gstc_gov_sa · decision · processed · 24 chunks
(قرار رقم 1 لعام ١٤٣٦) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه بشان الاعتراض المقدم من الملك / شركه (١) برقم (٢٧١/١/٢٣) و تاريخ اجتماعت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض عده اجتماعات برياسه: ..... / الدكتور وعضويه كل من: ..... / الدكتور ..... / الاستاذ الدكتور ..... / الدكتور ..... / الاستاذ وذلك بحضور سكرتير اللجنه الاستاذ /.... للنظر في اعتراض الشركه (ا) علي الربط الزكي ال袴بي لعام ٢٠٠٨ م حتي ١١٥٣٠/١٦/٦٧٧١ م, الحي اجرته مصلحه الزكاه والدخل، المحال الي اللجنه شعغ حطاب سعاده مدير عام المصلحه برقم ١٥٥٠/١٦/٦٧٧١ و tairik ٥١٤٣٠/١٠٦٥، وقد اطعت اللجنه علي ملف الاعتراض رقم (٣/٧٦) وعلي محضر المناقشه المؤرخ في ١٥٤٣٠/١١٢٠٥ والتي حضرها كل من: الاستاد/..../والاستاد/..../والاستاد/..../والاستاد/..../والاستاد/..../والاستاد/..../والاstada الاستاد/....عن المكلف. وفيا يلي عرض لوجهتي نظر الطرفين، وراي اللجنه: اولا: الناحيه الشكيله: تم الربط علي المكلف برقم ١٤٣٤/١٦/٣٤٦، وودر اعتراض المكلف برقم ١٤٣٤/١٦/٣٤٦، وودر اعتراض المكلف برقم ١٤٢٥/١٦/٣٤٦، وودر اعتراض المكلف برقم ١٤٢٥/١٦/٣٤٤، :ثانيا: الناحيه المWOUEUE: يدصر اعتراض المكلف علي الربط الزكوي والضريبي للاعوام من ٢٠٠٨ م حتي ٢٠١١ م في البنود التاليه: ١. عدم خصم صافي الاستثمارات في التاجير التمويلي للاعوام ٢٠٠٨ م حتي ٢٠١١ م. ٢. اضافه التامين علي الحياه الي صافي الربح للاعوام ٢٠٠٨ م حتي ٢٠١١ م. ٣. خصم الخساير المرحله بحصه الشريك الاجنبي من الربح المعدل الصافي للشريك الاجنبي، وليس من الربح المعدل الاجمالي للشريكين. V/1 وفيما يلي تفصيل ذلك: - وجهه نظر المكلف: بموجب الربط بتاريخ ١٤٣٠٥/٥٥ و المستلم بتاريخ ١٤٥٥/٥٥ م. لم تقدم المصلحه بخص صافي الاستثمارات في الايجار التمويلي والبالغ قيمته علي النحو التالي: <table><tr><td>البيان</td><td>المبلغ</td><td>السنه</td></tr><tr><td>من صافي الاستثمارات في الايجار التمويلي</td><td>٢١٢,٠٥٨,٩٩٠</td><td>٢٠٠٨</td></tr><tr><td>من صافي الاستثمارات في الايجار التمويلي</td><td>٥٩٧,٩٦,٧٤٠</td><td>٢٠٠٩</td></tr><tr><td>من صافي الاستثمارات في الايجار التمويلي</td><td>٩٠,٤,٥٦٠,٨٨٠</td><td>٢٠١٠</td></tr><tr><td>من صافي الاستثمارات في الايجار التمويلي</td><td>١,٦٧٧,٨٦٠,٣٥٧</td><td>٢٠١١</td></tr><tr><td></td><td>٢,٩٩٦,٨٥,٩٨٢</td><td>المجموع</td></tr></table> ويقدم المكلف الايضاح التالي حول طبيعه هذا الحساب: - تزاول الشركه (ا) نشاط تاجير المنازل والشقق السكنيه والاراضي السكنيه في المملكه بموجب عقود اجاره، وهي احدي صيغ التمويل المتوافقه حسب الشريعه الاسلاميه. - تقوم الشركه بشراء جميع العقارات المؤجره وتسجل بسويا. - تنقل ملكيه العقار الي المستاجر في حال رغبه المستاجر في شراء في نهايه فتره العقد. - تضع جميع الايرادات المحقه في هذه العقود للضريبه والزكاه. - صنفت هذه العقود كصافي استثمار في التاجير التمويلي طبقا للمعابير المحاسبه الصادره عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين. - جميع الاستثمارات مملوله من راس مال الشركه واحتياطها. - نيه الشركه الاحتفاظ بالاستثمارات طويله الاجل بغرض الحصول علي عوادها. ويطالب المكلف بحسم هذه الاستثمارات في الوعاء الزكي طبقا للضوابط التي حددها تعميم المصلحه رقم 1/١٨٤٣/٢ تاريخ ١/١٨٤٣/٢ تاري ١٨٤٣/٢ الاستثمار في الايجار التمويلي استوفي كافه الشروط اللازمه في الخصم من الوعاء الزكي. اكد ان تصيف الايجارات كياردات تشغيليه وتمويليه لا يعدو كونه التزاما حسب المعاير المحاسبه، ولا يجب ان يكون اساسا في الوعاء الزكوي. كما قامت المصلحه بالفحص الميداني للاعوام من ٢٠٠١٠ م - ١٠٠١٠ م، وجاء في تقريرها ان جميع الايرادات الخاصه نتيجه الاستثمار في الايجار التمويلي تënخغ للزكه والضريبه، وتم التاكد من طبيعه استثمارات الشركه وانواعها، وتم التاكد علي ان جوهر العمليه الراسماليه هو امتلاك اصول ثابته، وهي بمثابه ادوات انتاج يتم تمويلها من حقوق الشركه ومصادر التمويل الاخري. v/2 ب-وجه نظر المطلعه: <table><tr><td>الزکاه،٦</td><td>المبلغ</td><td>السنوات</td></tr><tr><td>ريل ٥,٣١,٣٠</td><td>ريل ٢١١,٥٨,٩٩٠</td><td>٢٠٠٨</td></tr><tr><td>ريل ١٤,٩٨,١٩</td><td>ريل ٥٩٧,٩٢٠,٧٤٠</td><td>٢٠٠٩</td></tr><tr><td>ريل ٢٢,٦١٣,٠٢٢</td><td>ريل ٩٠٤,٥٢٠,٨٨٠</td><td>٢٠١٠</td></tr><tr><td>ريل ٣١,٩٤٦,٥٠٩</td><td>ريل ١,٢٧٧,٨١٠,٣٥٧</td><td>٢٠١١</td></tr></table> ان اجراء الصلحه بعدم حسم البند من واعاه الزكاه صحيح، حيث انها لا تمثل عروض قنيه يجب خصها، ولكنها في الحقيقه عروض تجاره شانها شان البضايع في الشركات التجاريه، كما ان حقيقه التعاملات طبقا لعينه العقود المقدمه من المكلف عباره عن بيع تم تاجيل الحصول علي ثمنه، حيث يهب المؤجر الاصل محل الايجار الي المستاجر في نهايه العقد، وقد تايد اجراء المصلحه بالقرار الاستثنايي رقم (٥٨٨) لعام ١٤٦١ مالصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم (٥٧٦١ واتاريخ ١٤٦١) و المصلحه في عدم حسن البند من الوعاء الزكوي. ج - راي اللجنه: بعد الالطلاع علي مدكترتي المكلف وال مصلحه، ومحضر جلسه المناقشه، وبعد الالطلاع علي المدكرتين الاحاقيتين التي قدمها الطرفان خلال الجلسه، وعلي المدكرات الاضافه التي قدمت بعد الجلسه، اتضح للجنه ان الخلاف ينجح في اعتقاد المكلف بان صافي الاستثمار في الايجار التمويلي تنطبق عليه الشروط اللازمه لحسم الاستثمارات من الوعاء الزكي وفقا لتعميم قدم من المصلحه، في حين توي المستلحه ان هذا الاستثمار في حقيقه هو عروض تجاره تجب فيه الزكاه. وقد اطلعت اللجنه علي النظام الاساسي للشركه، والذي نص علي ان اغراضها تتمثل في تمويل شراء المنازل والاراضي والشفق..... الخ. ولم يرد ضمن اغراضها التاجير، ويؤكد ذلك ايضا مسمي (الشركه) (ا)". وقد سات اللجنه المكلف اثناء جلسه المناقشه عما اذا كان يمتلك العقارات ثم يعرضها علي العمله سواء للبيع او للتاجير فاجب بالنفي، كما اطاعت اللجنه علي عينه من عقود المكلف، ومع انها