moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٧٨٧٠٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكله قد قام بمطالبه المدعي عليه في الدعوي المقيده لدي الدايره برقم (٤٥٣١) لعام ١٤٣٩ه، في مستحقات ماليه ناشيه عن اعمال تجاريه لدي (شركه (...) للاعمال البحريه) وذلك بمبلغ قدره (٦,٣٩٩,١٣٥) سته ملايين وثلاث ميه وتسعه وتسعون الفا وميه وخمسه وثلاثون ريالا، وقد صدر للمدعي عليه حكم ابتدايي وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف بجده برقم قضيه (٦٥) لعام ١٤٤١ه، وحيث ان موكله حضر جميع الجلسات وتم الانتهاء من القضيه والمدعي عليه لم يقم بسداد موكليه المبلغ المتفق عليه وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال. وطالب بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال. ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك حكم بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٧ه في القضيه رقم (٤٥٣١) الصادر من (المحكمه التجاريه بجده)، المتضمن: الزام (شركه (...) للاعمال البحريه) ان تدفع للمدعي ((...)) مبلغ (٦,٣٩٩,١٣٥) سته ملايين وثلاث ميه وتسعه وتسعون الفا وميه وخمسه وثلاثون ريالا. ٩- صك حكم بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٤ه في القضيه رقم (٦٥) الصادر من (محكمه الاستيناف بجده)، المتضمن: اولا: سقوط حق المدعي عليها في الاستيناف. ثانيا: يعد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاري بجده بجلسه ١٤٣٩/٠٨/٢٧ه في القضيه رقم (٤٥٣١) لعام ١٤٣٩ه القاضي ... حكما نهاييا مكتسبا للقطعيه. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: عدم صحه الدعوي، وان هذا الاتفاق كان محصورا بمده ثلاثه اشهر وقد انتهت دون تحصيل المبلغ المطلوب، اما ما قام به المدعي فقد كان علي مبلغ مقطوع قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال تم تحويلها له، وقدم سندا لجوابه ودفوعه: اتفاقيه اتعاب بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٠٩ه علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه، والمبرم بينها وبين المدعي وممهور بختم وتوقيع المدعي عليه. وطالب في جوابه بصرف النظر عن دعوي المدعي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٢٢ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي، وبالاذن للمدعي وكاله بتحرير دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للجواب، فاجيب لطلبه، وافهمته الدايره بان يرفق جوابه خلال اسبوع من تاريخ اليوم عبر الخانه المخصصه في النظام، كما افهمت المدعي وكاله بالرد علي جواب المدعي عليه خلال الاسبوع التالي للجواب وذلك عبر الخانه المخصصه في النظام، مع ارفاق جميع بيناته علي الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٦ه وفيها حضر من ينوب عن المدعي عليهما، وتشير الدايره الي جواب المدعي عليه المقدم بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٤ه وفيه: ان ما ذكره المدعي في دعواه من التعاقد بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال غير صحيح لما يلي: ا- ان المدعي لم يقدم عقدا علي ثبوت التعاقد. ب- ان المدعي تم الاتفاق معه علي حضور جلسات فقط بمبلغ مقطوع قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال وتم تسليم هذا المبلغ له عن طريق حوالات بناء علي طلبه. ج- ان هناك اتفاقا علي مطبوعات المؤسسه وتم الاشتراط علي تحصيل مبلغ في مده ثلاثه اشهر وحيث ان المدعي لم يلتزم بما جاء في العقد تحصيلا ومده فلا وجه لما يطالب به. د- ان القضيه التي نظرت سابقا امام الدايره قام موكله باعداد المذكرات و مراجعه المحاسب القانوني والتواصل معه والتدقيق عن طريق مكتب محامي اخر وتكبد