبر الايميل، ونصها ما يلي: (1- اقرت واكدت المدعي عليها علي استحقاق موكلتي لقيمه تنفيذ كافه الاعمال المتفق عليها، والمتبقي منه مبلغ مقداره (٧٩٩٤١٨٨,٤٨) ريال. ۲- تبرير المدعي عليها تعليق صرف مستحقات موكلتي بقولها (انها لا تمانع من صرف المبلغ بشرط التزام المدعيه بتقديم موافقه الامانه علي صرفه) وبرفقه ما يثبت تصرف المدعي عليها ببيع قطع من المخطط المذكور واستمرار البيع به حتي تاريخه، وهذا يدل علي تصرف المدعي عليها في العين محل العقد، مما يدل علي حصول المدعي عليها علي رخصه من البلديه والا كيف تم بيع هذه القطع؟ مما يعني انها تحبس بدون حق بذمتها الماليه مستحقات موكلتي رغم تصرفها في المخطط، اذ تم بيعه كاملا لشركه عقاريه، والان المخطط يتم فيه البيع من قبل تلك الشركه منذ شهر رمضان ١٤٤٤ه، وهذا يثبت تصرف المدعي عليها في محل العقد دون الرجوع الي موكلتي، فقد سحبت العقد دون اخطار كتابي مخالفه نص الماده (٥٣) من العقد، ومخالفه نص الماده (٥٤)، ومخالفه نص الماده (٥٥). 3- اقرار المدعي عليها باستحقاق موكلتي المدعيه لمبلغ الضمان البنكي بمبلغ وقدره (۱.۲۹۳.۹٤۲) ريال كتامين لتنفيذ الاعمال، ومصروفات تجديد ضمان المشروع من اشعار البلديه بايقاف العمل في المشروع بتاريخ: 14/ 1/ 2015م الي تاريخ انتهاء المده المجدده من عقد الضمان البنكي بتاريخ: 31/ 12/ 2022م وقيمتها: (١٦٤.٠٩٧ ريال) ريال (مرفق (٢). ٤- مصروفات تجديد عقد التسهيلات البنكيه الخاصه بالضمان (اذ ان موكلتي حصلت علي تسهيل بنكي مقابل قيمه الضمان البنكي (١٢٩٣٩٤٢ ريال) وترتب عليه دفع رسوم سنويه بلغت ۱۲۹۳٩,٤٢ ريال سعودي مده ثمان سنوات) من اشعار البلديه بايقاف العمل في المشروع بتاريخ: 14/ 1/ 2015م الي تاريخ: 13/ 1/ 2023م ولان قيمه عقد التسهيلات البنكيه يساوي 1% من قيمه الضمان البنكي سنويا، ولان قيمه الضمان البنكي تساوي: (۱۲۹۳۹٤٢ ريال) فتكون قيمه تجديد التسهيلات البنكيه كالاتي: (۱۲۹۳۹٤٢) ريال) 1% × ٨ سنوات (مده حبس الضمان البنكي بغير حق) = ١٠٣٥١٥,٣٦ ريال. (مرفق (٢). ٥- الفقه الاسلامي شدد في مساله التعويض عن تفويت الفرصه، اذ جاءت تطبيقات الفقهاء عن المنفعه التي انعقد سبب وجودها لعموم قوله - صلي الله عليه وسلم - لا ضرر ولا ضرار تستوعب الاضرار المستقبليه التي انعقدت اسبابها، فيدخل فيها كل الاضرار الحاصله بسبب تفويت المنافع التي انعقد سبب وجودها، قال شيخ الاسلام ابن تيميه في الجزء الثامن والعشرين من مجموع الفتاوي: روي ابو داود وغيره من اهل السنن عن النبي - صلي الله عليه وسلم - فيمن سرق من التمر المعلق قبل ان يؤويه الي الجرين ان عليه جلدات نكال وغرمه مرتين وفيمن سرق من الماشيه قبل ان تؤوي الي المراح ان عليه جلدات نكال وغرمه مرتين، وكذلك قضي عمر بن الخطاب في الضاله المكتومه ان يضعف غرمها، وبذلك قال طايفه من العلماء مثل احمد وغيره، ايضا جاء في قرار هييه كبار العلماء في المملكه العربيه السعوديه رقم ٢٥ وتاريخ 21/ 8/ 1394ه في مشروعيه الشرط الجزايي قولهم:.... وبتامله اي الشرط الجزايي يتضح انه في مقابله فوات منفعه غير محقق وقوعها ولكن نظرا الي ان المخالفه المترتبه علي تفويت فرصه