tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430876295 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1444-04-16 document_type=ruling entity=document_number:20d94f96-4759-4c5d-9ae8-920b84911ff9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470628610 لعام 1444ه
المدعي:
مؤسسه فيصل سعود القرشي للمقاولات
المدعي عليه:
مؤسسه ارجاء التعمير للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه بتاريخ: 16/ 4/ 1444ه وفيها حضر وكيل المدعي عبد الرحمن عبد الله سعيد الغامدي، سعودي الجنسيه، بموجب سجل مدني رقم (...)، وبموجب الوكاله رقم (٤٤٣٤١٦٩٣٧)، وتاريخها 29/ 06/ 1444ه، والصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه، كما ابرز ترخيص تدريب المحاماه رقم (4205518)، وبالاطلاع علي ترخيصه ووكالته؛ وجدته موكل من المحامي المقيد لديه، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه الكترونيا بموجب مهمه التبليغ رقم (66718179)؛ لذا واستنادا علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي والحكم فيها حضوريا، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي المعدله عبر المحادثه المرييه والمتضمنه: (انه بتاريخ 18/3/1441ه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها (علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله اعمال تخريم وتفجير) للمدعي عليها وذلك في مشروع الاسكان التي تعاقدت فيه المدعي عليها مع شركه الجابر ونصت بنود العقد علي اعمال تقوم بها المدعيه وموضحه تفصيلا في البند (ثالثا) من العقد وكذا اعمال تقوم بها المدعي عليها وموضحه تفصيلا في البند (ثانيا) من العقد (ومرفق1). - اتفقت المدعيه مع المدعي عليها في البند (رابعا) من العقد علي ان يكون سعر المتر الطولي بقطر (64) كامل وشامل التخريم والتفجير بسعر (12) ريال للمتر الطولي الواحد (فقط اثني عشر ريالا). - شرعت المدعيه في تنفيذ الاعمال المتفق عليها وبالفعل بدات المدعي عليها في سداد بعض المبالغ للمدعيه واخر مبلغ سددته كان بتاريخ 20/6/2020م وامتنعت بعدها عن سداد باقي المبالغ المستحقه عليها والبالغ قدرها (74199ريال) اربعه وسبعون الف ومايه وتسعه وتسعون ريال وموضح ذلك تفصيلا في كشف الحساب المقدم من المدعيه (ومرفق2) - تم التواصل مع المدعي عليها بالطرق الوديه ومطالبتها بالمبالغ المستحقه عليها الا انها رفضت دفع هذه المبالغ مما جعل المدعيه تلجا للقضاء لاقتضاء حقها. - المدعي عليها لم تراعي قول الله عز وجل: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وكذا قول النبي صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم) مما سبب ذلك ضررا كبيرا للمدعيه ولا شك بان حبس المال طيله هذه الفتره به الكثير من الضرر للمدعيه والشريعه الغراء امرت بمنع الضرر وذلك في قول النبي صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار). لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعيه مبلغا وقدره (71494ريال) واحد وسبعون الف واربعمايه واربعه وتسعون ريال وذلك للاسباب الموضحه سلفا.) وبسؤال المدعي وكاله عن بيناته، اجاب بانها تتمثل في العقد وكشف الحساب وفواتير الاستلام المرفقه في صحيفه الدعوي، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره النطق بحكمها علنا في هذه الجلسه مبنيا علي ما يلي من:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي وعدم الاجابه بالمخالفه لنص الماده (22/2) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "علي المدعي عليه –فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل"، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها مبلغا قدره (٧٤,١٩٩) اربعه وسبعون الفا ومايه وتسعه وتسعون ريال، مقابل قيام المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله اعمال تخريم وتفجير، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعيه قدمت بينتها علي المبلغ المدعي به متمثله في العقد المبرم بين الطرفين وكشف الحساب وفواتير الاستلام الممهوره بتوقيع المدعي عليها باكثر من مبلغ المطالبه، والكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، وحيث ان المدعي عليها قد قامت بسداد جزء من المبالغ للمدعيه وقد كان اخر مبلغ سددته كان بتاريخ 20/6/2020م؛ ولان المدعي عليها قد تبلغت بالدعوي ولم تحضر الجلسه او من ينوبها؛ ولان نظام المحكمه التجاريه قد نص في الماده (30) علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك."، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، الا انه - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، لذا فان الدايره تنتهي الي القضاء الوراد بالمنطوق، وبه تحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه ارجاء التعمير للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبتها امينه بنت رداد بن معيد المنصوري ذات الهويه الوطنيه رقم (...) ان تدفع للمدعيه مؤسسه فيصل سعود القرشي للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها فيصل بن سعود بن حامد القرشي ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٧٤,١٩٩) اربعه وسبعون الفا ومايه وتسعه وتسعون ريال، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470628610 لعام 1444ه
المدعي:
مؤسسه فيصل سعود القرشي للمقاولات
المدعي عليه:
مؤسسه ارجاء التعمير للمقاولات
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها مبلغا قدره (٧٤,١٩٩) اربعه وسبعون الفا ومايه وتسعه وتسعون ريال، مقابل قيامها بتنفيذ اعمال مقاوله اعمال تخريم وتفجير للمدعي عليها، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: "بالزام المدعي عليها مؤسسه ارجاء التعمير للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبتها امينه بنت رداد بن معيد المنصوري ذات الهويه الوطنيه رقم (...) ان تدفع للمدعيه مؤسسه فيصل سعود القرشي للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها فيصل بن سعود بن حامد القرشي ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٧٤,١٩٩) اربعه وسبعون الفا ومايه وتسعه وتسعون ريال"، وبعد ان تسلمت المدعي عليها نسخه من الحكم تقدمت بمذكره اعتراضها لهذه الدايره تضمنت انه تعذر عليها حضور الجلسات بسبب جهلها بالنظام، وان لها بينات وقراين تخالف ما ذكرته المدعيه في دعواها، وطلبت نقض الحكم، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر وكيل المستانف ضده بينما تبين عدم حضور من يمثل المستانف رغم تبلغه بموعد الجلسه دون ان يرد للدايره ما يبرر تخلفه، وذكر وكيل المستانف ضده انه يدفع بان مقدم الاستيناف هي مالكه المؤسسه ويطلب عدم قبول الدعوي شكلا استنادا للماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبالتحقق من مقدم طلب الاستيناف تبين ان مقدم الطلب هي مالكه المؤسسه المستانفه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 /10 /1441ه في الماده الحاديه والخمسين التي نصت علي انه: "يجب ان يكون رفع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام...،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها: (لا تقبل اي دعوي او اي طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانفه ليست محاميه ولا مرخصا لها من وزاره العدل، فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا، كما تشير دايره الاستيناف الي ان الماده (208) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الاستيناف... فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه)، مما تقرر معه هذه الدايره اكتساب الحكم محل الاستيناف الصفه النهاييه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول الاستيناف شكلا.