moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: فانه في يوم الخميس 23 / 2 / 1443ه وبمقر المحكمه العليا انعقدت الدايره الخامسه المشكله من: عبدالوهاب بن محمد المنصوري رييسا عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا محمد بن صالح اليحيي عضوا وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/ (...) (اقامه نظاميه رقم (...)) واخرون، علي حكم دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 12 / 11 / 1442ه الصادر في القضيه المقيده برقم (3359) وتاريخ 28 / 10 / 1442ه المقامه ضده من/ (...)، والمحاله لهذه الدايره بتاريخ 1 / 2 / 1443ه. وبعد الاطلاع علي الاوراق ودراستها وبعد المداوله: واذ ان وقايع هذه القضيه سبق بيانها في الحكم المعترض عليه فتحيل اليه الدايره منعا للتكرار والتي تتحصل في انه سبق ان تقدم (...) بدعوي ضد (...) واخرين لدي المحكمه التجاريه بجده طلب فيها الحكم بالزام المدعي عليهم دفع المبلغ المستحق في ذمتهم وقدره مليون وسبعه عشر الف ريال، والزامهم بجبر الضرر المادي الذي وقع عليه المتمثل في اتعاب المحاماه وقدره مايتان الف ريال. وباحالتها للدايره التاسعه اجرت ما راته لازما للفصل فيها واصدرت حكمها المؤرخ في 14 / 9 / 1442ه الصادر في القضيه المقيده برقم (8359) وتاريخ 28 / 12 / 1440ه القاضي بالزام منذر بن جمال ارقيق ان يدفع للمدعي مبلغا قدره مليون وسبعه عشر الف ريال، بالاضافه الي ميه الف ريال قيمه اتعاب المحاماه. وبالاعتراض عليه امام الاستيناف اصدرت دايره الاستيناف الاولي حكمها المؤرخ في 12 / 11 / 1442ه الصادر في القضيه المقيده برقم (3359) وتاريخ 28 / 10 / 1442ه القاضي بتاييد الحكم .ثم تقدم المعترض باعتراضه المقيد في المحكمه العليا برقم 422218018 وتاريخ 25 / 12 / 1442ه والذي تضمن: (ان الدايره اخطات اذ اصدرت حكمها مع وجود شيك صادر بشانه قرار تنفيذ علي الساحب (...) مرتبط بذات الموضوع والمبلغ المطالب به في هذه الدعوي، واكتفت الدايره بقول المدعي في وقايع الدعوي بانه سيقرر طلب وقف المطالبه عن الشيك في محكمه التنفيذ ولم يظهر ان الدايره ناقشت اثر ذلك، ومدي ارتباط المبلغ المطالب به امام محكمه التنفيذ بالدعوي، وايضا لم تحدد الشخص المدين من الشخص المتضامن). ولما كان الاعتراض قد استوفي اوضاعه النظاميه فهو مقبول شكلا. اما عن موضوعه؛ فان الدايره قد حكمت بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه في حين ان المدعي عليه قد دفع بالوفاء واصداره شيكا بالمبلغ، وقد طالب المدعي بالتنفيذ لدي محكمه التنفيذ، ولم تتحقق الدايره من هذا الدفع، وكان متعينا عليها والحال كذلك التحقق من هذا الدفع ومعرفه ما اذا كان قد سدد المبلغ المدعي به من عدمه، ولا يكفي ما قامت به الدايره من الاكتفاء باقوال المدعي عليه المرسله مما يكون معه الحكم مشوبا بمخالفته احكام النظام. (لذلك) قررت الدايره: قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 12 / 11 / 1442ه الصادر في القضيه المقيده برقم (3359) وتاريخ 28 / 10 / 1442ه. واعاده الاوراق للمحكمه مصدرته للنظر في الدعوي من غير من نظرها علي ضوء ما ورد بهذا الحكم. وبالله تعالي التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن صالح اليحيي عضو عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني رييس الدايره عبدالوهاب بن محمد المنصوري