moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠١٧٠٢٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان المدعي/ (...)، تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه/ا بتاريخ ١٤٤٣ه/٠٥/١ علي ان اقوم ب(المرافعه في الدعوي رقم ٤٣٩١٠٥٩٦٩ حتي صدور حكم نهايي فيها) في الدعوي المقامه من ((...)، (...)) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩١٠٥٩٦٩) وتاريخ ١٤٤٣ه/٠٧/٩ والمنظوره لدي الدايره (الخامسه) بشان المطالبه ب(كنت قد قمت لصالح المدعي عليهما وذلك برفع الدعوي الاصليه رقم ٤٣٩١٠٥٩٦٩ بصفتهما شريكين في شركه (...) السريع المحدوده ضد المدعي عليها بصفتها شريكه في نفس الشركه وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٥٠٠٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٢٧ه/٠٣/١٨ وتنتهي في تاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٤٥٥ه، وتم صدور ترخيص للمدعي عليها (المستثمر الاجنبي) وذلك برقم ترخيص (...) وتاريخ ٧ / ٥ / ١٤٤٢ه ورقم المنشاه في وزاره (...) (...) ورقم المستثمر (٦٦٣٠٦٢) علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢ه/٠٢/١٤ الموافق ٢٠٢٠م/١٠/٠١،ونشا بسبب هذه الشراكه التجاريه التزامات متبادله ولم تقم المدعي عليها بالوفاء بالالتزامات لعدم دفع مقابل تلك الحصص المشتراه حتي الان وتم اشعارها من قبل الشركاء كما تم تقديم طلب صلح علي منصه تراضي الا انها لم تستجب لذا طلبنا فسخ العقد المبرم بشان الشراكه وبطلان بيع الحصص للمدعي عليها واخراج المدعي عليها من الشراكه). لصالح ((...)، (...))، حسب الشرط التالي: صدور حكم نهايي في الدعوي رقم ٤٣٩١٠٥٩٦٩؛ علي ان استحق مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي متي صدور حكم نهايي في الدعوي، والقضيه، وعليه استحق (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي لم يصل منه شيء وخلص الي طلبه: الزام المدعي عليهما بدفع ما في ذمته حالا وقدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، وذلك للمسوغات الاتيه: الترافع في الدعوي حتي صدور حكم لصالح المدعي عليهما، هكذا جاءت لايحه الدعوي، وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه في ١٣/٠١/١٤٤٥ه وقد عقدت هذه الجلسه التحضيريه عن بعد بحضور الطرفين المثبته بياناتهم طبقا للماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، حيث حضرت وكيله المدعي/ (...)، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم/ (...)، بالوكاله رقم/ (...)، وتاريخ/١٣/٠٩/١٤٤٥ه، ورخصه محاماه رقم (...) وحضر لحضورها المدعي عليه الاصيل/ (...) ، ولم يحضر المدعي عليه/ (...) ولا من يمثله رغم ثبوت الابلاغ بموجب مهمه التبليغ رقم ٧٩٧٦٣٠٠١، وطبقا للماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه شرعت الدايره في نظر الدعوي علي الوجه الحضوري وعليه وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها سالت الدايره المدعي عليه (...) عن الجواب علي الدعوي وسبب عدم تقديم مذكره الدفاع الاولي طبقا للماده ٢٢/٢ من نظام المحاكم التجاريه، فاجاب بما مضمونه بان سبب عدم تقديمه لمذكره الدفاع الاولي هو عدم ظهور ووضوح تفاصيل لايحه الدعوي المرفقه بالنسبه اليه وانه يطلب الامهال لتقديم الجواب، وبعرض الدعوي عليه وايضاحها فاجاب بانكار الدعوي وانه لا يوجد بينه وبين المدعي اي اتفاق علي اتعاب محاماه وان المدعي بينه وبين شريكه (...) قرابه ((...) عم (...)) وانه فهم من شريكه (...) بان المدعي سيقوم بهذا العمل من باب الاستشاره ونحو ذلك والتعاون معه في هذه الدعوي الا انه استغل الوكالات المعطاه له في الدعوي السابقه واقام بموجبها هذه الدعوي التي تفاجانا بها رغم انه تم