moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470974168 لعام 1444ه المدعي: شركه لبنات المستقبل للتطوير العقاري شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه رواسي التطوير للتجاره الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله سعود بن مشبب القحطاني -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه:" انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (توريد ٢٨ طن حديد و٢٠لفه سلك تربيط) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٤/٠٨/١٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٩م بثمن اجمالي قدره (٧٤,٠٠٠.٠٠) ريال وقد سدد كامل المبلغ، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع وهو: (٨) ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (مناوله بموجب سند استلام)؛ علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم تسليم المدعي عليها كامل الحديد المتفق عليه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٠ه، مما تسبب ب(عدم تسليم كميه الحديد كاملا)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المدعي عليها هي المسيوله عن توريد الحديد) ومقدار التعويض المطلوب (٥٢,٧٠٠.٠٠) ريال"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٥٢,٧٠٠.٠٠ريال تمثل قيمه المتبقي من البضاعه المتمثله في الحديد الواجب توريدها من المدعي عليها، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر (سعود مشبب محمد القحطاني) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (444621733) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي فاتوره صادره علي مطبوعات المدعي عليها في البضاعه محل النزاع وكذلك سند يثبت تسليم جزء من البضاعه وحوالات بنكيه صادره من المدعيه لصالح المدعي عليها باجمالي مبلغ قدره 74.400 ريال تمثل قيمه اجمالي البضاعه والتي لم تقم المدعي عليها بتوريدها بشكل كامل، وكذلك عرض سعر علي مطبوعات المدعي عليها 9/ 3/ 2023م مختوم بختم المدعي عليها، ونظرا لعدم توريد كامل البضاعه كما ذكر ذلك وكيل المدعيه فانه يطلب الزام المدعي عليها برد قيمه المبلغ محل المطالبه والذي يمثل الجزء الذي لم تقم المدعي عليها بتوريده، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد استنادا لما تقدم ، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها برد قيمه المبلغ محل المطالبه والذي يمثل الجزء الذي لم تقم المدعي عليها بتوريده والبالغ قدره ٥٢,٧٠٠ريال، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يسند صحه دعوي موكلته وذلك من خلال فاتوره صادره علي مطبوعات المدعي عليها في البضاعه محل النزاع وكذلك سند يثبت تسليم جزء من البضاعه وحوالات بنكيه صادره من المدعيه لصالح المدعي عليها باجمالي مبلغ قدره 74.400 ريال تمثل قيمه اجمالي البضاعه والتي لم تقم المدعي عليها بتوريدها بشكل كامل، وكذلك عرض سعر علي مطبوعات المدعي عليها 9/ 3/ 2023م مختوم بختم المدعي عليها، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها ، وبما ان الماده (42/2) قد نصت صراحه علي انه: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"؛ وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه؛ "التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب" وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه رواسي التطوير للتجاره) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه لبنات المستقبل للتطوير العقاري شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (52.700) اثنان وخمسون الفا وسبعمايه ريال ، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.