tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 10833/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

date_gregorian=2018-02-12 date_hijri=1437-08-05 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:6c0e7014-e291-43c4-b3a4-443b51ae54a1 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 10833/2/ق لعام 1437ه
المقامه من: شركه (…) المحدوده، سجل تجاري رقم (…)
ضد: الشركه (…) للخرسانه الجاهزه المحدوده، سجل تجاري رقم (…)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: 
فانه في يوم الثلاثاء 16/11/1438ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من:
القاضي: عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي رييسا
القاضي: عبد العزيز بن عيظه المالكي عضوا
القاضي: عبد الله بن محمد الغامدي عضوا
وبحضور امين السر عبد الله بن احمد الشهري، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 05/08/1437ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي:
الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه: (…)، سجل مدني رقم (…)، بالوكاله رقم (…)، وتاريخ: 29/12/1436ه، الصادره عن كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، حاصلها: ان موكلته اتفقت مع المدعي عليها علي ان تقوم الاخيره بانشاء (3) ثلاث محطات لتصنيع الخرسانه الجاهزه، بقيمه قدرها (780.000) ريال، بموجب ثلاثه عقود، الاول بتاريخ 21/01/2013م، بقيمه قدرها (400.000) ريال، والثاني بتاريخ 22/01/2013م، بقيمه قدرها (190.000) ريال، والثالث بتاريخ 21/1/2013م بقيمه قدرها (190.000) ريال ودفعت موكلته للمدعي عليها مبلغا قدره (400.000) ريال، الا ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذها وانشاء تلك المحطات الخرسانيه؛ مما اضر بالمدعيه بتاخر اعمالها، وسحب المشروع عنها، ويطلب الزام المدعي عليها باعاده الدفعه المدفوعه لها وقدرها (400.000) ريال، والتعويض بمبلغ قدره (750.000) ريال، واتعاب المحاماه، ومصروفات التقاضي.
وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في عده جلسات، ففي جلسه 06/11/1437ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما جاء في لايحتها اعلاه، كما تبين عدم حضور من يمثل الشركه المدعي عليها وقدم الحاضر خطاب ابلاغها بواسطته والموقع من: (…)، وذكر وكيل المدعيه بان المذكور هو نايب المدير للانتاج، فافهمته الدايره باعاده ابلاغه بطريقه سليمه وطلب وكيل المدعيه ابلاغ لمدعي عليها بواسطه الشرطه واستعد بتقديم ما يدل علي موقعها، وفي جلسه 04/01/1438ه، اكد وكيل المدعيه علي طلبه في لايحه الدعوي، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها ولم تتحقق الدايره من تبلغ المدعي عليها، وفي جلسه 09/02/1438ه، اكد وكيل المدعيه علي طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (400.000) ريال، نظير قيام موكلته بالتعاقد مع المدعي عليها علي ان تقوم الاخيره بانشاء ثلاث محطات لتصنيع الخرسانه الجاهزه، بقيمه قدرها (780.000) ريال، بموجب ثلاثه عقود، دفعت موكلته للمدعي عليها مبلغا قدره (400.000) ريال، الا ان المدعي عليها لم تقم بالتنفيذ؛ مما اضر بالمدعيه بتاخر اعمالها، ويطلب الزام المدعي عليها باعاده الدفعه المدفوعه لها وقدرها (400.000) ريال، والتعويض بمبلغ قدره (750.000) ريال، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها: (…)، سجل مدني رقم (…)، بالوكاله رقم (…) وتاريخ 23/01/1438ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب جده، قدم مذكره من صفحتين خاليه من المستندات زود وكيل المدعيه نسخه منها جاء فيها ان المدعيه هي من لم تلتزم بالعقد حيث لم تجهز المواقع خاليه من المعوقات وبعد التواصل معهم بعد تصنيع المحطات افادوا بان البلديه منعتهم وتم تاجيل التركيب بناء علي طلبهم، ثم اتصل (…) مدير الشركه المدعيه طالبا من المدعي عليها الغاء العقد، الا وانه بعد شهر من تاريخ الاتصال اتصل مره اخري وطلب تركيب احدي المحطات الثلاث في موقع جديد في وادي … فتم ذلك ولا زالت في الموقع طالبا الزام المدعيه بالمتبقي من قيمه العقد وقدره (380.000) ريال، والتعويض بمبلغ (500.000) واتعاب المحاماه بمبلغ (200.000) ريال، ثم سال وكيل المدعيه وكيل المدعي عليها عن المحطه التي بوادي … والتي تم تركيبها هل هي جاهزه للاستعمال؟ فذكر وكيل المدعي عليها بانها علي كامل ما تم التعاقد عليه ثم استمهل وكيل المدعيه للرد، وفي جلسه 21/03/1438ه، قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت طبيعه العلاقه بين الطرفين حيث ان المدعيه تربطها علاقه مع الدوله في انشاء مشاريع اساسات كباري لبعض الطرق في الباحه، وان تلك المشاريع تتطلب وجود محطات خرسانيه قريبه من مواقع المشروع، وان المدعي عليها لم تقم بانشاء الثلاث محطات التي تم الاتفاق معها علي انشايها؛ مما تسبب علي المدعيه سحب المشروع منها، وان ما تدعيه المدعي عليها من ان المدعيه منعتهم من التركيب هذا غير صحيح ولم تقدم البينه علي ذلك فضلا عن عدم اكمالها لتجهيز بعض المواقع مما يعتبر اخلالا بالعقد وان موكلته اخلت بينهم وبين المواقع ليقوموا بتنفيذها، بعد ان قامت المدعيه بتجهيز وعمل المواقع للتركيب وان المدعي عليها تناقضت في اقوالها حيث انها ادعت في جلسه 09/02/1438ه التنفيذ الكامل ثم تدعي في الجلسه الاخيره عدم اتمام العمل لها في الجلسه الاخيره تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب مهله للاطلاع والرد فطلبت منه الدايره تقديم الرد مع البينه علي منع المدعيه لموكلته، وفي جلسه 26/04/1438ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاث صفحات ارفق بها صور عدد من المستندات، تسلم وكيل المدعيه نسخه من المذكره واستعد وكيل المدعي عليها بتزويده بمرفقاتها، وطلب مهله للرد، وقد تضمنت المذكره الاقرار بصحه الاتفاق المؤرخ في 22/01/2013م علي انشاء ثلاث محطات خرسانيه، بقيمه اجماليه قدرها (780.000) ريال، وان المدعي عليها لم تستلم مباشره من المدعيه اي مبلغ، وانما استلمته عن طريق وسيط لها في منطقه الباحه، يدعي (…)، وان المدعي عليها التزمت بتنفيذ العقد، الا انه تعذر علي المدعيه اخذ تراخيص الموقع الاول في الباحه، وتم ايقاف العمل، وان المدعيه من التزاماتها تهييه المكان لتقوم المدعي عليه بالانشاء عليه؛ الا ان المدعيه لم تقم بذلك، كما انه يعد مرور سنه تواصل مع المدعي عليها الاستاذ (…)، وطلب استرداد المبلغ المدفوع للمدعي عليها، وطلبت موكلته بعد ذلك انهاء التعاقد بموجب خطابها المؤرخ في 09/10/2014م، وان المدعي عليها قامت بانشاء موقع اخر بعد الحاح من المدعيه، وهذا الموقع يقع في وادي …، وتم توريد المحطه وتركيبها، وانه بسبب تعثر المدعيه في اعمالها تم سحب كافه اعمالها في منطقه الباحه، وختم مذكرته بطلب رفض الدعوي وادخال مسؤولي الشركه المدعيه في هذه الدعوي، وندب خبير للوقوف علي مواقع الانشاء، وفي جلسه 25/05/1438ه، قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده ارفق بها صور مستندين تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها، وطلب مهله للرد، وقد تضمنت المذكره ان المدعي عليها عجزت عن تقديم البينه علي وفايها بالعقد، وعجزت عن تقديم البينه علي تقصير المدعيه، وان المدعي عليها بدات بالفعل في العمل الا انه لم تكمله، ومن ثم يكون اخلت بالتزاماتها العقديه، وان المدعي عليه لا تستحق اي مبلغ لكونها لم تقم بتنفيذ العقد، ولم تقدم البينه علي ذلك، وفي جلسه 23/06/1438ه، طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها البينه علي قيامها بتركيب محطه وادي …، والبينه علي ان التاخير بسبب المدعيه، وانه في حال عدم البينه فليس له الا يمين المدعيه علي انكار ذلك، فقرر بانه يطلب مهله لبيان موقف موكله من اليمين، فافهمته الدايره بان هذه هي المهله الاخيره، فعقب وكيل المدعيه بان موكله مستعد لاداء اليمين علي ان المدعي عليها لم تركب الا اجزاء من الحديد في موقع واحد فقط لا يستفاد منها ابدا ومستعد ايضا باداء اليمين علي ان التاخير ليس لسبب عايد