tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 811 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1431-12-28 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:32 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/32 entity=document_number:63c741e2-b688-46bf-84a9-623603b642e7 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 811 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) التجاريه، رقم الجوال (...) غير ذلك (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/02/16ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثامنه عشر جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالرحيم بن بندر العثمان رييسا
وبحضور عبدﷲ بن دغمي الحربي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/27ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها شركه (...) التجاريه. وقد جاء في صحيفه دعواه ان المدعي عليه استاجرت مستشفي (...) الطبي التابع لموكله بهدف تشغيله وفق افضل المواصفات والمستويات، وقد جاء في البند السابع من شروط العقد ان المدعي عليها تتحمل اي التزامات او مخالفات او نفقات او خساير او اضرار لاي سبب يقع علي المرضي او الموظفين او الافراد او المؤسسات او الشركات او الجهات الحكوميه ودون ادني مسؤوليه علي موكله، كما جاء في البند الثامن من شروط العقد ان المدعي عليه تتحمل رواتب العاملين في المستشفي من تاريخ بدايه العقد ومكافات نهايه الخدمه وجميع المستحقات الماليه الوارده في نظام العمل وذلك طوال فتره التاجير والتشغيل. وقد صدر علي المستشفي اثناء فتره التاجير علي المدعي عليها حكم من الهييه العماليه بمبلغ (205.235) مايتان وخمسه الاف ومايتان وخمسه وثلاثون ريالا وقام موكله بسداده، كما قام موكله بسداد مبلغ قدره (28,22.175) اثنان وعشرون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريالا وثمانيه وعشرون هلله لصالح شركه (...) للادويه مقابل توريد ادويه للمستشفي لم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها، كما قام موكله بسداد غرامات ماليه قدرها (20.000) عشرون الف ريال لصالح التامينات الاجتماعيه، ثم انتهي في ختام دعواه الي طلب الزام المدعي عليها ان تسدد لموكله المبالغ المذكوره، وارفق مع صحيفه الدعوي صوره من عقد الايجار المبرم مع المدعي عليها بتاريخ 28/12/1431ه، وصوره من الحكم الصادر عن هذه المحكمه بتاريخ 12/06/1439ه في القضيه رقم (1427 لعام 1437ه)، وصوره من القرار الصادر عن الهييه العليا لتسويه الخلافات العماليه برقم (1767/1/1439ه وتاريخ 24/08/1439ه، وصوره من كشف الحساب البنكي الخاص بموكله. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ 27/01/1440ه، فتم نظرها علي النحو الوارد في محضر الضبط، حيث عقد لها جلسه تحضيريه في تاريخ هذا اليوم حضر فيها وكيل المدعي وتبين للدايره عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغ مديرها حسب محضر الابلاغ المستخرج من نظام الجلسات وعليه قررت الدايره السير في الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله، احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي وعلي نسخه العقد المودعه بملف القضيه رات الفصل في مساله الاختصاص.
(الاسباب)
بما انه قبل الشروع في نظر موضوع الدعوي يتعين علي المحكمه البحث في المسايل الاوليه التي يتوقف عليها السير في نظرها ومنها مساله الولايه القضاييه. وحيث ان الدايره وبعد اطلاعها علي بنود العقد – سند الدعوي – المبرم بين الطرفين بتاريخ 28/12/1431ه تبين لها بان مضمونه يرجع الي امرين: الامر الاول يتعلق بتاجير المدعي مبني المستشفي المملوك له علي المدعي عليها بكامل محتوياته وموجوداته وانشطته، وهو بهذا الاعتبار تاجير عقاري يندرج النظر في الخصومات الناشيه عنه ضمن الاختصاص الاصيل للمحاكم العامه الداخل في ولايتها نظر الدعاوي المتعلقه بالعقارات واجرتها وفقا لما جاء في نص الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه، والامر الثاني يتعلق بالتزام المدعي عليها تشغيل المبني فيما خصص له من النشاط الطبي، والمدعي عليها بهذا الاعتبار لم تمارس نشاطا تجاريا في موضوع هذا التعاقد؛ لان النشاط الطبي يعد من ضمن الانشطه المهنيه، ولا يندرج ضمن الانشطه والاعمال التجاريه الوارده في نص الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) لعام 1350ه، وبالتالي فلا يوصف الممارس له بوصف التاجر الوارد تعريفه في نص الماده الاولي من ذات النظام، واختصاص هذه المحكمه قد تركز فيما ورد بنص الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) لعام 1435ه والتي تضمنت ان اختصاص المحكمه التجاريه يكون في المنازعات الناشيه بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه او الدعاوي المقامه علي تاجر بسبب اعماله التجاريه. مما تنتهي معه الدايره الي انحسار ولايه المحكمه التجاريه في نظر موضوع هذه المنازعه. 
(لذلك)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا في نظر هذه الدعوي. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امينا للسر
عبدﷲ بن دغمي الحربي
 رييس الدايره
عبدالرحيم بن بندر العثمان

الحكم في القضيه رقم 1658 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) التجاريه، رقم الجوال (...) غير ذلك (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1441/02/04ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضوا
القاضي عبدﷲ بن سليمان المزروع عضوا
وبحضور عبدالرحمن بن احمد القرني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/07ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
محل الدعوي ان المدعي عليها استاجرت مستشفي (...) الطبي التابع للمدعي بهدف تشغيله ... والمطالبه بسداد قيمه ادويه وغرامات للتامينات الاجتماعيه وحكم من الهييه العماليه ... وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض وكيل المدعي بما حاصله: ان المنازعه بين تاجرين لديهما سجلات تجاريه .. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه .
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، والسجل التجاري لا اعتبار لوجوده او عدمه في تقرير اختصاص المحاكم التجاريه.
(لذلك) 
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 16/02/1440ه في القضيه رقم 811 لعام 1440ه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امينا للسر
عبدالرحمن بن احمد القرني
 عضو
عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري 
عضو
عبدﷲ بن سليمان المزروع
 رييس الدايره
عبدالرحمن بن محمد الجوفان