tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430062897 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2022-09-21 date_hijri=1444-02-25 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:25d8b2f0-8370-484e-9865-3452a17f0f8d entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٨٤٠٦ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله توريد وتركيب واجهات الالمونيوم في مشروع (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣٦/١١/٥ه الموافق ٢٠١٥/٠٨/٢٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/١١/١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤,٧٩٣,٠٩١) اربعه ملايين وسبع ميه وثلاثه وتسعون الفا وواحد وتسعون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤,٧٩٣,٠٩١) اربعه ملايين وسبع ميه وثلاثه وتسعون الفا وواحد وتسعون ريال، سدد منها مبلغ قدره (٤,٤٤٦,٨٦٧) اربعه ملايين واربع ميه وسته واربعون الفا وثمان ميه وسبعه وستون ريال، والمتبقي (٢٦٤,٢٥٦) مايتان واربعه وستون الفا ومايتان وسته وخمسون ريال سعودي وهي قيمه ٥% من الضمان المحجوز بقيمه ٢٣٩,٧٦٧ مايتان وتسعه وثلاثون الفا وسبعمايه وسبعه وستون والدفعه الاخيره بقيمه ٢٤,٤٨٨ اربعه وعشرون الفا ,اربعمايه وثمانيه وثمانون ريال ، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/٠١م. وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي:١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٦٤,٢٥٦) مايتان واربعه وستون الفا ومايتان وسته وخمسون ريال، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد مشروع انشاء (...) وتاريخ ٢٠١٤/١١/٢٧م لاعمال توريد وتركيب واجهات الالمونيوم من الباطن مبرم بين شركه (...) والمدعيه، مذيلا بتوقيع وختم طرفاه، ٢- فاتوره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠١٦/١١/٣٠م موضوعها طلب الدفعه المرحليه الفاتوره المرحليه المقاول شركه (...) باجمالي (٢٤,٤٨٨.٣) اربعه وعشرون الف واربع مايه وثمانيه وثمانون ريال وثلاث هللات ممهوره بختم وتوقيع المدعيه، ٣- جدول الكميات علي مطبوعات شركه (...) لمشروع (...) المقاول من الباطن المدعيه للعقد رقم (...) مذيل بتوقيع منسوب اليها، ٤- كشف حساب متضمن المورد المدعيه لمشروع (...) متضمن الرصيد المستحق (١٣٦,٢٤٣.٨٢) مايه وسته وثلاثون الف ومايتان وثلاث واربعون ريال واثنان وثمانون هلله، والرصيد المحتجز مبلغ (٢٠٩,٩٧٩.٥) مايتان وتسعه الاف وتسع مايه وتسعه وسبعون ريال وخمس هللات.وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/١٦ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، واستيفاء لما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بشروط قبول الدعوي فقد سالت الدايره المدعي وكاله عما اذا كانت موكلته قد استوفت اجراءات المصالحه فاجاب بانها قد استوفت ذلك واستمهل لارفاق ما يثبت، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وقدمت المدعيه وكاله مذكره بتاريخ١٤٤٣/١١/١٦ه متضمنه ارفاقها محضر تعذر الصلح. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٢/٢٨ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، رغم تبلغها بهذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن البينه ذكر بانها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٢٧/١١/٢٠١٤م بين شركه (...) وبين المدعيه، وقد تغير اسم شركه (...) الي شركه (...) مع بقاء نفس السجل التجاري، وكشف الحساب المرفق بالدعوي، وبعد اطلاع الدايره عليه تبين غير موقع او مختوم من المدعي عليها، فسالته الدايره ان كان لديه مزيد بينه فطلب مهله لذلك. وقدمت المدعيه وكاله مذكره جوابيه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٣ه تضمنت: ترفق المدعيه ما يثبت الاستحقاق للمبلغ المطالب ومقداره (٢٦٤,٢٥٦) مايتان واربعه وستون الفا ومايتان وسته وخمسون ريال وهو علي النحو التالي: مقدار ٥% من قيمه العقد ومقدارها (٢٣٩,٧٦٧) مايتان وتسعه وثلاثون الف وسبع مايه وسبعه وستون ريال، وهو مبلغ الضمان المحتجز لدي المدعي عليها ويظهر في المرفق توقيع مدير المشروع (شركه (...)) ومصادقته واعتماده، مقدار(٢٤,٤٨٨) وهي صافي قيمه الفاتوره المرحليه الثامنه. وقدمت سندا لمذكرتها: فاتوره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠١٦/١١/٣٠م موضوعها طلب الدفعه المرحليه الفاتوره المرحليه المقاول شركه (...) باجمالي (٢٤,٤٨٨.