اكتساب المنفعه صارت اهم عايق لتفويتها اتجه القول بضمان هذه المنفعه، قال سماحه الشيخ عبدالله بن سليمان بن منيع القاضي بمحكمه التمييز للمنطقه (...) و(...) في السعوديه، وعضو هييه كبار العلماء، في بحث له بعنوان مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته منشور في مجله المجمع الفقهي العدد الثاني لعام ١٤٠٨ه: السادسه: تضمين المماطل ما يترتب علي الداين من نقص في مقدار دينه بسبب تغير السعر او بسبب الحرمان من اداره هذا الدين وتقليبه في الاسواق التجاريه وذلك بالحكم له بذلك النقص علي مماطله عقوبه له علي ظلمه وعدوانه بليه ومماطلته والحجه في ذلك قوله عليه الصلاه والسلام: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته وقوله عليه الصلاه والسلام: مطل الغني ظلم وقد يكون من عموم الاستدلال ما في تغريم السارق غرم ما سرقه مرتين للمسروق له مما تتوفر فيه شروط القطع وذلك علي سبيل العقوبه بالمال... وبهذا يتضح ان العقوبه بالمال امر مشروع وان تمليك المعتدي عليه بالسرقه لما زاد عن حقه المسروق معتبر، ولا تعتبر هذه الزياده من قبيل الربا وانما هي عقوبه للجاني وتعويض عن منفعه تفوت بحرمان المجني عليه من الانتفاع بماله مده بقايه في يد الجاني، وهكذا الامر بالنسبه لمطل الغني ولي الواجد . من خلال هذه المسايل الشرعيه يتبين الاصل الشرعي للقول بموجب مجازاه المقصر في الوفاء بالتزاماته بجزاء مالي يقدر بحجم الضرر المتوقع في الغالب ليدفع كتعويض للطرف الاخر في الالتزام باعتباره المتضرر بسبب ذلك التقصير في الغالب اذا ادعي تضرره منه. وهذا واضح من تضعيف الغرامه في المسايل السابقه التي ذكرها شيخ الاسلام ابن تيميه. وصرف قيمتها لمن وقع عليه الضرر، دون بيت المال، وكذا من مساله الالتزام بدفع غرامه معينه لقاء منفعه مظنونه كما في بيع العربون والشرط الجزايي. واذا ثبت هذا فانه يتعين حينيذ في هذه القضيه الزام المدعي عليها بغرامه ماليه تقدر بحجم الضرر المتوقع في الغالب، لقاء ما اقدمت عليه من الاخلال بالتزاماتها الماليه المنعقده والمتمثله في تاخرها في صرف مستحقات المدعيه وايقافها مده طويله ثم سحب المشروع منها دون اخطار كتابي ودون اخلال من المدعيه بالتزاماتها، والتصرف في محل العقد وبيعه دون اعطاء المدعيه مستحقاتها. وعليه ومن خلال ما تقدم من ادله شرعيه واقوال فقهيه نجد ان التعويض عن الكسب الفايت او الفرصه الضايعه تسنده قواعد الشرع واحكامه متي ما وجد الضرر وتم تحديده بطريقه معتبره قضاء، فانني اطلب بالزام المدعي عليها بالتعويض مقابل فرصه الربح الفايته عن المبالغ الماليه بسبب مماطلتها بغير حق لموكلتي مع توفر الملاءه الماليه الكافيه للمدعي عليها؛ لان المطل ظلم يستوجب العقوبه الماليه، والضرر الذي وقع لموكلتي ضرر حقيقي تسببت فيه المدعي عليها بشكل مباشر وهو تفويت فرصه الكسب او الربح الفايت علي المدعيه والذي تقدره قوايمها الماليه بنسبه 20% سنويا ليكون مجموعه طيله السنوات الماضيه منذ تاريخ 14/ 1/ 2015م الي تاريخ 1/ 3/ 2023م بمقدار تعويض عن الضرر مطلوب هو (٣,٥١٧,٤٤٢.