جراء ذلك اتعاب محاماه من سفر واموال و ترجمه اوراق ومذكرات جوابيه عن طريق مكاتب محاماه تمت المطالبه بها في حينه امام الدايره. وطالب بصرف النظر عن دعوي المدعي. وبرد جواب المدعي عليه علي وكيله المدعي ارفقت ما يلي: اولا: المدعي هو من حضر جميع الجلسات الي صدور الحكم في القضيه وقام بتقديم الطلب الي محكمه التنفيذ. ثانيا: ما ذكره المدعي عليه في رده هي اقوال مرسله لا اساس لها من الصحه. ثالثا: الاتفاق الذي تم بين الطرفين هو ان اتعاب المدعي في القضيه (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال، وبعد صدور الحكم وتقديم طلب تنفيذ فوجي المدعي بفسخ الوكاله بدون سبب وبدون اي سابق انذار. رابعا: ردا علي المدعي عليه بخصوص المبلغ المدفوع (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، الصحيح انه ليس لها علاقه بالقضيه ابدا, وان الاتفاق كان انه عند صدور الحكم وتحصيل المبلغ يدفع للمدعي مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال. ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن كيفيه التعاقد، فاجابت بان التعاقد بينهما كان شفهيا، وليس بينهما عقد، وبسؤال وكيله المدعي هل تحصر بيناتها فيما جري تقديمه سابقا؟ فقررت بنعم وان بيناتها هي الوكاله وصك الحكم، فجري سؤالها عن وجود بينه علي تحديد مبلغ التعاقد بينهما ب(٢٠٠,٠٠٠) مايتي الف ريال، فقررت عدم وجود بينه علي تحديد المبلغ؛ لان الاتفاق كان شفهيا، وبرد ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بان تعاقد موكله مع المدعي غير صحيح والصحيح انه تعاقد مع موكله سابقا علي ان يقوم المدعي بتحصيل مستحقات موكله من الشركه مطلقا سواء بدعوي او غيرها وحدد امد التحصيل بثلاثه اشهر وبعد مضيها من غير تحصيل اعتبر العقد لاغيا، ثم بعد فتره تعاقد موكله مع المدعي تعاقدا شفهيا علي ان يقوم المدعي بحضور جلسات عن موكله بمبلغ مقطوع تم دفعه للمدعي بموجب حوالات بنكيه، ثم استمهلت المدعيه للاطلاع علي العقد المرفق من المدعي عليه، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم الحوالات البنكيه المذكوره واحضار موكله الجلسه القادمه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠ه وفيها حضر من ينوب عن المدعي عليهما، كما حضر المدعي اصاله والمدعي عليه اصاله، ثم قررت وكيله المدعي انها ارفقت ما استمهلت لاجله، وارسلته عبر بريد الدايره، كما ارفقت ما يلي: سبق وان تعاقد طرفي الدعوي بموجب العقد المقدم من المدعي عليه والمقر بصحته المؤرخ في ١٤٣٩/٠٦/٠٩ه علي قيام المدعي بتحصيل المديونيه المستحقه للمدعي عليه خلال ثلاثه اشهر مقابل اتعاب قدرها (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال، وحيث انتهت المده المتفق عليها دون التوصل لاتفاق ودي لتحصيل هذه المديونيه وعلي اثر ذلك اتفق طرفا الدعوي شفويا علي تعديل الاتفاق السابق علي ان يقوم المدعي بتحصيل المبلغ بذات الاتعاب المتفق عليها سابقا بالطريق القضايي، ونتيجه لهذا الاتفاق الشفهي قام المدعي عليه باصدار صك وكاله برقم (...) وتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٣ه والمضمنه حق المدعي في المدافعه المرافعه واقامه الدعاوي، وعليه قام المدعي باقامه الدعوي المذكوره، وبتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٦ه اصدر المدعي عليه للمدعي وكاله اخري برقم (...)