moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٩٦٨٢٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسه ملايين ريال، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٩ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١-خطا المدعي عليه المتمثل في (مخالفه نظام الشركات الماده ١٥٢ - ١٥٣ - ١٦٥)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٩ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٦م، مما تسبب ب(عدم التقيد بنظام الشركات وعدم كتابه نوع الشركه وراس المال علي العقد وعدم رد راس المال)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المدعي عليه هو مدير الشركه حسب نظام الشركه فان ذمته تتضمن ذمه الشركه).٢-اضرار تقاضي متمثله بعدم رد راس المال خلال المده المتفق عليها ومخالفه نظام الشركات مما ادي الي توكيل محامي. وطالب بتضمين المدعي عليه في الحكم الصادر ضد الشركه والزامه بدفع مبلغ وقدره (٢٠٥,٠٠٠) ميتان وخمسه الاف ريال، واتعاب المحاماه وقدرها (٤١,٠٠٠) واحد واربعون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد بتاريخ ٦/١٠/٢٠٠٢م ممهور بختم شركه (...).٢-صك الحكم برقم (٤٣٣٤٧٤١٦٣) وتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٣ه في القضيه رقم (٤٣٩٣٠٩٣٤٠) الصادر من المحكمه التجاريه بجده، والمتضمن: (حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال. ثانيا: الزام شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال اتعاب محاماه). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٠/٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغه، ووصول رابط الجلسه اليه بعد التحقق من ذلك عبر خانه التبليغات، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فقال لقد اعدت تحرير دعواي وهي علي النحو التالي: لقد قام المدعي بدفع مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال لشركه (...) (شركه شخص واحد) سجل تجاري (...) عنوانها جده والذي يديرها المدعي عليه بغرض المضاربه بها ولم يتم ارجاع المبلغ ولا الارباح ويدعي الخساره وقد تم رفع دعوي ضد الشركه برقم (٤٣٩٣٠٩٣٤٠) وتاريخ ١٢/٩/١٤٤٣ه وصدر حكم فيها وجاء في منطوق الحكم ان الدايره الزمت شركه(...) بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (٢٠٥,٠٠٠) ميتان وخمسه الاف ريال وبما ان المدعي عليه مدير عام الشركه واستخدم الشركه لغرض غير مصرح لها به وقد تسبب بخساره راس مال موكلي حسبما يدعي مخالفا بذلك الماده ١٥٣ من نظام الشركات ونصها: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير) كما نفيد فضيلتكم بان المدعي عليه استخدم مطبوعات شركه (...) ولم يضع عباره (ذات مسؤوليه محدوده) ولم يوضح (راس مال الشركه) بجانب اسم الشركه مخالفا بذلك الماده (١٥٢) من نظام الشركات ونصها: (يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه)، حاصرا طلباته في: اولا: تضمين المدعي عليه في الحكم الصادر ضد الشركه والزامه بدفع مبلغ وقدره (٢٠٥,٠٠٠) ميتان وخمسه الاف ريال، ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٤١,٠٠٠) واحد واربعون الف ريال، كما حصر بينته في:١- عقد التوريد المبرم بين شركه (...) لصاحبها المدعي عليه والمدعي برقم (١٠٠٠٧٦) وتاريخ ٠٦/ ١٠/ ٢٠٢٠م. ٢- صك الحكم المكتسب للقطعيه بمضي المده الصادر عن هذه الدايره برقم (٤٣٣٤٧٤١٦٣) وتاريخ ٢٤/ ١١/ ١٤٤٣ه في القضيه رقم (٤٣٩٣٠٩٣٤٠) وتاريخ ١٢/ ٠٩/ ١٤٤٣ه المقامه من المدعي ضد شركه (...) لصاحبها المدعي عليه والقاضي بالزام الشركه بان تدفع للمدعي مبلغ (٢٠٥.