ncar · regulation · processed · 6 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (195) وتاريخ 16/ 6 /1433ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم( 50578) وتاريخ 3/ 11 /1432ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الماليه رقم (42/ 3556) وتاريخ 18/ 4 /1430ه، ومذكره معاليه المؤرخه في9/ 4 /1431ه، في شان اقتراح معاليه مناسبه صدور قرار من مجلس الوزراء يفسر البدلات والعلاوات التي تضاف الي الراتب الاساسي عند التعويض عن الاجازات عند نهايه الخدمه وانها البدلات والعلاوات الوارده في نظام خدمه الضباط ونظام خدمه الافراد، اما ما عداها من بدلات وعلاوات صدرت التوجيهات بصرفها لظروف استثناييه فلا تضاف، والتاكيد علي وزاره الدفاع بتطبيق ما تضمنته الفقره (ج) من الماده (الثانيه والعشرين بعد المايه) من نظام خدمه الضباط، والفقره (ب/2/ج) من الماده (السادسه والعشرين) من نظام خدمه الافراد، المعدلتين بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 28/ 4 /1428ه، وعدم التعويض عن اجازات من انتهت خدماتهم ولم تتوافر في ملفاتهم اوامر رفع حاله التاهب وقرارات قطع الاجازه او وقفها من الوزير المختص. وبعد الاطلاع علي نظام خدمه الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28/ 8 /1393ه، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي نظام خدمه الافراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/ 3 /1397ه، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 28/ 4 /1428ه. وبعد الاطلاع علي نظام مجلس الخدمه العسكريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 4/ 7 /1402ه وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (185) وتاريخ 26/ 3 /1433ه المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم (ا/91) وتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 2/ 6 /1433ه. يقرر ما يلي: اولا: ان البدلات والعلاوات التي تضاف الي الراتب الاساس للضباط والافراد عند تعويضهم عن اجازاتهم بعد نهايه الخدمه، مقصوره علي البدلات والعلاوات الناشيه بموجب نظام خدمه الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28/ 8 /1393ه، ونظام خدمه الافراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/ 3 /1397ه وتعديلاتهما، وذلك متي توافرت فيها الضوابط الوارده في النظامين. وهذا لا يخل باختصاص مجلس الخدمه العسكريه المقرر بموجب الفقره (ج) من الماده (10) المعدله من نظامه. ثانيا: التاكيد علي وزاره الدفاع بتطبيق ما تضمنته الفقره (ج) من الماده (الثانيه والعشرين بعد المايه) من نظام خدمه الضباط، والفقره (ب/2/ج) من الماده (السادسه والعشرين) من نظام خدمه الافراد، المعدلتين بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ28/ 4 /1428ه، وذلك بارفاق امر رفع حاله التاهب لصرف التعويض عن اجازات من انتهت خدمتهم من الضباط والافراد. رييس مجلس الوزراء