moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٧٧١٥٠ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٤م قام المدعي بتوريد مواد خام خاصه بصناعه المناديل الورقيه للمدعي عليه، وذلك لصناعه المناديل الورقيه من قبل المدعي عليه، وتم تسليم المدعي عليه كميه اجماليه وقدرها احدي عشر الف وستمايه واربعه وعشرون كيلو من مواد الخام، وذلك بموجب فواتير ممهوره بختم المدعي عليه، حيث تمثل قيمه المواد مبلغ وقدره (٦٣,٢٠٥) ثلاثه وستون الف وميتان وخمسه ريال، ولما ان المدعي عليه قد استلم البضاعه محل الدعوي بموجب فواتير ممهوره بختم المؤسسه، ولم يلتزم المدعي عليه بصناعه المناديل وتسليمها للمدعي بعد التصنيع، بالرغم من التواصل معها عده مرات. وطالب ب: ١- الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٦٣,٢٠٥) ثلاثه وستون الف وميتان وخمسه ريال. ٢- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف اتعابا للمحاماه. ٣- الزام المدعي عليها بسداد قيمه التكاليف القضاييه لهذه الدعوي. وقدم سندا لطلبه: ١- فاتوره علي مطبوعات مصنع (...) المتضمن شراء مواد خام بالكيلو، مذيل بختم (...) مؤرخ في ٢٠٢١/٠٦/١٤م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/٠٤ه وملخصها: حضر فيها المدعي وكاله والمدعي عليه اصاله، وفي هذه الجلسه اصطلح الطرفان، وقررا ضبط محضر الصلح في القضيه ونصه: (الدفعه الثالثه بمبلغ وقدره (١٤,٣٨٣.٦٦) اربعه عشر الف وثلاثمايه وثلاثه وثمانون ريال وسته وستون هلله، تستحق السداد للطرف الاول بتاريخ ٢٠٣٢/٠٣/٠١م. ١. يلتزم الطرف الثاني بسداد الاقساط المستحقه في تواريخها المستحقه للدفع، ولا يحق له التاخير عن ذلك التاريخ، وفي حال التاخر عن السداد لاكثر من خمسه ايام عمل عن التاريخ المحدد للدفعات المذكوره، فتكون بموجب ذلك استحقاق الطرف الاول لكامل المبلغ، ويحق للطرف الاول التنفيذ والمطالبه بكامل قيمه المبلغ المتبقي. ٢. يقر ويلتزم الطرف الثاني بسداد الاقساط المذكوره عن طريق حواله بنكيه علي حساب الطرف الاول لدي بنك (...) ايبان رقم (...)، ويكون هذا الترتيب في طريقه السداد واجب الاتباع والعمل به. ٣. يقر ويلتزم الطرف الثاني بانه اطلع علي هذه الاتفاقيه، وفهم محتواها، وان هذا الاتفاقيه هي اتفاقيه صلح وانها منهيه لكافه النزاعات والقضايا السابقه عليها. البند الخامس: التكاليف القضاييه: اتفق الطرفان علي ان يتم دفع التكاليف القضاييه في حال صدورها في هذه القضيه مناصفه فيما بينهما. البند السادس: تنفيذ العقد: يلتزم كل طرف من اطراف هذه الاتفاقيه بتنفيذ بنودها وفقا للحقوق والالتزامات المحدده سلفا لكل طرف علي حدي، ووفقا لمقتضيات حسن النيه ومبادي العداله ووفقا للعرف السايد في مثل هذه الاتفاقيات في المملكه العربيه السعوديه، ويتم العمل بموجب البنود الوارده بهذه الاتفاقيه ابتداء من تاريخ التوقيع عليها. البند الثامن: المكاتبات والاخطارات: توجه جميع الاخطارات بين الطرفين في هذه الاتفاقيه بخطابات مسجله علي عناوين الطرفين المبينه في صدر هذا العقد. البند التاسع: نسخ العقد: حرر هذا العقد من (تسعه بنود)، في (ثلاث) صفحات، ومن نسختين متطابقه ووقع الطرفان عليها واستلم كل طرف نسخه للعمل بموجبها. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٦٣,٢٠٥) ثلاثه وستون الف وميتان وخمسه ريال. ٢- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف اتعابا للمحاماه. ٣- الزام المدعي عليها بسداد قيمه التكاليف القضاييه لهذه الدعوي.
وبما ان الطرفان اصطلحا، علي ان يسلم المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (١٤,٣٨٣.٦٦) اربعه عشر الف وثلاثمايه وثلاثه وثمانون ريال وسته وستون هلله، تستحق السداد للطرف الاول بتاريخ ٢٠٣٢/٠٣/٠١م، وان علي المدعي عليه الالتزام بالسداد في التواريخ المحدده، وفي حال التاخر عن السداد لاكثر من خمسه ايام عمل عن التاريخ المحدد للدفعات المذكوره، فيكون استحقاق المدعيه لكامل المبلغ المتبقي، والتنفيذ عليه، واما ما يتعلق بالتكاليف القضاييه فقد قررا ان تكون مناصفه فيما بينهما، علي ان يعد هذا الصلح منهيا للخصومه بينهما، لكافه النزاعات والقضايا السابقه عليها، ونظرا لاصطلاحهما علي صفه ما ذكر، ولما كان الصلح جايز ومرغب فيه شرعا في قوله تعالي: {والصلح خير}، وفي قوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، وقد اجمع الفقهاء علي مشروعيه الصلح في الجمله، ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، ولما نصت عليه الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، ولما كان هذا الصلح متفقا مع الشرع والانظمه المرعيه؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات الصلح والزمت: (...) سجل مدني رقم (...) والزمت: (...) سجل مدني رقم (...) بالصلح الوارد في هذا الصك لما هو موضح بالاسباب.