، وعليه قام المدعي بتقديم طلب تنفيذ الحكم لصالح المدعي عليه لمحكمه التنفيذ بجده برقم (٤١٤٠٦٣٧٤٥٥) بذات التاريخ، وحيث ان المدعي قام بكافه الالتزامات المتفق عليها مع المدعي عليه، وهو ما يستحق معه مطالبه المدعي عليه بسداد كافه الاتعاب المتفق عليها والتي اقر بها المدعي عليه بالمذكره المقدمه بالجلسه السابقه، وطلب الحكم بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه ان يسدد للمدعي مقابل الاتعاب المتفق عليها مبلغا وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال مقابل اتعاب محاماه. وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه لم يقدم الحوالات المشار اليها في الجلسه والتي طلبت منه الدايره ارفاقها، وبسؤاله عنها قرر انه ارسلها عبر بريد الدايره قبل نصف ساعه، وان الحوالات المرسله عباره عن ثلاث حوالات الاولي بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال، والثانيه بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، والثالثه بمبلغ قدره (١,٥٠٠) الف وخمس ميه ريال، وحواله بمبلغ (١,٥٠٠) الف وخمس ميه ريال الا انه فقدها ليكون مجموع ما حول للمدعي مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال هي المبلغ المقطوع الذي اتفق موكله مع المدعي مقابل تمثيله في الدعوي الاصليه وحضوره للجلسات. وبسؤال وكيله المدعي عن الحوالات المشار اليها قرر المدعي اصاله رغبته في الجواب فقرر قايلا: ان هذه الحوالات عباره عن هديه اعطاه اياها المدعي خلال ترافعه عنه في الدعوي ووعده انه لن يقوم بخصمها من اجمالي المبلغ المتفق عليه لقاء ترافعه عنه في الدعوي المشار اليها، وسبب الهديه تعبه في القضيه وانه لم يكن يستلم شييا خلال تلك الفتره لان القضيه لم يفصل فيها. ثم جري سؤال المدعي ووكيلته هل لديهما مزيد بينه؟ فقررا بلا، وان بينتهما ما قدماه سابقا وهو صك الحكم اضافه الي الوكاله الصادره من المدعي عليه تجاه موكلها، ثم جري افهام المدعي اصاله انه ليس له الا يمين المدعي عليه فقرر انه يطلبها فجري اعداد صيغه لليمين من قبل الدايره وعرضها علي المدعي عليه بعد تخويفه بمغبه وخطر اليمين الكاذبه، فعرضت عليه الصيغه فحلف بعد الاذن له قايلا: والله العظيم ان الاتفاق الذي يذكره المدعي في دعواه والذي حدد فيه مبلغ الاتعاب المستحقه له بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال عند كسب القضيه المقامه مني للمطالبه بمستحقات ماليه ناشيه عن اعمال تجاريه ضد شركه (...) للاعمال البحريه والتي كان قدر مبلغ المطالبه فيها (٦,٣٩٩,١٣٥) سته ملايين وثلاث ميه وتسعه وتسعون الفا وميه وخمسه وثلاثون ريالا، كله غير صحيح و والله العظيم ان الصحيح ان ما يتكلم عنه المدعي هو اتفاق قديم يقوم فيه المدعي بتحصيل المبلغ من شركه (...) سواء بدعوي او غيرها وحدد امد التحصيل بثلاثه اشهر، و والله العظيم انه بعد مضي الثلاثه اشهر من غير تحصيل اعتبر عقد (٢٠٠,٠٠٠) المايتي الف لاغيا، و والله العظيم ان حضوره وتمثيله لي في جلسات القضيه الاصليه -ثم ادرج المدعي عليه عباره (اعتبرته)- كان مقابل مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال والله العظيم هكذا حلف ثم افهمت الدايره المدعي عليه بان عليه الالتزام بالصيغه الموضحه، وان الحلف يقع علي الصيغه لا نيه الحالف، كما استفهمت منه عن سبب ادراج العباره فبين انه اعتبر المبلغ بعد دفعه لا انه اتفق، علي ضويه عدلت الدايره الجزء الاخير من صيغه الحلف ليلا يحتمل الاضمار لتكون: و والله العظيم ان حضوره وتمثيله لي في جلسات القضيه الاصليه كان مقابل مبلغ تم الاتفاق عليه مع المدعي تم دفعه له وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال و والله العظيم وعند عرضها علي المدعي عليه قرر امتناعه عن الحلف عليها مقررا بانه لم يتفق مع المدعي عليه علي ان يكون مقابل حضور المدعي للجلسات هو مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال وان المبلغ المشار اليه كان مقدرا من قبله من غير اتفاق مع المدعي، وانه اعتبره بنفسه بعد ان دفعه للمدعي، فجري افهامه بان وكيله قرر في الجلسه الماضيه وفي مطلع هذه الجلسه وجود اتفاق شفهي مع المدعي علي ان يكون