moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٢٨٦٢٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠١ه، اتفق اطراف الدعوي، علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها مواد غذاييه وبلاستيكيه، وذلك بثمن اجمالي قدره (٢٥٣،٥٠٦) مايتان وثلاثه وخمسون الفا وخمسمايه وست ريالات، سددت منه المدعي عليها مبلغا قدره (٧٠،٧٠٠) سبعون الفا وسبعمايه ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع. وطلب الزام المدعي عليها بتسليم باقي الثمن وقدره (١٨٢،٨٠٦) مايه واثنان وثمانون الفا وثمانمايه وسته ريالات. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب، من الفتره ٢٠٢٢/٠١/٠١م حتي ٢٠٢٣/٠١/٢٤م، يتضمن مبلغ اجمالي قدره (١٨٢،٨٠٦) مايه واثنان وثمانون الفا وثمانمايه وست ريالات، علي مطبوعات المدعيه، ٢- مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م، تتضمن مبلغ قدره (١٨٢،٨٠٦) مايه واثنان وثمانون الفا وثمانمايه وست ريالات، علي مطبوعات المدعيه، ممهوره بتوقيع منسوب للمدعيه واخر منسوب للمدعي عليها، ومذيله بختم منسوب للمدعي عليها. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه المرييه المؤرخه في ١٠/ ٠٧/ ١٤٤٤ه حضر الطرفان وكاله. وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله وطلبه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها والتي انتهي فيها الي المطالبه بالزام المدعي عليها بتسليم المدعيه مبلغا قدره (١٨٢٨٠٦) مايه واثنان وثمانون الفا وثمان ميه وسته ريال سعودي؛ قيمه توريد مواد غذاييه وبلاستيكيه وردتها المدعيه للمدعي عليها، وقد استلمت المدعي عليها المبيع، ولم تسلم الثمن للمدعيه. وبسؤاله عن بينته احال الي مرفقات صحيفه الدعوي، وحصر بينته في ورقه مصادقه الرصيد المرفقه بمرفقات الدعوي، والمؤرخه في ٣٠/ ٠٩/ ٢٠٢٢م، وهي تتضمن مصادقه المدعي عليها علي الرصيد بمبلغ قدره (١٨٢٨٠٦ريال) وهي مختومه بختم منسوب للمدعي عليها. وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله ذكرت بانها لم تطلع علي ملف الدعوي، وطلبت مهله لاحضار الجواب علي الدعوي. فطلبت منها الدايره الاجابه علي الدعوي، وافهمتها الدايره بانها ان لم تقدم جوابا علي الدعوي عدت ناكله عن الجواب. ثم جري عرض مصادقه الرصيد علي المدعي عليها الا انها لم تقدم جوابا عليها. وقد جري انذار المدعي عليها وكاله ثلاثا بانها ان لم تجب علي الدعوي عدت ناكله الا انها لم تقدم جوابا علي الدعوي، وطلبت امهالها للرجوع لموكلتها وتقديم الجواب. وبسؤال الطرفين مزيد اضافه قررا الاكتفاء بما تقدم. ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها؛ قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي قد حصر دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليه بتسليم باقي الثمن وقدره (١٨٢،٨٠٦) مايه واثنان وثمانون الفا وثمانمايه وسته ريالات. وبما ان المنازعه بين شركتين تاجريتين، ومحلها توريد مواد غذاييه وبلاستيكيه لصالح اعمال المدعي عليها؛ فان الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للماده (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. وبما ان المدعي يستند في اثبات دعواه علي ورقه مصادقه رصيد تتضمن مصادقه المدعي عليها علي الرصيد بتاريخ ٣٠/ ٠٩/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١٨٢،٨٠٦) مايه واثنان وثمانون الفا وثمانمايه وسته ريالات، وهي ممهوره بختم المدعي عليها، وبما ان الاصل صحه وحجيه المحررات العاديه، وانها صادره ممن نسبت اليه مالم يثبت خلاف ذلك؛ استنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" وبما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت خلاف ذلك، وبما ان المدعي عليها قد ثبت تبلغها بقيد الدعوي بتاريخ ٠٤/ ٠٧/ ١٤٤٤ه وما سبق ذلك من اجراءات مصالحه، كما ثبت ابلاغها بموعد الجلسه الاولي المنعقده بتاريخ ١٠/ ٠٧/ ١٤٤٤ه، وفقا لافاده النظام الالكتروني، وبما ان المدعي عليها لم ترفق مذكره دفاع واجابه علي الدعوي – رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه –، وهو ما يخالف الماده (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي ان:" علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل." الا ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره دفاعها. وبما ان الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي حصر جواب ودفوع المدعي عليه في الجلسه التحضيريه. وبما ان المدعي عليها وكاله لم تقدم جوابا علي الدعوي، وذكرت بانها لم تطلع علي ملف الدعوي، وطلبت امهالها للرجوع الي موكلتها. وبما ان المدعي عليها قد امتنعت عن الجواب علي الدعوي، والجواب علي مصادقه الرصيد – بعد اطلاعها عليها – ولم تقدم جوابا ملاقيا للدعوي. واستنادا للماده (٦٧) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: "اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي." فان الدايره قد انذرت المدعي عليها وكاله ثلاثا بانها ان لم تجب علي الدعوي عدت ناكله عن الجواب الا انها لم تقدم جوابا علي الدعوي؛ عليه فان الدايره قد عدتها ناكله عن الجواب. ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها وكاله من انها لم تتمكن من الاطلاع علي ملف الدعوي، وذلك غير مسلم؛ اذ ان المدعي عليها قد بلغت بقيد الدعوي، وبموعد الجلسه الاولي، وكان بالامكان الاطلاع علي ملف الدعوي ومرفقاتها عبر النظام الالكتروني. وان سلمت الدايره وجود مانع من الاطلاع علي ملف الدعوي فانه كان بامكان المدعي عليها التواصل مع الدايره لتزويدها بنسخه من ملف الدعوي ومرفقاتها الا انه لم يتم ذلك. وبما ان بينه المدعيه موصله؛ فان الدايره تنتهي الي قبول طلب المدعيه. واستنادا للماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه فان هذا الحكم خاضع للاعتراض. ولذلك كله فان الدايره تنتهي الي الفصل في هذه الدعوي بالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (ري١٨٢٨٠٦ال) مايه واثنان وثمانون الفا وثمان ميه وسته ريال سعودي. والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.