٠٠٠) ميتان وخمسه الاف ريال، وبسؤال وكيل المدعيه هل هو الوكيل ذاته في القضيه رقم (٤٣٩٣٠٩٣٤٠) والمقامه من المدعي ضد شركه (...) قال نعم انا وكيلها في هذه الدعوي وتلك، وتشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي ملف القضيه ودراسته، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تطلب تضمين المدعي عليه بصفته مديرا للشركه في الحكم الصادر ضد الشركه محل الدعوي والمشار اليه في الوقايع المدونه اعلاه، والزامه بسداد مبلغ (٢٠٥,٠٠٠) ميتان وخمسه الاف ريال، والذي يمثل اجمالي المبلغ المحكوم به والثابت في ذمه شركه (...)، ولما كان النزاع يتعلق بتطبيق احكام نظام الشركات، فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر الدعوي وفقا للفقره الرابعه من (١٦) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي اختصاص المحكمه بالنظر في الدعاوي الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. وعن الموضوع، ولما ثبت للدايره من خلال اطلاعها علي ما ارفق بملف الدعوي ان المدعي عليه هو مدير شركه(...) شركه شخص واحد، شركه ذات مسؤوليه محدوده، سجل تجاري رقم (...)، وان العقد المبرم بين المدعيه والشركه لم يتضمن عباره ذات مسؤوليه محدوده، ولم يبين مقدار راس مالها، وبذلك يكون المدعي عليه (مدير الشركه) قد اخل بالالتزام القانوني الخاص المفروض عليه بموجب نظام الشركات في الماده (١٥) والماده (١٥٢) الملزم بان يضع مدير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده علي جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثايق التي تصدرها الشركه عباره "ذات مسؤوليه محدوده" وبيان "مقدار راس مال الشركه"، ويترتب علي اهمال ذلك؛ ان يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره "ذات مسؤوليه محدوده" او "عدم بيان مقدار راس المال" الي جانب اسم الشركه، وبالتالي فاقامه الدعوي تجاه مدير الشركه وتحميله المسؤوليه بالتضامن مع الشركه -الصادر في مواجهتها الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بجده في الصك رقم: (٤٣٣٤٧٤١٦٣) لصالح المدعي- نظير ارتكاب المدير للمخالفه المشار اليها انفا موافق لصريح النظام، وبما ان المخالفه المشار اليها لم يتغيا منها المنظم الالزام المباشر، استقلالا عن مسؤوليه الشركه، انما هو التضمين في حدود تلك المسؤوليه والمخالفه، ولما كان الشريك او المدير لا يستفيد من تحديد مسؤوليته الا اذا كان تصرفه في الشركه تصرفا سليما ومنطبقا علي احكام القانون، اما اذا شاب هذا التصرف انحراف عن القانون او تخلله غش بحق الغير، فيصبح الشريك او المدير عنديذ مسؤولا عن نتايج تصرفه مسؤوليه شخصيه تتناول جميع امواله وبالتضامن مع غيره من الشركاء او المديرين الذين ارتكبوا اخطاء، ولما كان الثابت للدايره ثبوت الالتزام بذمه الشركه من خلال الحكم المشار اليه اعلاه، المنتهي الي الزام شركه (...)شركه شخص واحد بان تدفع لها مبلغا وقدره: (٢٠٥,٠٠٠) ميتان وخمسه الاف ريال؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبتها باتعاب المحاماه وقدرها (٤١,٠٠٠) واحد واربعون الف ريال، ولما كانت الدعوي السابقه تابعه لهذه الدعوي ومرتبطه بها وغير منفكه عنها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بثبوت مسؤوليه المدير التضامنيه فلا وجه لالزامه بالاتعاب لعدم المماطله، ولسبق الفصل في الاتعاب في مواجهه الشركه لمماطلتها فقد ضمن في هذا الحكم، ولما كان المدعي عليه مسؤول شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه، والزامه باتعاب المحاماه في هذه الدعوي لا علاقه له بالتزام الشركه ويخرج عن المسؤوليه التضامنيه؛ مما يكون معه هذا الطلب حري بالرفض، وتنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه:(...)، هويه رقم: (...)، مع شركه (...)ذات السجل التجاري رقم: (...) في المبلغ الصادر به الصك رقم: (٤٣٣٤٧٤١٦٣) المؤرخ في ٢٤/ ١١/ ١٤٤٣ه، في القضيه رقم: (٤٣٩٣٠٩٣٤٠)، وقدره (٢٠٥.٠٠٠) ميتان وخمسه الاف ريال. ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.