tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 3536 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1436-04-13 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:0e127dcb-d563-484a-b248-afda49040c4f entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم 3536 لعام 1436ه
المقامه من المدعي/ (...)
ضد المدعي عليهما/ (...) و(...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد:
ففي يوم الاثنين 28/1/1440ه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي/ جمال بن فاضل العمري رييسا
القاضي/ عبد الاله بن عبد الله الجار الله عضوا
القاضي/ مصعب بن سليمان الوابل عضوا
وبحضور/ عبده بن احمد حملي امينا للسر وذلك للنظر في هذه القضيه المقيده بتاريخ 13/4/1436ه والمحاله اليها بتاريخ 15/4/1436ه وقد حضر لهذا اليوم المدعي اصاله (...) الجنسيه سجل اقامه رقم (...) وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليه (...) سعوديه الجنسيه سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله المخوله رقم (...) وتاريخ 20/4/1439ه والصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض، وحضر لحضور المدعي وكيل المدعي عليه (...) سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله المخوله رقم (...) وتاريخ 3/6/1436ه والصادره من القنصليه العامه للمملكه العربيه السعوديه (...).
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه تقدم بتاريخ 13/4/1436ه المدعي اصاله الي المحكمه الاداريه بالرياض مدعيا علي المدعي عليهما (...) سعودي سجل مدني رقم (...) و(...) سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (...) وتلخص مضمون دعواه في انه قد قدم مبلغا وقدره (747,500ريال) سبعمايه وسبعه واربعون الفا وخمسمايه ريال للدخول في شراكه عقد مشروع تموين لمديريه (...) مع شركه (...) ذات المسؤوليه المحدوده سجل تجاري رقم (...) وراس مالها المدفوع خمسمايه الف ريال، والشركاء فيها هم المدعي عليهما كل بقدر حصته 70% ل (...) والباقي ل (...). وان العقد كان مكتوبا ثم طلبت منه الشركه استعادته واعطته بدله شيكا بكامل راس ماله، وانه نفذ الشيك المذكور ولم يكف الرصيد لتغطيته وصدر له قرار تنفيذ بذلك. ونفذ بعض الشيك واعطي من المحكمه بعد محاصه الغرماء مبلغا وقدره (79,313ريال) تسعه وسبعون الفا وثلاثمايه وثلاثه عشر ريالا، وحصر طلباته اخيرا في الزام المدعي عليهما بسداد المتبقي من قيمه الشيك متضامنين وقدر ذلك (668,187ريال) ستمايه وثمانيه وستون الفا ومايه وسبعون وثمانون ريالا، وكذلك الزامهما بدفع تعويض عادل نتيجه المماطله في سداد ذلك الدين. وقدم لما يراه سندا لدعواه صورا للشيك وقرارات التنفيذ. وباجراء اللازم وقيدها قضيه افتتحت المرافعه وكان مجمل المؤثر من الوقايع فيها ان الطرفين مثلوا تمثيلا صحيحا اثناء المرافعات- كما هو مثبت في محاضر القضيه- وان الدايره استمعت لدعوي المدعي وبعرضها علي المدعي عليهما اجابا بالانكار. فاصدرت الدايره حكمها بعدم جواز نظر الدعوي وسببت بوجود قرار التنفيذ وانه علي نفس الموضوع. ثم حكمت محكمه الاستيناف بنقض الحكم وسببت بان الموضوع لم يحكم فيه بعد وهو متعلق بالاستحقاق وان الشركاء يضمنون في حال ثبوت اخلالهم وتقصيرهم في الشركه وان للدايره ايقاف تنفيذ القرار المتعلق بالتنفيذ. ثم افتتحت الدايره المرافعه من جديد وذكر المدعي بان المدعي عليهما قد فرطا ولم يقوما بالاجتماع المذكور في الماده المايه والثمانون من نظام الشركات القديم المتعلق بوجوب اجتماع الجمعيه غير العاديه للشركاء حال بلوغ الخساير اكثر من نصف راس المال لاصدار قرار بالتصفيه او زياده راس المال. وذكر المدعي بعد سؤال الدايره له بانه سلم المبلغ لمدير الشركه المسجل في السجل التجاري للشركه وانه مفوض بالاستلام بصفته مديرا للشركه وان نسبته من ارباح العقد المبرم مع الشركه هي 40%، وانه سلم المبلغ نقدا، وان لديه بينه علي كذب المدعي عليهما حيث ينكران اصل التعامل وقدم حوالات في حسابات الشركه تظهر تعاملات مع المدعي وتحويلات معه كان قد قدمها المدعي عليهما في قضيه اخري. وذكر المدعي بان لديه شهودا علي تفويض المدير واحضر (...) (...) الجنسيه اقامه رقم (...) مولود في 11/7/1989م ويقيم بالرياض وانه كان يعمل سكرتيرا لدي الشركه التي تجمع المدعي عليهما واذنت له الدايره فشهد قايلا: (اشهد بالله العظيم الذي لا اله الا هو ان (...) كان احد المستثمرين في الشركه ومعرفتي لذلك لانني كنت اكتب العقود وكان ياتي بفلوس نقديه ويسلمها للمدير التنفيذي وهو (...) و(...) كان يملك كامل الصلاحيات وتوقيع الشيكات في البنوك و التفاويض وتوقيعه معتمد لدي الغرفه التجاريه وكان يخاطب الجهات المختصه واشهد بالله العظيم ان (...) و(...) كانوا يعلمون ان (...) كان ياخذ الاموال من الناس) انتهي. (فساله وكيل (...): هل رايت (...) يدفع اموالا للشركه؟ فاجاب: لا. ثم استجوبه المدعي: هل تعلم قدر ديني علي الشركه؟ فاجاب: تقريبا اكثر من سبعمايه الف وعرفت ذلك عن طريق التصفيه وكنت ادخل البيانات في الجدول. ثم ساله المدعي: اين عقدي؟ فاجاب: شطب عليه المدهون ووضعه في الخزنه). وكان جواب المدعي عليه (...) بمجموعه: ان الموقع علي عقد الشراكه غير مخول بذلك، وان في التعاقد مع المدعي كما يدعي مخالفه لنظام الشركات، وان ذمه الشريك مستقله عن ذمه الشركه التي تعاقد معها المدعي. وكان الجواب المدعي عليه (...) بمجموعه: ان العقد والشراكه غير صحيحه وان من استلم منه- ان صدق- غير مخول وان (...) هذا قد رفعت عليه قضايا وهو مطلوب امني وبالانتربول، وان سبب استحقاق المدعي لمبلغ الشيك لا دليل عليه، وان الدفع النقدي بالمبلغ المذكور في دعوي المدعي غير متصور عاده، وانعدم اخذ سند استلام عليه يزيد الامر استحاله. وان المدير التنفيذي قد استغل صلاحياته وانه لا وجود لعلاقه تجاريه بين الخصوم في هذه القضيه، وان الشاهد المذكور هو خصم للشركه وبينه وبين الشركه خصومه منظوره في المحاكم والهييات القضاييه، وان الشيك الذي مع المدعي ربما تضمن نسبه الربح التي يذكرها وهي 40%، ثم انتهي الي تقديم احكام مماثله من داينين للشركه قدموا دعاوي لتضمين الشركاء فحكمت الدواير بعدم قبول تلك الدعاوي لرفعها قبل اوانها؛ حيث سببت تلك الاحكام بوجوب اثبات الشراكه المدعاه قبل طلب تضمين الشركاء. وفي هذه الجلسه سالت الدايره المدعي: هل قدم سابقا دعوي يطلب فيها اثبات شراكته في المشروع محل الدعوي ضد الشركه التي تجمع الشريكين المدعي عليهما؟ فاجاب: لا، لكن لدي قرار قضايي بالتنفيذ علي الشركه وبالتالي فديني ثابت علي الشركه. ثم اكتفي الطرفان ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
فبناء علي الدعوي والاجابه وما مضي من مرافعات ومذكرات بين الطرفين، ولما حصر المدعي دعواه في طلبه الزام المدعي عليهما بسداد المتبقي من قيمه الشيك متضامنين وقدر ذلك (668,187ريال) ستمايه وثمانيه وستون الفا ومايه وسبعه وثمانون ريالا، وكذلك الزامهما بدفع تعويض عادل نتيجه المماطله في سداد ذلك الدين؛ ولما كان المدعي يدعي ان سبب استحقاقه للمبلغ محل الدعوي –والمصدر له به شيك- هو شراكته مع الشركه الجامعه للمدعي عليهما، ولما كان ذلك الاستحقاق محل نزاع لم يبت فيه بعد، وكان لزاما علي المدعي ان يثبت استحقاقه لمضمون الشيك وموضوعه ضد الشركه، وحيث لم يثبت استحقاق المبلغ في ذمه الشركه موضوعا حتي الان؛ وانما ثبت صرفيا بالشيك وصدر بصرفه قرار قضايي بالتنفيذ فحسب، ولان مجرد وجود الشيك لا يكفي لاثبات الاستحقاق موضوعا علي الشركه فلربما كان نتاج اعمال اخري، ولما اجاب المدعي بنفي سبق رفعه الدعوي لاثبات شراكته ضد الشركه؛ ولما كان البحث في الطلب الثاني مترتبا بعد النظر في الطلب الاول؛ فلذلك كل فقد ثبت للدايره رفع المدعي لدعواه هذه قبل اوانها. ورات وجاهه الحكم بعدم قبولها. ولا ينال من ذلك ما يذكره المدعي من ان الشيك يثبت الدين لان البحث ليس في ثبوت الدين وانما في سبب استحقاقه. ولما كانت هذه دعوي المدعي فمن كان له طلبات من الخصوم فان له ان يقيم فيها دعوي اخري مستقله.
(حكمت الدايره)
بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم وبارك علي نبينا محمد.
امين السر 
عبده بن احمد حملي
عضومصعب بن سليمان الوابل
عضو
 عبد الاله بن عبد الله الجار الله 
رييس الدايره
جمال بن فاضل العمري

الحكم في القضيه رقم 1022 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/11/22 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي رييسا
القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا
القاضي حجاب بن عايض العتيبي عضوا
وبحضور محمد بن فهد المطوع امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/25 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ولما كان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه قد حدد لقبول التماس اعاده النظر حالات معينه، اذ نصت الماده (200) منه علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه :
 ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ، او بني علي شهاده قضي - من الجهه المختصه بعد الحكم - بانها شهاده زور. 
ب - اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم . 
ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم .
د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه .
ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا . 
و- اذا كان الحكم غيابيا. 
ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. 
(الاسباب)
وحيث ان الحاله الماثله ليست من الحالات السابقه التي يجوز للخصوم طلب التماس اعاده النظر بموجبها الامر الذي تخلص معه هذه الدايره الي ان طلب الالتماس المقدم من المدعي غير مقبول . 
(لذلك)
حكمت الدايره: بعدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي/ (...)، المتضمن طلب اعاده النظر في حكم دايره الاستيناف المؤرخ في 19/ 6/1440ه المؤيد للحكم الصادر في القضيه رقم 3536/1/ق لعام 1436ه محمولا علي اسبابه.
وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .
امين السر
محمد بن فهد المطوع
 عضو
محمد بن سعود العريفي 
عضو
حجاب بن عايض العتيبي
 رييس الدايره
هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي