tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

قرار رقم (18) لعام 1438هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:ministerial_decision:1709/185 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الأولى- 1438/1434هـ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
# قرار رقم (۱۸) لعام ١٤٣٨ه)

الصادر من لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي
بشان اعتراض المكلف / شركه (ب)
برقم (٣٧/٢١)
علي الربط الضريبي للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١٢م

بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد:

فانه بتاريخ ١٤٣٨/٧/١٤ه، اجتمعت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بمقرها بمدينه الرياض، وذلك للبت في
اعتراض شركه (ب) (المكلف)، علي الربط الضريبي للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١٢م المحال الي اللجنه بخطاب الهييه العامه للزكاه
والدخل (الهييه) رقم (١٤٣٧/١٦/١٦٠٨٤) وتاريخ ١٤٣٦٧/٩/٤ه، وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده
بتاريخ ١٤٣٨/٥/٢٢ه كل من......... .......... .......... وذلك بموجب خطاب مدير عام الهييه رقم (١٤٣٨/١٦/١٥١٦٣) بتاريخ
١٤٣٨/٥/١٨ه، كما مثل المكلف كل من: المفوض ........ رقم السجل المدني ........) و...... رقم السجل المدني (......)،
بموجب تفويض مصادق علي توقيعه من الغرفه التجاريه.

وبعد الاطلاع علي ملف القضيه واستعراض وجهتي نظر الطرفين، قررت اللجنه البت في الاعتراض علي النحو الاتي:

## اولا: الناحيه الشكليه:

اخطرت الهييه المكلف بالربط محل الاعتراض وذلك بموجب خطاب الهييه رقم (١٤٣٦/١٦/١٢٧ ) وتاريخ ١٤٣٦/١/٥ه، وقدم
المكلفا عتراضه المسبب علي هذا الربط بموجب خطابه المقيد لدي الهييه برقم (١٤٣٦/١٦/٨٦٧٣ ) وتاريخ ١٤٣٦/١/٧ ه مما يعد
معه الاعتراض مقبول شكلا لتقديمه مسببا خلال المده النظاميه.

## ثانيا : الناحيه الموضوعيه:

فيما يلي وجهه نظر كل طرف حول الاعتراض ومن ثم راي اللجنه:

1 - المخصص المعكوس من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها لعام ۲۰۰۸م، والبالغ (۱۷۰,۰۲۰) ريالا وضريبته بمبلغ
(٣٤,٠٠٤) ريالات:

### ا) وجهه نظر المكلف:

افاد المكلف بان هناك فروقات ضريبه للسنوات المنتهيه في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧م حتي ٢٠١٢م البالغه (٥٠٢,٠٤٣) ريالا، نتجت
بسبب قيام الهييه بتعديل نتايج اعمال السنوات المذكوره. وتعترض الشركه علي عدم قيام الهييه بخصم المعكوس من
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها لعام ٢٠٠٨م البالغ ( ۱۷۰,۰۲۰) ريالا من وعاء الضريبه، استنادا الي ما يلي:-

٥/١

- ان المخصص المعكوس المذكور اعلاه تم خضوعه للضريبه في السنه التي تم تكوينه فيها.
عندما تم عكس المخصص تم استبعاده من نتايج اعمال السنه المنتهيه في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨م لتجنب خضوعه
للضريبه مرتين.
- ان الفقره (1) من الماده (التاسعه) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل نصت علي ما يلي:-
يجوز للمكلف تخفيض ارباحه الدفتريه بالمستخدم من المخصصات خلال العام، او بقيمه ما تم اعادته منها الي
الايرادات، او تخفيضه للمصروفات بعكس قيدها، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر، مخصص مكافاه ترك الخدمه، مخصص
الديون المشكوك في تحصيلها، مخصص هبوط الاسعار... متي توفرت الضوابط الاتيه:
ا - ان يكون المستخدم من المخصص مبالغ مدفوعه او متحققه خلال السنه الضريبيه بموجب المستندات الثبوتيه
المؤيده.
ب – ان يكون سبق رد المخصص للوعاء في سنه تكوينه.
وحيث ان المخصص المعكوس المذكور اعلاه قد سبق خضوعه للضريبه في سنه تكوينه، يطلب المكلف تعديل الربط الضريبي
وذلك بقبول خصمه من الوعاء الضريبي لعام ٢٠٠٨م.

### ب وجهه نظر الهييه :

افادت الهييه انه بعد الاطلاع والدراسه توافق علي حسم هذا البند وذلك لانه تم خضوعه للضريبه في سنه تكوينه وسوف
يتم تعديل الربط بعد صدور قرار اللجنه.

### راي اللجنه:

انتهي الخلاف بين الطرفين بموافقه الهييه علي وجهه نظر المكلف.

