tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430100022 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2022-10-03 date_hijri=1443-11-23 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:5e327fee-89da-445c-ac3c-16a0e034ab6a language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 439433052 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي ، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 23/11/1443 ه ،وفيها حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي لايحتها ، تطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (430.500) اربعمايه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال مقابل قيمه توريد سبعه مصاعد من نوع (...)بالاضافه الي مبلغ قدره (200.000) مايتان الف ريال اتعابا للمحاماه ، وحصر بيناته في العقد والفاتوره ومحضر التسليم وبالاطلاع عليها لم تجد الدايره محضر التسليم ضمن المرفقات وافهمت الدايره وكيل المدعيه بارفاق مذكره بحصر اسانيده وبيناته خلال ثلاثه ايام من تاريخه وعلي وكيل المدعي عليها الجواب علي الدعوي بعد انتهاء المده الممنوحه للمدعي خلال خمسه ايام ورفعت الجلسه ، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ
22/12/1443 ه ،وفيها حضر الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وعقب وكيل المدعي بانه يطلب المهله للرد علي المذكره الاخير والمقدمه من قبل وكيل المدعي عليها والمؤرخه في 1443/12/16 ه ونصها " اولا: تم ابرام عقد مع المدعيه بتاريخ 29/6/1440ه لتوريد عدد (7) وحدات من مصاعد (...)واختبارها وتجهيز كافه المعدات اللازمه لذلك وتقديم خدمات الصيانه مجانا لمده (12) شهرا من تاريخ التشغيل، بمبلغ اجمالي قدره (1.076.250 ريال)، وقد نص العقد علي تقسيم القيمه علي اربع دفعات، وذلك كما يلي: 1. الدفعه الاولي نسبه (30%) من القيمه الاجماليه للعقد وتعادل مبلغ: 322.875 ريال (فقط ثلاثمايه واثنان وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا) تدفع للمدعيه عند التوقيع علي العقد، وقد تم سداد هذا المبلغ للمدعيه بموجب الشيك رقم (...) وتاريخ 3/4/2019م المسحوب علي مصرف (...)، وهو ما اقرت به المدعيه في صحيفه دعواها. 2. الدفعه الثانيه نسبه (40%) من القيمه الاجماليه للعقد وتعادل مبلغ: 410.000 ريال (فقط اربعمايه وعشره الاف ريال) تدفع للمدعيه خلال 7 ايام من تاريخ تسليم المواد. 3. الدفعه الثالثه نسبه (20%) من القيمه الاجماليه للعقد وتعادل مبلغ: 205.000 ريال (فقط مايتان وخمسه الاف ريال) تدفع للمدعيه خلال 7 ايام من تاريخ اتمام التركيب.4. الدفعه الثالثه نسبه (5%) من القيمه الاجماليه للعقد وتعادل مبلغ: 51.250 ريال (فقط واحد وخمسون الفا ومايتان وخمسون ريال) تدفع للمدعيه خلال 7 ايام من تاريخ اتمام الاختبار. ثانيا: بموجب البند (1) من العقد – محل الدعوي – تلتزم المدعيه (بتوريد واختبار وتجهيز المعدات للعمل) كما نص البند (11) منه علي ان تضمن المدعيه (سلامه المعدات من عيوب التصنيع)، وباطلاع اصحاب الفضيله علي المستندات المقدمه من المدعيه يتبين لكم خلوها من (محضر استلام) موقع من الطرفين!!، واما (اشعار تسليم مواد) المقدم من وكيل المدعيه والمشار اليه في (مرفق رقم: 3) فليس (محضر استلام)، اذ لا يخفي علي كريم نظركم ان (محضر الاستلام) يجب ان يتضمن مواصفات السلعه واقرارا صريحا باستلامها بعد التاكد من مطابقتها للمواصفات المتفق عليها وسلامتها من العيوب طبقا للبند (1) والبند (11) من العقد، و(اشعار تسليم مواد) المقدم من المدعيه لا يغني عن ذلك، هذا بالاضافه الي ان (اشعار تسليم مواد) المشار اليه لم يتم التوقيع عليه في الحقل المخصص لذلك بل تضمن توقيعا في المنتصف من شخص لم يذكر اسمه ولا صفته. كما نود ان نلفت انظار اصحاب الفضيله – وفقهم الله – الي اننا قمنا بتفتيش موقع المشروع وتبين وجود صناديق خشبيه مغلقه ملقاه في الموقع وبعضها مهشم يعتقد انها تتعلق بالمواد التي تدعي المدعيه تسليمها للشركه، لذا نامل من اصحاب الفضيله التكرم بندب قسم الخبراء في هذه المحكمه الموقره للوقوف عليها واعداد تقرير بذلك. حيث ان المدعيه اقرت في دعواها ان المبلغ المدعي به استحق في شهر (رجب) من عام (1441ه) وذلك التاريخ يتزامن مع حلول جايحه كورونا – اجارنا الله واياكم منها – وبالتالي فان العقد – محل الدعوي – من العقود التي تاثرت بالجايحه، وهو مطابق لما جاء في قرار المحكمه العليا رقم: 45/م وتاريخ 8/5/1442ه حول العقود والالتزامات المتاثره بجايحه كورونا، وحيث ان المدعيه لم تف بالتزاماتها التعاقديه، لذا فاننا نامل من اصحاب الفضيله التكرم بما يلي: 1. التكرم بالحكم برد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق. 2. التكرم بالحكم بفسخ العقد – محل الدعوي – بناء علي الفقره (ب/4) من (ثانيا) من قرار المحكمه العليا رقم: 45/م وتاريخ 8/5/1442ه. 3. الحكم بالزام المدعيه بان تدفع لشركه (...) مبلغ: 322.875 ريال (فقط ثلاثمايه واثنان وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا) الذي استلمته عند التوقيع علي العقد. 