moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٥٦٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) الشبكات للاتصالات وتقنيه المعلومات غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعيه وكاله/ (...) هويه رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...)وتاريخ ٩/١/١٤٤١ه الصادره من الموثق/(...) تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكرت فيها ما نصه: " اشاره الي القضيه رقم (٧١١٢) في عام ١٤٣٩ ه المقامه من المدعي (...) ضد موكلي صاحب مؤسسه (...) للمقاولات المنظوره لدي الدايره الاولي حيث حكمت الدايره برفض الدعوي المدعي وقد تم استيناف الحكم من قبل المدعي لدي دايره الاستيناف الثانيه برقم (٢٤١٢) في عام ١٤٤١ه حيث حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الاولي ولما قد تسبب ذلك الاضرار بي وتكبد عناء توكيل محامي لنظر النزاع" لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال فقط لا غير ، وارفق صوره صك حكم الدايره في القضيه رقم ٧١١٢ عام ١٤٣٩ه القاضي برفض الدعوي، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وقد حضر المدعي عليه وكاله/ (...) هويه رقم:(...) بموجب وكاله رقم: (...) وتاريخ ١/٨/١٤٣٨ه الصادره من كتابه العدل بشمال الرياض ، وفي سبيل نظر الدعوي وجهت الدايره طلبا للمدعي عليه للجواب علي الدعوي عبر الترافع الكتابي وتبلغ بذلك ولم يقدم جوابا ثم عقدت الدايره جلسه مرييه حضرته وكيله المدعي وبسؤاله عن جوابه علي لايحه الدعوي قال... هو ما يلي : (اولا:- ادعت وكيله المدعيه في دعوي موكلتها ان موكلتي اقامت دعواها ولم تبين اسباب و موضوع الدعوي, واشارت الي رقم قيدها ( ٧١١٢ عام ١٤٣٩ه ) والتي انتهت بالرفض, الامر الذي كبد موكلتها اضرار تطالب بتعويضها عنها؛ ولم توضح ما انتهت اليه هذه الدايره في حكمها ونصه " وبما ان دراسه اوراق القضيه و التامل فيها فان الثابت ان اتفاقيه بيع الحصص بين الطرفين المؤرخه في ١٥/١١/٢٠١٥م لم تعلق الشراء علي نقل السيارات وانما جاءت مطلقه, ومبين فيها ان مقابل الحصه هو مبلغ مالي قدره اربعمايه الف ريال, مما تنتهي معه الدايره الي عدم احقيه المدعي في مطالبته باعاده قيمه الحصه وتحكم بموجب ذلك, وان كان له مطالبات بسواها تتعلق –حسب دعواه-بعدم التزام المدعي عليها بنقل السيارات فيقدم بها دعوي مستقله بخصوصها" وجاء تسبيب تاييد الدايره الاستينافيه الثانيه بالحكم رقم (٢٤١٢ عام ١٤٤١ه) مؤكدا علي ذلك بما نصه "وتشير الدايره ان للمدعي المطالبه بالسيارات وبالمبالغ التي يدعي انه دفعها عن المدعي عليها في دعوي مستقله " الامر الذي يدلل علي ان الحق مع موكلي في شكايه المدعيه ولا يظهر تعدي موكلي علي المدعيه ولا يوجب تغريمه مصاريف الدعوي حسب ما ادعت المدعيه. ثانيا :- نلفت عنايه فضيلتكم انه وبالرجوع الي صك الحكم المطالب بمصروفات الترافع فيه (موضوع الدعوي) لم يتضمن اي مصروفات للدعوي او ما يصح علي تسميته مصروفات, خصوصا وان الدعوي عقد لها ( ثلاثه جلسات) حضر الجلسه الاولي مالك المدعيه اصاله والجلسه الثانيه حضرت وكيله المدعيه (...) والجلسه الثالثه (جلسه النطق بالحكم), وحيث ان المبدا في المملكه هو مجانيه التقاضي وعدم وجود رسوم او ضرايب علي اقامه الدعوي اذ ان بلاد الحرمين يستمد احكامه النظاميه من الكتاب والسنه كما نصت عليه الماده السادسه والاربعون من نظام الحكم الاساسي , وبما ان اقامه محامي او عدمه هذا شان المترافعين ولا تلزم به المحاكم الشرعيه و الدعوي لا تقام الا علي