انهاء الوضع مع المدعي عليه بالحكم السابق لدي هييه (...) دون وجود اي تدخل او جهود من قبل المدعي. وبسؤال المدعيه وكاله عن البينه علي الاتفاق وطريقه احتساب مبلغ الاتعاب واي مزيد بينه علي ذلك فاجابت بان الاتفاق مع المدعي عليهما صحيح وتم شفاهه وليس كتابه علي ان يكون المدعي مستحق لاتعاب تقاضي وليس استشارات كما ذكر المدعي عليه الحاضر وان المدعي قام بتمثيلهما حسب الصك السابق وبذل مجهود في المرافعه واعداد المذكرات ومتابعه الدعوي لحين صدور الحكم النهايي وتنفيذ الحكم وان الامر لدي هييه (...) لم تتم تسويته كما ذكر المدعي عليه الحاضر الا بعد وصول الحكم النهايي لهييه (...) واما بالنسبه لتقدير المبلغ حسب الطلب المذكور فان المدعي قدره بذلك وانه لا مانع لديه من تقدير الدايره بواسطه اي جهه خبره اذا لم تقنع بتقديره، وبعد ضبط ما سبق افهمت الدايره المدعيه وكاله بان لموكلها حق توجيه يمين النفي علي المدعي عليهما في انكار وجود اتفاق شفهي علي اتعاب المحاماه فاذا كان يطلبها فافادت الوكيله الحاضره بان موكلها لا يطلب اليمين من المدعي عليهما ويطلب اجره المثل مقابل اعماله التي قدمها في الدعوي السابقه وعليه سالت الدايره المدعي عليه عما يود اضافته فاكد علي ما سبق ابداؤه ويكتفي به كما اكتفت المدعيه وكاله بما تقدم ابداؤه وعليه تقرر الدايره اغلاق باب الترافع طبقا للماده ٥٨ من نظام المحاكم التجاريه وحجز الدعوي للحكم، واصدرت حكمها بجلسه الاثنين ٢٠-١-١٤٤٥ه بحضور الاطراف السابق حضورهم عن بعد بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث انكر المدعي عليه الحاضر وجود اتفاق مع المدعي علي استحقاقه لاتعاب محاماه مقابل تمثيله في الدعوي السابقه، والمدعي عليه الاخر لم يحضر او يقدم عذرا عن التخلف، وبما انه تبين انعدام البينه علي دعوي المدعي في مقابل الانكار، وكذلك عدم طلب توجيه يمين النفي علي المدعي عليهما، وحيث طالب المدعي بتقدير اجره المثل في اخر طلباته، وحيث تضمنت الماده (٢٦) من نظام المحاماه، ما نصه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل)، ولان الدايره هي المخوله بالتقدير طبقا للماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي موكل بوكالات شرعيه من المدعي عليهما في الدعوي السابقه والذي مثلهما بموجبها في المرافعه والمطالبه وبذل الجهد امام المحكمه لاثبات دعوي موكلهما، ولان المدعي محام مرخص والعرف لدي المحامين انهم يمتهنون هذا العمل مقابل اجر وليس بالمجان، والقاعده تنص علي ان (المعروف عرفا كالمشروط شرطا) ولان جهد المدعي يعامل وفق ذلك، وحيث قام المدعي برفع الدعوي السابقه لمصلحه المدعي عليهما وحضر اربع جلسات في الدايره الابتداييه وجلسه في دايره الاستيناف وقد قدم مذكره واحده لدي الدايره الابتداييه ومذكره واحده في مرحله الاستيناف، وقد قال الامام البهوتي -رحمه الله- في كشاف القناع : ((وان دفع) انسان (ثوبه الي قصار او خياط ونحوهما) كصباغ (ليعمله) اي ليقصره او يخيطه او يصبغه ونحوه (ولو لم تكن له) اي للقصار ونحوه عاده (باخذ اجره ولم يعقدا) اي القصار والخياط عقد اجاره صح، وله اجره مثله.. لان العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول)، فان الدايره تقدر استحقاقه مقابل عمله الذي بذله مبلغا قدره ١٠ الاف ريال، يلزم بها المدعي عليهما لصالح المدعي، ويعد هذا الحكم نهاييا غير خاضع للاعتراض لان الطلب فيه من الدعاوي اليسيره طبقا للماده ٧٨-١ من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) والمدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) ان يدفعا للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره عشره الاف ريال ١٠٠٠٠ريال سعودي، مناصفه بواقع خمسه الاف ريال علي كل واحد منهما.