من الناحيه الشكيله تمثل عقود ايجار، الا انها جميعا تتضمن دفعات مقدمه تبلغ احيانا نصف قيمه العقار او اكثر، مما يجعلها في حقيقتها بيعا وليس تاجيرا. كما تبين للجنه ان ما يسمي بدفعات الايجار تمثل في حقيقتها استردادا لمبلغ التمويل الذي منجه المكلف للمستاجر، وباطلاع اللجنه علي ايضاحات القوايم الماليه للمكلف تبين ان صافي الاستثمارات في عقود التاجير التمويلي موقعه باوراق قبض من العملاء، و هذا يعني ان هذه المبالغ تمثل ديونا واجبه الاداء من العملاء لمكلف. ووفقا لفتوي اللجنه الدايمه رقم (٢٠٤٧٦) في ٢٥١٩/٧/٦١٠، فان الزكاه واجبه في الدين اذا كان علي مليء، وبخاصه ان مؤسسات التمويل لا تتخذ قرار التمويل الا بعد التاكد من ملاعه عملاها. وحبت تبين للجنه ان نشاط الشركه المولد للارباح حاصل من تقليب اموالها باستثمارها في عقود الاجاره المنتميه بالتمليك، ولييس من اغراضها امتلك هذه الاصول او تاجيرها لعدد من المستاجرين، واناها تؤجر علي عميل واحد وتنتهي بالتمليك، مما يجعلها اشبه بعقد بيع بالتقسيط موثق برهن، والغرض من هذا العقد في الحقيقه هو التمليك، واما التاجير فهو توثيق حق شركه التمويل عند ايرام العقد، و هذا يؤكد ان حقيقه هذا العقد والغرض منه هو البيع، والعبره في العقود بالالمقصد والمعاني v/3 لا بالالفاظ والMBاني، وقد نصت الفتوي الصادره من هييه كبار العلماء برقم (١٩٣/٢) وتاريح ١٨١/٢/١٠ علي " ان الاصول اذا كانت معدده للبيع فتجب يها مزام الدول مع ارباحها كساير عروض التجاره". وبناء علي ما سبق، فان عقود الاجاره هنا بمثابه ديون مستحقه للمؤجر "المكلف" علي من اعتبرهم المكلف مستاجرين، وعليه فان اللجنه تي رفض اعتراض المكلف علي عدم حسم عقود الاجاره من وعاء المكلف الزكي. - اضافه التامين علي الحياه الي صافي الربح للاعوام ٢٠٠٨ م حتي ٢٠١١ م: - وجهه نظر المكلف: يؤكد المكلف اعتراضه علي اضافه التامين علي الحياه الي الوعاء الضريبي وعدم قبوله كمصروف، وذلك حسب المبالغ التاليه: <table><tr><td>المبلغ</td><td>السنه</td></tr><tr><td>٣٢٠,٦٠٤</td><td>٢٠٠٨</td></tr><tr><td>١,٩٩٩,٣٦</td><td>٢٠٠٩</td></tr><tr><td>١,٩٠٤,٣٤٢</td><td>٢٠١٠</td></tr><tr><td>٢,٦٣٣,٩٣٣</td><td>٢٠١١</td></tr><tr><td>٦,١٤٧,٦٧٢</td><td>المجموع</td></tr></table> وبيري ان طبيعه هذا الحساب هو تامين علي حياه الشحي الذي تم توقيع عقد الاجاره معه، وهو بمثابه تامين علي الاصل المؤجر، حيث تقوم الشركه باسترداد صافي قيمه الاصل المؤجر من قبل شركه التامين، وبموجه يتم التناول عن الاصل المؤجر للورثه في حاله الوفاه. ولا ذا يؤكد بانها ليست تامينا علي حياه الموظفين او الاداره، وانما هو بمثابه تامين علي الاصل المؤجر حفاظ علي حقوق الشركه، ويطالب بخصم تلك المبالغ من الاقرار الضريبي. ب - وجهه نظر المصلحه: <table><tr><td>م ٢٠١١</td><td>م ٢٠١٠</td><td>م ٢٠٠٩</td><td>م ٢٠٠٨</td><td>البيان</td></tr><tr><td>ديل ٢,٢٦٢,٩٢</td><td>ديل ١,٩٠٤,٣٢٤</td><td>ديل ١,٢٩٩,٣٦٤</td><td>ديل ٣٢٠,٦٠٤</td><td>المبلغ</td></tr><tr><td>ديل ٥٠٠,٨٢٢</td><td>ديل ٣٩٩,٩١١</td><td>ديل ٢٧٣,٨٦٦</td><td>ديل ٧٧,٣٧٧</td><td>%٢١ الاجنبي</td></tr><tr><td>ديل ٢٠٧,١٤٠</td><td>ديل ١,٥٠٤,٣٤٠</td><td>ديل ١,٠٦٦,٤٩٧</td><td>ديل ٢٣٥,٦٧٧</td><td>%٧٩ السعودي</td></tr><tr><td>ديل ١١٠,١٨٣</td><td>ديل ٢٧,٦١٢</td><td>ديل ٥٥,٥٧٣</td><td>ديل ١٣,٤٦٥</td><td>الزكاه</td></tr></table> v/4 تؤكد المصلحه علي ان البند مصروف غير نظامي، ولا يعتبر مصروفا ضروريا لمعراسه النشاط، وذلك ان الضمانه الاهم - ان كان الهدف منه هو ضمان حقوق الشركه - هي ان الاصل المؤجر مازال باسم الشركه المؤجره، فضلا عن انه مخالف للشريعه الاسلاميه، ولهذا نري صحه اجراء المصلحه برفض خصم البند ضمن المصاريف واجبه الحسم. : رباي الالجنه بعد الالطلاع علي مدكترتي المكلف وال مصلحه، ومحضر جلسه المناقشه، وبعد الالطلاع علي المذكرتين الالطاقيتين التي قدمها الطرفان خلال الجلسه، وعلي المدخرات الاضافيه التي قدمت بعد الجلسه، اتضح للجنه ان الخلاف ينصر في اعتراض المكلف علي عدم قبول المصلحه للtامين علي الحياه كمصروف جاز الحسم من الوعاء الضريبي، في حين تري المصلحه انه مصروف غير نظامي وغير ضروي لممارسه النشاط، فضلا عن مخالفته للشريعه الاسلاميه. وتري اللجنه انه بالنظر الي طبيعه عقود الايجار التمويلي، فان احد اهداف استخدام هذه العقود هو ضمان حقوق شركه التمويل، وذلك من خلال عدم نقل ملكيه العين بشكل رسمي الا بعد استيفاء حقوق الشركه، مما تري معه اللجنه ان التامين علي مستحقات الشركه هو اداه حمايه اضافيه، ومن ثم فهو مصروف غير ضروري من وجهه نظر النظام الضريبي، ولذا تري اللجنه رفض اعتراض المكلف علي عدم حسم التامين علي الحياه. ٢- خصم الخساير المرحله ب舱ه الشريك الاجني من الربح المعدل الصافي للشريك الاجني، وليس من الربح المعدل الاجمالي للشريكين: - وجه نظر المكلف: بالرجوع للربط الضريبي يلاحظ انه تم خصم مبلغ الخساير المرحله طبق الربح المعدل الاغراض الضريبه، وليس من الربح المعدل الصافي للشريك الاجنبي، ويطالب تعديلها لتكون كما يلي: <table><tr><td>Γ•11</td><td>Γ•10</td><td>Γ•09</td><td>Γ•08</td><td></td></tr><tr><td>7Γ,Γ•V,•Γ•</td><td>££,A∅Γ,∅VΛ</td><td>(1,V17,Λ•£)</td><td>(£,9•7,9V0)</td><td>الربح (الخساره) المعدل لاغراض الضريبه</td></tr><tr><td>17,Γ9£,£V1</td><td>9,£19,ΛΛ1</td><td>Γ,£1•,∅Γ9</td><td>(7,17•,£70)</td><td>% 21% نسبه الاجنب الاجني</td></tr><tr><td>(∅∅Γ,•∅Γ)</td><td>(Γ,Γ∅Γ,∅•7)</td><td>(∅10,£7Λ)</td><td>-</td><td>يخصص ∅ 25% من خساير مرحله*</td></tr><tr><td>Γ,∅£,£ΓV</td><td>V,Γ7Γ,∅V</td><td>Γ,∅∅£,•71</td><td>(7,17•,£70)</td><td>ضريبه الربح المعدل الصافي</td></tr><tr><td>Γ,∅Λ,£ΛΓ</td><td>Γ,£ΓΓ,Γ∅</td><td>ΓΛ9,•Γ</td><td>لا يستحق</td><td>الضريبه المستحقه</td></tr><tr><td>(Γ,£Γ•,£Λ9)</td><td>(Γ,∅Γ,ΓΓ£)</td><td>(Γ∅∅1•0)</td><td>-</td><td>المسدد</td></tr><tr><td>ΓΓV,∅∅V</td><td>Λ1,•11</td><td>ΓΓ,9•V</td><td>-</td><td>فرق الضريبه</td></tr></table> مع ملاحظه انه لم يتم استبعاد اثر