moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٨٩٤٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " افيد انه تم تحرير عقد شراكه مضاربه بين طرفي المدعي والمدعي عليه ,وبدات الشراكه بتاريخ ١/ ٣/ ١٤٣٨ه -حيث اتفق الطرفان ان يقوم المدعي بدفع مبلغ الشراكه ويقوم المدعي عليه بالعمل وذلك للمشاركه في المضاربه في نشاط المدعي عليها في بيع الاواني المنزليه والادوات الكهرباييه بالجمله والتجزيه وذلك لمده سنه واحده و بعد (اثنا عشر شهرا)من تاريخ توقيع العقد ينشي الحق و يتم تصفيه راس المال ويسترد مبلغ راس المال ، وذلك علي ان يتولي المدعي عليه اداره كل ما يخص الشركه والعمل بالمضاربه . وفي سبيل ذلك قام المدعي بدفع مبلغ مالي وتحرر عنها عقد شراكه والتي بيانها كالاتي: اولا: عقد بتاريخ ١/ ٣/ ١٤٣٨ه بمبلغ (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال سعودي . الا ان المدعي عليه قد تهرب من المدعي تسليمه مبلغ راس المال بعد مضي سنه واحده ورفض تزويده بايه معلومات عن الشراكه وكان سبب الانتهاء تهرب المدعي عليه من كل ما التزم به بعقود الشراكه - وحينما طلب المدعي عليه اصل راس المال المسلم له رفض ذلك وتهرب منه، حيث ان حاله الشراكه (غير ساريه) حاليا ويطلب المدعي من فضيلتكم - الزام المدعي عليها برد مبلغ راس المال وقدره ٨٠.٠٠٠ ثمانون الف ريال سعودي". وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) والحاضر فيها وكيله المدعي/(...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٢ه, في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول الرابط الي صاحب المؤسسه المدعي عليها. وبسؤال الحاضره عن دعوي موكلها احالت علي ما جاء في صحيفه الدعوي, وبسؤالها عن حصر بينات موكلها علي ما يدعيه؟ اجابت قايله: بان بينات موكلي عباره عن العقد المرفق في صحيفه الدعوي فقط. وبسؤالها عن طريقه تسليم موكلها لمبلغ المطالبه البالغ قدره (٨٠,٠٠٠) ريال؟ اجابت قايله: بان موكلي سلم هذا المبلغ للمدعي عليه بالكاش, ثم قررت وكيله المدعي الاكتفاء, وختمت اقوالها في هذه الدعوي, وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جاء في الوقايع, وبما ان وكيله المدعي تطالب في هذه الدعوي بالزام المدعي عليه باعاده راس مال موكلها البالغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال, وتستند علي صحه دعوي موكلها بالاتفاق المكتوب والمؤرخ في ١/٣/١٤٣٨ه والذي تضمن بان طرفي الدعوي اتفقا علي ان يضارب المدعي عليه براس مال المدعي في بيع وشراء الاواني المنزليه والادوات الكهرباييه والمثبت استلام المدعي عليه لراس المال بموجب البند رقم (٤) منه مقابل نسبه (٥٠%) من الارباح لكلا الاطراف, وبما ان الدايره تكيف عقد الشراكه -محل الدعوي- المكون من صفحه واحده علي انها شركه مضاربه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي؛ استنادا للماده رقم (١٦/٣) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه, والتي تنص علي: "تختص المحكمه التجاريه بالنظر في منازعات الشركاء في شركه المضاربه". وعن القبول شكلا فبما ان المدعي ارفق في صحيفه الدعوي ما يثبت سبق اللجوء الي المصالحه حسب تقرير المصالحه رقم (٠١-٤٢١٠٠١١٦٩٧) وتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٢ه فان الدايره تنتهي الي قبول هذه الدعوي شكلا. وعن الموضوع فبما ان حقيقه طلب المدعي باعاده راس ماله المدفوع للمدعي عليه غايته المطالبه بفسخ عقد الشراكه -محل الدعوي-, وبما ان المدعي عليه تبلغ بموعد هذه الجلسه بواسطه نظام "ابشر" الا انه لم يحضر ولم يتقدم بعذر للدايره, وبما ان عقود الشركات من العقود الجايزه التي تنفسخ باراده احد اطرافه دون الطرف الاخر جاء في المغني لابن قدامه: "الشركه من العقود الجايزه... وبالفسخ من احدهما؛ لانها عقد جايز" فان الدايره تنتهي الي فسخ عقد الشراكه المؤرخ في ١/٣/١٤٣٨ه, والي اعاده راس مال المدعي البالغ قدره (٨٠,٠٠٠) ريال وتحكم بموجب ذلك بما ورد في منطوقها ادناه؛ استنادا للعقد, ولكون الاصل سلامه المستند مالم يطعن احد فيه, ولعدم حضور المدعي عليه او من يمثله وتقديمه ما يثبت خلاف الاصل في سلامه راس المال, او الطعن في صحه الستند, ويكون حكمها في مواجهه المدعي عليها حضوريا استنادا للماده رقم (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.), وللماده رقم (١٠/١/ا) من النظام. (منطوق الحكم) لذا حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه / (...), هويه وطنيه رقم (...) بصفته صاحب/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي / (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون الف ريال ؛ لما هو مبين بالاسباب ، وبﷲ التوفيق.