اليه، وفي جلسه 21/07/1438ه، طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها البينه علي قيامها بتركيب محطه وادي …، والبينه علي ان التاخير بسبب المدعيه، وانه في حاله عدم البينه فليس له الا يمين المدعيه علي انكار ذلك، فقدم مذكره لم تتضمن اي من طلبات الدايره ثم افهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليها باحضار موكله اصاله في الجلسه القادمه، ثم ذكر بان موكله يرفض اليمين من المدعيه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 20/08/1438ه، اشارت الدايره الي انها افهمت وكيل المدعي عليها علي انه ليس لها الا يمين المدعيه علي ان تاخر انشاء المحطات الخرسانيه كان بسبب المدعيه، وان المدعي عليها لم تقم بانشاء اي محطه، الا انه قرر: رفضه لليمين، ثم حصر وكيل المدعيه الدعوي في المبلغ المقدر ب(400.000) ريال، واتعاب المحاماه (50.000) ريال، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الغيابي: (بالزام الشركه (…) للخرسانه الجاهزه المحدوده، سجل تجاري رقم (…)، بان تدفع ل: شركه (…) المحدوده، سجل تجاري رقم (…)، مبلغا قدره (450.000) اربعمايه وخمسون الف ريال، والذي اعترضت عليه المدعي عليها وقدمت بشانه لايحه اعتراضيه تضمنت ان المدعيه لم تلتزم بدفع الدفعات المذكوره في العقد لموكلته، حيث ان اول مبلغ تم استلامه كان بتاريخ 11/10/2013م، في حين ان العقد كان بتاريخ 21/01/2013م، وان تاخر المدعي عليها في التنفيذ هو بسبب المدعيه حيث انها لم تقم بتهييه المكان وتسليمه خاليا من الشوايب، وان المدعيه هي من تاخرت في تسليم المواقع، كما انه لم يتم تحديد اي موقع ليتم التوريد له، وان المدعي عليها قامت بتوريد محطه وادي … باقرار المدعيه ولم يتم تركيبها لعدم جاهزيه الموقع، وان المدعيه لم تقدم ما يثبت جاهزيه المواقع للتركيب، فتم تحديد جلسه هذا اليوم الثلاثاء 16/11/1438ه، وللنظر في اللايحه الاعتراضيه، وفيها حضر وكيل المدعيه السابقه اثباته، وحضر لحضوره مدير الشركه المدعي عليها: (…)، سجل مدني رقم (…) وبعرض اللايحه الاعتراضيه علي وكيل المدعيه قدم مذكره لم تخرج عن مضمون ما سبق، وقرر اكتفاءه، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاولات بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيم يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (443) من نظام المحكمه التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (128) لعام 1432ه.
وعن الموضوع، فانه لما كانت الدايره حكمت غيابيا بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (400.000) اربعمايه الف ريال، المدفوعه من المدعيه للمدعي عليها، نظير اتفاق بين الطرفين علي ان تقوم المدعي عليها بانشاء (3) محطات خرسانيه لخدمه مشاريع تقوم علي انشايها المدعيه في منطقه الباحه، كما حكمت بالزام لمدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (50.000) خمسون الف ريال، تاسيسا علي طلب وكيل المدعيه ذلك، فيما طلب وكيل المدعي عليها رفض دعوي المدعيه، تاسيسا علي استحقاقه لمبلغ وقيام موكلته بانشاء محطه وادي …، وحيث ان الدايره ابانت في حكمها بان الاستجابه لطلب الطرفين يستلزم منه لنظر في العقد، وما تمخض عنه من التزامات وحقوق، وما نتج عنه من عمل او عدمه، اضافه الي النظر في اجابه الطرفين علي بعضهما، فعن العقد فالثابت للدايره في نظرها ان المدعيه ابرمت مع المدعي عليها (3) ثلاثه عقود، الاول بتاريخ 21/01/2013م، بقيمه قدرها (400.000) ريال، والثاني بتاريخ 22/01/2013م، بقيمه قدرها (190.000) ريال، والثالث بتاريخ 21/01/2013م بقيمه قدرها (190.000) ريال، كما ان الثابت للدايره في نظرها باقرار الطرفين ان المدعيه دفعت للمدعي عليها مبلغا قدره (400.000) اربعمايه الف ريال، كدفعه مقدمه عن الثلاثه عقود، ولما كان العقد الاول المؤرخ في 21/01/2013م، بقيمه قدرها (400.000) ريال، بني علي عرض السعر المؤرخ في 17/11/2013م – (RF121711B)، والذي يخص توريد وتركيب وتشغيل محطه خرسانه اسمنتيه (120متر / ساعه/ناشف)، نص علي ان