moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570726703 لعام 1445ه المدعي : شركه (...) للخرسانه المسبوقه الصنع المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه : شركه (...) للاعمال الانشاييه المحدوده الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها مفادها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) للخرسانه المسبوقه الصنع المحدوده شركه شخص واحد) ضد (شركه (...) للاعمال الانشاييه المحدوده) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (4570221590) وتاريخ 1445/02/26ه والمنظوره لدي (الدايره الثالثه عشر) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ 1443/08/4ه الموافق 2022/03/07م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (عناصر خرسانيه مسبقه الصنع (تصميم وتصنيع وتركيب)) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/08/4ه الموافق 2022/03/07م بثمن اجمالي قدره (4,079,301.91) اربعه ملايين وتسعه وسبعون الفا وثلاث ميه وواحد ريال سعودي و واحد وتسعون هلله سدد منه (2,616,906.61) مليونان وست ميه وسته عشر الفا وتسع ميه وسته ريال سعودي و واحد وستون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (امر الشراء والفواتير وشهاده اتمام الاعمال والايميلات بالاضافه الي مصادقه المدعي عليها علي مبلغ التعامل).)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها شركه (...) للاعمال الانشاييه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للخرسانه المسبوقه الصنع المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(408,566) اربعمايه وثمانيه الاف وخمسمايه وسته وستون ريالا) وذلك حسب الصك رقم () وتاريخ 1445/03/27ه, ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-اخلال المدعي عليها والمماطله في سداد مستحقات موكلتي مما ادي الي (الجاء موكلتي للتقاضي و اضطر ت لتوكيل محامي ودفع اتعاب محاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (69,000.00) تسعه وستون الفا ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (69,000.00) تسعه وستون الفا ريال سعودي. ، وفي سبيل نظر الدعوي حدد لها موعدا للنظر وفيه حضرت (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم(...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي؟ قدمت مذكره عبر محادثه برنامج الاتصال المريي تضمنت ما ذكر بعاليه، وبعرضها علي وكيله المدعي عليها اجابت بمذكره قدمتها عبر محادثه برنامج الاتصال المريي تتضمن ما نصه: اولا: بشان عقد اتعاب المحاماه: 1. نطلب من فضيلتكم ابتداء تمكين المدعي عليها في الحصول علي نسخه من عقد اتعاب المحاماه والاطلاع عليه باعتباره احد المستندات الرييسيه المتعلقه بمطالبه المدعيه في هذه الدعوي. ثانيا: بشان قيمه اتعاب المحاماه المحدده من قبل المدعيه بمبلغ وقدره (69،000) تسعه وستون الف ريال. 1. نؤكد لفضيلتكم بان المدعيه غير مستحقه لقيمه التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (69،000) تسعه وستون الف ريال للاسباب الاتيه: 2. الاصل ان السلطه التقديريه للتعويض عن اضرار التقاضي (اتعاب المحاماه) هي من اختصاص فضيلتكم بموجب الماده (146) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ مما يعني انه لا يحق للمدعيه تجاوز السلطه التقديريه لفضيلتكم وتحديد قيمه بعينها للتعويض عن اضرار التقاضي (اتعاب المحاماه). 3. ولا يخفي علي فضيلتكم بانه عند تقدير قيمه التعويض يتم مراعاه عده جوانب اهمها: • مقدار الجهد الذي بذله المحامي في سير اجراءات الدعوي بموجب الماده (26) من نظام المحاماه. والجدير بالذكر انه في الجلسه الاولي للدعوي -المشار اليها- لم تتمكن المدعي عليها من حضور الجلسه لوجود عطل تقني في منصه ناجز، لذا فقد تم الفصل فيها خلال جلسه واحده فقط -كما هو مثبت في صك الحكم- (مرفق 1). مما يثبت عدم وجود نسبه او تناسب بين الجهد المبذول من قبل وكيل المدعيه وبين قيمه التعويض الذي تطالب به، فوكيل المدعيه لم يحضر الا جلسه واحده فقط، فهل من المعقول ان تطالب المدعيه بمبلغ وقدره (69،000) تسعه وستون الف ريال مقابل حضور جلسه واحده فقط؟ • قيمه المبلغ المحكوم به. الجدير بالذكر بان المبلغ المحكوم به في الاصل لم يتجاوز (500،000) خمسمايه الف ريال، والمدعيه تطالب بالتعويض بنسبه تتجاوز (16٪) من قيمه المبلغ المحكوم به بمبلغ وقدره (408،566) اربعمايه وثمانيه الاف وخمسمايه وسته وستون ريال، وهذا غير منطقي ومخالف لما جري عليه العرف والعاده المستقره في تقدير قيمه التعويض عن اضرار التقاضي (اتعاب المحاماه). الطلبات: • رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق. ، وقررا التمسك بما قدما والاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيله المدعيه تهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (69,000) تسعه وستون الف ريال، تمثل اتعاب التقاضي الناشيه عن الحكم في القضيه رقم 4570221590 وتاريخ 26/ 02/ 1445ه و الصادر فيها الحكم رقم 4530226459 وتاريخ 17/ 03/ 1445ه، وقدمت في سبيل اثبات الدعوي نسخه من الحكم الصادر من هذه الدايره المشار لبياناته انفا والمكتسب للصفه القطعيه بمضي المده المتضمن منطوقه: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للاعمال الانشاييه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للخرسانه المسبوقه الصنع المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (408,566) اربعمايه وثمانيه الاف وخمسمايه وسته وستون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.. ، كما قدمت نسخه من عقد الاتعاب، ونسخه من حوالات بنكيه تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبه، وبالنظر فيما سبق مع محضر الجلسه الاولي للقضيه الاصليه المنطوق فيها الحكم، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه لرفع الدعوي الاصليه بتوكيل محام عنها للحصول علي مستحقاتها في الدعوي الاصليه، وقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه لها، وبما ان المدعي عليها حبست حق المدعيه دون وجه حق، مع ثبوته للدايره، ولم يظهر لها مسوغ معتبر شرعا ونظاما لحبس مستحقات المدعيه، وذلك محض خطا من المدعي عليها افضي الي تحقق الضرر بالمدعيه من جهتين : الاولي حبس حقها الثابت، والثانيه : احوجاج المدعيه للشكايه برفع الدعوي من محام، كما اشترط النظام، وحيث تحقق ركن الخطا الذي ارتكبته المدعي عليها ، والضرر الذي احاق بالمدعيه جراء ذلك، وكون الخطا قد افضي الي تضررها بسبب صحيح علي نحو ما تقدم ذكره؛ ولان الخطا المسبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه التعويض كما نصت عليه الماده (120) من نظام المعاملات المدنيه، مما يتحقق معه الفعل الضار الموجب لقيام المسيوليه التقصيريه والتعويض عنها، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه للدعوي بحسبان ما نصت عليه الماده (137) من نظام المعاملات المدنيه المتضمنه ما نصها: يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خساره وما فاته من كسب، اذا كان ذلك نتيجه طبيعيه للفعل الضار. ويعد كذلك اذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد. وبحسب الاسس المنصوص عليها في الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نص الحاجه منها: (وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير . عند الاقتضاء وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بمبلغ قدره (25,000) خمسه وعشرون الف، ورفض ما زاد عن ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للاعمال الانشاييه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للخرسانه المسبوقه الصنع المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.