٣) اربعه وعشرون الف واربع مايه وثمانيه وثمانون ريال وثلاث هللات. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/٢٤ه وملخصها: حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه، وتشير الدايره الي اطلاعها علي ما قامت وكيله المدعيه بارفاقه، وبعرضه علي وكيل المدعيه ذكر بانه يكتفي بما سبق تقديمه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/١٨ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه، هذا وقد اطلعت الدايره علي ما سبق وان تم ضبطه وعلي المرفق المقدم والذي هو عباره عن الفاتوره النهاييه لاعمال المدعيه بمبلغ (٢٤,٤٨٨.٣) اربعه وعشرون الف واربع مايه وثمانيه وثمانون ريال وثلاث هللات، كما حرر في الفاتوره قيمه الضمان المحجوز بمبلغ (٢٣٩,٧٦٧.٨٠) مايتان وتسعه وثلاثون الف وسبع مايه وسبعه وستون ريال وثمانون هلله، فسالت الدايره المدعي وكاله عن التواقيع الوارده في هذه الفاتوره فاجاب بانها توقيع استشاري المشروع الذي فحص الاعمال ووقع علي استحقاق موكلتي علي القيمه اعلاه واستشاري المشروع هي شركه (...) هكذا اجاب، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عما ذكره في دعواه من ان قيمه الاعمال قدرها (٤,٧٩٣,٠٩١)اربعه ملايين وسبع ميه وثلاثه وتسعون الفا وواحد وتسعون ريال، وقيمه السدادات (٤,٤٤٦,٨٦٧) اربعه ملايين واربع ميه وسته واربعون الفا وثمان ميه وسبعه وستون ريال، وان المتبقي هو مبلغ المطالبه بينما بعد الحسبه تبين ان المتبقي اعلي من ذلك وقدره(٣٤٦,٢٢٤) ثلاث مايه وسته واربعون الف ومايتان واربعه وعشرون ريال فاجاب بان حقيقه المتبقي للمدعيه هو مبلغ المطالبه ولا شيء غيره ويعدل دعواه علي ذلك، هكذا اجاب وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلبات موكلته في الزام المدعي عليها بالاتي: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٦٤,٢٥٦) مايتان واربعه وستون الفا ومايتان وسته وخمسون ريال، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال. وبما ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٦٤,٢٥٦) مايتان واربعه وستون الفا ومايتان وسته وخمسون ريال، وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء فيها ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثه قد ذكر ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)) وللبينه التي قدمتها المدعيه والمتمثله في عقد مشروع وجدول كميات وفاتوره، وحيث ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، ولما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي انه: (... ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال، ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ قد نصت علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق"، وللقاعده الفقهيه: "الضرر يزال، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعيه وفقا للمعايير السابقه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم حكمت الدايره بما يلي: ١- الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٦٤,٢٥٦) مايتان واربعه وستون الفا ومايتان وسته وخمسون ريال، ٢- الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٢٦,٤٢٥.٦٠) سته وعشرون الف واربع مايه وخمسه وعشرون ريال وستون هلله، اتعاب للترافع ورفض ما عدا ذلك، وبالله التوفيق.
رييس الدايره القضاييه
(...)