مده تركيب المصنع هي (8) ثمانيه اسابيع، ومده التركيب (3) ثلاثه اسابيع من تاريخ استلام الموقع خاليا من المعوقات والشواغل، وان تلتزم المدعي عليها بتسليم المحطه في الوقت المحدد، كما تضمن بانه في حال تنفيذ المدعي عليها للعقد؛ فيكون هناك استلام نهايي للمشروع من تاريخ الدفعه المقدمه، كما ان العقد الثاني المؤرخ في 22/01/2013م، بقيمه قدرها (190.000) ريال، بني علي عرض السعر المؤرخ في 16/01/2013م، (RF13131B)، والذي يخص توريد وتركيب وتشغيل خرسانه اسمنتيه (80متر/ ساعه/ ناشف)، نص علي ان مده تركيب المصنع هي (8) ثمانيه اسابيع، ومده التركيب (3) ثلاثه اسابيع من تاريخ استلام الموقع خاليا من العقوبات والشواغل، وان تلتزم المدعي عليها بتسليم المحطه في الوقت المحدد، كما تضمن بانه في حال تنفيذ المدعي عليها للعقد؛ فيكون هناك استلام نهايي للمشروع من تاريخ الدفعه المقدمه، كما ان العقد الثالث المؤرخ في 21/01/2013ه بقيمه قدرها (190.000) ريال، بني علي عرض السعر المؤرخ في 16/01/2013م (RF13121B)، والذي يخص توريد وتركيب وتشغيل محطه خرسانه اسمنتيه (80متر/ ساعه/ ناشف)، نص علي ان مده تركيب المصنع (8) ثمانيه اسابيع، ومده التركيب (3) ثلاثه اسابيع من تاريخ استلام الموقع خاليا من المعوقات والشواغل، وان تلتزم المدعي عليها بتسليم المحطه في الوقت المحدد، كما تضمن بانه في حال تنفيذ المدعي عليها للعقد؛ فيكون هناك استلام نهايي للمشروع من تاريخ الدفعه المقدمه، وقررت الدايره بان المستفاد مما سبق انه تلاقت اراده الطرفين علي الثلاثه عقود، واستعدت المدعيه بتسليم الدفعات الاولي، كما استعدت المدعي عليها بتنفيذ العقود وتسليمها في الوقت المحدد لها، واستفاضت الدايره في حكمها حيث قررت بانه لما كانت المدعيه تبتغي استعاده المبلغ المسلم للمدعي عليها المقدر ب(400.000) ريال، تاسيسا علي ان المدعي عليها اخلت بالعقود ولم تنفذ او تنشي المحطات الخرسانيه، وان المدعي عليها اضطربت في اجابتها، فتاره تدعي عدم استلام المبلغ من المدعيه، ثم عدلت عن ذلك واقرت باستلامه من احد موظفي المدعيه، كما ادعت تنفيذها لتلك المحطات، ثم عدلت عن ذلك وادعت تنفيذها لموقع واحد وهو موقع (وادي …)، كما ادعت ان عدم التنفيذ ناتج عن تقصير من المدعيه؛ حيث قررت بان المدعيه لم تقم بتهييه المكان؛ طبقا للبند الثاني من العقد، ولما كان الامر كذلك، وعطفا علي ما سبق، وانه بالنظر الي انه لا يقبل قول الانسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج الي بينه او تصديق المدعي عليه، فان طلب المدعي يمين المدعي عليه؛ فله ذلك؛ وحيث افتقر ادعاء المدعي عليها تقصير المدعيه في تهييه المكان الي البينه، كما افتقر ادعاؤها تنفيذ وادي … كذلك الي البينه، وما تم تقديمه ليس بينه مطلقا؛ بل هي محل نفي من المدعيه، وحيث انه تطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، قال ابن دقيق العيد-رحمه الله-: وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه، كما قال ابن المنذر-رحمه الله-: اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي، واليمين علي المدعي عليه، ولما كان اداء اليمين لا يتاتي الا علي كل من ادعي عليه دعوي، فانكرها، فان حلف المدعي عليه بريت ساحته، وان نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول، ولما كانت الدايره في سبيل ذلك افهمت وكيل المدعي عليها بانه ليس له سوي يمين المدعيه الحاسمه علي انكار قيام المدعي عليها بتنفيذ العقود، وانكار ان التقصير سببه المدعيه، الا انه قرر رفضه لها؛ ومن ثم رات الدايره ان بيانات المدعي عليها تهاوت وسقطت، وثبت بعد اجراء الوجه الشرعي عدم تنفيذ المدعي عليها للعقود، وانتفاء تقصير المدعيه، وثبوت تقصير المدعي عليها؛ وكان لزاما علي المدعي عليها اعاده المبلغ- محل الدعوي- للمدعيه، المقدر ب(400.000) اربعمايه الف ريال، وقضت الدايره بانه وحيث انتهت الي الزام المدعي عليها بالمبلغ، فانها تنتهي الي استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه، وقدرها (50.000) خمسون الف ريال.
