gstc_gov_sa · decision · processed · 28 chunks
(القرار رقم ١٤٦٦ الصادر في العام ١٤٦٣) في الاستثناف رقم (١٢٧٩/٢٧) لعام ١٤٦٣ الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٦/٦/٩. اجهتمت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) و قامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض رقم (١٦) لعام ١٤٨٥ ه بشان الربط الضريب الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف لعام ٢٠٠٥ م. وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٦/٢٦ ه. كل من: ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ......المكلف وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو الثاني: الناحيه الشكيله: احطرت لجنه الاغزاض الابتداييه الركويه الضريبيه الثالثه المكلف بنسه من قراها رقم (١٦) لعام ١٤٣٩ مبوحيب الخطاب رقم (٣/٢٣٩) وتاریخ ١٩/١٨ ه. وقدم المكلف استثنافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٢٤٤) وتاریخ ١١٧/١٢٩ ه. كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من (ا) برقم (بدون) وتاریخ ١٣/١١/١٥ (٢,٣٨١,٣٥١) ريال، لقه الفروقات المستحقه مبوجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثناف مقبoul من الناحيه الشكيله التقدميه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموضوعيه: الناحيه الشكيله امام اللجنه الابتداييه. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) برض اعتراض المكلف من الناحيه الشكيله وفق استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان قرار اللجنه الابتداييه استند الي ان فرع البنك لم يسدد الضريبه المستقطعه عن بنود الربط التي لم يعترض عليها (علي حد تعبير اللجنه), ويري المكلف انه قد اعترض علي كامل الضريبه المستقطعه الوارده بالربط وقدرها (1,379,441) ريال، وان اللجنه لم تلتفت الي ما ورد بوجهه نظره وتبنت وجهه نظر المصلحه، حيث ورد في حييات القرار (سند اللجنه الوحيد) ان فرع البنك لم يشير الي باقي المبالغ التي وردت بالربط لم ترد بمذكره الاعتراض حيث لم يوضح هل هو معترض بشانها او موافق عليها والحقيقه ان فرع البنك قد اعترض جمله وبشكل عام علي اخضاع عوايد القرض عن الودايع قصيره الاجل الي ضريبه الاستقصاء، مفرد ورد في المذكره الاصليه المقدمه الي المصلحه ما نحه "ان عملاءنا يعترضون علي الربط المذكور...الخ...وان نقاط الاعتراض هي: ٥/١ - ١ اخفاء عوايد القرض عن الودايع قصيره الاجل الي ضريبه الاستقطاع. ٢ - الغرامات ". ويتضح من ذلك ان فرع البنك قد اعترض علي اجراء المصلحه اخفاء عوايد القرض قصيره الاجل لضريبه الاستقطاع علي عكس ما ورد بحيثيات قرار اللجنه ان المكلف لم يشر اذا كان معترض او موافق علي باقي العناصر. وعلي جانب اخر فان ما وورد كمثال بمذكره الاعتراض من الاشاره الي بعض المبالغ فقط لا يعطي اللجنه كل الحق في اسقط ما وورد صراحه بالمدكره من اعتراض فرع البنك علي اخضاع جميع المبالغ للضريبه المستقطعه. اصف الي ذلك ان مذكره الاعتاض لم تحتوي علي كل المبالغ الوارده بالربط والمدفوعه لنفس الجهه مثلا، مما يدل علي ان ما ورد بمذكره الاعتراض كان علي سبيل المثال لا الحصر. وبالرجوع الي مذكره الاعتراض الاصليه ايضا يënح انه في نهايتها "ان المبالغ المدفوعه لبنك (ا) وبنك (ج) بالبحرين والفروع الاخري هي لعمليات الايداع بين البنوك والباتالي لا تضع للضريعه المستقطعه" وان فكره الاعتراض علي اخضاع جميع المبالغ الوارده بالربط للضريبه المستقطعه واضحه علي طول المذكره فقد ورد بالمدكره الالحاقيه في (١) من (١) "ويتم دفع الفوايد (عوايد القرض) الي البنوك الخارجيه في البحرين او بلد البنك الذي يتم الاقتراض منه او اقراصه، و هذا دليل اخر علي قصد وينيه البنك في الاعتراض علي كافه المبالغ التي اخعت للضربه المستقطعه. ومن ناحيه اخري فان القرار (١٠٦٥/١٨) في ٢٠٠ (١٥٦/١٨) هي تدشيا مع متطلبات (ب) والتي تقتضي باحتفاظ البنوك بمستوي سيوله معين درجه وتركز لاي مخاطر او تقلبات قد تحدث لترخ بالاقتصاد الوطني الكلي، و هذا القرار قد اعفي الدخل المتحقق من الودايع قصيره الاجل بين البنوك (Interbank) من الخضوع للضريبه المستقطعه، وذلك لان هذه الودايع لها طبيعه خاصه حيث تمثل ادوات ماليه لاداره السيوله وهي عاده ما تكون قصيره الاجل لمده يوم او جزء من اليوم. وتجدر الاشاره الي ان قصيره الاجل الوارده بالقرار لا تقتصر علي مده اليوم او جزء من اليوم كما تعي المصلحه، انما يمكن تفسيرها في نطاق استعراض معناها الوارد في اماكن اخري من النظام او بالثمه او ما استقر عليه العمل بالصلحه وهو انسحابها الي الوذايع التي تودع لمده سنه او اقل وان طويله الاجل هي اكثر من سنه وليس كما تفسرها المصلحه انها مقصوره علي يوم او جزء من اليوم، كما ان عمليه الاقراض قصيره الاجل هي ضروره تطلبها طبيعه احد الانشطه الهامه للبنوك ، و الجدير بالذكر ان البنوك السعوديه كانت قد اتخذت موقفا مودحا وهو عدم اخضاع الدخل الناتج عن الودايع قصيره الاجل بين البنوك للضريبه المستقطعه، في الوقت الذي قامت فيه المصلحه باخضاعها الامر الذي تكتب عليه زياده العبء الضريب علي البنوك مما قد يخل بمراكزها الماليه، ومن الاثار السلبيه لخضوع الدخل المتحقق عن الودايع بين البنوك هو عزوف البنوك الاجنبيه عن ايداع اي مبالغ لدي البنوك السعوديه لان فرض الضريبه المستقطعه عن هذه العمليات سيضر بالمواقف الماليه للبنوك سيما ما يتعلق بالسيوله، كما ان قوانين ونظم الضرايب الدوليه لا تخضع هذه العمليات للضريبه، ولا تقوم البنوك الاجنبيه بفرض ضريبه الاستقطاع عن هذه العمليات التي تقوم بها البنوك السعوديه، وان عمليات الاقتراض او الاقراض قصيره الاجل هي لفرض اداره متطلبات السيوله وليست عمليات تجاريه فالعايد منها قبل جدا اذا قورت نبعمليات الاقراض والاقتراض التجاريه الاخري، وان وجهه نظر البنك في ضوء القرار الوزاري رقم (۱۸) هو عدم اخضاع العمليات قصيره الاجل بين فرع البنك بالمملكه والبنوك الخارجيه الاخري للضريبه المستقطعه سواء كانت لبنوك شقيقه او المركز الرييسي او اي عمليات اقراض او اقتراض من بنوك خارجيه اخري. ومن ناحيه اخري فقد صدر في حاله مماليه قرار لجنه uneالتراثيه رقم (٨) لعام ١٤٣٣ ه. ووويؤ يؤيد المكلف في عدم توجب ضريبه مستقطعه عن المبالغ غير المسعده الم Lancaster لمركز الرييس لعدم سدادها او تحويلها، وخلص المكلف الي انه ٥/٢ يمكن استنباط اعتراض البنك علي اخضاع كافه المبالغ المدفوعه كعوايد قرض من خلال المذكرات التي تم تقديمها، وبنفس السهوله ايضا يمكن اعتبار ما ورد بمذكره الاعتراض بانه كان علي سبيل المثال، وان اللجنه الابتداييه قد جانبها الصواب في انحيازها للقصير الاسهل وهو ان البنك قد اعتراض حصريا علي (ثلاثه) مبالغ فقط، وتوثيا للعداله ينفي ان نتاحا للجنه لنيه وقصد البنك الواضحه حدا بالمذكرات التي تم تقدمها واعتراضها علي كل ما تم اخاضه للضربه المستقطعه. وفيمما يخص الغرامه فان البنك يري وبشكل اساسي واصيل عدم اخضاع الضريبه المستقطعه للغرامه الا اذا اسبعت مستحقه، ولا تسبح الضريبه مستحقه اذا اعترض عليها المكلف ومن ثم تمدح توجب غرامه علي الضريبه الا بعد انتها ومراحل التقاضي المختلفه بين المصلحه والمكلفين،})(فقه (1) من النظام الضريبي فان فرق الضريبه يصبح مستحه اذا وافق المكلف، علي الربط ولم يعترض عليه خلال الاول النظام، هذا معناه ان الضريبه لم تسبح مستحقه ومن ثم عدم فرض غرامه تاخير عليها، وفي حال ايد القرار الصادر من اللجنه الابتداييه المصلحه في فرض الغرامه فان المكلف له ان يستانف القرار علي ان يسدد الضريبه المستحقه بموجب الربط طبقا لقرار اللجنه دون سداد اي غرامات، كما لا تسبح الضريبه مستحقه اذا راي المكلف التظلم من القرار العاد من اللجنه الاستثناييه امام ديوان المظالم، علي ان الضريبه تسبح مستحقه وتتوجب عليها الغرامه في حاله حدود حكم ديوان المظالم مؤيدا للصلحه ويتم احتساب الغرامه من تاريخ استلام الربط المعدل طبقا للقرار الصادر من ديوان المظالم وحتي تاريخ السداد وليس كما تديي المصلحه من تاريخ استحقاقها وهو (١٢٠) يوم من تاريخ انتهاه السنه الماليه، واضاف المكلف بمذكرته المؤثره في ١٤٣/٢٦١١، مؤكدا علي ما سبق ايضاحه بموجب مدكره الاستثناف المقدمه الي هذه اللجنه فذكر انه اعترض علي كل ما هو ضريبه