moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570623432 لعام 1445ه المدعي: محمد سيف سعد الحمالي المدعي عليه: فواز حمدي علي العتيبي الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه وكاله بسمه بنت عبدالعزيز بن حضيض الرايقي -المثبت بملف القضيه هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكرت فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢١م؛ اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (منتجات غذاييه -عسل نحل الوطنيه) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٤/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢١م بثمن اجمالي قدره (٢,٧٠٦.١٨) ريال، الا انه لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره) ، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 2.706.18 ريال تمثل قيمه توريد منتجات غذاييه وعسل لصالح المدعي عليه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضرت (بسمه بنت عبدالعزيز بن حضيض الرايقي) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (451883462) وحضر لحضورها المدعي عليه اصاله (فواز بن حمدي علي العتيبي) بهويه رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن دعوي موكلها فاحالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلبت الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره 2.706.18 ريال تمثل قيمه توريد منتجات عسل لصالح المدعي عليه، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي ذكرت بان بينتها هي فاتوره صادره من موكلها وموقعه ومختومه بختم المدعي عليه وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر بانه يدفع بعدم صحه دعوي المدعي حيث ان المبلغ المقر به هو 2500 ريال وذلك لانه قد جري سداد مبلغ 200 ريال، وذلك بموجب سند قبض برقم (232) صادر علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 18/ 4/ 2023م وقد ابرز المدعي عليه السند من خلال برنامج التيمز وقد جري اطلاع الدايره عليه وقد تبين صحه ما ذكره المدعي عليه؛ وبعرض ذلك علي وكيله المدعي قررت صحه ما تقدم؛ ثم حصرت دعواها في مبلغ قدره 2500ريال؛ ثم طلبت الزام المدعي عليه بالسداد، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعيه وكاله حصرت مطالبتها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 2500ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن منتجات غذاييه وعسل الوطنيه لصالح المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه اصاله قد اقر بان المبلغ المترتب في ذمته هو المبلغ المحصور والمشار اليه انفا، وبما ان المدعيه وكاله قد حصرت دعواه علي ما اقر به المدعي عليه، وبما ان الاقرار حجه علي المقر وهو حجه بذاته عليه؛ يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق، وحيث انه يجب الحكم بالاقرار، وبما ان العاقل المكلف شرعا لا يمكن ان يقر علي نفسه ما ليس داخل في ذمته اذا لا يتصور قبول ذلك، وبما ان الماده السابعه عشر من نظام الاثبات قد نصت علي ان: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. والفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات قد نصت علي ان: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه. مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بالسداد، وعليه فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (فواز بن حمدي علي العتيبي) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (محمد بن سيف سعد الحمالي) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (2500)الفان وخمسمايه ريال، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (1/78) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم (1544/ت في 25/1441ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.