وعطفا علي ما سبق بيانه ورقمه، ولما كان اعتراض المدعي عليها سبق وان اجابت عليه الدايره في ثنايا حكمها الغيابي، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم ما ينال من حكم الدايره، سوي القول المرسل، الذي لا بينه له، بل انها عجزت عن تقديم البينه علي تنفيذها للمواقع، وعجزت عن تقديم البينه عن ان التاخر بسبب المدعيه، كما انها رفضت يمين المدعيه في سبيل ذلك، وتنتهي الدايره الي المصادقه علي حكمها الغيابي.
وبناء علي ذلك حكمت الدايره
بالمصادقه علي حكمها الغيابي المؤرخ في 20/08/1438ه القاضي بالزام الشركه (…) للخرسانه الجاهزه، سجل تجاري رقم (…)، بان تدفع ل: شركه (…)، سجل تجاري رقم (…)، مبلغا قدره (450.000) اربعمايه وخمسون الف ريال.
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
 
عبد الله بن احمد الشهري امين السر 
عبد الله بن محمد الغامدي القاضي
عبد العزيز بن عيظه المالكي القاضي 
عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي رييس الدايره/ القاضي

القرار في القضيه رقم 126 لعام 1439ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده
ضد/ الشركه (...) للخرسانه الجاهزه المحدوده
والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه
16/11/1438ه في القضيه رقم 10833/2/ق لعام 1437ه
المؤيد بالحكم الصادر من هذه الدايره بتاريخ 12/2/1439ه
الحمد لله وحده، وبعد:
ففي يوم الثلاثاء 27/5/1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- جلستها بتشكيلها المكون من:
قاضي استيناف عبيد بن عوض العمري رييسا
قاضي استيناف محمد بن بخيت المدرع عضوا
قاضي بالاستيناف محمد بن موسي الفيفي عضوا
بحضور سلطان بن سفر العميري امينا للسر ، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها/ الشركه (...) للخرسانه الجاهزه المحدوده، المقيد برقم (50) وبتاريخ 16/4/1439ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 17/4/1439ه، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ان الدايره مصدره الحكم خالفت نص الماده (79) من نظام المرافعات الشرعه ولوايحها التنفيذيه واللايحه رقم (79/1، 79/2) وايضا الماده رقم (80) من ذات النظام واللايحه رقم (80/1) وخالفت النصوص الشرعيه والقواعد الفقهيه حيث المقرر في الاصل الشرعي البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وانه لم يثبت لدي الدايره بينه علي المدعي عليها.
(الاسباب)
وحيث ان طلب وكيل المدعي عليه التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه، وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادره بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدوده فيها علي سبيل الحصر. وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 1851/2/س لعام 1438ه.
وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر.
لذلك قررت دايره الاستيناف
عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 10833/2/ق لعام 1437ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الخامسه في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 126 لعام 1439ه.
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
سلطان بن سفر العميري امين السر 
محمد بن موسي الفيفي عضو الدايره 
محمد بن بخيت المدرع عضو الدايره 
عبيد بن عوض العمري رييس الدايره