٢ - ضريبه استقطاع علي العموله المدفوعه للجهات المرتبطه بالخارج وفرق الضريبه الناتج عن البند هو ( ٦,٤٤٧,٢٩٥) ريالا :

#### ا) وجهه نظر المكلف:

افاد المكلف ان الهييه قامت باحتساب ارباح جزافيه وضريبه مقتطعه علي تكاليف الشحن من الخارج الي الداخل مما نتج عنه
فروقات ضريبيه بمبلغ (٦,٤٤٧,٢٩٥) ريالا.

وفي هذا الخصوص يفيد المكلف بالاتي:-

١ - ان شركه (ب) هي شركه شحن مسجله في المملكه العربيه السعوديه وتتعاقد مع شركات شحن متعدده خارج
المملكه عن طريق الشركه الام في سويسرا وذلك بغرض الحصول علي سعر مناسب وخصم بسعر الدفع حيث ان حجم عمليات
الشحن كبيره جدا.
٢ - تصدر الفواتير بقيمه الشحن من شركات الشحن المتعدده من انحاء العالم مباشره الي الشركه في السعوديه
وتقوم الشركه بدفع قيمه الشحن للشركه الام في سويسرا ومن ثم تقوم الشركه الام بدفعها لشركات الشحن.
وبناء عليه، فان التعامل مع الشركه الام في (سويسرا) فيما يتعلق بخدمه الشحن المؤداه من قبل شركات الشحن الخارجيه هو
فقط لتسهل عمليه التعاقد والدفع لشركات الشحن وبالتالي فانه لا توجد اي خدمات شحن مؤداه من الشركه الام
السويسريه للشركه.

٥/٢

- ان جميع المبالغ التي اخضعتها المصلحه للضريبه المقتطعه متعلقه بعمليات شحن من خارج المملكه الي داخل المملكه.
- نص القرار الوزاري رقم (١٧٠٩/١٨٥) الصادر بتاريخ ١٤٢٦/٧/٢٣ه علي ما يلي:
" يقصد بالدفعات مقابل طيران او شحن جوي او بحري : اي دفعات مقابل شراء تذاكر او تكاليف شحن جوي او بحري مدفوعه في المملكه لشركات نقل جوي او بحري او لوكلايها او ممثليها في المملكه، ولا يشمل ذلك المبالغ المدفوعه مقابل شحن البضايع من الخارج الي مواني المملكه".
وحيث ان جميع خدمات الشحن المذكوره اعلاه تمت من خارج المملكه الي داخل المملكه، فان تلك الخدمات لا تخضع للضريبه المقتطعه بناء علي القرار الوزاري المذكور اعلاه. ويؤيد ذلك ايضا بانه لو تمت الدفعات مباشره من العميل الي شركات الشحن خارج المملكه فانه لا يستحق ايه ضرايب استقطاع طبقا للقرار الوزاري المذكور اعلاه.
وبناء عليه، تطلب الشركه تعديل الربط الضريبي وذلك بعدم احتساب ضريبه استقطاع علي المبالغ المدفوعه مقابل خدمات الشحن التي تمت من خارج المملكه الي داخل المملكه.

ب) وجهه نظر الهييه:
افادت الهييه ان هذا البند ورد ضمن المصاريف المباشره تحت بند تكلفه الشركات الشقيقه (موردين تابعين) الخاصه بتكلفه الشحن التي تم دفعها للشركات الشقيقه والتي تقوم بتوفير شركات الشحن طبقا لسياسه الشركه الام في سويسرا والتي تقضي بعدم اتصال اي شركه من الشركات التابعه بشركات خارج الدوله المتواجده بها، وهذه المبالغ عباره عن عمولات تستلمها الشركات المرتبطه وذلك مقابل التنسيق والوساطه مع شركات الشحن بالخارج. كما ان ممثلي الشركه الحاضرين في الفحص الميداني افادوا بان الشركه المرتبطه تحصل علي هامش ربح منخفض (اقل عموله) وهي لا تتعدي ٢% مثل ما هو مطبق مع شركه ( ب ) ( شركه محليه ) واثناء الفحص الميداني طلب من ممثلي المكلف تقديم بيان بقيمه هذه العموله والمبالغ المدفوعه لكل جهه فاجابوا بانه لا يمكن تحديد هذه القيمه كما ان الخدمه اديت بالكامل خارج المملكه وقدموا علي سبيل المثال فواتير توضح ان عموله شركه ( ب ) ( شركه محليه تتراوح بين (٠,٥ و٢)، وبناء علي ذلك قامت المصلحه بتحديد نسبه %0 من تكاليف الشحن المحمله سنويا لمصلحه الشركات الشقيقه بالخارج واخضاعها لضريبه الاستقطاع بنسبه ١٥% طبقا للماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل.

