moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٨٢٥٨٦٢لعام ١٤٤٧ه الوقايع: تتحصل دعوي المدعيه في ان طرفي الدعوي تاجران، وانه بموجب تعاملات تجاريه بينهما في مجال توريد الخرسانه الجاهزه، قامت المدعيه بتوريد كميات من الخرسانه الجاهزه للمدعي عليها، وقد استلمتها الاخيره دون اعتراض او تحفظ. وتذكر المدعيه ان اجمالي قيمه المواد المورده للمدعي عليها بلغ مبلغا قدره (٤٦٤,٣١٩.٩٨) اربعمايه واربعه وستون الفا وثلاثمايه وتسعه عشر ريالا وثمان وتسعون هلله، استحقت في ذمه المدعي عليها نتيجه التوريد المذكور، الا انها امتنعت عن سدادها رغم استلامها كامل المبيع. وتستند المدعيه في دعواها الي مطابقه الرصيد الموقعه من المدعي عليها والمختومه بخاتمها بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢٥م، والمتضمنه اقرارها بالمبلغ المستحق في ذمتها لصالح المدعيه، كما انها اخطرت المدعي عليها بالسداد بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢٦م وفقا لاحكام نظام المحاكم التجاريه، الا ان المدعي عليها لم تبادر الي الوفاء بما في ذمتها حتي تاريخ اقامه الدعوي. وبناء عليه، تطلب المدعيه الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (٤٦٤,٣١٩.٩٨) اربعمايه واربعه وستون الفا وثلاثمايه وتسعه عشر ريالا وثمان وتسعون هلله، يمثل قيمه الخرسانه الجاهزه المورده للمدعي عليها والثابته في ذمتها بموجب مطابقه الرصيد الموقعه منها. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه، اقر بصحه الدعوي وبصحه مبلغ المطالبه، وطلب امهاله مده شهرين للسداد. كما تشير الدايره الي مذكره الدفاع الاولي المقدمه من المدعي عليه. وبعرض طلب المدعي عليه علي المدعي، رفض منحه المهله المطلوبه، وتمسك بطلباته الوارده في الدعوي. وبسؤالهما عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء؛ عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كانت المنازعه بين تاجرين بسبب اعمالهما التجاريه؛ فان ذلك مما ينعقد له اختصاص المحكمه التجاريه؛ استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه. ومن حيث الموضوع، وحيث تهدف المدعيه من دعواها الي الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (٤٦٤,٣١٩.٩٨) اربعمايه واربعه وستون الفا وثلاثمايه وتسعه عشر ريالا وثمان وتسعون هلله، يمثل قيمه الخرسانه الجاهزه المورده للمدعي عليها. وحيث ان المدعي عليها اقرت بصحه دعوي المدعيه وباستحقاقها لمبلغ المطالبه، وحيث نصت الماده (١٦/١) من نظام الاثبات علي ان: «يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه»، كما نصت الماده (١٨/١) من النظام ذاته علي ان: «يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه»، ولما كان اقرار المدعي عليها قد جاء صريحا في ثبوت المبلغ المطالب به واستحقاق المدعيه له، فان هذا الاقرار حجه قاصره عليها وملزم لها، ويكفي لاثبات الحق المدعي به. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...)للصناعه، سجل رقم ((...))، ان تدفع للمدعيه/(...) هويه رقم ((...))، مبلغا قدره اربعمايه واربعه وستون الفا وثلاثمايه وتسعه عشر ريالا وثمان وتسعون هلله (٤٦٤٣١٩.٩٨) ريال سعودي، وبالله التوفيق.