tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4621/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1438-11-14 document_type=ruling entity=document_number:cb0edf81-509c-4970-9eaa-e9de6855ec39 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم4621/3/ق لعام 1435ه
المقامه من: شركه (...)
بموجب السجل التجاري رقم (...)
ضد: شركه (...) للمقاولات
بموجب السجل التجاري رقم (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الخميس9/9/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي من القضاه الاتيه اسماؤهم:
د.فهد بن عبد الرحمن الحمام رييسا
عبد الله بن عبد الرحمن اليابس عضوا
محمد بن تركي المطيري عضوا
وبحضور/ حسام بن خالد القلعي امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه المحاله اخيرا بتاريخ14/11/1438ه
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذا القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذه الحكم يتقدم وكيل المدعيه/ (...)، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وجري تحديد جلسه26/1/1436ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وفي مستهل الجلسه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي ما ورد بلايحه الدعوي ومفادها: ان المدعي عليها تعاملت مع موكلتي في شراء العدد والادوات، وقد ترتب علي ذلك استحقاق موكلتي مبلغا قدره مايتان واربعه واربعون الفا وسته وتسعون ريالا وثمانيه عشر هلله (244,096,18) لم تقم المدعي عليها بسدادها، اطلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، هذه دعوي موكلتي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها استمهل لذلك، وفي جلسه 25/2/1436ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وفي الجلسه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه افاد فيها: ان المدعيه لم تسلم موكلتي المواد والخامات المطلوبه منها في اوامر الشراء، حيث انها احضرت مواد غير مطابقه للمواصفات، كما ان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لدعواها، كما انها لم تقدم اذونات التسليم المعتمده من قبل موكلتي، وباطلاع وكيل المدعيه علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه6/5/1436ه، قدم وكيل المدعيه مجموعه من المستندات التي راي انها تؤيد دعوي موكلته، والمتمثله في الفواتير ومصادقه المدعي عليها علي الرصيد، جري ضمها ملف القضيه، وتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه20/5/1436ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه افاد فيها: انه بخصوص المستند المقدم من قبل المدعيه والذي يمثل مصادقه موكلتي علي الرصيد المستحق للمدعيه بمبلغ قدره مايه الف والفان ومايتان وثلاثون ريالا (102,230) فان موكلتي تقر بصحه مصادقتها علي المبلغ، وموكلتي علي استعداد بدفع المبلغ للمدعيه في حال اقتصرت مطالبه المدعيه علي هذا المبلغ، اما المستند الاخر والمتضمن مصادقه موكلتي علي مبلغ قدره مايه وواحد واربعون الفا وثمانمايه وسته وستون ريالا (141,866) فان موكلتي تنكر صحه المصادقه، وعليه اطلب رفض طلبات المدعيه في ما زاد عما تقر به موكلتي، وباطلاع وكيل المدعيه علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه2/8/1436ه، قدم وكيل المدعيه مجموعه من الفواتير افاد بانها المثبته للمبلغ الذي تنكر المدعي عليها صحته، وباطلاع وكيل المدعي عليها علي المستندات المقدمه استمهل للاجابه، وفي جلسه14/9/1436ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه افاد فيها: بان موكلتي قامت بسداد مبلغ قدره تسعه واربعون الفا ومايه وثلاثه عشر ريالا (49,113) للمدعيه الا انها لم تقم بخصم هذا المبلغ من مبلغ المطالبه، وعليه فان المبلغ المستحق للمدعيه هو مبلغ قدره اثنان وتسعون الفا وسبعمايه وثلاثه وخمسون ريالا (93,753) وباطلاع وكيل المدعيه علي ما جاء فيها استمهل للرد، وفي جلسه13/2/1437ه، قدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه افاد فيها: بصحه ما ذكره وكيل المدعي عليها من قيام موكلته بسداد جزء من مبلغ المطالبه، ليصبح المستحق لموكلتي هو مبلغ قدره مايه واربعه وتسعون الفا وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريالا (194,983) والذي يمثل ما تقدر به المدعي عليها من باقي المصادقه الثانيه، يضاف اليه ما اقرت به في بدايه هذه الدعوي وقدره مايه الف واثنان ومايتان وثلاثون ريالا (102,230) وباطلاع وكيل المدعي عليها علي ما جاء فيها استمهل للرد، وفي جلسه28/2/1437ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه افاد فيها: بان المبلغ المستحق علي موكلتي للمدعيه هو مبلغ قدره ثلاثه وخمسون الفا ومايه وسبعه عشر ريالا (53,117) وباطلاع وكيل المدعيه علي ما جاء فيها اكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه19/3/1437ه، حضر طرفا الدعوي، وحيث اكتفي الطرفان بما قدماه، عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها المنتهي الي: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) مبلغا قدره مايه واربعه وتسعون الفا وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريالا (194,983)، ثم قدم وكيل المدعي عليها اعتراضه خلال الاجل النظامي والذي مفاده: ان موكلته تنكر المصادقه التي بقيمه (141,866) ريال كما ان المدعيه لم تقدم الاصل، اما المصادقه الثانيه فتقر موكلته بصحتها والمتبقي منها بعد السداد (53,117) ريال، كما ان المصادقه الثانيه تلغي المصادقه الاولي، كما ان التعامل التجاري واحد بين الطرفين، فجري رفع القضيه الي الاستيناف والتي اصدرت حكمها بنقض حكم الدايره، فتم فتح باب المرافعه من جديد، وفي جلسه22/10/1437ه زودت الدايره وكيل المدعيه نسخه من اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليها، فاستمهل للاجابه، وفي جلسه14/11/1437ه قدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه مفادها؛ انه هناك تعاملين تجاريين مختلفين وليس تعامل واحد، ولكل تعامل مصادقه مستقله، وفي جلسه27/12/1437ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: انه المصادقه المؤرخه في30/3/2013م والمسماه بالمصادقه الاولي فانه لا عبره لها حيث انها صوره ضوييه، واما بخصوص المصادقه الثانيه فقد اقرت بها موكلته، وفي جلسه2/2/1438ه قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها تمسكه بالردود السابقه،وفي جلسه 8/3/1438 افاد وكيل المدعي عليها بان موكلته تؤكد علي عدم صحه المصداقيه الاولي, وتطلب رد الدعوي فيما زاد عما تقر به موكلته لصالح المدعيه، وفي جلسه13/4/1438ه حضر الطرفان واكتفيا بما تم تقديمه، وعليه رفعت القضيه للدراسه، وفي جلسه2/6/1438ه حضر الطرفان ولصلاحيه الفصل في الدعوي؛ رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدرت حكمها المنتهي الي: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) مبلغا قدره ثلاثه وخمسون الف ومايه وسبعه عشر (53,117) ريال، ثم تقدمت المدعيه بالتماس اعاده النظر افاد فيه موكلها: بالعثور علي اصل المصادقه الاولي والمعتمده من المدعي عليها بمبلغ قدره (141,866) ريال، وان المصادقتين تتعلقان بتعاملين تجاريين احدهما في الدمام والثاني في ينبع، بدليل ان المطابقه علي الرصيد كانت في يوم واحد، وعليه فتح باب المرافعه مره اخري، وتم تحديد جلسه6/2/1439ه حضر الطرفان وسلم وكيل المدعيه صحيفه الالتماس الي وكيل المدعي عليها والذي استمهل للاجابه، وفي جلسه25/3/1439 قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: ان المدعيه قررت في الحكم السابق القناعه، ولا يجوز التماس اعاده النظر لمن قبل بالحكم كما افاد نظام المرافعات الشرعيه علي ان الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوي بعد قبوله لا يجوز الاعتراض عليه بالتماس اعاده النظر، وفي جلسه5/7/1439ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المصادقتين المقدمتين من المدعيه، فاستمهل للرجوع الي موكلته، وفي جلسه3/8/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره اعاد فيها ما ذكره سابقا من تمسكه برفض قبول الالتماس، فسالته الدايره عن صحه المصادقتين فرفض الاجابه، واكتفي الطرفان بذلك؛ وعليه تم رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن تسليم المدعيه المبلغ المحكوم به في الحكم السابق اجاب بانها لم تستلمه، واكد ذلك وكيل المدعيه؛ ولصلاحيه الفصل في الدعوي رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره مايه واربعه وتسعون الفا وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريالا (194,983) نظير قيام موكلته بيع عدد وادوات للمدعي عليها ولم تسدد قيمتها، وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كانت المدعي عليها لا تنكر صحه التعامل مع المدعيه، كما لا تنكر استحقاق المدعيه المبلغ المحكوم به في الحكم السابق والمقدر ب (52,117) ريال بناء علي المصادقه الثانيه المقدره ب (102,230) ريال بعد سداد المدعي عليها لمبلغ قدره (49,113) ريال من اجمالي المصادقه، وحيث ان المدعيه قدمت بعد الالتماس اصل المصادقه الاولي بمبلغ قدره (141,866) ريال والتي وجدت اصلها بعد صدور الحكم، وحيث نصت الماده (1/200) من نظام المرافعات علي انه "يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه من ضمنها "ب-اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم"، وحيث ان المدعي عليها لم تنكر المصادقه المقدمه من المدعيه، وحيث ان المصادقتين تم اعتمادها في نفس اليوم، وبمكانين مختلفين احدهما في الدمام والاخر في ينبع، مما يدل علي وجود تعاملين تجاريين بين الطرفين، لكل تعامل مصادقه مستقله، مما تتجه معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعي عليها من عدم وجود اصل المصادقه الاولي فقد تم تقديمه من قبل المدعيه يعد طلب الالتماس ولم تنكره، كما لا ينال مما اتجهت اليه الدايره ما ذكرته المدعي عليها من عدم جواز قبول التماس اعاده النظر بعد القناعه بالحكم الذي يصدر في موضوع الدعوي، فالماده المتمسك بها (204) نصت علي ان "القرار الذي يصدر برفض الالتماس والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوي بعد قبوله لا يجوز الاعتراض علي اي منهما بالتماس اعاده النظر" والمقصود بعد قبول الالتماس وليس القناعه بالحكم، وحيث اعلنت المدعيه عن طريق الصحيفه بمبلغ قدره (1,800) ريال، طلب وكيلها ضم هذا المبلغ، وقدم سند تحصيل من الصحيفه.
(فلهذه الاسباب)
حكمت الدايره: اولا: العدول عن الحكم السابق المنتهي الي الزام المدعي عليها: شركه (...) للمقاولات بان تدفع للمدعيه: شركه (...) مبلغا قدره مايه وثلاثه وخمسون الفا ومايه وسبعه عشر (53,117) ريالا، ثانيا: الزام شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه وخمسه وتسعين الفا وثمانمايه وثلاثه وثمانين (195,883) ريالا، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.
امين الدايره
حسام بن خالد القلعي 
القاضي
 محمد بن تركي المطيري 
القاضي
عبد الله بن عبد الرحمن اليابس 
رييس الدايره
 د. فهد بن عبد الرحمن الحمام

القرار في قضيه الاستيناف رقم1133/ق لعام 1439ه
المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم4621/3/ق لعام1435ه
المقامه من/ شركه (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات
الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ9/9/1439ه
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد
ففي يوم الاربعاء الموافق9/1/1440ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم:
محمد بن صالح اليحيي رييسا
ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا
عبد الله بن سليمان المزروع عضوا
وبحضور/ مشعل بن حماد العنقودي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في26/11/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل.
(الدايره)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي ما يلي: اولا العدول عن الحكم السابق المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (53,117) ريال، ثانيا الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (195,883) ريال. وقد استلم وكيل المدعي عليها نسخه اعلام الحكم فاعترض عليه وطلب تدقيقه فاحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبوله شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبانت صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم. ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
مشعل بن حماد العنقودي
 عضو
 عبد الله بن سليمان المزروع 
عضو 
د. ابراهيم بن عبد الله العجلان 
رييس الدايره
د. محمد بن صالح اليحيي