مقابل ترافعه وحضوره للجلسات مبلغ مقطوع قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال بموجب الحوالات البنكيه، فقرر بان الصحيح عدم وجود اي اتفاق مع المدعي ما بعد العقد الملغي، وان (٢٠,٠٠٠) العشرين الف بعدما اعطاها للمدعي قام هو باعتبارها كمقابل لحضور المدعي للجلسات وللترافع وان تقدير المبلغ كان منه هو، وليس بناء علي اتفاق بينه وبين المدعي هكذا قرر، ثم تداول الاطراف الصلح بينهما فلم يصطلحا، ولانتهاء وقت الجلسه جري رفعها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/٠٢ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي ان المدعيه قررت ان موكلها موافق علي الصلح المقدم من المدعي عليه، وذلك بان يسدد المدعي عليه مبلغا قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال، وذلك بعد تحصيل المبلغ في محكمه التنفيذ، ثم قرر المدعي عليه وكاله رفض موكله لهذا الصلح، وتشير الدايره الي اطلاعها علي صك الحكم في القضيه رقم (٣٩٨٢٤٥٣١)، والذي تضمن الحكم للمدعي عليه باتعاب محاماه بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال، وبسؤال المدعيه وكاله هل لديها بينه علي ان المبلغ الذي تسلمه موكلها من المدعي عليه وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال عباره عن هديه؟ فاجابت بالنفي، فافهمتها الدايره بان لموكلها يمين المدعي عليه علي نفي ذلك، فقررت انها تطلب يمين المدعي عليه علي نفي ذلك، وبسؤال المدعي عليه هل لديه بينه علي ما ذكره من انه كلف مكتبا اخر علي ان يعد المذكرات في القضيه السابقه، فقرر ان موكله ليس له بينه علي ذلك، وعليه افهمت الدايره المدعي عليه وكاله باحضار موكله في الجلسه القادمه لاداء اليمين. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٦ه وفيها حضر من ينوب عن المدعي عليهما، كما حضر المدعي عليه اصاله، ثم جري سؤال المدعي عليه اصاله هل هو مستعد باداء اليمين المشار اليها في محضر الجلسه السابق فقرر بنعم، ثم جري من الدايره اعداد صيغه لليمين وعرضها علي المدعي عليه بعد تخويفه بمغبه وخطر اليمين الكاذبه فحلف بعد الاذن له قايلا: والله العظيم ان (٢٠,٠٠٠) العشرين الف ريال التي اعطيتها المدعي (...) كانت من الاتعاب، ووالله العظيم انها لم تكن عطيه او هديه ليست داخله في الاتعاب كما يقوله المدعي هكذا حلف؛ ثم قرر الاطراف الاكتفاء. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ومن حيث شيد المدعي دعواه هادفا الي الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته وهو مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال مقابل الترافع عنه في القضيه الاصليه المنتهيه لصالح المدعي عليه كما يطلب التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وحيث صادق المدعي عليه انه اتفق مع المدعي علي ان يقوم المدعي بالترافع عنه، وانكر مقدار الترافع المدعي به، وبين انه قد اعطي المدعي مبلغا قدره عشرون الف ريال واتفق معه علي ان تكون هي اتعابه، وبما ان واقعه ترافع المدعي عن المدعي عليه بمقابل مصادق عليها من الطرفين، والتنازع في المبلغ المستحق، وبما ان المدعي لا بينه له علي ان مبلغ الاتفاق الشفهي المذكور كان هو مبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليه قرر انه سلم المدعي اتعابه المستحقه وقدرها عشرون الف ريال، ورات الدايره تقوي جانبه بتسليم المبلغ المذكور، واقرار المدعي باستلامه، وبما انه اثناء ادايه اليمين تبين للدايره مما قام بادراجه من عباره في صيغه الحلف عدم حصول اتفاق بينه وبين المدعي بان تكون مبلغ الاتعاب عشرون الف ريال، وبما انه صادق علي ذلك، وانه هو من اعتبر الاتعاب في داخله بهذا المقدار من غير ان يتفق مع المدعي، وحيث ان طرفي النزاع لا بينه لهما علي تحديد