مستقطعه، وما ورد بمذكره الاعتراض لم يكن الا مثال، حيث ان هناك مبالغ اخري مدفوعه لنفس الجهه وفي نفس البلد ولم يرد ذكرها بمذكره الاعتراض الامر الذي يؤكد نبه الشركه في الاعتراض علي كامل الضريبه المستقطعه التي تطالب بها المصلحه بموجب الربط، فمن غير المعقول الاعتراض علي الضريبه المستقطعه من بعض المبالغ دون غيرهها وهي مدفوعه لنفس الجهه، ولا يوجد سبب لعدم الاعتراض عن هذه دون تلك، وان نيه المكلف واضحه في الاعتراض علي كامل مبلغ الضريبه المستقطعه، وذلك من خلال وجهه نظره في عدم اخطاء عمليات القروض والاقتراض بين البنوك للضريبه، حيث ان ذلك يندرج تحت طايله القرار الوازي رقم (١٠٦٥/١٨) تاريخ (١٠٦٥/١٨) (١٠٦٥/١٨) (١٠٦٥/١٨) (١٠٦٥/١٨) (١٥) (١) من الماده رقم (١) (١٥) (١٥) (١٥) (١٥) (١٥) (١٥) (١٥) (١٥) (١٥) (١٥) (١٥) (١٥) (١٥) (١٥) (١٥) (١٥) (١٥) (١٥) وما يؤك ده الحتراض من الناحيه الموضوعيه المتمثله في عدم خضوع مثل هذه العمليات هو اعفاها بموجب القرار الوزاري رقم (١٨٥) تاريخ ١٥٠١/٠١٠، تم القرار الوزاري رقم (١٧٣٠/٠١٨) وبناء عليه بيري المكلف انه لا يوجد سبيا او مبرزا لرفض الاعتراض من الناحيه الشكيله غير تبني اللجنه لوجهه نظر المصلحه وهو عدم سداد الضريبه عن عناصر الربط التي تديي المصلحه قبلها من جانب الشركه و هذا غير صحيح، وقد اكد المكلف ذلك خلال الحاسه التي عقدت لمناقشه الاعتراض شفوي وتحريريا، ويؤكد المكلف انه من المستقر مفق وضاءه انه ما دام باب المرافعه مفتوح لم يقفل والفضيه لا زالت متداوله امام اللجان والمحاكم فان كل الدفوع تعتبر مقبوله ويجب دراستها من جانب اللجنه. اما بشان الغرامات فيير المكلف سقوطها اصلها وهو الضريبه، ومن الاهميه الاشاره الي انه قد صدر العديد من القرارات عن اللجان المختلفه التي تؤيد عدم توقيع الغرامه الا بعد انقضاء كافه مراحل التقياس التي كفلها النظام بين المصلحه والمكلفين، ويدكر في ذلك ان اللجنه الاستينافيه قد اصدرت القرار الوزاري رقم (١٤٣) لعام ٢٥١١ ه بيييد المكلف في احتساب الغرامه (١٠١) بعد انقضاء مراحل التقياس وصدور قرار نهاي في القيبه، وبهذا الصدد ايه فان القرار الوزاري رقم (١٧٣) بيييد المكلفه (١٥٠١٨) ه بيييد المكلفه (١٥٠١٨) ه بيييد المكلفه (١٥٠١٨) ه بكلفه (١٥٠١٨) ه بكلفه (١٥٠١٨) ه بكلفه (١٥٠١١٨) ه بكلفه (١٥٠١١٨) ه بكلفه (١٥٠١١٨) ه بكلفه (١٥٠١١٨) ه بكلفه (١٥٠١١٨) ه بكلفه (١٥٠١١٨) ه بکلفه (١٥٠١١٨) ه بکلفه (١٥٠١١٨) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١�٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بكلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٨) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١�٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بكلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٨) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١�٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بكلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٨) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١�٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بكلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٨) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١�٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بكلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٨) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١�٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بكلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٨) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١�٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بكلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٨) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١�٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بكلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٨) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١�٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بكلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٨) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١�٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بكلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٨) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١�٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بكلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٨) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١م٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بک Lafqه (١) (١) (١) (١) (١) (١) (١) (١) (١) (١) (١) (١) (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) h (١) (١) (١) (١) (١) (١) (١) (١) (١) (١) (١) (٥٠١١٩) ه بکلفه (١٥٠١١٩) h (١) (١) (١) (١) (١) و بعد الدراسه و اطلاعe علي الربط الضريبي لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م المرفق بالخطاب رقم (١٤٣٢/١٦/٢٥٨) واتريخ وعد الدراسه و اطلاعe علي الربط الضريبي لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م المرفق بالخطاب رقم (١٤٣٢/١٦/٢٥٨) واتي (١٤٣٢/٥/٨) - ابي ظبي - المناه - (البرين - بالريس) (١) (البرين) (١) (البرين) (١) (البرين) (١) (البرين) (١) (البرين) (١٤٣٢/٥/٨) (١) (البرين) (١) (البرين) (١) (البرين) (١) (البرين) (٥/٨) (البرين) (١) (البرين) (١) (البرين) (١) (البرين) (١) (الملكه، وكتلك) (١) (الملكه، وكتلك) (١) (الملكه، وكتلك) (١) (الملكه، وکتلك) (١) (الملكه، وکتلك) (١) (الملكه، وکتلك) (١) (الملكه، وجره) (١) (الملكه، وجره) (١) (الملكه، وجره) (١) (المملكه، وجره) (١) (الملكه، وجره) (١) (الملكه، وجر他的手) (١) (الملكه، وجره) (١) (الملكه، وجره) (١) (المكه، وجره) (١) (المكه، وجره) (١) (المكه، وجره) وعد الدراسه و اطلاعe علي الربط المضيعي لعامي 0.00 م 0.00 م 0.00 م 0.00 م 0.00 م 0.00 م 0.00 م 0.00م المعتون بنقط الاعتراض علي اخضاع عوايد القرض عن الودايع القصيره الاجل الي ضريبه الاستقطاع والغرامات. كما اتضح ان مذكره الاعتراض في الصفحه الاخيره منها نست صراحه علي المبالغ المدفوعه (ا) او (ج) البحرين " والفروع الاخري " ( وبناء علي ما تقدم فاونه ينتضح ان الودايع بين البنوك في عمليات افراض قصيره الاجل لفرض اضراء متطلبات السيوله لدي البنوك ولا تعتبر عمليات افراض لاغراض تجاريه كما ان قوانين الضرايب لات erwاليه لا تعامل الارباح المحققه من هذه ٤/٤ العمليات كفواتد خاضعه لضريبه الاستقطاع، وعليه فان وجهه نظر عملاينا وفي ضوء القرار الوزاري رقم (1/185) ان المبالغ المدفوعه (ل) او (ج) البحرين «والفروع الاخري» هي لعمليات الايداع بين البنوك وبالتالي لا تënع لضريبه الاستقطاع). كما انه اتضح من خلال قراعه اللجنه لمذكره الاعتراض ان المكلف ذكر صراعه اعتراضه علي اخضاع عوايد الالفرض عن الودايع قصير الاجل لضريبه الاستقطاع في العديد من دفعيه وابضاحاته، وما ذكره المكلف تفصيلا بشان المبالغ الثالث التي تم ارادها في مذكره الاعتراض لا يعني عدم اعتراضه علي بقيه المبالغ وفقا لما تم بيانه. وبناء عليه وحيث ان مذكره الاعتراض كانت واضحه في اعتراض المكلف علي اخضاع عوايد القروض عن الودايع قصيره الاجل المدفوعه (ا) او (ج) البحرين "والفروع الاخري" لضريبه الاستقصاع، فان اللجنه تري عدم وجود بنود لم يعترض عليها المكلف يستوجب معها سداد الضريبه عنها وبالتالي تري اللجنه قبول اعتراض المكلف من الناحيه الشكيله وابعادته للجنه الابتداييه للنظر فيه من الناحيه الموصوعه. القرار: لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا: قبول الاستيناف المقدم من (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه الرياض رقم (١٦) لعام ١٥٣٣ من الناحيه الشكليه. ثانيا:})(الموضوع: تاييد استيناف المكلف في طلبه قبول اعتراضه من الناحيه الشكليه واعداته للجنه الابتداييه للنظر فيه من الناحيه الموضوعيه. ثالثا: يكون هذا القرار نهايي وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوقا من تاريخ ابلاغ القرار. وبالله التوفيق، o / o