راي اللجنه:
بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين حول موضوع بند الاعتراض الذي ينحصر في احتساب الهييه العامه للزكاه والدخل ضريبه استقطاع علي العموله المدفوعه للشركات الشقيقه في الخارج، وبعد الاطلاع علي محضر الفحص الميداني الموقع من ممثلي المكلف والهييه يتضح ان الشركه الشقيقه تحصل علي عموله (اتعاب خدمه توفير شركان شحن في الخارج) وبما ان محضر الفحص الميداني موافق عليه من ممثلي الشركه مما يعد اقرارا صريحا بحصول طرف خارجي علي عموله شحن، فتري اللجنه تاييد وجهه نظر الهييه.

- غرامه التاخير:
ا) وجهه نظر المكلف:
افاد المكلف ان الهييه قامت في ربطها باحتساب غرامات تاخير علي فروقات الضريبه وضريبه الاستقطاع بواقع 1% عن كل ثلاثين يوم تاخير، وفي هذا الخصوص يفيد المكلف بالاتي:-
٥/٣

كما هو مبين اعلاه، فان جميع مواضيع الاعتراض هي محل خلاف من نواح مختلفه بين المكلف والهييه العامه للزكاه
والدخل.

* طبقا للفقره رقم (۳) من الماده (٦٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما
سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجربها الهييه
والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (٢) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات
المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد.

* طبقا للفقره رقم (٢) من الماده الحاديه والسبعين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، تعد المستحقات نهاييه في
الحالات الاتيه :-
 * موافقه المكلف علي الربط.
 * مرور الموعد النظامي دون قيام المكلف بسداد المستحق عليه بموجب اقراره.
 * انتهاء الموعد النظامي للاعتراض علي الربط المعدل الذي تجريه الهييه.
 * صدور قرار نهايي من لجان الاعتراض الابتداييه او الاستينافيه او ديوان المظالم.

بناء علي ما تقدم، فان تعديلات الهييه ليست نهاييه طبقا للفقره (٢) من الماده الحاديه والسبعين من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه الدخل، نظرا لعدم صدور قرار نهايي من لجان الاعتراض الابتداييه او ديوان المظالم متعلق باعتراض الشركه.
علما بانه صدرت العديد من القرارات في هذا الشان ومنها علي سبيل المثال لا الحصر ما يلي:-

* القرار الاستينافي رقم ٩٥٦ لعام ١٤٣٠ه.
* القرار الاستينافي رقم ٩٦٨ لعام ١٤٣١ه.
* القرار الابتدايي رقم ٢٩ لعام ١٤٣٢ه.

وحيث ان تلك القرارات اعلاه ايدت المكلف في عدم فرض غرامه تاخير السداد لوجود اختلاف في وجهات النظر، فان المكلف
يري عدم خضوعه لغرامه التاخير.
بناء عليه يطلب المكلف تعديل الربط الضريبي وذلك بعدم احتساب غرامات تاخير للسنوات من ٢٠٠٧م حتي ٢٠١٢م.

ب وجهه نظر الهييه :
افادت الهييه انه تم فرض غرامه التاخير علي الفروقات الناتجه وذلك لاستقرار الراي ولا خلاف حول البند وخضوعه لضريبه
الاستقطاع طبقا للماده الثالثه والستين من اللايحه التنفيذيه ومخالفتها تقتضي فرض الغرامه علي الفروق الناتجه عن الفحص
والربط علي المكلف طبقا لنص الفقره (ا) من الماده (السابعه والسبعين) من النظام الضريبي والفقره (1) من الماده (الثامنه
والستين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل.

راي اللجنه:
بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين اتضح للجنه انه لا خلاف علي خضوع البند لضريبه الاستقطاع، وبالتالي خضوعها
لغرامه التاخير طبقا للفقره (ا) من الماده (السابعه والسبعين) من نظام ضريبه الدخل، والفقره (1) من الماده (الثامنه والستين)
من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، مما تري معه اللجنه تاييد وجهه نظر الهييه.

٥/٤

القرار

لكل ما تقدم، تقرر لجنه الاعتراض الابتداييه الزكوي الضريبيه الاولي ما يلي:

اولا : من الناحيه الشكليه:

قبول الاعتراض المقدم من شركه (ب) علي الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١٢م (المكلف)، علي الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٨م الي ۲۰۱۲م، من الناحيه الشكليه.

ثانيا: وفي الناحيه الموضوعيه:

1 - انتهاء الخلاف بين الطرفين في بند المخصص المعكوس من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها لعام ٢٠٠٨م بموافقه الهييه علي خصم هذا البند.
٢ - تاييد وجهه نظر الهييه في فرض ضريبه استقطاع علي العموله المدفوعه للجهات المرتبطه بالخارج.
- تاييد وجهه نظر الهييه في فرض غرامه التاخير علي ضريبه الاستقطاع غير المسدده.

ويمكن الاعتراض علي هذا القرار بموجب عريضه مسببه تقدم الي اللجنه الاستينافيه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ استلامه، وعلي المكلف سداد المستحق عليه تطبيقا لهذا القرار او تقديم ضمان بنكي بنفس المبلغ خلال الفتره لاجل قبول استينافه.

والله الموفق....

٥/٥