مبلغ الاتعاب رغم اتفاقهما علي صحه واقعه التعاقد بينهما، وبالتالي فقد رات الدايره وجاهه تقدير اجره المثل للمدعي، وحيث ان الدايره باطلاعها علي صك الحكم الوارد في القضيه السابقه، والتي ترافع فيها المدعي عن المدعي عليه بحسب ما هو ظاهر في ضبطها، وحكم فيها للمدعي عليه باتعاب محاماه بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال، وهو ما يمثل ثلاثه بالميه وثمن من مبلغ المطالبه الاصلي وقدره (٦،٣٩٩،١٣٥) سته مليون، وثلاث مايه وتسعه وتسعون الفا، ومايه وخمسه وثلاثون ريال، واستيناسا بما ورد في صك حكم القضيه الاصلي، وحيث توافق التقدير الوارد فيها مع مبلغ مطالبه المدعي، كما توافق مع ما قرره المدعي عليه بانه كان اتفاقا سابقا لكنه الغي بانتهاء مده العقد؛ الامر الذي تري معه الدايره استحقاق المدعي مبلغا قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال، وبما ان المدعي عليه قرر بان العشرين الف المدفوعه للمدعي كانت معتبره علي انها اتعاب، وقد دفع المدعي بانها كانت هديه، وبما ان الاصل المعاوضه لا التهادي، وبما ان المدعي لا بينه لها علي ان المبلغ المستلم منه ليس هديه، وطلب يمين خصمه علي نفي ذلك، وبما ان المدعي عليه ادي اليمين نافيا كون المبلغ المذكور سلم كهديه او عطيه، وحلف انها كانت جزءا من الاتعاب؛ الامر الذي تري معه ان المبلغ المذكور جزء من اتعاب المدعي، ليكون المتبقي للمدعي مبلغا قدره (١٨٠،٠٠٠ر.س) مايه وثمانون الف ريال سعودي، ولا ينال من ذلك ان العقد السابق الملغي بمصادقه الطرفين قد قرر ان استحقاق المدعي للاتعاب لا يكون الا بعد تحصل المستحقات من قبل المدعي عليه في الدعوي الاصليه ولم يحصل؛ ذلك ان التقدير هنا تقدير اجره مثل، وواقعه ترافع المدعي عن المدعي عليه بمقابل مصادق عليها، وحيث ان المدعي قد طلب ايضا الحكم له باتعاب المحاماه، وحيث ان ماهيه طلب المدعي يندرج تحت جنس قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشوءها وترتب المسؤوليه بموجبها، وحيث ان الدايره بمعاينتها واقعه النزاع لم يثبت لها مطل المدعي عليه للمدعي او احواجه حقيقه للشكايه، تاسيسا علي جملته تر الدايره ان دعوي المسؤوليه تتهاوي لعدم ثبوت ركن الخطا من المدعي عليها، وبتهاوي ركن الخطا تنهار دعوي التعويض، ومن ثم فان طلب المدعي بالتعويض عن اتعاب التقاضي حري بالرفض. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) بموجب السجل المدني (...) بان يدفع للمدعي (...) بموجب السجل المدني (...) مبلغا قدره (١٨٠،٠٠٠ر.س) مايه وثمانون الف ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٧٨٧٠٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته وهو مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال مقابل الترافع عنه في القضيه الاصليه رقم (٤٥٣١) لعام ١٤٣٩ه المنتهيه لصالح المدعي عليه كما يطلب التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وباحاله القضيه الي الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠٢/٠٧/١٤٤٤ه الذي قضي: بالزام المدعي عليه (...)بموجب السجل المدني (...) بان يدفع للمدعي (...) بموجب السجل المدني (...) مبلغا قدره (١٨٠،٠٠٠ر.س) مايه وثمانون الف ريال، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه ٢١/٠٨/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الرابعه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٠٢/٠٧/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٤٧٠٢٧٨٧٠٧) القاضي: بالزام المدعي عليه (...) بموجب السجل المدني (...) بان يدفع للمدعي (...) بموجب السجل المدني (...) مبلغا قدره (١٨٠،٠٠٠ر.س) مايه وثمانون الف ريال سعودي؛ وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.