٩٢ ريال) ثلاثه ملايين وخمس ميه وسبعه عشر الفا واربع ميه واثنان واربعون ريالا واثنتان وتسعون هلله. ٦- الزام المدعي عليها مقابل اضرار التقاضي متمثله بالمماطله في اداء الحق واطلب عن ذلك مبلغ وقدره (١,٧٧٥,٦١۸.۰۰) مليون وسبع ميه وخمسه وسبعون الفا وست ميه وثمانيه عشر ريال سعودي. وبناء عليه: الطلبات - نلتمس من فضيلتكم حفظكم الله الحكم بالاتي: ١ - الزام المدعي عليها بدفع المتبقي من قيمه الاعمال الاساسيه في العقد، والاعمال الاضافيه بتعميدات اضافيه، ويساوي مبلغ وقدره (٧.٩٩٤.١٨٨,٤٨) ريال. ٢ - الزام المدعي عليها بالافراج عن مبلغ الضمان البنكي رقم (١٦٥٩٢٠) 2/ 11/ 1433ه الموافق 18/ 9/ 2012م. 3- الزام المدعي عليها بدفع قيمه مصروفات تجديد الضمان البنكي للمشروع من بعد تاريخ الايقاف من تاريخ ۱٤-۱-2015 حتي تاريخ ۳۱-۱۲-۲۰۲۲ بمبلغ وقدره (١٦٤٠٩٧ ريال). 4- الزام المدعي عليها بدفع مصروفات تجديد عقد التسهيلات البنكيه الخاصه بالضمان البنكي مبلغ (103.515.36 ريال) وهذا مجموع قيمه رسوم التسهيلات السنويه كامله. 5- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٣,٥١٧,٤٤٢.٩٢ ريال) تعويض مقابل الكسب او الربح الفايت. ٦- الزام المدعي عليها بدفع ما تكبده المدعي من اتعاب محاماه بمبلغ وقدره (1.775.618.00)ريال). وبعرضها علي وكيل المدعي عليها عنها، اجاب بان موكلته لا مانع لديها من فسخ العقد ومن اعاده المبالغ المحتجزه بنسبه (20%) وكذلك اعاده مبلغ الضمان البنكي وقدره (1.293.942) ريال، اضافه الي مصاريف تجديد الضمان البنكي وقدرها (164.097) ريال، وطلب رفض الدعوي فيما عدا ذلك، وبسؤال وكيل المدعيه عن المبلغ المحتجز فاجاب بانه وفقا لتقرير الخبير مبلغ (2.467.403.68) ريال واكد علي ان مبلغ الضمان البنكي ومصاريف تجديد الضمان صحيحه وفقا لما اشير اليه اعلاه، ثم سالت الدايره الطرفين عن المشروع محل الدعوي هل تم الانتهاء منه؟ فاجاب وكيل المدعي عليها بانه تم الانتهاء من كافه اعمال المشروع كما اكد وكيل المدعيه علي الانتهاء من المشروع وانه تم بيع كامل المخطط، وباطلاع الدايره علي تقرير الخبير الصادر في النزاع موضوع الدعوي في القضيه رقم (10018) لعام 1437ه وعلي ما جري من مرافعه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها وجري رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت طلبات المدعيه وفقا لصحيفه الدعوي تنحصر بما يلي: 1/ فسخ العقد محل الدعوي. 2/ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧.٩٩٤.١٨٨,٤٨) ريال مقابل المتبقي من قيمه الاعمال الاصليه والاضافيه، وتفصيلها كالتالي: (3.316.857) ريال متبقي اعمال اصليه، ومبلغ (4.957.225.87) متبقي اعمال اضافيه. 3/ اعاده مبلغ الضمان البنكي وقدره (۱.۲۹۳.۹٤۲) ريال، اضافه الي مصاريف تجديد الضمان البنكي وقدرها (164.097) ريال. 4/ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (2.467.403.68) ريال تمثل مبالغ محتجزه ونسبتها (20%) من اجمالي الاعمال المنفذه، وذلك وفقا لما اثبته الخبير في الدعوي السابقه. 5/ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٣,٥١٧,٤٤٢.