4. الحكم بالزام المدعيه بان تدفع لشركه (...) مبلغ: 150.000 ريال (فقط مايه وخمسون الف ريال) اتعاب استشارات قانونيه. 5. الحكم بالزام المدعيه بان تدفع لشركه (...) مبلغ: 200.000 ريال (فقط مايتي الف ريالا) لتعويض الشركه عما تكبدته من خساير جراء عدم وفاء المدعيه بالتزاماتها." ،فافهمته الدايره بارفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه ، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 13/01/1444 ه ،وفيها حضر الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وتشير الدايره الي الاطلاع علي المذكرات المرفقه في ملف القضيه من طرفي الدعوي ، حيث ان وكيل المدعيه تقدم بمذكره تضمنت انكاره لما ذكره وكيل المدعي عليها في الجلسه الماضيه والمرفقه في ملف القضيه كما تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره تضمنت في اكثرها تكرار لما سبق ذكره ، ثم عقب وكيل المدعيه بانه لم يطلع علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها لكونه تم ايداعها مؤخرا ويطلب مهله للرد فافهمته الدايره بارفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه ،وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 05/02/1444 ه ، وفيها حضر الطرفان المدونه بيناتهما سلفا ، وبسؤال وكيل المدعيه عما امهلت لاجله في الجلسه الماضيه اجاب قايلا (اولا: تتمسك المدعيه بجميع المذكرات والمستندات والدفوع السابقه وتحيل اليها منعا للتكرار. ثانيا: ردا علي الفقرات الوارده بمذكره المدعي عليها: - اصحاب الفضيله رييس واعضاء الدايره الموقره عند اطلاعكم علي المذكره الجوابيه الثانيه المقدمه من المدعي عليها نجد انها تقر اقرارا واضحا لا لبس فيه بوجود البضايع التي قامت المدعيه بتسليمها داخل اسوار الموقع محل التوريد وذلك وفقا لاقرارها الوارد في الفقره الخامسه من المذكره الجوابيه، وذلك يبطل دفعها المزعوم الوارد علي محاضر التسليم بانها وقعت في منتصف الصفحه وليس في الحقل المخصص للتوقيع، فلطالما قامت المدعي عليها بالتوقيع علي محضر استلام البضايع واقرت امام مجلس القضاء بوجود البضاعه داخل اسوار المبني فذلك يؤكد لفضيلتكم صحه مطالبه المدعيه الوارده في هذه الدعوي. ذكرت المدعي عليها في مذكرتها الجوابيه بان الخلاف بين الطرفين يكمن حول (1- تسليم المواد المتفق علها، 2- انها مطابقه للخرايط والرسومات المتفق عليها بين الطرفين)، وفي ذلك تناقض شديد ومركب وشتان بين الموضوعين فيكيف لها بان تدفع بعدم تطابق المواصفات والمقاييس في حين انها تنكر استلامها للبضايع المورده من المدعيه؟! مع مراعاه انها في ذات الوقت اقرت بوجودها داخل اسوار المبني التابع للمدعي عليها منذ تاريخ التوريد، فذلك يؤكد لفضيلتكم تلاعب المدعي عليها وعدم صحه الدفوع الوارده من قبلها. ولا سيما ان محضر التسليم الموقع عليه من قبل المدعي عليها يثبت ان تسلمت بالفعل (7) سبع وحدات من مصاعد (...)، ونص ذات محضر التسليم في الفقره رقم (1) من الملاحظات الوارده في اخر الصفحه علي " ان كل ما سبق حسب المواصفات والرسومات المعتمده" وعليه يثبت يقينا عدم صحه ما ذهبت اليه المدعي عليها وان هدفها فقط مماطله المدعيه في استلام مستحقاتها الماليه دون وجه وحق. اما فيما يخص زعم المدعي عليها بتاثر العقد بجايحه كورونا فانه سبق وان تم الرد علي ذلك من قبل المدعيه بموجب الفقره ثالثا من المذكره الجوابيه المؤرخه في 6/1/1444ه، والتي نحيل اليها منعا للتكرار حرصا علي ثمن وقت الدايره الموقره، مع الاخذ في الاعتبار انه تم تنفيذ العقد بالفعل واستملت المدعي عليها البضايع في تاريخ 12/1/2020م، وبالتالي فقد تم التنفيذ بالفعل واستملت المدعي عليها البضايع بالفعل، وهو ما يجعل مزاعم المدعيه ليس لها اساس من الواقع والقانون. اصحاب الفضيله رييس واعضاء الدايره الموقره نفيدكم فضيلتكم بان المدعيه متضرره اشد الضرر من مماطله المدعي عليها في سداد المستحقات الماليه حيث تكبدت المدعيه تكاليف تصنيع المصاعد التي صنعت خصيصا للمدعي عليها وعلي المواصفات والمقاييس المتفق عليها بين الطرفين وتكبدت تكاليف الشحن والتامين والرسوم الجمركيه والضريبيه علي البضايع المنقوله ولحين تسليمها بمقر المدعي عليها، الا انها لا تملك