الاعتراض علي بند تامين علي الحياه اعلاه، وانما تم ايضاح اثر استبعاد ٥٥% من الخساير المرحله فقط. v/ و مع ملاحظه ان % من الربح المعدل بحصه الشريك الانجني الذي يوازي مبلغ الخساره المرحله الواجب ضمها يختلف عن المبالغ الموجوده بالربط ب-وجهه نظر المصلحه: توضح المصلحه ان الماده ١١ فقره (1) من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي تحدد نسبه الخصم بنسبه ٥٥% من الربح السنوي طبقا لاقرار المكلف، وبالطبع فان ما يخص يكون حصه المكلف الضريبي من الربح، وعليه فان المبلغ الصحيح الواجب الخصم بعد الربوع لاقرارات المكلف هو الوارد باقرار عام ٢٠٠٩ مبلغ (١٥١,١٨٢) ريال، وعام ٢٠٠١ مبلغ (٢,٢٥٣,٢٧٧) ريال (٢,٢٥٣,٢٧٧) مبلغ الربط). اما عام ٢٠٠١ مبلغ (٢٥٧,٢٥٥) ريال، وهو باقي الخساير المرحله من عام ٢٠٠٨ مبلغ (٢,٢٥٧,٢٧٧) مبلغ الربط). ج-راي اللجنه: بعد الالطلاع علي مدكتري المكلف والمرحله، ومحتر جلسه المناقشه، وبعد الالطلاع علي المدكترين التي قدموها الطرفان خلال الجلسه، وعلي المدكره الثالثه الاضافيه التي قدمت بعد الجلسه، اتضح للجنه ان الخلاف ينحر طول كيفيه قسم الخساير المرحله من عام ٢٠٠٨ م من الوعاء الضريبي للاعوام الاللاقه، حيث يطلب المكلف قسم الاثمار من الوعاء الضريبي للغاب غير السعودي وليس من ربع الشركه ككل، خلافا لربط المصلحه. به المكلف. ولا ذا تري اللجنه تاييد المكلف في مطالبه للرصابه ابعاده انتساب الخساير المرحله للاعوام التاليه لسنه الخساره وفقا للواع الضريبي الذي اقر به المكلف لتلك السنوات، وان يتم قسم نصيب الشبري الاجنبي من الخساير وعايه الضريبي لتلك السنوات، وليس من ربح الشركه ككل. وTOD اللجنه الاشاره الي انه بالاضافه الي تاييدها للمكلف (من حيث كيفيه قسم الخساير المرحله) وفقا للحيثات اعلاه، فان النموذج الذي استخدمته المصلحه لاعداد الربط عن السنوات محل الخلاف لم يطرح الخساره المرحله من الوعاء الضريبي للسنوات ٢٠١١ م، مما يلزم معه الاسراع في تصحيح هذا الخلال، والنظر في اثره علي انتساب الضريبه علي هذا المكلف، وعلي مكلفين اخرين استخدم لهم نفس هذا النموذج. وبنا عليه، تقرر اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله: قبول اعتراض المكلف من الناحيه الشكليه، وفقا لحيثيات القرار. ثانيا: الناحيه المWOUEIEيه: v/2 ١. رفض اعتراض المكلف علي عدم سم صافي الاستثمارات في التاجير التمويلي من الوعاء الزكوي، وفقا لحيثيات الPolar. ٢. رفض اعتراض المكلف علي عدم سم التامين علي الحياه من الوعاء الضريبي، وفقا لحيثيات القرار. ٣. تاييد مطالبه المكلف ابعاده انتساب الخساير المرحله للاعوام التاليه لسنه الخساره، وذلك بحسم نحيب الشريك الاجني من الخساير من وعاثه الضريبي لتلك الاعوام، وفقا لحيثيات القرار. علما بانه يحق لمن له اعتراض علي هذا القرار من ذوي الشان ان يقدم استثنافه مسبا الي اللجنه الاستنافيه خلال مده ستين يوما من تاريخ استلام القرار، علي ان يرفق المكلف باستثنافه ما يثبت دفع ما قد يستحق عليه من فروقات بموجب هذا القرار او ضمان مصرفي بها. والله الموفق V/V