٩٢ ريال) تعويض مقابل الكسب او الربح الفايت. وحيث انه بعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه فيما يتعلق بطلب المدعيه فسخ العقد فلا مانع لدي موكلته واكد علي ان المشروع تم الانتهاء من كافه اعماله، ولما كان الامر كذلك وكان وكيل المدعيه قد اكد ايضا علي انه تم الانتهاء من كامل المشروع فتنتهي الدايره الي رفض هذا الطلب لانتفاء محله ولان الفسخ لا يرد علي عقد قد تم وانقضي، وفيما يتعلق بطلب المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧.٩٩٤.١٨٨,٤٨) ريال مقابل المتبقي من قيمه الاعمال الاصليه والاضافيه، فبما ان المدعيه اقرت بانها قد تقدمت بذات الطلب في الدعوي السابقه المشار اليها اعلاه ولم يحكم لها بكامل مطالبتها ثم عادت وتقدمت بذات الطلب مره اخري في هذه الدعوي، وبما ان الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي ما يلي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الحكم السابق قد فصل في ذات الطلب وتم ندب خبير واثبت الاعمال الاصليه والاضافيه وتم الحكم للمدعيه بقيمتها، وقد واقر وكيل المدعيه بانه لم يتم القيام باي اعمال بعد ان تم ندب الخبير في تلك الدعوي، وعليه فتنتهي الدايره والحال ما ذكر الي الحكم برفض هذا الطلب لسبق الفصل فيه. وفيما يتعلق بطلب المدعيه اعاده مبلغ الضمان البنكي وقدره (۱.۲۹۳.۹٤۲) ريال، اضافه الي مصاريف تجديد الضمان البنكي وقدرها (164.097) ريال، وكذلك الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المحتجز وقدره (2.467.403.68) والذي يمثل نسبه (20%) من اجمالي الاعمال المنفذه، فبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه هذه الطلبات وذكر بان موكلته مستعده لادايها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفعها للمدعيه، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان المبالغ المحتجزه قدرها (2.414.428.33) ريال والتي تمثل 20% من قيمه الاعمال المنفذه استنادا الي حسابات موكلته وليست وفقا لما ذكرته المدعيه، اذ ان المدعيه تستند في حسابها للمبلغ المحتجز علي ما اثبته الخبير في الدعوي السابقه ولذا فتري الدايره الاخذ بما اثبته الخبير وما اثبته الحكم الصادر في الدعوي السابقه في القضيه رقم (10018) لعام 1437ه. وفيما يتعلق بطلب المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٣,٥١٧,٤٤٢.٩٢ ريال) مقابل الكسب او الربح الفايت، فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه بتحرير هذا الطلب وبيان اركان المسؤوليه من خطا وضرر وعلاقه سببيه الا انه لم يقدم ذلك، ولما كان الامر كذلك وكان ما تدعيه المدعيه من ضرر وفوات ربح امر محتمل ولا يسوغ التعويض عنه لما تقرر شرعا من انه لا بد لثبوت التعويض ثبوت الضرر الواقع علي المدعي، وما يطالب المدعي التعويض عنه في هذه الطلب ضرر محتمل لم يثبت وقوعه، وبما انه لم يثبت للدايره وجود الضرر المستلزم للتعويض فلا وجاهه للحكم به لتخلف احد اركان التعويض الاساسيه وهو الضرر.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (3.925.442.68) ثلاثه ملايين وتسعمايه وخمسه وعشرون الفا واربعمايه واثنان واربعون ريالا وثمان وستون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.