ادني سبب شرعي او قانوني يبرر صحه امتناعها عن سداد المستحقات. وعليه نلتمس من فضيلتكم اصدار قراركم الكريم القاضي بطلبات المدعيه المحرره بلايحه الدعوي استنادا لقوله جل تعالي ﴿ يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ﴾ [النساء29] واستنادا لقوله جل تعالي ﴿ يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود﴾ [المايده1] ولقول المصطفي سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم قال: «المسلمون علي شروطهم... » ثالثا: الطلبات: -رد الطلبات المقدمه من المدعي عليها لقيامها علي اسس غير شرعيه او نظاميه. الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق للمدعيه والبالغ قدرها (430.500) اربعميه وثلاثون الف وخمسميه ريال سعودي. الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه والبالغ قدرها (200.000)) ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بانه جري الاطلاع علي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه ونتمسك بالرد عليها بما ذكرناه في مذكراتنا السابقه ، هكذا اجاب ، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته قررا الاكتفاء بما تقدم ، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه والتامل ، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 30/02/1444 ه ،وفيها حضر الطرفان والمثبته بياناتهما سلفا ، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه وما احتوته من مستندات فقررت صلاحيه الدعوي للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله لاصدار الحكم .
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ، واما عن موضوع الدعوي ، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها (430.500) اربعمايه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال مقابل قيمه توريد سبعه مصاعد من نوع (...)بالاضافه الي مبلغ قدره (200.000) مايتان الف ريال اتعابا للمحاماه مستندا في دعواه علي فواتير ومحضر التسليم محل الدعوي والممهوره بتوقيع المدعي عليها ، وبما ان المدعي عليها لا تنكر العلاقه التعاقديه وانما تنكر استحقاق المدعيه لما تطالب به ، وحيث نصت الماده رقم (1/29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 1443/05/26 ه علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.) ، ولما كان وكيل المدعي عليها لم ينكر الفواتير ومحضر التسليم محل الدعوي صراحه وانما دفع بدفوع غير ملاقيه فضلا عن كونه تناقض في دفوعه فتاره يذكر بان موكلته لم تستلم البضاعه محل الدعوي وتاره اخري يذكر بان البضاعه موجوده في موقع موكلته وذلك بموجب ما ذكره في مذكرته المؤرخه في 1443/12/16 ه ونصه " لقد قمنا بتفتيش موقع المشروع وتبين وجود صناديق خشبيه مغلقه ملقاه في الموقع وبعضها مهشم يعتقد انها تتعلق بالمواد التي تدعي المدعيه تسليمها للشركه، لذا نامل التكرم بندب قسم الخبراء في هذه المحكمه الموقره للوقوف عليها واعداد تقرير بذلك " ، فذلك يعد بمنزله الاقرار الضمني ، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من كون البضاعه مخالفه للمقاييس والمواصفات فهو دفع لا وجاهه له ، اذ لا يعقل ان بنازع في مخالفه المقاييس والمواصفات وهو منكر لاستلامه للبضاعه مما يؤكد بان موكلته استلمت البضاعه وعلي فرض صحه ما ذكره فلم يقدم بينه علي صحه ما دفع به ، كما لا ينال من ذلك ما دفع به من تاثر موكلته بجايحه كورونا فانه دفع مرسل لم يقدم ما يثبته مع قيام الداعي وانحسار المانع عنه ،اذ غايه ما يهدف اليه وكيل المدعي عليها هو التنصل من اداء الحقوق لاسيما التناقض في دفوعه مما يعضد دعوي المدعيه ، و يتجسد لدي الدايره انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه ، واما طلب وكيل المدعيه اتعاب المحاماه ، فلما كان من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وبما ان تقدير اتعاب الترافع والمحاماه منوط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ والمتضمنه علي انه:" تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه .
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا / الزام المدعي عليها (...)بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه(...) المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (430.500) اربعمايه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال ، ثانيا / الزام المدعي عليه(...) بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (21.525) واحد وعشرون الفا وخمسمايه وخمسه وعشرون ريالا اتعابا للمحاماه ، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.