الاصيل لا علي وكيله او محاميه وبما ان من اختار (وكيل) هو المدعي بطوعه واختياره ولم يلجيه لذلك احد واستنادا لما رواه ابو داوود و الترمذي عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم "لا ياخذن احدكم متاع اخيه جادا او لاعبا, واذا اخذ احدكم عصا اخيه فليردها عليه" فاذا كان التشنيع والامر فالعصا وهي قطعه من الشجر فكيف بمن يريد ان يستحل المال بزعمه اضفاء الطابع الشرعي والنظامي علي المطالبه ولقوله تعالي "يايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل" ولان الاموال معصومه والمحافظه عليها من الضروريات الخمس التي عنيت بها الشريعه الاسلاميه؛ وكون مطالبه المدعي عن امر خالف الشريعه الاسلاميه والانظمه المرعيه ولمبدا المملكه فالتقاضي وخارج عن مصروفات الدعوي. صاحب الفضيله: يتضح لفضيلتكم من خلال ما تقدم بان دعوي موكلي الانفه الذكر استندت علي دفوع صحيحه لم يحل دون التطرق لموضوعها الا حصر الدعوي في المطالبه بقيمه السيارات وما غرمته موكلتي عنها وليس كما ادعت المدعيه, بانها تسببت لها بالضرر ولا يوجد بها ما يوجب تحمل موكلتي للضرر الذي تدعي به المدعيه (اتعاب المحاماه) اذ ان الفقهاء رحمهم ﷲ قرروا ضوابط لتحمل المدعي عليه للاضرار الناتجه عن الدعوي ولا يظهر تعدي موكلي في الدعوي اذ ان المدعي احوج موكلي لشكايته ومنازعته ؛ عليه فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعي.) وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والوقايع سالفه الذكر، ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه عن ترافعه في القضيه المقامه ضده من مؤسسه (...) الشبكات رقم (٧١١٢) في عام ١٤٣٩ه والتي يطالب فيها المدعي برد المبالغ التي استلمها المدعي عليه كدفعات مقابل بيع حصته لكونه لم يسجل السيارات وينقلها باسم الشركه الجديده ولان المدعي اشترط ان لا تسلم الدفعه الثانيه الا بعد النقل، وصدر الحكم برفض الدعوي لكون المدعي لم يمانع من النقل ولان المبلغ مقابل الحصص لا مقابل السيارات، وان للمدعي المطالبه بالسيارات وبالمبالغ التي يدعي انه دفعها عن المدعي عليها في دعوي مستقله ولم تفصل الدايره بطلب التعويض عن اتعاب المحاماه ولم يطلبه المدعي عليه ايضا، كما ان المدعي (...) سبق ان اقام دعوي ضد شركه (...) برقم ١٠٢٧٣/١٤٣٨ه وهي التي كان شريكا فيها عبر مؤسسته مع المدعي عليها مؤسسه (...) الشبكات وباع حصصه فيها وطالب بعده طلبات منها قيمه اقساط السيارات والمخالفات المروريه التي تسببت بها المدعي عليها شركه (...) واتعاب المحاماه وصدر الحكم في هذه الطلبات، ولان المدعي اقام هذه الدعوي بعد الحكم برد طلبه في اتعاب المحاماه في الدعوي رقم ١٠٢٧٣/١٤٣٨ه، ولان الحكم برفض الدعوي لا يكفي لثبوت حق التعويض للمدعي لعدم اكتمال اركان التعويض، لعدم الخطا وعدم ثبوت الضرر لان الثابت للدايره ان المدعيه في الدعوي رقم ٧١١٢ لعام ١٤٣٩ه لم تقصد الاضرار بالمدعي عليه (...) وانما طالت بما تراه حقا لها، ولم يتبين الحق الا بصدور الحكم من الدايره مما تنتهي معه الدايره الي رفض مطالبه المدعي. (منطوق الحكم) لذا حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٩٣٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) الشبكات للاتصالات وتقنيه المعلومات غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي ، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٩/ ٤ /١٤٤٢ه الصادر في القضيه رقم ١٥٦٠لعام ١٤٤٢ه، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .